﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:18.900
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين

2
00:00:19.150 --> 00:00:41.900
اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين. اما بعد فنستكمل اليوم بمشيئة الله تعالى مجالس القراءة والتعليق على كتاب كشف المخدرات آآ للامام

3
00:00:41.950 --> 00:01:00.300
عبدالرحمن ابن عبد الله البعلي وهو شرح على كتاب اخصر المختصرات للامام ابن بلبان رحمه الله وكنا قد قرأنا في اول الكتاب الى منتصف الصلاة تقريبا ثم انتقلنا الى الصيام وباقي على الصيام تقريبا

4
00:01:00.400 --> 00:01:20.050
يعني مجلس لكن بما ان الحج قريب فباذن الله نقرأ ابتداء من اليوم كتاب الحج والعمرة واذا تيسر انهاء كتاب الحج وكان هناك متسع نرجع نأخذ الدرس المتبقي عن الصيام

5
00:01:20.150 --> 00:01:43.050
ثم بعد ذلك نكمل من حيث توقفنا في الصلاة بمشيئة الله تعالى فنبدأ الليلة بمشيئة الله من كتاب الحج والعمرة وطبعا الدرس ليس شرحا كما هو المعتاد من الشروح المعتادة وانما هو تعليق. للمواضع التي تحتاج الى تعليق من هذا الكتاب. ومن اراد ان يسأل

6
00:01:43.050 --> 00:02:04.450
يسأل مباشرة نعم تفضل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال المؤلف رحمه الله  كتاب الحج والعمرة الحج بفتح الحاء لا كسرها في الاشهر وعكسه شهر الحجة

7
00:02:05.350 --> 00:02:23.750
وهو لغة يقصد هنا الحج بفتح الحاء على كسرها اي الحج الحج بالفتح في الاشهر يعني من كلام العلماء وعكسه شهر الحجة يعني لما تقول شهر لا تقول شهر ذو الحج او ذو الحجة خطأ

8
00:02:23.900 --> 00:02:47.200
تقول هذا حج بالفتح وشهر ذي الحجة بالكسر نعم وهو لغة القصد الى الى من الى من تعظمه. تعظمه الى من تعظمه وشرعا قصد مكة للنسك في زمن مخصوص يأتي بيانه وهو احد اركان الاسلام وفرض وفرض فرض

9
00:02:47.200 --> 00:03:06.750
وفرض سنة سنة وفرض سنة تسع عند الاكثر. وقيل سنة عشر. وقيل سنة آآ وقيل خمس والاصل في مشروعيته قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا

10
00:03:07.000 --> 00:03:28.700
ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته سوى حجة واحدة وهي حجة الوداع ولا خلاف انها كانت سنة عشرة سنة عشر وكان قارنا نصا وهو فرض كفاية في كل عام على من لم يجب عليه عينا. قوله كان قارنا نصا

11
00:03:28.700 --> 00:03:45.750
بنص الامام احمد والامام احمد رحمه الله قال لا اشك ان النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا والمتعة احب الي الامام احمد يرجح ان المتعة يعني التمتع بالحج افضل

12
00:03:46.000 --> 00:04:06.000
ومع ذلك يقول انا لا اشك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا لماذا؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام وان حج قارنا لكنه بلسانه امر الصحابة بايش؟ بالتمتع. وقال لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة

13
00:04:06.000 --> 00:04:30.850
فلهذه الادلة رجح الامام احمد رحمه الله التمتع والقاعدة المعروفة عند الاصوليين انه اذا روى فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله فان المرجح ايش؟ القول. لماذا؟ لان القول مقصود فيه البيان. والتوجيه

14
00:04:30.850 --> 00:04:53.700
اما الفعل فيحتمل عدة احتمالات منها احتمال الخصوصية وغيرها من الاحتمالات هذا طبعا ليس معناته ان هناك تعارض بين الكران والتمتع وانما المقصود ان يعني آآ ادلة بيان التمتع انه افضل قوية ظاهرة. نعم

15
00:04:54.100 --> 00:05:14.100
قال واخر الحج عن الصلاة والزكاة والصيام لان الصلاة عماد الدين ولشدة الحاجة اليها. لتكرارها كل يوم من خمس مرات خمس مرات ثم الزكاة لكونها قرينة لها في اكثر المواضع ولشمولها المكلف وغيرها

16
00:05:14.100 --> 00:05:34.000
وغيره ثم الصوم لتكرره كل سنة. اخر الحج اي في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. بني الاسلام على خمس وبناء على هذا الحديث تجد كتب الفقهاء مرتبة على الحديث يبدأون بكتاب الطهارة لانها شرط

17
00:05:34.200 --> 00:05:58.850
من شروط الصلاة ثم كتاب الصلاة ثم كتاب الزكاة طبعا يجعلون الجنائز بعد الصلاة لان ابرز ما في ما في الجنائز صلاة الجنازة ثم الزكاة ثم الحج. وذكر السبب وان كان في بعض روايات حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال والحج

18
00:05:59.050 --> 00:06:21.700
وصوم رمضان نعم والعمرة لغة الزيارة وشرعا زيارة البيت على وجه مخصوص يأتي بيانه. وتجب العمرة على المكي كغيره ونصه لا تجب طبعا المكي هناك خلاف بين العلماء بين في وجوب العمرة من عدمها

19
00:06:21.750 --> 00:06:41.150
المذهب ان العمرة واجبة كالحج والعلماء اختلفوا وبعضهم اوجب العمرة على غير المكي ولم يجبوها على المكي يعني من اهل مكة ما تجب عليه المذهب تجب العمرة على الجميع سواء كان مكيا او غير مكي

20
00:06:41.450 --> 00:07:01.300
نعم قال يجب ان الحج والعمرة؟ نعم. نص احمد. هذي رواية عن الامام احمد انها لا تجب ولكن الرواية المعتمدة انها تجب. نعم قال يجب ان الحج والعمرة بخمسة شروط

21
00:07:01.700 --> 00:07:21.700
احدها ما ما اشار اليه بقوله على المسلم فلا يجب ان على الكافر ولو مرتدا. الثاني ما اشار اليه بقوله الحر الكامل حرية. الثالث والرابع ما اشار اليهما بقول المكلف اي البالغ العاقل. الخامس ما اشار اليه بقوله المستطيع. فالاسلام

22
00:07:21.700 --> 00:07:47.700
والعقل الخمسة نظمها الشيخ عثمان النجدي رحمه الله ببيته يقول فيهما الحج الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني. بشرط اسلام كذا حرية عقل بلوغ قدرة جلية وزدت عليها بيتا

23
00:07:47.900 --> 00:08:09.250
اقول فيه وزيد في الانثى اشتراط المحرم. كما اتى عن النبي فلتعلمي. عليه الصلاة والسلام. نعم سبحان الله قال الخامس ما اشار اليه بقول المستطيع فالاسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة فلا يصحان من كافر ومجنون

24
00:08:09.250 --> 00:08:30.850
ولو احرم عنه وليه والبلوغ وكمال الحرية شرطان للوجوب والاجزاء دون الصحة. فيصحان من الصغير والرقيق ولا يجبان عليهما والاستطاعة شرط للوجوب دون الاجزاء في العمر متعلق بيجيبان مرة واحدة. عندنا

