﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:18.600
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد وقد وقفنا عند آآ محظورات الاحرام عند المحظور السابع قال والسابع عقد نكاح. نعم تفضل يا شيخ

2
00:00:20.000 --> 00:00:48.950
صفحة ثلاث مئة وثلاثة طبعة البشائر   تفضل بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين احسن الله اليكم قال رحمه الله والسابع عقد نكاح في حرم ولا يصح من محرم. فلو تزوج محرم او زوج او كان وليا او وكيلا فيه لم يصل

3
00:00:48.950 --> 00:01:13.550
نصا تعمده او لا والاعتبار بحالة العبد فلو وكل محرم حلالا وكل. احسن الله اليكم. فلو وكل محرم حلالا في لنكاح فعقده بعد حمده صح ولو وكل حلالا ولو ولو وكل حلال حلالا فعقده بعد ان احرم لم يصح. نعم العبرة في حالته وقت النكاح

4
00:01:13.550 --> 00:01:42.850
وليس قبل ذلك. نعم وتكره الخطبة بكسر الخاء من المحرم على نفسه وعلى غيره وخطبة محل وخطبة محل محرمة وتباح الرجعة للمحرم وتصح لانها امساك. ويأتي في الرجع نعم والثامن جماع يوجب الغسل وهو تغيب حشفة اصلية في فرج اصلي قبلا كان او دبر من ادمي او غيره حيث

5
00:01:42.850 --> 00:02:04.450
او ميت ولو كان المجامع ساهيا. المجامع ولو كان المجامع ساهيا او جاهلا او مكرها نصا او نائما لا والتاسع مباشرة الرجل المرأة فيما دون فرج لشهوة فيجب في اقل من ثلاث شعرات. قوله فيجب هذا عاد على الجميع

6
00:02:04.450 --> 00:02:25.600
الان يعني ليس تفريعا على التاسع. الان متى تجب الفدية في هذه الامور حسب ما مرت معنا وهذه المحظورات التسعة اه نظمتها في بيتين من زمان قلت فيهما ان الذي يحرم في الاحرام

7
00:02:26.450 --> 00:03:09.650
ان الذي يحرم في الاحرام عداده تسع على التمام حلق وتقليم كذاك تغطية  للرأس وارتدى مخيط ارديه حلق وتقليم كذاك تغطية للرأس وارتدى مخيط اردية طيب وصيد ونكاح ورفث اما بوطء او بدونه حدث

8
00:03:10.900 --> 00:03:35.400
هذي تسعة مرة اخرى ان الذي يحرم في الاحرام عدده تسع على التمام آآ طيب حلق وايش حلق وتقليم كذاك تغطية هاي ثلاثة حلق وتقليم كذاك تغطية للرأس وارتدى مخيط اردية هذه اربعة

9
00:03:36.150 --> 00:04:02.700
طيب وصيد ونكاح ورفث اما بوطء هذي ثمانية او بدونه حدث اللي هي المباشرة تسعة واضح نعم احسن الله اليكم اه فيجب فيجب فيجب في اه في اقل من في اقل من ثلاث شعرات وفي اقل من ثلاثة اظفار من

10
00:04:02.700 --> 00:04:25.350
يد او رجل اصلية او زائدة لغير عذر في كل واحدة من شعرة وظفر فاقم بان قطع بعض شعرة او قص بعض ظفر طعامه مسكين وفي الاثنين طعام اثنين وفي الثلاث الشعرات او الثلاثة الاظفار فاكثر دم. يعني شاة

11
00:04:25.350 --> 00:04:42.100
وصيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين. وهي التي تسمى فدية الاذى. نعم ويجب في تغطية الرأس من من الذكر بلاصق وفي من من الذكر بلاصق وفي لبس مخيط لذكر

12
00:04:42.100 --> 00:05:07.550
للفيديو ويجب في في تطيب في تطيب في بدنه او في ثوب او في قصد شم شم طيب او في قصد شم دهن مطيب او ادهان به الفدية وان قتل المحرم صيدا مأكولا بريا اصاب بمباشرة او بسبب ولو كان السبب قوله بريا اصلا آآ خرج به

13
00:05:07.550 --> 00:05:26.400
وهو في اصله غير بري وهذا لا يدخل. يعني يكون مثلا داجن يعني اهلي ثم توحش وكذلك آآ يدخل في البر ما لو دجل العبرة بالاصل ان يكون بريا. نعم

14
00:05:26.750 --> 00:05:45.250
وان قتل محرم صيدة مأكولا بريا اصلا بمباشرة او بسبب ولو كان السبب بجناية دابة المتصرف فيها بان يكون راكبا او سائقا او قائدا فيضمن ما تتلف بيدها وفمها لا ما نفحت برجلها

15
00:05:45.500 --> 00:06:03.800
وان انفلتت لم يضمن ما اتلفته. او تلف كله او بعضه بيده فعليه جزاؤه والجماع قبل التحلل الاول في حج وقبل فراغ سعي وقبل حلق في عمرة المفسد في عمرة مفسد لنسكهما

16
00:06:04.400 --> 00:06:24.600
ولو بعد الوقوف نصا مطلقا. اي سواء كان ساهيا او جاهلا او بكرها نص او نائمة وتقدم قريبا ويجب فيه اي الجماع قبل التحلل الاول لحج بدنة. ويجب لعمرة اذا وطأ قبل فراغ سعي وقبل حلق

17
00:06:24.600 --> 00:06:47.900
شا ويمضيان اي الواطئ والموقوءة في فاسده اي النسك ولا يخرج منه ببطء وحكم الاحرام الذي افسده حكم الاحرام الصحيح فيفعل بعد الافساد ما كان يفعله قبله من الوقوف وغيره. ويجتنب ما يجتنبه قبله من الوطء وغيره

18
00:06:48.200 --> 00:07:08.700
ويقضيانه اي النسك الذي فسد مطلقا. اي كبيرا كان او صغيرا. واطيئا او منطوءا. فرضا او نفلا. ان كان اي من فسد نسكهما مكلفين فورا. لانهما لا عذر لهما في التأخير مع القدرة على القضاء. واما

19
00:07:08.700 --> 00:07:38.450
يكونا غير مكلفين حال الافساد فيقضيانه بعد التكليف. وبعد حجة وبعد حجة الاسلام فورا لزوال العذر ويرحم صحيح اه لان الغير المكلف اه اذا التزم بهذا بالحج والنسك يلتزم بمقتضياته. يمنع من محظورات الاحرام ويمنع من غيره لا باعتباره

20
00:07:38.450 --> 00:08:00.550
آآ غير مكلف وانما باعتباره قد التزم هذا الحج واتموا الحج والعمرة لله. ولكن لا يأثم. ففي فرق بين الالتزام بالشيء وبين ترتب الاثم عليه نعم احسن الله اليكم ويحرم من افسد نسكه في القضاء

21
00:08:00.600 --> 00:08:17.600
من حيث احرم اولا ان كان قبل ميقاته ويحرم من افسده. نعم. ويحرم من افسد نسكه في القضاء من حيث احرم اولا ان كان قبل ميقات والا فمنه. ومن افسد القضاء قضى الواجب لا القضاء

22
00:08:18.100 --> 00:08:48.000
ونفقة قضاء مطاوعة عليها ومكرهة على مكره لافساد مكره احسن الله اليكم. على مكره نسكها وقياسي وقياسه لو لو استدخلت استدخلت. نعم ذكر نائم فعليها نفقة قضائه نعم ولا يفسد النسك ولا يفسد النسك بشيء من المحظورات غير الجماع. ويستحب

23
00:08:48.050 --> 00:09:08.000
تفرقتهما في القضاء من الموضع الذي اصابها فيه الى الى ان يحل بان لا يركب معها على بعير ولا يجلس معها في خبأ بل يكون قريبا منها يراعي مصلحتها مصلحتها لانه محرمها