25
00:08:30.850 --> 00:08:59.350
ثلاثة انواع من الشروط عندنا شروط صحة شروط وجوب شروط اجزاء شروط الوجوب يعني متى انطبقت جميع هذه الشروط وجبت على الانسان وهي الخمسة كلها كل الخمسة هذي تسمى شروط وجوب. يعني لو انتفى واحد لا يجب الحج على الانسان. طبعا يزيد السادس اللي هو المحرم بالنسبة للانثى

26
00:08:59.800 --> 00:09:25.350
طيب النوع الثاني شروط الصحة يعني انها الشروط التي اذا انتفى احدها لم يصح الحج اصلا وهي ما اشار اليه بقوله آآ العقل الاسلام والعقل الاسلام والعقل هذان الشرطان شرطان للصحة

27
00:09:25.550 --> 00:09:48.850
فالكافر اذا حج لا يصح والعاق والمجنون اذا حج لا يصح لكن لو حج الصبي مثلا فالبلوغ شرط للوجوب لكن ليس شرطا للصحة. نعم الحج لا يجب على الصبي لكن لو حج الصبي

28
00:09:48.900 --> 00:10:11.950
يصح حجه لذلك ما نجعل البلوغ شرطا الصحة النوع الثالث شرط الاجزاء ما معنى الاجزاء؟ اي الشروط التي اذا توفرت في المسلم اجزأه الحج ولا يجب عليه بان يعني يحج مرة اخرى وهي ايش

29
00:10:12.200 --> 00:10:45.650
البلوغ والحرية البلوغ والحرية. فالصبي اذا حج يصح حجه ولكن اذا بلغ عليه ان يحج. والعبد اذا حج يصح حجه ولكن اذا عتق عليه ان ان يحج. نعم قال فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي على الفور نصا ان كان في الطريق امن ولا تبين من ذلك عفوا ان

30
00:10:45.650 --> 00:11:14.700
الشروط الخمسة تنقسم ثلاث اقسام منها ما هي شرط وجوب فقط وهو الاستطاعة. الاستطاعة لو حج الانسان مع عدم استطاعته فان حجه صحيح مجزئ لكن هو كان فقط ما يجب عليه. وفي قسم هي شروط وجوب وصحة. وهي الاسلام والعقل. وهناك قسم ثالث ان هي

31
00:11:14.700 --> 00:11:41.000
وجوب واجزاء. وهي البلوغ والحرية واضح؟ نعم تفضل قال ان كان في الطريق امن ولو بحرا او غير معتاد. قال في المنتهى بلا خفارة وظاهره ولو يسيء ولو يسيرة وقال في الاقناع ان كانت الخفارة يسيرة لزمة. ام على الخفارة

32
00:11:42.000 --> 00:12:11.400
ايش يعني خفارة لا  لا ها؟ قطاع الطرق ايوه اللي هي في الطريق يعني لا الخفارة هي الاتاوة الاتاوة التي تدفع لمن يحميك في الطريق قديما قبل حلول الامن في الجزيرة

33
00:12:12.500 --> 00:12:36.800
كان هناك قبائل ومجموعات تسيطر على طرق الحج فتقول لك اذا اردت ان تأمن على نفسك في هذا الطريق ادفع لنا خفارة اتاوة مقابل ان نحميك. ولا احد يقرب لك

34
00:12:37.200 --> 00:13:02.950
تمام؟ فالعلماء ايش قالوا؟ قالوا اذا كان هناك امن لكن مع الخفارة. هل يجب عليه واضح الفكرة؟ شيقول هني؟ يقول آآ لزمه نصا على الفور نصا ان كان في الطريق امن ولو بحرا وغير معتاد. قال في المنتهى بلا خفارة في المنتهى

35
00:13:03.150 --> 00:13:20.350
شرط حتى يكون الانسان مستطيعا ان يكون امن فعلي فاذا كان هناك امن مع الخفارة لا يجب عليه ان يدفع الخفارة. ويسقط عنه وجوب الحج. واضح؟ حتى لو كانت الخفارة يعني الاتاوة هذي يسيرة

36
00:13:20.700 --> 00:13:38.800
صاحب الاقناع لا قال اذا كانت الخفارة هذي يسيرة مبلغ بسيط لا يسقط عنك الوجوب فيجب ان تدفعها وتذهب. فهذه من المسائل التي اختلف فيها المنتهى والاقناع. وهو هل يسقط الوجوب

37
00:13:38.800 --> 00:13:57.450
مع وجود الخفارة بالنسبة للحاج ام لا؟ المنتهى قال يسقط الوجوب ولو كانت الخفارة يسيرة في الاقناع قال ايش لا يسقط الوجوب. يجب عليك شرط اذا كانت الخفارة يسير. نعم

38
00:13:57.800 --> 00:14:14.200
وقال في الاقناع ان كانت الخفارة يسيرة لزمه قاله الموفق والمجد فان زال مانع الحج فان زال فان زال مانع حج. مانع حج. هم. فان زال مانع حج بان بلغ الصغير او

39
00:14:14.200 --> 00:14:38.750
اعتق الرقيق او افاق المجنون ونحوه قبل الوقوف بعرفة او بعده ان عاد فوقف في وقته. وزال مانع عمرة باسلام كافر ونحوه قبل الشروع في طوافها اي العمرة وفعلا وفعلا وفعلا اي الحج والعمرة اذا اي بعد زوال المانع وقبل

40
00:14:38.750 --> 00:15:02.700
الشروع وقعا فرضا نعم وهذي طبعا مسألة اذا حج الصغير او عتق الرقيق او افاق المجنون ونحوهم في اثناء رحلة الحج هل يجزئه او لا يجزئه القاعدة في ذلك المهم عندنا الاركان

41
00:15:03.100 --> 00:15:27.550
اذا اتى باركان الحج حال كونه قد انطبقت عليه شروط الاجزاء اجزأه هذا الحج. واركان الحج اربعة. الاحرام وا الوقوف بعرفة والطواف والسعي فربطوها هنا بالوقوف. قال اذا بلغ الصغير

42
00:15:27.800 --> 00:15:57.100
او عتق الرقيق او افاق المجنون ونحوه قبل الوقوف بعرفة او بعده يعني بعد ما مثلا نفروا من عرفة الى مزدلفة المغرب بلغ في مزدلفة فرجع الى عرفة وكما سيأتينا ان وقت عرفة يمتد الى متى؟ الى الفجر. فرجع الى عرفة قبل الفجر فوقف هنا في سيرا

43
00:15:57.100 --> 00:16:18.850
فيكون هو ايش؟ قد استكمل الاركان حال كونه مستكمل شروط الاجزاء ان قال قائل لكنه لما احرم ما كان بالغ. فما الجواب؟ يقول صحيح لكنه احرم بلغ وهو محرم فوجد هذا الركن

44
00:16:19.000 --> 00:16:37.700
مع وجود هذا الشرط مو بالضرورة ان يكون كامل احرامه ان يدرك جزءا من احرامه وهو مستكمل شروط الوجوب كافي لذلك قال او بعده ان عاد فوقف في وقته وزال مانع عمره هذا بالنسبة للحج

45
00:16:38.250 --> 00:16:58.250
وزال مانع العمرة. بالنسبة للعمرة نفس الطريقة. لكن العمرة ما فيها وقوف. العبرة فيها بالطواف. اول ركن فيها الطواف. لذلك قال قبل الشروع في الطواف اي العمرة. وفعلا اي الحج والعمرة اذا اي بعد زوال المانع. وقبل الشروع وقعا فرضا. لكن هنا

46
00:16:58.250 --> 00:17:15.500
يستثنون قال ان لم يكن قد قدم ايش؟ سعي الحج ما ذكره الشيخ هنا اذا قدم سعي الحج اذا كان مفردا او قارنا وطاف طواف القدوم ثم قدم سعي الحج

47
00:17:16.250 --> 00:17:43.450
وهو صبي او او عفوا شسمه رقيق ثم بلغ لا يجزئه هذا الحج عن حجة الاسلام ليش؟ لانه قد اتى ببعض اركان وهو غير مستكمل الشروط واضح الفكرة؟ فهذه الصورة اذا اذا عاد بعرفة وكذا الا نقول فيها الا اذا اتى بسعي الحج

48
00:17:44.300 --> 00:18:09.700
بعد طواف القدوم وقبل زوال المانع. واضح؟ يلا بسم الله قال وان عجز عن السعي لحج او عمرة لكبر او مرض لا يرجى برؤه كزمانة ونحوها او لا يقدر معه على الركوب الا بمشقة شديدة. ويسمى المعضوب

49
00:18:09.950 --> 00:18:35.450
او لكونه نضو الخلقة بكسر النون. نضو الخلقة لزمه ان ان يقيم من ان يقيم من اي نائبا يحج عنه ويعتمر عنه على الفور من حيث من حيث وجب. من حيث وجبا عليه اي من بلده او من الموضع الذي ايسر فيه

50
00:18:35.650 --> 00:19:08.000
او كان ولو كان المنوب المنوب امرأة عن رجل ولا كراهة ويجزئانه ويجزئانه اي يجزئ حج النائب وعمرته عمن عجز ما لم يبرأ المستنيب قبل احرام قبل احرام نائب فلا يجزئه اتفاقا للقدرة على المبدل قبل الشروع في البدل. في البدل. قال في شرح المفردات قلت ويلزمه رد النفقة

51
00:19:08.000 --> 00:19:30.050
عجز عن السعي لكبر او مرض لا يرجى برؤه. يعني عجز عجزا دائما فان عجز عجزا مؤقتا لا لا يجوز ان يخرج من ينوب عنه وانما ينتظر مثل ما مريض مرض يزول او مثلا منع هذه السنة ما طلع له تصريح او شيء من هذا القبيل يقول انتظر للسنوات القادمة

52
00:19:30.050 --> 00:19:51.500
اما اذا عجز عجزا دائما كزمانة زمانة يعني اه شفانا الله واياكم اللي هو الاعاقة. الاعاقة الدائمة مثل الشلل يعني او كبر سن او المعظوب المعظوب هذا اللي هو ما يستطيع ان يستقيم على الراحلة. ما يقدر يقعد

53
00:19:51.800 --> 00:20:11.100
او نغو الخلقة يعني فيه آآ يسمونه نذو الخلقة هذا اللي ما عنده اكتمال نمو زين يكون جسمه ضئيل او اي عذر الاصل فيه الدوام فهذا نقول انت لا اه يجب عليك ان تحج بنفسك ولكن يجب عليك ان تحج

54
00:20:11.100 --> 00:20:34.450
بمالك كيف تحج بمالك؟ ان تخرج بمالك من يحج عنك من حيث وجبا. لان الوكيل يجب ان يساوي الموكل بالمكان يعني ما يخرج واحد من مكة مثلا يحجج واحد عنا من اهل مكة لا لابد من الكويت مثلا اذا كان من اهل الكويت

55
00:20:35.800 --> 00:20:47.350
من حيث وجب عليه آآ من بلده او الموضع الذي ايسر منه ولو كان امرأة يعني لو ما ما في مانع ان المرأة تنوب عن الرجل او الرجل ينوب عن المرأة

56
00:20:47.700 --> 00:21:09.300
لكن اذا شافاه الله يعني لو يعني شاء الله عز وجل ان يزول هذا المانع قبل ان يحرم الوكيل نقول خلاص لا يجوز ان يخرج عنه فلا يجزئه لانه خلاص قدر على المبدل قبل الشروع في البدل

57
00:21:09.500 --> 00:21:25.950
مثل اللي بيتيمم اه لعدم وجود الماء فحضر الماء هل له ان يتيمم؟ لا قال في شرح المفردات شرح المفردات هو الشيخ منصور البهوتي رحمه الله كتاب المنح الشافيات في اه شرح المفردات

58
00:21:26.200 --> 00:21:48.750
قلت ويلزمه رد النفقة خلاص يرجع النفقة الى صاحبها. نعم قال وشرط لامرأة بالحج والعمرة شابة كانت او عجوزا مسافة قصر او دونه او دونها محرم ايضا. نصا وهو شرط وهو شرط سادس لانثى. وان تقدر على اجرته

59
00:21:48.750 --> 00:22:15.950
وعلى الزاد والراحلة لها وله. فان حجت بلا محرم حرم واجزأ فان ايست الانثى منه اي المحرم استنابت كمعضوب. والمراد بالمحرم ها هنا زوجها او من او من او او من تحرم تحرم عليه على التأبيد بنسب كالاب والاخ او لسبب مباح كزوج

60
00:22:15.950 --> 00:22:35.950
امها وابن زوجها عمن لم يجد نائبا. ولا ولا يصح ممن لم لم يحج عن نفسه ان يحج عن غيره وان مات من لزماه الحج والعمرة اخرج اي اخرج عند الطبعة الثانية

61
00:22:35.950 --> 00:23:00.350
بعت اه زهران فيه حد المخطوط عندك شيخ لان هذي عمل لم يجد نائبا ما ادري احس انها كانها مقحمة ها اي احس في شيء هني في سقط عبدالوهاب شوف لي مخطوطة

62
00:23:00.500 --> 00:23:21.300
قال وان مات من لزمه الحج والعمرة اخرجا اي اخرج ما يفعلان به عنه. من جميع تركته ولو لم يوصل به ولو لم يوصي به ويكون من حيث وجب عليه لا من حيث موته لان القضاء يكون بصفة بصفة الاداء

63
00:23:21.300 --> 00:23:41.100
ويجوز من اقرب وطنية وطنيه وطنيه ومن ومن خارج بلده الى الى دون مسافة قصر ويسقط بحج بحج اجنبي عنه لا عن لا عن حي لا عن حي بلا اذنه

64
00:23:41.150 --> 00:24:03.900
ويقع عن نفسه ولو نفلا. ومن ضاق ما له او لزمه دين اخذ لحج بحصته وحج به ومن حيث بلغ وحج به من حيث بلغ وان مات هو او نائبه بطريقه حج عنه من حيث مات فيما بقي نصا

65
00:24:03.900 --> 00:24:32.500
مسافة مسافة وفعلا وقولا وان صد وان صد فعل ما بقي ايضا وسن لمريد احرام وهو لغة نية نية الدخول هي التحريم. وشرعا نية النسك اي الدخول فيه غسل اه غسل ذكرا كان او انثى ولو حائضا او نفساء وتقدم في الاغسال المستحبة