24
00:09:08.250 --> 00:09:33.400
رمضان محرم محرم نعم احسن الله اليكم ولا يفسد النسك بمباشرة فيما دون الفرج لشهوة. بوطء او قبلة او لمس. وكذا نظر نظر بشهوة ولو انزل لعدم الدليل ويجب عليه بها اي مباشرة بدنة ان انزل. واما ينزل فعليه شهر

25
00:09:34.000 --> 00:09:59.800
اذا صار عندنا ثلاثة مراتب صار عندنا اه قبل التحلل الاول اما جماع او مباشرة دون الفرج مع انزال او مباشرة دون الفرج بدون انزال. ثلاثة اما الاول فالجماع يترتب عليه اه خمسة اشياء

26
00:10:00.050 --> 00:10:27.800
ذكر الشيخ هنا بعضها اولا الاثم لانها معصية ثانيا يكون عليه بدنة يعني ناقة ثالثا يجب عليهما المضي في فاسده يعني يتم ان هذا الحج الى اخره وهو فاسد رابعا يجب عليهما تجديد الاحرام

27
00:10:28.800 --> 00:10:51.250
يعني يمضيان في فاسده ولكن يذهبان الى الحل ويجددان الاحرمان مرة ثانية ويرجعان. خامسا وجوب القضاء فورا من العام القابل هذه خمسة امور الصورة الثانية المباشرة مع الانزال مباشرة مع الانزال. وهذه يترتب عليها

28
00:10:51.400 --> 00:11:15.550
آآ بدنة كالجماع ولكن لا يفسد الحج بها. يترتب عليها بدنة ولا يفسد الحج بها ولا يجب عليه القضاء يعني فقط عليه بدن اما المباشرة دون انزال فهذه حكمها حكم بقية المحظورات فيجب عليه آآ شحت. نعم. احسن الله اليكم

29
00:11:15.800 --> 00:11:35.500
وما يفسد النسك بوطء في حج بعد التحلل الاول وقبل التحلل الثاني. لكن يفسد يفسد الاحرام فيتفرع على هذا انه يحرم من يحرم احسن الله اليكم. يحرم من الحلم وجوبه. ليطوف للزيارة في احرام صحيح

30
00:11:35.950 --> 00:12:06.100
ويسعى ان لم يطوف للزيارة ما معنى طواف الزيارة طواف الركن نعم عندنا انواع الطواف كم اكثر انواع الطواف ستة كل انواع الطواف عندنا طواف آآ الحج ويسمى طواف الزيارة ويسمى طواف الركن ويسمى طواف الافاضة. هذا ركن

31
00:12:06.150 --> 00:12:32.000
وعندنا طواف العمرة وهذا ايضا ركن. عندنا طواف القدوم وهو سنة وعندنا طواف الوداع وهو واجب هذي اربعة. وعندنا خمس طواف آآ النذر من نذر ان يطوف وعندنا ستة طواف ايش؟ التطوع. وعندنا سبعة

32
00:12:32.250 --> 00:12:52.900
طواف تحية المسجد الحرام سبعة انواع وقد نظمتها في بيت ايضا من اراد ان يحفظ انواع الطواف ولكن هذا البيت كان هو على سبيل التورية اقول فيه قدم الزائر طوعا فاعتمر

33
00:12:55.500 --> 00:13:21.100
ثم حيا بالوداع من نذر قدم الزائر طوعا فاعتمر ثم حيا بالوداع من نذر قدم اشارة الى ايش؟ طواف القدوم. الزائر طواف الزيارة اللي هو الركن والافاضة والحج طوعا وهو في التطوع

34
00:13:21.950 --> 00:13:49.850
فاعتمر طواف العمرة ثم حيا طواف تحية المسجد الحرام. بالوداع طواف الوداع. من نذر طواف النذر. فانواع الطواف سبعة فقوله هنا الزيارة اي طواف الحج وطواف الركن وطواف الافاضة كله بمعنى واحد. نعم. احسن الله اليكم. ويسعى ان لم يكن سعى قبل. ويجب عليه اي على من وطئ بعد التحلل

35
00:13:49.850 --> 00:14:12.450
الاول وقبل التحلل الثاني شاب لافساد احرامه. نعم واحرام امرأة كاحرام رجل من ازالة شعر وتقديم اظفار وقتل صيد ونحوها. ان في نقص مخيط فتفارق الرجل فيه وتجتنب المرأة وتفارقه كذلك في تغطية الرأس

36
00:14:12.600 --> 00:14:35.600
انه يعني ليس من محظورات الاحرام عليها تغطية الرأس ولا لبس المخيط. نعم وتجتنب المرأة البرقع والنقاب والقفازين وجوبا. وتجتنب ايضا تغطية الوجه لكن تسدل عليه لحاجة قوله تغطية الوجه يدخل في هذا العصر ما يسمى بالكمام

37
00:14:35.800 --> 00:14:56.500
الكمام التي الذي تضعه المرأة اليوم هو في الحقيقة نقاب. ولا يفرق ان يكون من مادة الخام او من مادة اخرى بلاستيكية لان الكمام يغطي ما يغطيه النقاب. لذلك اه لا يجوز للمرأة المحرمة ان ترتدي النقاب

38
00:14:56.500 --> 00:15:23.600
اه ولا ان ترتدي الكمام. فاذا احتاجت فتكون كمن ارتكب محظورا لحاجة. فتلبسه وتفديه  اما الرجل فله ان يغطي وجهه بخلاف المرأة ولكن بعض العلماء ايش يقول؟ يقول الكمام هذا ان قلنا انه ليس مغطي للوجه لكنه قد يكون مخيطا لانه فيه نوع من تفصيل

39
00:15:23.600 --> 00:15:45.950
بل الاحوط ان يجتنبه الرجل ايضا فاذا اراد ان يغطي يغطي وجهه بيده هكذا والله اعلم نعم احسن الله اليكم لكن تسدل عليه لحاجة كمروري لرجال قريبا منها فان غطته اي وجهها بلا عذر فدت. كما لو غطى الرجل رأسه

40
00:15:46.300 --> 00:16:06.350
ولا يمكنها تغطية جميع الرأس الا بجزء من الوجه ولا كشف جميع الوجه الا بجزء من الرأس فستر الرأس كله فستر الرأس كله اولى. ولو غطى شيئا من الوجه يعني يريد ان يقول ان ستر الرأس كله اولى

41
00:16:06.350 --> 00:16:31.050
ها؟ ولو غطى شيئا من الوجه فلا حرج عليها في ذلك نعم ويباح لها خلخال وسوار ونحوهما. نعم. وسن لها خطاب عند احرام وكره بعده. وكره احسن الله اليكم. وكوني ما بعده. نعم. فان شدت يدها بخرقة فدت. فان نفتها من غير شد فلا فدية. لان لان

42
00:16:31.050 --> 00:16:59.450
المحرم هو الشد لا تطير ويجتنبان الرفث وهو الجماع والفسوق وهو السباب. وقيل المعاصي والجدال وهو المراء. وسن قل قلة كلامهما ان فيما ينفع. نعم رسم في الفدية وبيان اقسامها واحكامها. وهي مصدر فدى. فدى. فدى يفدى فداء يقال فدى

43
00:16:59.450 --> 00:17:25.450
وافداه اعطاه فداءه ويقال فالداه اذا قال له جعلت فداءك. شعلت. احسن الله اليكم. جعلت فداءك والفدية والفداء والفدا بمعنى اذا خسر اوله يمد قوله بمعنى اي بمعنى واحد الفدية والفداء والفداء بمعنى يعني كلها بمعنى واحد. نعم

44
00:17:25.550 --> 00:17:52.950
اذا كسر اوله يمد ويقصر. واذا فتح اوانه قصر. يمد ويقصر يمد يعني تقول فداء هذا المد ويقصر فداء واذا فتحته فيقصر فقط فتقول فدى ولا تقول فدى. نعم احسن الله اليكم. وحكى صاحب المطالع عن يعقوب فداءك ممدودا مهموزا مثلث الفرد. انتهى