66
00:24:32.500 --> 00:24:51.150
او تيمم او تيمم لعذر واما لعدم الماء اما لعدم اما لعدم الماء او عجزه عن استعماله من مرض ونحوه ولا يضر حدثه بعد بعد غسله قبل احرامه. لا يضر لماذا؟ لان الغسل للاحرام

67
00:24:51.250 --> 00:25:10.900
فالحائض نفسها وهي حائض يسن لها ان تغتسل. مع ان هذا الغسل لا يرفع حدثا اصلا واضح؟ فلا يضر يعني لو مثلا انسان اغتسل للاحرام ثم اجنب بعد الغسل قبل ان يحرم هل نقول له عيد غسلك مال الاحرام؟ لا

68
00:25:10.900 --> 00:25:36.000
او انتقض وضوءه فالحدث اللي بعد هذا الغسل لا ينقضه ولا يظر فيه ولا يؤثر فيه. نعم وسن له تنظيف ايضا بازالة الشعر من حلق العانة ونتف الابط وقص الشارب وتقليم الاظافر وقطع الرائحة الكريهة. وسن له ايضا تطيب تطيب في بدن

69
00:25:36.000 --> 00:26:00.250
ولو امرأة ولو امرأة سواء كان مما تبقى اه سواء مما كان تبقى عينه كالمسك او اثره بخور كالبخور وماء وماء الورد وكره له تطيب في ثوب وله وله استد استدامته ما لم ينزعه. فان

70
00:26:00.250 --> 00:26:19.800
ان نزعه لم يلبسه حتى يغسل يغسل طيبه لزوما. يعني اذا اراد ان يتطيب المحرم يطيب جسمه ويحاول ان يبتعد عن تطييب ثوبه اللي هو احرامه اللي بيلبسه واذا طيب ثوبه وحاش الاحرام طيب

71
00:26:20.200 --> 00:26:40.550
نقول له له استدامته يعني واحرم يخليه عليه. بس اذا قطه ما يجوز انه يلبسها مرة ثانية واضح؟ لانه سيكون قدر تطيب لذلك يقول اذا قطة اذا كان مثلا قعد يتطيب وحاش حرامه عود دهن عود مثلا

72
00:26:40.800 --> 00:27:04.700
وكمل نقول خلاص ما دام ان الاحرام عليك ما في مشكلة زين؟ بس اول ما تقطه لا يجوز لك ان تلبسه مرة ثانية الا اذا غسلته او بدلته. نعم قال وسنة احرام بازار ورداء ابيضين. نظيفين جديدين او او غسيلين

73
00:27:04.850 --> 00:27:24.850
فالرداء على كتفيه والازار في وسطه. ويجوز في ثوب واحد ويتجرد عين المخيط ويلبس نعلين. وسنة احرامه عقب فريضة عقب فريضة عقب فريضة او عقب ركعتين نفلا نصا. في غير وقت نهي

74
00:27:24.850 --> 00:27:53.700
ولا يركعهما من عدم من عدم الماء. الماء من عدم الماء والتراب ونيته اي الاحرام شرط لحديث لحديث انما الاعمال بالنيات. ويستحب التلفظ بما احرم به فيقصد بنيته نسكا معينا ونية النسك كافية فلا يحتاج معها الى تلبية ولا سوق هدي ولا ولا وان

75
00:27:53.700 --> 00:28:19.450
او ساق هديا من غير نية لم لم ينعقد احرامه والاشتراط فيه اي في ابتداء الاحرام سنة اي فيقول اللهم ان اريد ان اني اريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فيستفيد بذلك انه متى حبست

76
00:28:19.450 --> 00:28:39.450
مرض او عدو ونحوه حل ولا ولا شيء عليه نصا. ولو قال فلي ان فلي ان احل خير ويخير من يريد الاحرام بين ثلاثة اشياء التمتع والافراد والقران. وافضل الانساك

77
00:28:39.450 --> 00:28:59.450
الثلاثة التمتع نصا وهو ان يحرم بعمرة في اشهر الحج نصا ويفرغ منها اي العمرة ثم فبعد فراغه منها يحرم به اي الحج في في عامه من مكة او قربها او بعيد من عنها. ثم ثم

78
00:28:59.450 --> 00:29:15.950
نعم. شفنا قوله او بعيدا عنك. ايه. هل يفهم منا انه ممكن اه يقوم بعمره التمتع ثم يعود الى بلده مثلا؟ لا. بعيدا عن ايدونا مسافة قصر لان من شروط التمتع الا يسافر عن مكة مسافة قصر

79
00:29:16.100 --> 00:29:40.550
نعم قال ثم يليه احد شوية  نعم  ايه طبعا ايه اللهم اني مو ما يقولوا النسك الفلاني نعم اللهم اني اريد عمرة كذا اللهم اني اريد حج كذا اذا كان عن غيره واني اللهم اه لبيك اللهم بعمرة عن

80
00:29:40.550 --> 00:30:03.250
ما في حرج ان شاء الله نعم. قال ثم يليه الافراد وهو ان يحرم بحج مفردا ثم يحرم بعمرة بعد فراغه منه اي الحج والقران هو ان يحرم بهما اي الحج والعمرة معا. او يحرم بها اي العمرة ثم يدخله اي الحج عليها قبل الشروع في

81
00:30:03.250 --> 00:30:23.700
الا لمن معه الهدي فيصح ولو بعد السعي بل يلزمه ويصير قارنا. ولا ولا يشترط لصحة صحة ادخاله عليها ادخاله عليها احرام في اشهره ويجب على كل متمتع كل منه

82
00:30:24.150 --> 00:30:47.600
ويجب على كل من متمتع وقارن اذا كان المتمتع والقارن افقيا بضم بضمتين اه نسبة نسبة نسبة الى الافق وهو الناحية من الارض والسماء وهو الافصح وبفتح هاتين تخفيفا قال ابن الخطيب

83
00:30:47.750 --> 00:31:12.150
الدهشة قال ابن خطيب الدهشة لا يقال افاق اي لا ينسب الى الجمع بل الى الواحد كما تقدم. دم النسك. فاعل يجب لا دم فاعل يجب لادم بشرطه يعني ان المتمتع والقارن لانهما جمعا بين الحج والعمرة في سفرة واحدة

84
00:31:12.300 --> 00:31:30.750
فانهما يشكران الله عز وجل على هذا بما يسمى بدم الشكران. فالدم في الحج نوعان. دم جبران ودم دم الشكران ما يقدمه المتمتع والقارن لانه جمع بين عمرة وحج في سفرة واحدة

85
00:31:31.000 --> 00:31:52.400
اما دم الجبران فهو ما يقدمه من فعل اه محظورا او تركه واجبا هذه الشروط اللي سيأتيها الان هذي شروط آآ التمتع شروط التمتع يعني لا يسمى المتمتع متمتعا الا بان يأتي بهذه الشروط السبعة

86
00:31:52.750 --> 00:32:15.000
وبناء عليها يجب عليه دم آآ الشكران. نعم قال وشروطه سبعة احدها ان يكون الا يكون من حاضري المسجد الحرام وهو ما قدمه المصنف هو اهل الحرم وهم اهل الحرم ومن دونه مسافة قصر

87
00:32:15.200 --> 00:32:32.800
فلو استوطن مكة افقي فحاضر ومن دخلها ولو ناويا الاقامة وكان الداخل مكيا استوطن بلدا بعيدا متمتعا او قارنا لزمه دم. يعني اهل مكة ما عليهم ما يجوز لهم يتمتعون

88
00:32:32.900 --> 00:32:52.900
لا ما يتمتعون من شروط التمتع ان يكون ايش؟ افقيا. لان مثل ما قلنا الله يسر له في سفرة واحدة نسك وحج. اما اهل مكة فهم ليسوا في سفر اصلا. نعم. اثنين. قال الثاني ان يعتمر في اشهر الحج. والاعتبار بالشهر الذي احرم بها فيه

89
00:32:52.900 --> 00:33:08.650
لا بالشهر الذي حل منها فيه. فلو احرم بالعمرة في رمضان ثم حل في شوال لم يكن متمتعا. يعني من شروط التمتع ان تحن في اشهر الحج وهي شوال وذو القعدة واول عشرة ايام من ذي الحجة

90
00:33:09.050 --> 00:33:37.200
فلو احرم في رمضان بالعمرة. وجلس الى الحج ما يعتبر متمتع. نعم قال الثالث ان يحج من عامه. شلون يعني؟ يعني لو احرم مثلا بالعمرة السنة هذي الحين متمتعا بس ناوي يحج مو هالسنة السنة الجاية يقعد مكة سنة نقول ما يصير لازم تجمع بينهم في

91
00:33:37.450 --> 00:34:02.950
سنة واحدة نعم قال الرابع الا يسافر بين الحج والعمرة والعمرة مسافة قصر فاكثر. فان فعل فاحرم بالحج فلا دم عليه نصا نعم هذا الشرط يعني اذا سافر عن مكة بعد العمرة انقطع تمتعه. واذا اراد ان يدخل مكة مرة ثانية يجب عليه ان يحرم من جديد مفردا او يبي يتمتع من جديد

92
00:34:02.950 --> 00:34:25.100
كيفه نعم السادس ان ان يحرم بالعمرة. الخامس. الخامس ان يحل من العمرة قبل احرامه بالحج. فان احرم به قبل حله منها صار قارنا السادس ان يحرم ان يحرم بالعمرة من الميقات او من مسافة قصر فاكثر من مكة

93
00:34:25.550 --> 00:34:41.450
السابع ان ينوي التمتع في ابتداء العمرة او اثنائها وان حاضت متمتعة او نفست قبل اعتمر في مكة في ذي القعدة بس ما نوى ان العمرة هذي تمتع وقدر الله ان يجلس في مكة الى الحج

94
00:34:42.950 --> 00:35:05.800
بس ما نوى بعمرة تبيك التمتع لا يحق له ان يقول خلاص انا بخلي العمرة ذيك تمتع وبحج لا نقول له ما نويت التمتع انت في تلك العمرة نعم قال وان حاضت متمتعة او نفست قبل طواف العمرة فخشيت او خشي غيرها فوات الحج احرمت به. وجوبا

95
00:35:05.800 --> 00:35:29.850
غيرها ممن خشي فواته لوجوبه على الفور. وهذا طريقه وصارت قارنة نص عليه. ولم ولا ام تقضي طواف القدوم لفوات محله وتسقط العمرة عن القارن فيندرج ادخالها في الحج. ومن احرم مطلقا صح وصرفه لما شاء. وما عمل

96
00:35:29.850 --> 00:35:59.850
قبله فلو. والسن التلبية ويسن ابتداؤها عقب احرامه ويسن ذكر نسكه فيها وذكر العمرة قبل الحج فيقول لبيك عمرة وحجا. ويسن الاكثار منها ورفع الصوت بها لكن لا لا يجهد لا يجهد نفسه في رفعه زيادة على الطاقة. ولا يستحب اظهارها في مساجد

97
00:35:59.850 --> 00:36:19.850
الحل او امصاره ولا في طواف القدوم والسعي. ويكره رفع الصوت بها حول البيت لئلا يشغل الطائفين عن طوافهم واذكارهم. ويستحب ان يلبي عن اخرس ومريض وصغير ومجنون ومغمى عليه. ويسن الدعاء بعد

98
00:36:19.850 --> 00:36:39.850
فيسأل الله الجنة ويعوذ به من النار ويدعو بما احب. وتسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقبها وصفة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولا تستحب

99
00:36:39.850 --> 00:37:03.200
صفتان في التلبية الاولى هذه لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد الصفة الثانية بالفتح ان الحمد والنعمة لك والملك. وما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين ان نقول ان الحمد والنعمة لك والملك. وان نقول وان ان

100
00:37:03.200 --> 00:37:28.750
الحمد والنعمة لك والملك اه ما الفرق؟ ايوه وانه التوكيد كذلك لا ان ليس التوكيدا ها ان تعليل يعني نقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. ليش؟ لان الحمد والنعمة لك

101
00:37:29.250 --> 00:37:49.150
واضح؟ وايهما افضل؟ الكسر لانه اعم. فنحن نلبي سواء. يعني على سبيل مقابل النعمة او بدون مقابل النعمة واضح؟ فنقول ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وان الحمد يصح

102
00:37:49.450 --> 00:38:09.250
نعم قال ولا تستحب الزيادة عليها ولا تكره. نص عليه ولا يستحب تكرارها في حالة في حالة واحدة. الزيادة على التلبية وردت عن الصحابة بعضهم يعني كان الصحابة رضي الله عنهم يزيدون كبعض كمثلا لبيك حقا حقا

103
00:38:09.300 --> 00:38:38.850
تعبدا ورقة وغير ذلك من التلبيات التي كان يسمعها النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكرها آآ عن آآ على الصحابة رضي الله عنهم حصلت شيخ طيب ما هي  اه في كلمة يعني نقول ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه اه عفوا او لسبب مباح كزوج امه او ابن زوجها ويسقطان

104
00:38:38.850 --> 00:39:05.850
عن من لم يجد نائبا. ايه اذا ظيفوها يا اخوة  صفحة مئتين وثلاثة وتسعين مئتين وثلاثة وتسعين السطر الخامس من تحت اي نعم بعد قوله كزوج امها وابن زوجها في كلمة ساقطة ويسقطان عمن لم يجد نائبا

105
00:39:05.900 --> 00:39:17.600
يسقطان يعني الحج والعمرة اذا واحد ما لقى من ينوب عنه ما استطاع ببدنه وما وجد من ينوب عنه خلاص يسقط عنه وجوب الحج والعمرة. نعم جزاك الله خير يا شيخ

106
00:39:17.750 --> 00:39:37.750
نعم. قال وتتأكد التلبية اذا علا نشذا بالتحريك. نشذا. نشذا بالتحريك اي عاليا او هبط واديا او صلى مكتوبة ولو في غير جماعة او اقبل ليل او اقبل نهار وبالاسحار او

107
00:39:37.750 --> 00:39:57.750
او التقت الرفاق او الركب او نزل او سمع ملبيا او رأى البيت او فعل محظورا ناسيا. قال في الاقناع اذا ذكره وكره احرام بحج وعمرة قبل ميقات وكره احرام لحج قبل اشهره. قال في الشرح