45
00:17:53.100 --> 00:18:11.050
وهي دم او صوم او طعام يجب بسبب النسك كدم متعة وقران او او او حرم او حرم كصيد الحرم المكي ونباته. بعضهم يختصر قال هو ما وجب بسبب حرم او احرام

46
00:18:11.200 --> 00:18:32.550
ما وجب على الانسان بسبب حرم او احرام. نعم اليكم وله تقديمها على فعل محظور لعذر كحلق ولبس وطيب بعد وجود السبب المبيح وهي قسمان في التحقيق قسم على التخيير وقسم على الترتيب

47
00:18:32.800 --> 00:18:50.650
فالقسم الاول على التخيير وهو ما اشار اليه بقوله يخير بفدية حلق اكثر من شعرتين وفدية تقنين اكثر من ظفرين وفدية تغطية رأس رأس رجل وتغطية وجه امرأة وفدية طيب

48
00:18:51.000 --> 00:19:09.750
ونقصي مخيط لذكر وانماء بنظرة او بنظرة ومباشرة بغير انزال مليك. بين صيام ثلاثة في ايام او اطعام ستة مساكين فعلمنا ان قبل قليل لما قال اللي عليه آآ شاة

49
00:19:10.050 --> 00:19:32.900
قبل شوي لما حطينا اه انه والا ينزل فعليه شاة ليس شاة فقط وانما هي ظمن تخيرات الفدية. واضح؟ يقصد فدية الاذى نعم او اطعام ستة مساكين كن لمسكين مد بر او نصف صاع تمر او زبيب او شعير

50
00:19:32.950 --> 00:19:58.200
او اقط ومما يأكله افضل وينبغي ان يكون بادام فلا يجزئ الخبز فلا يجزئ الخبز واختار الشيخ تقي الدين الاجزاء. كاختياره في الفضة والكفارة ويكون لكل مسكين بناء على اجازته اجزائه. احسن الله اليكم بناء على اجزائه رطلين عراقية

51
00:19:58.200 --> 00:20:21.600
او ذبح شهر ويخير في جزاء صيد بين اخراج مثل مثلي. فان فان اختاره ذبحه وتصدق به على فقراء الحرم ولا يجزئه ان يتصدق به حيا ولو ذبحه وله ذبحه. احسن الله اليكم. وله ذبحه اي وقت شائب

52
00:20:21.600 --> 00:20:44.300
وقت شاء فلا يختص بايام النحر او تقويم اي المثل في موضعه الذي اتلفه فيه او بقربه بدراهم يشتري بها اي الدراهم طعاما يجزئ في فطرة في طعم عن كل مسكين من مساكين الحرم مد برد او نصف صاع من غيره

53
00:20:44.350 --> 00:20:59.850
من المتقدم ذكره او يصوم عن طعام كل مسكين يوما وان بقي من الطعام ما لا يعدل يوما صام يوما كاملا لان الصوم لا يتبعظ. ولا يجب التتابع في هذا الصوم لعدم الدليل

54
00:20:59.850 --> 00:21:17.350
ولا يجوز ان يصوم عن بعض الجزء ويطعم عن بعضه نص عليه. لانه كفارة واحدة كباقي الكفارات وبين عطف على الظرف قبله اطعام او صيام في جزاء صيد في جزاء صيد

55
00:21:17.400 --> 00:21:39.550
غير مثلي اي الذي لا مثل له بان يشتري بقيمته طعاما للمساكين كما تقدم او يصوم عن طعام كل مسكين يومه. فتحسر لنا ان فدية الصيد نوعان بحسب نوع الصيد. هناك صيد له مثل وهناك صيد لا مثل له

56
00:21:39.700 --> 00:21:57.400
الصيد الذي له مثل يخير فيه بين ثلاثة امور الامر الاول ان يذبح هذا المثل فمن كان مثله مثلا شاة ذبح الشاة ولا يمكن ان يكرهها بعد شوي مثل من صاد حمامة فعليه شاة مثلا

57
00:21:57.900 --> 00:22:19.450
فاما ان يذبح الشاة او يقوم المثل يعني هذي الشاة في موضع الصيد كم تسوى؟ لنفترض مثلا انها تسوى مئة دينار  فيقوم المثل ويشتري بكامل قيمته طعاما يجزئ في الفطرة

58
00:22:20.100 --> 00:22:45.550
فلو فرضنا مثلا ان الطعام الفطرة دينار. احنا بالكويت مثلا اغلب الجمعيات ياخذون دينار. معناته كم عليه ان يطعم؟ مئة مسكين  او يصوم مئة يوم فهو مخير بثلاثة امور اما ان يذبح شاة او مثل الصيد الذي صاده او يقوم هذا المثل وينظر كم فطرة يشتري بها

59
00:22:45.550 --> 00:23:03.800
ويطعم او يصوم بقدر هذه الفطرة. النوع الثاني ما لا مثل له ويخير بين امرين ما في مثل فلا يذبح فيقوم هذا الصيد وينظر كم طعاما يشتري به في الفطرة او يصوم بعدده عدد الايام. نعم

60
00:23:03.800 --> 00:23:28.600
احسن الله اليكم. والقسم الثاني على الترتيب كدم متعة وقران وترك واجب واحصار ووطء ونحوه فيجب على متمتع وقارن وتارك واجب دم وان عدم متمتع وان عدم متمتع او قارن الهدي بان لم يجدوا او ثمنه ولو وجد

61
00:23:28.600 --> 00:23:44.350
من من يقرضه نصا لان الظاهر استمرار اعساره صام ثلاثة ايام في الحج قيل معناه في اشهر الحج وقيل معناه في وقت الحج لانه لابد من ادمار. لان الحج افعال

62
00:23:44.350 --> 00:24:03.400
لا يصام فيها وانما يصام في اشهرها ووقتها. وذلك كقوله تعالى الحج اشهر معلومات اي في اشهر في اشهر معلومات والافضل جان اخر جان اخرها اي الثلاثة الايام يوم عرفة. نص عليه

63
00:24:03.450 --> 00:24:28.550
فيصوم يوم عرفة ها هنا استحبابا للحاجة الى صومه. وله تقديم الثلاثة في احرام بعمرة. ووقت ووقت وجوبها كهدي لطلوع فجر يوم النحر وصام وصام عطف على ما قبله سبعة سبعة ايام اذا رجع لاهله. لقوله تعالى فمن لم

64
00:24:28.550 --> 00:24:51.850
يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة. فان صامها اي سبعة ايام قبل رجوعها لاهله بعد احرام بحج بعد احرامه بحج وفراغه منه اجزأه صومها. لكن لا يصح صوم شيء منها ايام منى نصت. لبقاء زمن

65
00:24:51.850 --> 00:25:08.850
بني الحج؟ قالوا لان المراد بقوله تعالى اذا رجعتم اي بالعمل الحج. ويجوز صومها بعد ايام التشريق. قال القاضي اذا كان قد طاف طواف الزيارة ويصح صوم ايام منى ايام منى الثلاثة

66
00:25:09.000 --> 00:25:29.050
فان لم يصم الثلاثة في ايام منن ولو لعذر صام بعد ذلك عشرة ايام كاملة. وعليه دم لتأخيره واجبا من مناسك الحج عن وقته ولا يجب تتابع ولا تفريق في صوم الثلاثة ولا السبعة ولا بين الثلاثة والسبعة اذا قضى

67
00:25:29.350 --> 00:25:46.350
والمحصر اذا لم يجده اي الهدي صام عشرة ايام ثم حل وتسقط الفدية. بنسيان وجهل واكراه في لبس بمخيط لرجل وفي طيب اي تطيب او اي تطيب اي تطيب احسن الله اليكم

68
00:25:46.400 --> 00:26:06.900
وفي تغطية رأس ذكر ووجه امرأة. ومتى زال عذره بان تذكر الناس او علم الجاهل او زال الاكراه زاله في الحال والا فدى ومن كرر محبورا من جنس واحد غيرطته صيد مثل ان حلق او او قلم او

69
00:26:07.050 --> 00:26:33.650
لمس او تطيب او وطأ او آآ او وطأ واعاد بمنطوئة او غيرها قبل التكفير عن الاول في الكل فكفارة واحدة وبعده فثانية ومن اجناس فلكل جنس فداء وان حلق او قلل او وطأ وقتل صيدا عامدا او ناسيا او مخطئا او مكرها ولو نائما. قال شعره

70
00:26:33.650 --> 00:27:01.250
طلع شعره او صوب رأسه الى الى تنور فاحرق اللهب شعره فعليه الكفارة. لان هذه اتلافات فاستوى عمدها وسهمها وجهلها كإتلاف مال ادمي ومن رفض احرامه لم يفسد ولم يلزمه دم لرفضه وحكم احرامه باقي. رفض احرامه يعني قطع احرامه وقال برجع انا خلاص هونت ماني مكمل. ما

71
00:27:01.250 --> 00:27:17.400
ذلك عنها كونه محرم بل هو مستمر في احرامه نعم احسن الله اليكم وكل هدي او طعام او اطعام او اطعام احسن الله يتعلق بحرم او احرام كجزاء صيد وما وجب من فدية

72
00:27:17.450 --> 00:27:43.100
كترك واجب او فوات حج او فعل محظور في حرم كلبس ونحوه فهو لمساكين الحرم يلزمه ذبحه فيه ويجزئه في جميعه ويفرقه عليهم او يطلقه بعد ذبحه اليهم وهم المقيم بالحرم والمجتاز به من حاج وغيره ممن له اخذ الزكاة لحاجته

73
00:27:43.450 --> 00:28:09.750
ولو تبين غناه بعد ذلك فكزكاة والافضل نحو ما وجب لحج بمنى وبعمرة بالمرور خروجا من خلاف مالك ومن تبعه وان اسلمه اليهم فنحروه اجزأ. وان استرده ونحر فان ابى او عجز ضمنه. والعاجز عن ايصاله ينحره حيث قدر. حيث القدر

74
00:28:09.850 --> 00:28:31.750
ويفرقه بمن حرم ان فدية اذى وفدية لبس ونحوهما كطيب ومباشرة دون فرج اذا لم ينزل وما وجد بفعل محظور خارج الحرم ولو لغير عذر غير جزاء صيد. فله تفرقتها حيث وجد سببها وفي الحرم

75
00:28:31.750 --> 00:28:54.700
ايضا ويجزئ الصوم والحلق وهدي التطوع وما يسمى نسكا بكل مكان كاضحية والدم حيث اطلق اطلق احسن الله اليكم. والدم حيث اطلق يجزئ فيه شاة كأضحية فيجزئ الجذع من المؤن والثني من المعزي والجذع من الظعن عمره كم

76
00:28:54.850 --> 00:29:16.600
ستة اشهر والثني من الماعز سنة نعم احسن الله اليكم او سبع بدنة او سبع بقرة. وان ذبح بدنة او بقرة فهو افضل. وتكون كلها واجبة ومن وجبت عليه بدنة اجزأته بقرة كعكسها. ولو في جزاء صيد ونذر

77
00:29:16.800 --> 00:29:44.450
ويلزئه عن كل واحدة منهما سبع شياه وعن سبع شياه بدنة او بقرة ويرجع ويرجع بالبناء للمفعول في جزاء صيده وهو ما يستحق بدله من مثله وبه وشبهه. والصيد ضربان الضرب الاول ما له مثل من النعم. خلقة فيجب فيه ذلك المثلون

78
00:29:44.450 --> 00:30:07.550
صح وهو نوعان احدهما ما اشار اليه بقوله الى ما قضت فيه الى ما قضت فيه الصحابة متعلق بيرجع بيرجع فيجب فيه ما قضت به نصا. ومنه في النعامة بدنة. وفي حمار الوحش وبقره. وفي اي وفيه

79
00:30:07.550 --> 00:30:30.050
احسن الله اليكم في ايل بكسر الهمزة وتشديد الياء المفتوحة بوزن قنب وهو ذكر او اعاني قاله في الانصاف وفي تيتلة ووعنا بفتح الواو مع العين وكسرها وسكونها. تيس الجبل. قاله في القاموس. وفي الصحاح وهو

80
00:30:30.050 --> 00:30:59.600
الاروى بقرة وفي الضبع كبش وفي الغزال شاة وفي الوبر بسكون الباء دويبة كحلاء لا ذنب لها دون السنور وفي الظبي جدي وفي الربوع جفرة لها اربعة اشهر وفي الارنب عناق دون الجفرة وفي الحمام وهو كل ما عبى الماء وهدر. فتدخل فيه الفوافت والبراشين

81
00:30:59.600 --> 00:31:20.600
والقطاء والقمر والدب والدباسي ونحوها شاة والنوع الثاني من الضرب الاول ما لم تقض فيه الصحابة ولا مثل من النعم. احسن الله لكم. وله مثل من النعم فيرجع فيما لم فيما لم تبقى فيه الصحابة

82
00:31:20.700 --> 00:31:45.200
الى قول عدلين فلا يكفي فيه واحد خبيرين ليحصل المقصود بهما فيحكمان فيه باشبه الاشياء. من حيث الخلقة ويجوز كون القاتل احدهما او هما فيحكمان على انفسهما بالمثل وفداء صيد اعور من عين باعور باعور من اخرى

83
00:31:45.400 --> 00:32:13.550
واعرج من قائمة باعرج من اخرى وذكر بانثى وعكسه. لان لحمه اوفر. وهي اطيب فيتساويان نعم لا ليس بالضرورة لان الصيد آآ قد يكون بعمد وقد يكون بغير عمد فهو فدية بغض النظر عن كونه اثما من عدمه. نعم

84
00:32:14.000 --> 00:32:34.250
احسن الله اليكم. والضرب الثاني من الصيد ما لا مثل له من النعم. وهو باقي الطيور ولو اكبر من الحمام كالوزف. بكسر الهمزة وفتح وتشديد الزاوية جمع بوزة ويقال وز وز جمع وزة كتمر وتمرة

85
00:32:34.450 --> 00:33:00.400
وانحبار والحجل والكركين والكبير من طير الماء وغير ذلك فتجب قيمته مكانه اي مكان الاسلام كاتلاف مال ادمي غير المثلي ويجتمع الضمان والجزاء في صيد في صيد مملوك وان جنى على حابل فالقت ميتا ضمن نقص الامة. يعني واحد صاد صيدا مملوكا لغيره. اجتمع عليه الظمان

86
00:33:00.750 --> 00:33:20.000
والجزاء يعني يضمن لصاحبه قيمته غير جزاء الصيد اذا كان محرما نعم احسن الله اليكم وان اتلف جزء جزءا مما لا مثل له. وان اتلف جزءا مما لا مثل له ضمن ما نقص من قيمته

87
00:33:20.150 --> 00:33:40.900
وان وان نفر صيدا فتلف بشيء ولو بآفة سماوية او نقص حال نقص حال نفوره ضم لا ان اتلف بعد نفوره في مكانه بعد امنه وان رمى صيدا فاصابه ثم سقط على اخر فمات ضمنهما

88
00:33:41.150 --> 00:34:00.800
وان اشترك جماعة في قتل صيد ولو كان بعضهم ممسكا او مسببا والاخر قاتلا فعليهم جزاء واحد وان كفروا بالصوم وان اشترك حلال ومحرم في قتل صيد في قتل صيد حرم فالجزاء بينهما نصفين

89
00:34:01.200 --> 00:34:20.800
وحرم مطلقا اي على محل ومحرم اجماع صيد حرم مكة. فمن اتلف منه شيئا ولو كافرا او صغيرا او عبدا الحلال عليه جزاء نصفين ها لان هذا صيد في الحرم

90
00:34:21.350 --> 00:34:58.500
داخل الحرم بصيد حرامي لكن لو خارج الحرم يكون الجزاء فقط على على المحرم واضح نعم  كيف؟ وين ولو كان  ولو كافرة ايه تحت هذي ما وصلنا لها محرمة مطلقا اي على محل ومحرم اجماعا صيد حوض مكة فمن اتلف منه شيئا ولو كافرا. نعم. يعني لو اللي اتلف

91
00:34:58.500 --> 00:35:16.950
صيد الحرم كافر عليه على الكافر طبعا على الكافر اه الجزاء نعم الله اليكم. فمن اتفه فمنه شيئا ولو كافرا او صغيرا او عبدا فعليه ما على المحرم في مثله نص عليه. لانه كصيد الاحرام

92
00:35:17.600 --> 00:35:34.200
ولا يلزم المحرم بقتل صيد الحرم جزاءان نص عليه. يعني ما نقول جزاء لانه محرم. وجزاء لانه في الحرم لا كافي نعم وحكم صيده حكم صيد الاحرام مطلقا اي في التحريم

93
00:35:34.250 --> 00:35:54.350
ووجوب الجزاء واجزاء الصوم وتملكه وضمانه بالدلالة ونحوها الا الا القمل فانه لا يضمن في ولا يكره قتله في الذكر وان رمى الحلال من من الحل صيدا كله او بعد قوائمه في الحرم ضمنه

94
00:35:54.500 --> 00:36:16.800
ولو رمى صيدا ثم احرم قبل ان يصيبه ضمنه. ولو رماه محرما ثم حل قبل الاصابة لم يضمنه اعتبارا لحالة بالاصابة فيهما ولو جرح محل من الحل محل احسن الله اليكم. ولو جرح محل من من الحل صيدا في الحل

95
00:36:16.800 --> 00:36:34.700
في الحرم حل ولم يضمن. لان الذكاة وجدت بالحل بالحكمة نعم احسن الله قال في منتهى وشرحه ولا يحل ما وجد سببه سبب موته بالحرم تغليبا للحظر. كما لو وجد سببه في الاحرام

96
00:36:34.700 --> 00:37:01.650
فهو ميتك انت وحرم قطع شجره اي حرم مكة حتم فيه مضرة كشوك وعوسجة بفتح العين والسين المهملتين نبت معروف بدون شوك وحرم قطع حشيشه اي الحرم حتى تورط حتى ورق شجر وسواك ونحوه الا الاثم بكسر الهمزة والخاء المعجمة. نبت طيب الرائحة

97
00:37:01.800 --> 00:37:23.750
والفقع والكمأة واليابس وما زال بفعل وما زال بفعل غير ادمي والثمرة فيباح اخذه والانتفاع به. وما زرعه ادمي من زرع وبقم ورياحينا اجماعا نصا حتى من الشجر لانه انبته ادمي كزرع فله اخ

98
00:37:23.950 --> 00:37:43.050
ويجوز رمي حشيش الحرم لا الاحتشاش للبهائم. واذا قطع الادمي ما يحرم قطعه حرم انتفاعه وانتفاعه وغير غيره به كصيد ذبحه محرم كصيد ذبحه محرم. احسن الله اليك. كصيد ذبحه محرم

99
00:37:43.900 --> 00:38:11.200
ويجب فيه اي فيما ذكر فيمن ذكر الجزاء فيما ذكر فيما ذكر الجزاء. فتضمن فتضمن الشجرة عرفا بشهم والمتوسطة والكبيرة ببقرة. ويخير بين ذبحها وتفرقتها او اطلاقها لمساكين مساكين الحرم وبين تقويمها بدراهم. ويفعل بها ويفعل بها كجزاء الصيد

100
00:38:11.450 --> 00:38:39.750
ويضمن حشيش ويضمن حشيش وورق بقيمته. وغصن بما نقص. فان استخلف شيء من الشجرة من والحشيش والورق والورق سقط ضمانه كما لونتها. ريش صيد وعذب وقال الامام احمد لا يخرج من تراب الحرم ولا يدخل اليه من الحلم. ولا يخرج من حجارة مكة شيء الى الحلم. والخروج اشد

101
00:38:39.750 --> 00:39:00.950
يعني في الكراهة ولا يكره اخراج ماء زمزم لانه يستخلف مستخلف يعني الله سبحانه وتعالى يخلق وينشئ غيره فلا يضر خروجه. نعم ومكة ومكة افضل من المدينة. وتستحب المجاورة بهم. ولمن هاجر منها المجاورة بها كغيره

102
00:39:01.250 --> 00:39:19.800
وما خلق الله سبحانه خلقا اكرم عليه من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة واما تراب تربته فليس افضل فليس افضل من الكعبة بل الكعبة افضل منه. قال في الفنون الكعبة افضل من مجرد الحجرة

103
00:39:19.950 --> 00:39:36.300
فاما فاما والنبي صلى الله عليه وسلم فيها الا والله ولا العرش وحملته والجنة. لان بالحجرة جسدا لو وزن به هذا طبعا كلام مشهور لابن عقيل على اعتبار ان النبي صلى الله عليه وسلم هو افضل الخلق

104
00:39:37.050 --> 00:39:59.950
فالعرش من الخلق كذلك حملة العرش هؤلاء كلهم افضلهم النبي عليه الصلاة والسلام فهو افضل الخلق عليه الصلاة والسلام لذلك قال هذه الكلمة. نعم وحرم صيد حرم المدينة وتسمى طابة قابة وطيبة والاولى الا تسمى يثرب. فلو صاد من حرم المدينة

105
00:39:59.950 --> 00:40:23.500
اذا وذبحه صحت تزكيته جزم به في الاقناع وحرم قطع شجره اي حرم مدينة وقطع حشيشه لغير حاجة عن علف وحاجة قتب ونحوهما اي العلف والقطب كالمساند كالمساند والة الحرث والرحل ونحوها مما تدعو اليه الحاجة

106
00:40:23.500 --> 00:40:42.100
ولا جزاء علي. ومن ادخلها صيدا فله امساك وذبحه ونصه ولا جزاء فيما حرم من ذلك وحرم المدينة بريد في بريد نصت. وهو ما بين ثور وعير وعير وعير احسن الله لك. جبلان

107
00:40:42.100 --> 00:41:07.700
معروفان بالمدينة وذلك ما بين نابتيها. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم حول المدينة المنورة اثني عشر ميلا والحمى المكان الممنوع من الراعي فيه. نعم قال باب دخول مكة باب باب اداب دخول مكة وما يتعلق به من نحو طواف وسعي. يعني كل ما سبق هي احكام

108
00:41:07.700 --> 00:41:24.750
وبيان يعني المحظورات والاحرام وكذا الان سيبدأ بسرد ان صح التعبير رحلة الحج يعني. نعم يسن دخول مكة نهارا من اعماها من ثنية كذا بالمد والفتح والهمز مصروف وغير مصروف

109
00:41:25.200 --> 00:41:51.150
ذكره في المطالع. يعني يصح صرفها وعدمه كدائن وكداء ويصح عدم صرفها. نعم. ويعرف الان بباب المعلاة المعلاة مكان معروف في مكة الى اليوم. نعم. يعرف الان بباب المعنى والثنية طريق بين جبلين. نعم. ويسن خروج منها من اسفلها من ثنية كدى بضم الكاف والكسر والتنوين ويقال

110
00:41:51.150 --> 00:42:18.600
قالوا لها باب شبيكة. شبيكة شو بيكة؟ اه بعضهم حتى يضبط هذه الكلمة يقول اه افتح ولج واخرج واظمم يعني الدخول من كدا افتح ولج وادخل يعني. كدا واخرج واظمم يخرج من كديه. حتى تضبط الكلمتين كداء بالفتح وكدي بالظاء