108
00:39:57.750 --> 00:40:20.400
بغير خلاف علمناه نعم. قال فصل في تبيين المواقيت. وميقات اهل المدينة الحليفة. بضم الحاء وفتح اللام وهي المواقيت وبينها وبين مكة عشر عشر مراحل. وبينها وبينها وبين المدينة ستة اميال او سبعة وتعرف

109
00:40:20.400 --> 00:40:50.400
هو الان بابيار علي وميقات اهل الشام واهل مصر وهو اهل المغرب واهل المغرب الجحفة الجيم وسكون الحاء المهملة قرية قرية كبيرة جامعة على طريق المدينة. وكان اسمها هي عهد فجحف السيل باهلها فسميت الجحفة. وهو وهو خربة وهي خربة وهي خربة

110
00:40:50.400 --> 00:41:11.150
بقرب بقرب رابغ الذي يحرم يحرم منه الناس الان على يسار الذاهب الى مكة ومن احرم من ضابغ فقد احرم قبل محاذاة الجحفة بيسير. وتلي ذا الحليفة في اه البعد بينها وبين مكة

111
00:41:11.150 --> 00:41:31.150
ثلاثة مراحل وقيل اكثر. والمواقيت الثلاثة الباقية. بين كل منهما بين كل منها وبين مكة مرحلتان هي تساوي فهي متساوية او متقاربة. وميقات اهل اليمن وهو كل مكان على على يمين الكعبة من

112
00:41:31.150 --> 00:41:52.950
الغور والنسبة الى يمني على القياس ويماني على غير قياس. اليمن آآ في اللغة هي كل البلاد التي تقع جنوب مكة بمعنى يعني من من جنوب الطائف كل هذه البلدان الباحة وفيشة

113
00:41:53.350 --> 00:42:15.300
وابها وعسير تهام الى البحر. الجنوبي. كل هذه تسمى قديما بلاد اليمن واضح؟ نعم قال يا لملم ويقال الملم لغتان وهو جبل معروف. وميقات اهل نجد اي نجد الحجاز ونجد اليمن

114
00:42:15.300 --> 00:42:35.300
اهل الطائف قرن قرن بفتح القاف وسكون الراء آآ وسكون الراء جبل. ويقال له قرن منازل وقرن الثعالب وميقات اهل المشرق اي العراق وخرسان وباقي الشرق ذات ذات عرق وهو

115
00:42:35.300 --> 00:42:55.300
وهو وهي قرية قريبة قديمة من علاماتها المقابر القديمة وعرق هو الجبل المشرف على العقيق المشرف المشرف على العقيق ذكره في الاقناع وقال في المبدع وشرح المنتهى ذات عرق منزل معروف

116
00:42:55.300 --> 00:43:25.300
سمي به لانه فيه عرقا وهو الجبل الصغير وقيل العرق الارض السابخة تنبت طرفا انتهى. وهذه المواقيت لاهلها ولمن مر عليها من غير اهلها وكلها تثبت بالنص. ثبتت ثبتت بالنص ويحرأ ويحرم من بمكة ويحرم من بمكة لحج

117
00:43:25.300 --> 00:43:45.300
لحج منها اي مكة ولا دم عليه. ويحرم من بمكة لعمرة من الحلم. ويصح من مكة وعليه دم واشهر الحج واشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر عشر من ذي الحجة. ومحظورات الاحرام

118
00:43:45.300 --> 00:44:05.300
جمع محظور وهو ما وهو ما يحرم على المحرم فعله شرعا بسبب الاحرام. تسعة. احدها ازالة الشعر من جميع البدن ولو من انفه بحلق بحلق او غيره. فان كان له عذر من مرض او قمل او او نحوه

119
00:44:05.300 --> 00:44:25.300
مما مما يتضرر بابقائه ازاله وفدى. والثاني تقليم اظافر تقليم اظافر رجل ويد بلا عذر كما لو خرج بعينه آآ شعر او او كسر ظفره او كسر وكسر او كسر

120
00:44:25.300 --> 00:44:47.200
ظفره فازالهما فلا فدية. والثالث تغطية الرأس تغطية رأس تغطية رأس ذكر اجماعا والاذنان منه فمتى غطاه ولو بغرطاس به به دواء اولى او اولى او بطين او بطين او بطين

121
00:44:47.200 --> 00:45:13.700
او نورة او حناء او حناء او عصبة ولو ولو يسيرا او استظل بمحمل ونحوه او ثوب راكبا او لا حرم وفدى لا ان حمل لئن حمل عليه شيئا او نصب حياله شيئا لحر او برد. او امسكه انسان او رفعه على عود

122
00:45:13.700 --> 00:45:31.900
او استظل بخيمة او شجرة ولا اثر للقصد وعدمه فيما فيه فدية وما لا فدية فيه والرابع لبسه اي لبس المحرم الذكر المخيط في بدنه او بعضه وهو ما عمل على قدر وهو ما عمل

123
00:45:31.900 --> 00:46:01.750
على قدر الملبوس على قدر الملبوس عليه ولو درعا منسوجا او لبدا معقودا ونحوه. حتى الخفيف حتى الخفين ونحوهما للرجلين والقفازين للرجلين والقفازين لليدين. قال القاضي وغيره ولو كان المخيط غير معتاد كجورب في كف وخف في رأس في رأس فعليه الفدية. انتهى

124
00:46:02.000 --> 00:46:26.850
نعم واثر القصد وعدمه بما فيه الفدية وما لا الفدية فيه صحيح  يعني لو واحد ازال شعره بلا قصد يقول ما لا اثم عليك ولكن عليك الفدية فازالة الشعر وتقليم الاظفار ونحو ذلك من المحظورات التي فيها اتلاف

125
00:46:27.200 --> 00:46:50.750
لا اثر للنية في الفدية فنقول صحيح انه ما عليك اثم لانك مثلا نسيت وقصيت شعرك لكن عليك فدية لان الفدية حكم وضعي  لا حكم تكليفي والحكم الوضعي لا يشترط فيه النية. فلو واحد اتلف سيارة مسلم

126
00:46:51.650 --> 00:47:10.150
بالغلط نقول ما عليك اثم صح؟ بس عليك تعويض ولا لا؟ عليك تعويض فالتعويض حكم وضعي واضح؟ وبالتالي لا يشترط فيه الحنابلة رحمة الله عليهم يفرقون المحفورات بينما فيه اتلاف

127
00:47:10.300 --> 00:47:25.350
وما ليس فيه اتلاف لكن لو غطى مثلا تغطية الرأس مثلا ما في اتلاف. فلو غطى ناسيا ليس عليه في دين والفرق ان هذا الشعر والاظفار اتلاف وتغطية الرأس ليس فيه اتلاف

128
00:47:25.850 --> 00:47:45.850
نعم شيخنا في الان اللي يلبس نفس التنورة ايه يدخل في هذا وكذلك نعم الاحرام اللي يخيطون من جميع الجهات وفيه سير وآآ المعروف باحرام التنورة هذا مخيط لا يصح

129
00:47:46.400 --> 00:48:07.450
هذا لا يصح لانه يشبه السراويل وله صورة قديمة ذكروها آآ اللي هو كانوا يأتون سروال واسع ويقصونه وتحت فيصير تنورة يعني يصير في سير من فوق ويقصون بين هذا

130
00:48:08.100 --> 00:48:31.000
واضح؟ فافتى العلماء قديما بان هذا لا يصح. وجمهور العلماء على عدم صحة الاحرام فيه وكذلك اللي فيه آآ ايش يسمونه هذا اللاصق هذا يبتعد عنه ايضا فيه اشكال يعني تاخذ خذ احرام العادي اللي ما فيه شيء. تفضل

131
00:48:31.200 --> 00:48:57.200
ايضا ما ادري ما اعرفه ها؟ تقصد الدبابيس والله هذي ايظا تترك احسن يعني يا انك تلفه او تحط حزام اما يكون شي مركب فيه سواء حديدة او لاصق او شيء من هذا القبيل فهذا اه الاحوط تركه. اما الاحرام المخيط

132
00:48:57.200 --> 00:49:10.350
بالكامل هذا لا محظور ما في شك يعني. طيب. اما اللواصق والهذي فهذه من المشتبهات. ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. نعم الحزام اللي كانه في شنطة او شي. ما في باص

133
00:49:10.600 --> 00:49:39.450
نعم. قال الا لحظة شوي اللزقة تترك اذا كانت مثبتة بالاحرام معناته كأنه صار مخيط فتترك معروف ما ما يفعله. نعم قال الا سراويل لعدم ازار او الا خفين لعدم. فيباهي لبسهما بلا فدية ويحرم قطعه

134
00:49:39.450 --> 00:49:55.800
وقال الموفق وغيره الاولى قطعهما بقوله فيباح واحد ما عنده ازار ما لقى ازار نقول خلاص من لم يجد ازارا فليلبس السراويل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ومن لم يجد خفين فليبس فليلبس النعلين

135
00:49:56.550 --> 00:50:22.050
فيباح لبسهما بلا فدية للعذر ويحرم قطعهما. لماذا؟ لان فيه اتلافا. هذا شيدلنا عليه ويحرم قطعهما؟ لو اتى بالسراويل وقطعها من تحت  مع وجود الاحرام لا يجزئه. لان الاحرام هذا اللي يسمونه احرام التنورة هو في حقيقته سروال مقطوع

136
00:50:22.050 --> 00:50:37.250
من تحت فهذا يؤكد المعنى اللي قلته قبل شوي انه لا يصح. واضح الفكرة كذلك الخف وهذا يجرنا الى مسألة اخرى وهي الان بعض المحرمين يلبس اعزكم الله جوتي بدون ادلاق

137
00:50:37.400 --> 00:51:00.700
هل يصح هذا؟ قل هذا لا يصح يعني عندنا الان آآ في صورة نشرتها آآ انتم معانا في جروب الدروس ها؟ خل دزها لكم شوفوا معاي القروب عشان اشرح لكم على الصورة

138
00:51:02.050 --> 00:51:35.100
في ثلاث حالات زين؟ الحالة الاولى لو تلاحظون يستر كامل القدم مع الكعبين يعني يلبس شيء يغطي كامل القدم سواء كان جوربا او خفا او حذاء طويل العنق فهذا لا يجوز للمحرم لبسه اجماعا

139
00:51:36.250 --> 00:51:54.500
النوع الثاني الاحذية التي لا تغطي ظاهر القدم بالكامل اللي هي اعزكم الله اللي نسميها النعل الحين زين ولا تغطي العقب ولا تغطي الاصابع ما تغطي من امام ولا تغطي من خلف. فهذه تجوز اجماعا

140
00:51:55.200 --> 00:52:18.700
وهي المقصود بقول النبي عليه الصلاة والسلام النعلين النوع الثالث الاحذية التي تستر غالب القدم تستر اغلب القدم لكنها لا تستر الكعبين. الكعبين تعرفونهم اللي هم اللي على جنب. زين؟ هذا اللي بعظهم يلبس الان جوتي سكيتش او جوتي

141
00:52:18.700 --> 00:52:41.050
الى اين اثيب بدون اطلاق بحيث انه يبين الكعب زين لكن يكون مغطى من امام ومغطى من ورا فهذا فيه خلاف. شوفوا الخلاف في قولين. جمهور العلماء ومنهم الحنابلة انه يحرم ولا يجوز

142
00:52:41.450 --> 00:53:05.950
وهذا مذهب المالكية ومذهب الشافعية ومذهب الحنابلة وهذا ايضا كان يفتي فيه الشيخ بن عثيمين رحمة الله على الجميع القول الثاني وهو مذهب الحنفية انه يجوز. لبسه بشرط الا يستر الكعب

143
00:53:06.300 --> 00:53:19.600
يعني عند الحنفية اهم شي انه ما يكون الكعب شنو مستور واذا كان الكعب مستور لا يجوز بالاجماع. اذا كان الكعب مفتوح اللي على جنب عند الحنفية ما في مشكلة

144
00:53:19.900 --> 00:53:43.050
وهذا كان يختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وكذلك كان يفتي فيه الشيخ بن باز رحمة الله على الجميع هذه هي خلاصة احوال ما يرتديه المحرم في رجليه. نعم   مغطى من قدام. ايه. هذا النوع الثالث

145
00:53:43.600 --> 00:54:00.500
اللي هو فيه الخلاف واضح؟ ايه الحنابلة اهم شيء ما ما يجوز مغطى لا من قدام ولا من ورا لازم مكشوف من الامام مكشوف من ورا اذا كان مغطى من الامام فهذا عند الحنفية لا بأس وعند الجمهور لا يجوز

146
00:54:01.350 --> 00:54:33.950
نعم  حافي؟ لا مش حافي لا تلبس اعزك الله نعال نعال بالاجماع عادي ما في البس نعال عادية بالعمرة والحج؟ نعم  الزيت هونها رزيتها بالقروب ايه يلا كمل يا شيخ تفضل

147
00:54:34.050 --> 00:54:52.200
وقال الموفق وغيره الاولى الصندل اذا مفتوح من جدام ومن ورا هذا ازكى ونعال ما في مشكلة. نعم قصدت يا شيخ انه يكون عند العقب في سير من ورا بس هذا السير ما يغطي كامل الكعب العقد ما في مشكلة

148
00:54:52.350 --> 00:55:14.600
نعم  وقال الموفق وغيره الاولى قطعه ما عملا بالحديث الصحيح. وان لبس مقطوعا دون الكعبين مع وجود نعلين حرم وفدى ولا يعقد عليه رداء ولا غيره الا ازاره ومنطقة ومنطقة ما ولا يعقد عليه رداء

149
00:55:14.600 --> 00:55:35.950
يعني شنو؟ يعني يروح يحط الاحرام ويربط اللي فوق ما يصير هذا لذلك احنا قلنا ما يدحط مشابك ولا يحط لاصقات اللي يجوز شنو؟ الا الازار نفسه يربطه ومنطقة وهميانا. المنطقة اللي هو الحزام

150
00:55:36.850 --> 00:56:04.500
الهميان اللي هو الحزام اللي فيه جنطة الحزام اللي في جنطة هذا يسمونه هميان هذا ما في باس للحاجة نعم قال وهم يانا فيهما نفقة. ويتقلد بسيف لحاجته. نعم وان غطى خنثى مشكل وجهه ورأسه او غطى وجهه ولبس المخيط المخيط فدى. الا ان لبس المخيط