111
00:42:18.700 --> 00:42:33.150
طبعا لان النبي عليه الصلاة والسلام دخل من هنا وخرج من هنا. نعم احسن الله اليكم ويسن ويسن دخول المسجد الحرام من باب بني شيبة. فاذا رأى البيت رفع يديه وقال ما

112
00:42:33.150 --> 00:42:56.750
وهو اللهم انت السلام ومنك السلام اينا ربنا بالسلام؟ اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا بكسر الباء اسم جامع للخير وزد من عظمه وشرفه ممن حجه واعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا. الحمد لله رب العالمين كثيرا

113
00:42:56.750 --> 00:43:16.750
كما هو اهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. والحمد لله الذي بلغني بيته ورآني بذلك اهله. والحمد لله على كل حال اللهم انك دعوت الى حج بيتك الحرام وقد جئتك لذلك اللهم تقبل مني واعف عني واصلح لي شأني كله لا اله الا

114
00:43:16.750 --> 00:43:42.050
يرفع بذلك صوته ان كان رجلا وما زاد من الدعاء فحسن ثم طاف عطف على ما قبله مطبعا استحبابا غير حامل معذور في كل اسبوع ذي نصا والاضطباع جعلوا وسط الرداء تحت عاتقهم الايمن وطرفين على عاتقه الايسر. كشف عاتقه الايمن؟ نعم

115
00:43:42.750 --> 00:44:04.150
احسن الله اليكم للعمرة الاسبوع هو سبعة اشواط غير حامل معذور في كل اسبوعه يعني في كل اشواطه السبعة. اشواطه السبعة يسمونها اسبوع نعم احسن الله اليكم للعمرة متعلق متعلق بطرف

116
00:44:04.250 --> 00:44:29.100
المعتمر اي المحرم بعمرة ولم يحتج ان يطوف لها طواف قدوم كمن دخل المسجد. وقد اقيمت الصلاة فانه اكتفي بها عن تحية المسجد وطاف للقدوم غيره اي وغير المعتمر وهو المفرد والقارن. ويسمى طواف ويسمى طواف الورود. وهو تحية الكعبة وتحية المسجد

117
00:44:29.100 --> 00:44:47.150
وتحية المسجد الصلاة. وتجزئ عنها الركعتان بعد الطواف فيكون اول ما يبدأ به الطواف الا اذا اقيمت الصلاة او ذكر فائتة او خاف فوت ركعتي الفجر او الوتر او حضرت جنازة

118
00:44:47.200 --> 00:45:06.150
فيقدم فيقدمهما عليه ثم يطوف والاولى للمرأة تأخيره الى الليل. لانه استر لها ان امنت الحيض والنفاس. ولا تزاحم الرجال لتستلم الحجر لكن تشير اليه كالذي لا يمكنه الوصول اليه

119
00:45:06.250 --> 00:45:29.050
ويبتدأ الطواف من الحجر الاسود بفعله عليه السلام. وهو جهة المشرق فيحاذيه او بعضه بجميع بدنه. فان لم يحاذي او بدأ بالطواف منه من دون الركن كالباب ونحوه لم يحتسب بذلك الشوط. ويستلم الحجر الاسود بيده اليمنى. والاستيلاء والاستسلام من السلام

120
00:45:29.050 --> 00:46:08.200
وهو التحية اعتقد والاستلام عليه يا شيخ وليس الاستسلام اظن الاستسلام خطأ وصلنا نراجع المخطوط والاستلام من السلام  كمل شيخ كمل تنوريكم الاستسلام من السلام وهو التحية. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. انه نزل من الجنة اشد بياضا من اللبن

121
00:46:08.200 --> 00:46:30.850
فسودتهم خطايا بني ادم اي طبعة ها؟ شاملة طيب نعم صححه الترمذي ويقبله اي الحجر من غير صوت يظهر للقبلة. ونص الامام احمد ويسجد عليه. فعلى فعلى ابن عمر وابن عباس

122
00:46:30.950 --> 00:46:48.250
فان شق استلامه وتقنينه لنحو زحام لن تزاحم. واستلمه بيده وقبلها فان شق بيده فبشيء ويقبله. فان شق استلامه بشيء اشار اليه بيده او بشيء واستقبله بوجهه ولا يقبل ما اشاء

123
00:46:48.250 --> 00:47:10.600
اشار به اليه ويقول اي كلما استلم ما ورد وهو بسم الله والله اكبر اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسوء سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ويقول ذلك كلما استلم فان لم يكن الحجر موجودة والعياذ بالله والعياذ بالله

124
00:47:10.600 --> 00:47:27.050
تعالى وقف مقابلا لمكانه كما تقدم واستلم الركن وقبله. لانه قد حصل في التاريخ ان القرامطة اخذوا الحجر اه لذلك في مختصر الخرقي الذي الفه في فترة سرقة القرامطة للحجر

125
00:47:27.350 --> 00:47:44.800
كتب في المختصر مختصر الخرقي ويستلمه ان وجد ان وجدت وهنا نفس الشيء لكن بعد ذلك رجع بفضل الله عز وجل. نعم احسن الله اليك. نعم الاستلام ها؟ لا نصححه والاستلام من السلام. نعم

126
00:47:45.350 --> 00:48:05.350
احسن الله اليكم. ثم يأخذ على يمينه فيما يلي الباب. ويجعل البيت عن يساره ليطرب جانبه الايسر. الذي هو مقر من قلبي الى البيت فاول ركن يمر به يسمى الشامي والعراقي ثم يليه الركن الغربي والشامي. وهو جهة الموت

127
00:48:05.350 --> 00:48:25.350
ثم اليماني وهو جهة اليمن. فاذا اتى عليه استلمه ولم يقبله. ولا يستلم ولا يطبل الركنين الاخرين الاخرين ولا صخرة بيت مقدس ولا غيرها من المسجد. بيت المقدس. احسن الله اليك. ولا صخرة بيت المقدس ولا غيرها من

128
00:48:25.350 --> 00:48:53.750
والمداخل التي فيها الانبياء والصالحون ويطوف بالبيت سبعة ويرمل الافقي اي غير المحرم بمكة او قربها وغير حامل معذور وراكب ونساء في هذا الطواف فقط في الثلاثة الاشواط الاول منه. ولا يسن رمل ولا طباع في غيره. والرمل اسراع المشي مع تقارب الخطى من غير وثق

129
00:48:53.750 --> 00:49:10.950
ثم يمشي الاربعة الباقية. والرمل اولى من الدنو من البيت بدونه. وكلما حاذ الحجر الاسود والركن اليماني استلمها استحباب  فان شق اشار اليهما ويقول كلما حاب الحجر الله اكبر فقط

130
00:49:11.000 --> 00:49:29.150
وله القراءة في الطواف فتستحب فيه. نص عليه لا الجهر بها ويكره ان غلط المصلين او الطائفين ويقول بين الحجر والركن اليماني ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويكثر في بقية طوافه من الذكر

131
00:49:29.150 --> 00:49:49.150
والدعاء ومنه اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا رب اغفر لي ربي اغفر وارحم واهدني السبيل الاقوم وتجاوز عما تعلم وانت الاعز الاكرم. ويذكر ويدعو بما احب ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم. ومن طاف اوسع

132
00:49:49.150 --> 00:50:09.000
عواكبا او محمولا بغير عذر لم يجزئه. ولعذر يجزئ. ويقع الطواف عن المحمول ان نوي عنه وكذا لو نوى كنا منهما كل منهما احسن الظن وكذا لو نوى كل منهما عن نفسه. وان نوى عن الحامل اجزأ عنه

133
00:50:09.350 --> 00:50:29.350
وان نوى احدهما عن نفسه ولم ينوي الاخر وقع لمن نوى. وان علمت النية منهما او نوى كل عن الاخرة لم يصح لواحد منهما. وان حمله بعرفات لعذر او لا انجأ عنهما. اذا الحمل بالنسبة للطواف ما يصح ان

134
00:50:29.350 --> 00:50:50.100
الحامل والمحمول محرمين وعندنا يقول هنا من طاف اوسعى راكبا او محمولا لغير عذر لم يجزئه اذا كان يقدر يمشي لا يجوز ان يركب. لا على دراجة او يحمله شخص او نحو ذلك. اما اذا كان

135
00:50:50.100 --> 00:51:11.800
فيجزئه اه ويقع الطواف عن المحمول ان نوي عنه. يعني نوى الحامل والمحمول يقع الطواف على المحمول وكذا لو نوى كل منهما عن نفسه يعني نوى الحامل ان يطوف ونوى المحمول ان يطوف يقع الطواف عن المحمول فقط

136
00:51:11.950 --> 00:51:34.450
وان نوي عن الحامل اجزأ عنه والمحمول ما له شيء. اذا المحمول ما نوى انه يطوف او نوى ان يكون الطواف للحامل. والحامل نوى عن نفسه اجزأ عنه هذي ترى الحالة الثالثة وان نوى احدهما عن نفسه ولم ينوي الاخر وقع لمن نوى

137
00:51:34.500 --> 00:51:49.250
يعني الاخر ما نوى شيء سواء كان حاملا او محمولا والثاني نوى عن نفسه وقع عمن نوى سواء كان حاملا او محمولا. وان عدمت النية منهما محد نوى شيء. ما يقع لان اللي يمشي حول الكعبة بدون نية

138
00:51:49.250 --> 00:52:09.400
لو مشى سبع مرات ما له طواف او نوى كل عن الاخر ما يصح ما يصح واحد ينوي عن الثاني اما هذا كله في الطواف اما الحمل في غيره كعرفات لعذر او لغير عذر فلا حرج في ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام اصلا كان واقفا في عرفات على

139
00:52:09.400 --> 00:52:34.950
على بعير نعم احسن الله اليكم. وان طاف منكسا بان جعل البيت عن يمينه او على جدار الحجر بكسر المهملة او على شاباي الكعبة بفتح الذال المعجمة وهو القدر الذي ترك ترك خارجا عن عرض عن عرض الجدار مرتفعا عن الارض. قدر ثلثي ذراعه. او ترك شيئا من الطواف

140
00:52:34.950 --> 00:52:52.250
او لم ينوه او خارج المسجد او محدثا او نجسا ولو حائضا او عريانا لم يجزئه في جميع هذه الصور ويبتدئه لحدث لحدث فيه تعمده او سبقه بعد ان تطهر كالصلاة

141
00:52:52.400 --> 00:53:19.500
ولقطع طويل عرفا. لان الموالاة شرط فيه. وان كان القضاء يسير او اقيمت الصلاة او حضرت او حضرت صلى وبنى من الحجر. فلا يعتد ببعض شوط قطع فيه فاذا فرض من طوافه صلى ركعتين. والافضل كونهما خلف المقام. اي مقام ابراهيم. يقرأ في الاولى بعد الفاتحة. قل يا ايها الكافرون

142
00:53:19.500 --> 00:53:37.150
وفي الثانية قل هو الله احد. وتجزئ المكتوبة عنهما وسنة راتبة وسن الاكثار من الطواف كل وقت ونهو جمع اسابيع. فاذا فرغ ركعة لكل اسبوع ركعتين. ثم يستلم الحجر الاسود

143
00:53:37.150 --> 00:53:58.400
استحبابا نصا ويخرج الى الصفا من بابه اي باب المسجد المعروف بباب الصفا. وهو طرف جبل ابي قبيس لا يرضاه اي الصفا ندبا حتى يرى البيت. جبل ابي قبيس اللي هو آآ طرفه جبل الصفا. آآ

144
00:53:58.400 --> 00:54:16.050
آآ الصفا هو تتمة جبل ابي قبيس. جبل ابي قبيس تتمته هو الجبل الكبير اللي عليه اليوم قصر. القصر الملكي القصر الملكي هذا على جبل هذا الجبل اسمه جبل ابي قبيس. زين

145
00:54:16.200 --> 00:54:37.050
الصفا هو جبل صغير متفرع من جبل ابي قبيس. هذا هو الصفا. لذلك هنا ايش يقول؟ يقول باب الصفا وهو طرف جبل ابي قبيس. نعم  احسن الله اليكم فيرقاه اي الصفا ندبا حتى يرى البيت ان امكنه فيستقبله ويكبر ثلاثة ويقول ما ورد ومنه

146
00:54:37.050 --> 00:54:57.050
لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت. بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده. وهزم الاحزاب وحده. يكرره ثلاثة. ويدعو بما احب ولا

147
00:54:57.050 --> 00:55:20.200
يلبي ثم ينزل من الصفا ماشيا الى العلم الاول وهو ميل اخضر في ركن المسجد. ميل ميل. النيل الاخضر. احسن الله اليكم. وهو ميل اخضر في ركن المسجد اي يمشي حتى يبقى بينه وبين العلم نحو ستة اذرع. فيسعى سعيا شديدا ندبا الى العلم الاخر. وهو ميل

148
00:55:20.200 --> 00:55:41.050
من اخطر بفناء المسجد حذاء دار العباس. يعني دار العباس كانت هناك. اللي هي نهاية الليت الاخضر الثاني هناك كانت كان بيت عم النبي عليه الصلاة والسلام العباس اظن مسمين باب اذا ما اني غلطان باب العباس. هني مكان بيته. رضي الله عنه. نعم

149
00:55:41.100 --> 00:56:03.000
احسن الله اليكم ثم يمشي ويرقى المرور. وهي انف جبل قعيقعان. ايوا. الجبل الثاني المروة هو ضمن جبل قعيقي دعاء يعني جبل قعيقعان هو الكبير طرفه وبدايته اللي يسمونه المروة. اللي لا زال موجود الى اليوم طبعا. نعم. احسن الله اليكم ويستكمل القمة ويقول

150
00:56:03.000 --> 00:56:24.750
عليها ما قاله عن الصفا. ويجب استيعاب ما بينهما. فان لم ير يرقهما الصق عقب رجليه باسفل الصفا واصابعه باسفل المروة. والراكب يفعل ذلك بدابته فمن ترك شيئا مما بينهما ولو دون ذراع لم يجزئه سعير

151
00:56:24.950 --> 00:56:42.700
ثم ينزل من المروة فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه الى الصفا. يفعله سبعا ويحسب ذهابه وسعيه رجوعه سعيد يفتتح بالصفا ويختم بالمروة. فان بدأ بالمروة لم يحتسب بذلك الشوط

152
00:56:42.750 --> 00:56:59.700
ويستحب ان يسعى ظاهرا من الحدثين والنجاسة مستترا. وموالاة بينه وبين الطواف. وشرط له نية وموالاة كالطواف وكونه بعد طواف ولو مسنون. هذا خطأ يقع فيه كثير من الناس انه يوقف في اثناء السعي

153
00:56:59.850 --> 00:57:16.750
قاعد يشرب ماي وقاعد يريح هذا خطأ هذا فيه قطع للموالاة. السعي ورا بعض. ما يصير توقف. الا اذا مريض في عذر هذا شيء ثاني لكن الوقوف اثناء الطواف ما يصير الوقوف في اثناء السعي ما يصير

154
00:57:16.900 --> 00:57:42.400
بين السعي والطواف كذلك ما يصير تريح يعني مسافة او فترة طويلة هذه مسألة ينبغي ان ينتبه لها ان من شروط صحة السعي الموالاة. ما توقف نعم احسن الله اليكم. والمرأة لا تلقى الصفا ولا تسعى شديدا. ولا يسن السعي بين الصفا والمروة الا في حج وعمرة. فهو ركن في

155
00:57:42.400 --> 00:58:00.700
كما يأتي لك الطواف في انه يسن كل وقت. يعني ما في سعي تطوع. مو مثل الطواف السعي ما يكون الا في حج او عمرة   نعم. راسم سبعة. طبعا. قاف وسبعة. ايه

156
00:58:00.750 --> 00:58:30.750
مثل الصلاة ما يصير تصلي نص صلاة. تبي تصلي العبادة كاملة تأتي بها كاملة ركعتين نعم  يشرب ويمشي. لا يتعدى الحاجة ما يريح يقول بريح شوي ما يصير نعم احسن الله اليكم ويتحلل متمتع لا هدي معه بتقصير بتقصير شعره. ولو كان ملبدا رأسه

157
00:58:30.800 --> 00:58:51.950
ويتحلل من كان معه هدي اذا حج منهما جميعا. فيجب ان يدخل الحج اي ان يدخل الحج على العمرة ويصير مقارنة وليس له ان يحل ولا يحلق حتى يحج. فيحرم ويتحلل من كان معه هدي اذا حج ولا واذا حل

158
00:58:51.950 --> 00:59:19.950
مخطوط نعم تفضل احسن الله اليكم وليس له ان يحل ولا يحلق حتى يحج. فيحرم بالحج بعد طوافه وسعيه لعمرته. ويحل منهما مع يوم النحر نص عليه والمتمتع والمعتمر يبقى التلبية اذا اخذ اي شرع في الطواف نصه. ولا بأس بها في طواف القدوم نصا سرا

159
00:59:21.400 --> 00:59:41.400
خصم في صفة الحج او صفة العمرة وما يتعلق بذلك. يسن لمتمتع حل. حل من عمرته. حل من عمرته ولمحل بمكة او قربها الاحرام للحج يوم الترويض. وهو اليوم الثامن من ذي الحجة الا لمتمتع لم يجد الهدي

160
00:59:41.400 --> 01:00:00.000
فيستحب ان يحرم يوم السابع ليكون اخر ثلاثة الايام يوم عرفة. اه علها؟ لا واعتقد هي الصواب يعني مع ان الشيخ ذكره هني في جميع النسخ حل. ويتحلل من كان معه هدي اذا حل منهما جميعا. اذا حج منهما

161
01:00:00.000 --> 01:00:23.750
جميعا هذي صعبة كأنه يقول المثبت من متن اقصى المختصرات بس ما له ما له وجه يعني فهي الصواب حل نعم حشومة عليكم ويظن المبيت بمنى بان يخرج اليها قبل الزوال فيصلي بها الظهر مع الامام. ويبيت بها الى ان يصلي الفجر

162
01:00:23.750 --> 01:00:49.750
فاذا طلعت الشمس سار من منى فاقام بنمرة ندبة وهو جبل بعرفة عليه علامات الحرم. على يمينك اذا خرجت من من مأزمي عرفة تريد الوقوف حتى تزول الشمس فحينئذ يستحب للامام او نائبه ان يخطب خطبة واحدة قصيرة نفتتحها بالتكبير

163
01:00:49.950 --> 01:01:18.450
يعلمهم فيها الوقوف ووقتها والدفع من عرفات والمبيت بمزدلفة بمزدلفة وغير ذلك. ثم سار الى عرفة وكل اه موقف وكلها موقف الا بطنا عرنة فانه لا يجزئ الوقوف به وحد عرفة من الجبل المشرف على المشرف احسن الله اليك. المشرف على على الى الجبال المقابلة له

164
01:01:18.450 --> 01:01:37.150
الى ما يلي حوائط بني عامر وجمع وجمع وجمع عطف على عفوا اخطأت وجمع يعني صلى الجماعة جمع بين الظهر والعصر يعني نعم وجمع؟ وجمع عطف على سار. عطف على سار

165
01:01:37.250 --> 01:01:59.900
فيها اي في عرفة من جاز له الجمع كالمسافر سفر خصم. بين الظهر والعصر تقديما. استحبابا. اماما كان او غيره بامان واقامتين وان لم يؤذن فلا تراها والاذان اولى. ذكره في شرح الاقناع. واكثر عطف عطف ايضا

166
01:02:00.000 --> 01:02:30.200
واكثر احسن الله نعم واكثر عطف ايضا فيها الدعاء. والاستغفار والتضرع واظهار الضعف والافتقار ويلح في الدعاء ولا يستبطئ الاجابة. ويتجنب السجد ويكرر كل دعاء ثلاثة واكثر واكثر فيها الدعاء مما ورد وهو لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت

167
01:02:30.200 --> 01:02:50.150
بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا. ويسر لي امري ويدعو بما احب ووقت الوقوف من طلوع فجر يوم عرفة. واختار الشيخ تقي الدين وغيره وحكي اجماعا من الزوال يوم عرفة

168
01:02:50.150 --> 01:03:11.600
ذكره في الاثنا عشر الى طلوع فجر يوم النحر. والمذهب الاول طبعا. مذهب انه يصح الوقوف بعد الفجر نعم فمن حصل بعرفة في هذا الوقت ولو لحظة ولو مارا بها او نائما او جاهلا او جاهلا انها عرفة وهو من اهل الوقوف

169
01:03:11.600 --> 01:03:25.750
صح حجي لا ان كان مجنونا او مغمى عليه او سكرانا لعدم عقله الا ان يفيقوا وهم بها قبل خروج وقت الطبق وقت الوقوف او بعد الدفع منها ان عادوا

170
01:03:25.850 --> 01:03:46.500
فوقفوا بها في الوقت ومن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج ويأتي. ويصح الوقوف ويصح وقوف الحائض اجماعا ويجب ان يجمع في الوقوف بين الليل والنهار من وقف نهاره. فان دفع قبل الغروب فعليه دم. ان لم يعد قبل خروج الوقت اليها

171
01:03:46.500 --> 01:04:07.750
وان وافاها ليلا فوقف بها فلا دم عليه. وان خاف فوت وان خاف فوت وقت الوقوف صلى صلاة خائف ان رجا ان ركى ثم يدفع يعني ايش؟ يعني رجل مسافر بيروح ما وصل مكة رايح يحج وباقي على الفجر

172
01:04:08.000 --> 01:04:25.100
وقت اذا توقف للصلاة وصلى سيفوته ايش؟ وقت العادة. مو المغرب؟ الفجر. نقول له واباح الا والفقهاء صلاة الخوف يعني يصلي وهو ماشي. حتى يدرك حتى ما تروح عليه الحجة

173
01:04:25.800 --> 01:04:50.250
طيب اذن اذن ولا؟ اه كم باقي على الامام دقيقتين يلا نقرا شوية. احسن الله اليكم ثم يدفع بعد الغروب من عرفة الى مزدلفة بسكينة. بفتح السين وكسرها مع تخفيف الكاف اي طمأنينة. وتقدم في صفة الصلاة ويلبي في الطريق ويذكر الله تعالى ويجمع فيها اي مزدلفة

174
01:04:50.250 --> 01:05:10.250
فبين العشائين اي المغرب والعشاء تأخيرا. استحبابا من يباح له الجمع. يؤذن ليكون هذا ظاهر كلام الاكثرين واختار الخرائطي بلا اذان. ذكره في شرح الاقناع. ويقيم لكل صلاة ويبيت بها اي مزدلفة حتى يصبح

175
01:05:10.250 --> 01:05:30.250
طلي الفجر وليس له الدفء وليس له الدفع منها قبل نصف الليل. فان فعل فعليه دم ان لم يعد قبل طلوع الفجر ولو جاهلا او نسيب ويباح بعد نسفه ولا شيء عليه. الا ان ان سقات او رعاة فيباح لهم الدفن قبل نصفه للحاجة

176
01:05:30.250 --> 01:05:46.300
اليه والمشقة عليه فاذا صلى الصبح اول وقتها اتى المشعر الحرام سمي بذلك لانه من علامات الحج. فرقاه اي المشعل الحرام. طيب لعلنا نقف هنا فاذا صلى الصبح والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى

177
01:05:46.300 --> 01:05:48.774
جزاكم الله خيرا