151
00:56:04.500 --> 00:56:25.100
فقد اه فقط او غطى وجهه وجسده بلا لبس بلا لبس مخيط للشك فيه. الخنثى المشكل اذا غطى وجهه ورأسه فدى واذا لبس المخيط او اذا غطى وجهه ولبس المخيط فدى

152
00:56:25.400 --> 00:56:56.850
لكن اذا لبس المخيط فقط او غطى وجهه فقط لا يفديه. ليش ها شغل طيب لا ما له شغل نص بنص نقول ها الشيخ عبد الوهاب ايوة بقى لانه اذا غطى وجهه ورأسه فهو فعل محظور سواء كان رجل او انثى

153
00:56:57.150 --> 00:57:11.800
فالانثى لا يجوز لها ان تغطي وجهها والرجل لا يجوز لها ان يغطي رأسه واذا اه لبس المخيط وغطى وجهه ايضا فعل المحظور سواء كان رجل او او انثى. لكن اذا لم

154
00:57:11.800 --> 00:57:33.550
بئس المخيط فقط ففي احتمال ان يكون انثى فلا نوجب عليه الفدية لان الاصل براءة الذمة من الفدية حتى يتيقن حدوثها. احنا ما عندنا يقين واضح؟ او تطيب بس عفوا التطيب لا للجميع

155
00:57:33.600 --> 00:57:58.650
اذا تطيب وعليه فدية لان الطيب محظور للجميع نعم تفضل  لا المخيط ان يلبس ثياب على قدر الجسم. مفصلة تفصيلة مثل الفانيلة سروال دشداشة هذي يسمونها مخيط ضيقة او واسعة اذا كانت مفصلة على الجسم لا يجوز للرجل اما المرأة

156
00:57:58.700 --> 00:58:23.800
ما في مشكلة. نعم قال والخامس الطيب اجماعا فيحرم بعد احرامه تطيب بدنه وثوبه وثوبه. فمتى تعمله محرم باكل او شرب او دهان او اكتحال او او استعاض او او احتقان وظهر

157
00:58:23.800 --> 00:58:50.900
او ريحه حرم وفدى. وان بقى اللون فقط فلا بأس بأكله او او قصد محرم شم دهن مطيب او مسك او مسك او كافور او بخور او بخور او بخور عود او عنبر او زعفران او ورس او ما او ما ينبته ادمي لطيب ويتخذ منه

158
00:58:50.900 --> 00:59:30.800
الطيب كورد وبنفسج ومنثور وهو الخير بكسر الخاء الخيري بكسر الخاء المعجمة وشد الياء اخره والينوفر والياسمين؟ لينوفر لنوفر. هم ويليانوفر والياسمين وبنى وبان وزنبق ونحوه او مس ما ما يعلق به كماء ورد وماء زهر حرم وفدى. لا ان شم بلا قصد كمن دخل الكعبة للتبرك

159
00:59:30.800 --> 00:59:57.200
او السوق او اشترى الطيب للتجارة ونحوها ولم يمسه وله وله تقليبه وحمله ولو ظهر ريحه لعسر التحرز منه او مس ما لا يعلق به كقطع عنبر وكافور. او شم ولو قصدا نبات صحراء كشيح وخزامى

160
00:59:57.200 --> 01:00:33.700
ووقيسوم او ما ينبته الادمي لا بقصد الطيب كحناء وعصفر وقرنفل طبعا صحح ما ينبته في خطأ ما ينتبه. نعم لا بقصد الطيب كحناء وعصفر وقرنفل ويقال قرنفل قرنفل ثمرة ثمرة شجرة بسفالة الهند افضل الافاوية. الافاويه الافاويه

161
01:00:33.700 --> 01:00:56.500
الحارة واذكاها. اللي هو احنا نسميه المسمار قرنفل هذا اللي هو المسمار نعم او ما ينبته ادمي بقصد الطيب. ولا يتخذ منه كريحان كريحان فارسي وهو الحبق. نبت نبت طيب نبت طيب نبت طيب الرائحة يشبه النمام

162
01:00:57.000 --> 01:01:13.950
والريحان عند العرب الاس ولا ولا فدية في شمه ولا في دهن ولا في دهن ولا في دهن غير مطيب كزيت وشي رج وشيرج اللي هو زيت السمسم. احنا نسميه الشيرة. نعم

163
01:01:14.500 --> 01:01:34.500
ولو في رأسه وبدنه وقليل الطيب وكثيره سواء. واذا تطيب ناسيا او عامدا لزمه ازالته بما امكن من ماء وغيره من المائعات. فان لم يجد فبما امكن من الجامدات كحكه بتراب وورق شجر

164
01:01:34.500 --> 01:01:56.700
ونحوه وله غسله بنفسه ولا شيء عليه بملاقاة الطيب بيده. والافضل الاستعانة في على غسل بحلال والسادس بحلال يعني شنو شي حلال يعني؟ لا يعني شخص غير محرم ليش؟ لان المحرم بيجي يلامس الطيب

165
01:01:57.400 --> 01:02:17.700
ما في مشكلة فيجي واحد غير محرم حتى يستطيع ان يزيله. نعم قال والسادس قتل صيد البر المأكول وذبحه وذبحه اجماعا واصطياده وهو الوحشي المأكول والمتولد منه ومن غيره كمتولد كمتولد

166
01:02:17.700 --> 01:02:42.500
بين وحشي واهلي او مأكول او مأكول وحشي وغير مأكول. كسبع تغليبا للتحريم والاعتبار باصله كحمام وبطن وحشيان وان تأهل وبقر وبقر وجواميس اهلية احشيان ها يعني كان حمام وبطن وحشيان نعم

167
01:02:42.650 --> 01:03:13.400
وحشيان وان تأهلا وبقى وبقر وجواميس اهلية وان توحشت. وتحرم الدلالة عليه والاشارة والاعانة ولو ولو باعارة ولو باعارة ولو باعارة سلاح ليقتله او يذبحه سواء كان معه او ما يقتله به او لا او يناوله سلاحه او صوته او يدفع اليه فرسا لا يقدر على اخذ الصيد الا بها

168
01:03:13.400 --> 01:03:43.400
فيحرم ذلك كله لانه وسيلة الى الى محرم. ويضمن المحرم منه هما اي الدال ونحوه والمباشر الصيد فان كانا محرمين اشتركا في الجزاء كما اشتركا في التحريم ولا تحرمون دلالة على الطيب على طيب ولبس. لانه لا ضمان فيهما بالسبب. ولا يتعلق

169
01:03:43.400 --> 01:04:03.400
بهما حكم مختص بالدال عليهما. بخلاف الصيد فانه يحرم على الدال اكل اكله منه ويجب عليه جزاء او ويسن قتل كل كل مؤذ في في الحل والحرم مع وجود اذى

170
01:04:03.400 --> 01:04:33.400
دونه كالاسد والفأرة والصقل والبرغوث غير ادمي. واما الادمي غير الحلبي فلا يحل قتله فلا يحل قتله الا باحدى باحدى الا باحدى ثلاث للخبر. ولا ولا تأثير لحرم ولا حرام في تحريم حيوان انسي اجماعا كبهيمة كبهيمة الانعام والخيل والدجاج. نعم والله اعلم وصلى الله وسلم

171
01:04:33.400 --> 01:04:35.000
على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين