﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:14.400
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه ثم بعد لا زلنا في شروط صحة الصلاة فوقفنا عند الشرط الخامس وهو استقبال القبلة

2
00:00:17.700 --> 00:00:32.450
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الخامس من شروط الصلاة استقبال القبلة

3
00:00:32.700 --> 00:00:52.100
لقوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا ولا تصح الصلاة بدونه اي الاستقبال الا لعاجز عنه كالتحام حرب وهرب من سيل او سبع او نار او كمريض عجز عنه او عمن

4
00:00:52.450 --> 00:01:11.700
او عمن يديره الى القبلة ومربوط ومصلوب لغير القبلة فتصح صلاته الى غيرها بلا اعادة ولا تصح الصلاة بدون الاستقبال الا لمتنفل راكب وماش في سفر مباح ولو قصيرا فيصلي

5
00:01:11.700 --> 00:01:31.700
لجهة سيره ويصح نذر ويصح نذر الصلاة على الراحلة. وان ركب المسافر النازل اي غير السائر وهو في نافلة بطلت سواء كان يتنفل قائما او قاعدا لان حالته حالة اقامة فيكون

6
00:01:31.700 --> 00:02:01.050
فيها بمنزلة العمل الكثير من المقيم. وصلاة الماشي وفيتمها اذا ركب وان نزل المسافر الراكب في اثناء نافلة وان نزل المسافر الراكب في اثناء نافلة نزل مستقبلا واتمها نصا ويلزم الراكب افتتاح النافلة الى القبلة بالدابة او بنفسه ان امكنه ذلك بلا مشقة

7
00:02:01.050 --> 00:02:23.550
وكذا ان امكنه ركوب وكذا ان امكنه ركوع او سجود واستقبال على على الراحلة كراكب سفينة او محفة بكسر الميم ونحوها. حافة المحفة هي آآ يعني مثل ما يشبه الهودج ولكن بلا سقف

8
00:02:23.800 --> 00:02:49.000
يكون مثل اه سطح هكذا لوح خشبي يوضع على ظهر الدابة يعني حنا بالكويتي مثل الارزانة بس لكن على ظهر الدابة نعم قال او كانت راحلته واقفة فان لم يمكن افتتاحها الى القبلة كمن على بعير مقطور افتتحها الى غيرها. البعير المقطوع

9
00:02:49.000 --> 00:03:05.450
يعني الابل المربوط بعضها ببعض قديما كانوا حتى لا تضيع الابل كانوا يقطرون الابل يعني يربطون كل بعير بالثانية يصير مثل القطار ديل فاللي راكب على بعير مقطور ما يستطيع انه ايش

10
00:03:05.850 --> 00:03:31.450
ان يلف جهة القبلة فهذا يعذر نعم قال آآ وهذا اليوم يعني اشبه ما يكون بالطائرات. اها طائرات ما تقدر تلفها لكن تستطيع ان تلف بجسدك انت لحتى تفتتح الاستقبال في صلاة النافلة اتجاه القبلة

11
00:03:31.900 --> 00:03:52.250
لكن ما تستطيع ان تلف آآ رأى المركب الذي تركبه بخلاف صاحب الدابة الوحدة اللي يمشي في الطريق هذا يستطيع يلفها يستقبل القبلة بالتكبير ثم يكمل طريقه نعم قال فان لم يمكن افتتاحها الى القبلة كمن على بعير مقطور افتتحها الى غيرها

12
00:03:52.350 --> 00:04:24.650
واومأ بركوع وسجود الى جهة سيره طلبا للسهولة عليه. ويكون سجوده اخفض من ركوعه وجوبا ان وتلزمه الطمأنينة وتعتبر طهارة محله من نحو سرج واكاف واكاف كغيره لعدم المشقة فان كان المركوب نجس فان كان المركوب نج. فان كان المركوب نجس العين كبغل وحمار او اصابت

13
00:04:24.650 --> 00:04:43.200
موضع الركوب منه نجاسة او اصابت موضع الركوب منه نجاسة وفوقه حائل طاهر من برذعة ونحوها صحت الصلاة وان وطئت دابته نجاسة فلا بأس وان وطأها الماشي عمدا افسدت صلاته

14
00:04:43.750 --> 00:04:59.600
وفرض مصل قريب منها اي من الكعبة او من مسجده صل او من مسجده صلى الله عليه وسلم اصابة عينها اي الكعبة ببدنه كله بحيث لا يخرج شيء منه عنها ولا

15
00:04:59.600 --> 00:05:20.850
ايضر علو ولا نزول؟ الا ان تعذر عليه الاصابة الا ان تعذر عليه الاصابة بحائل كجبل ونحوه فانه يجتهد. اما الكعبة فواضح ان الفرض اصابة عينها واضح لانها كعبة اما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلان قبلته منصوصة

16
00:05:21.150 --> 00:05:39.400
النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وضعها فهي ليست اجتهادية وانما نص النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي حددها وبالتالي لا يجوز الانحراف عن القبلة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لانه هو

17
00:05:39.400 --> 00:05:56.600
عليه الصلاة والسلام بنفسه الذي حدده اما بقية المساجد والمحاريب فانها اجتهادية يبقى ان الذي وضع ها هم ليسوا بمعصومين من الخطأ وبالتالي يتساهل في شيء من الانحراف اليسير. نعم

18
00:05:57.000 --> 00:06:15.550
وفرض مصلي بعيد عنها وهو من لم يقدر على المعاينة ولا على من يخبره عن علم جهتها اي الكعبة بالاجتهاد ولا يضر انحراف يسير يمنة ويسرة لمن بعد عنها. ويعمل وجوبا بخبر مسلم ثقة

19
00:06:15.550 --> 00:06:35.900
مكلف عدل ظاهرا وباطنا بيقين ويعمل وجوبا بمحاريب اسلامية. ويعمل وجوبا بمحاريب المسلمين. ان علم انها لهم عدولا كانوا او فساقا وان اشتبهت القبلة في سفر اجتهد عارف بادلتها اي القبلة

20
00:06:36.200 --> 00:06:56.200
جمع دليل وهو لغة المرشد وما به الارشاد واصطلاحا ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري ويحصل العلم المكتسب عقبه عادة. ويستحب تعلمها مع ادلة مع ادلة الوقت واثبتها القطب

21
00:06:56.200 --> 00:07:16.200
بتثليث القاف وهو نجم خفي شمالي لا يبرح من مكانه دائما. وقيل يزول قليلا يكون وراء ظهر للمصلي بالشام وما حاذاها وحوله انجم دائرة كفراشة الرحى او كالسمكة في احد طرفيها الفرقد في

22
00:07:16.200 --> 00:07:43.150
احد طرفيها الفرقدان وفي الطرف الاخر الجدي قالوا وبين ذلك انجم صغار منقوشة كنقوش الفراشة ثلاثة من فوق وثلاثة من تحت تدور هذه الفراشة حول القطب دوران فراشة الرحى حول حول سفودها في كل يوم وليلة دورة نصفها بالليل ونصفها

23
00:07:43.150 --> 00:08:01.900
النهار في الزمن المعتدل فيكون الفرقدان عند طلوع الشمس في مكان الجدي عند غروبها. قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة اذا جعل الشامي القطب بين اذنيه اذا جعل الشامي القطب بين اذنه

24
00:08:02.350 --> 00:08:27.350
في صدى وصحاب  نعم قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة اذا جعل الشامي القطب بين اذنه اليسرى ونقرة القفا فقد استقبل ما بين الركن الشامي والميزاب انتهى ومن ادلتها الشمس والرياح قال في الاقناع وشرحه والاستدلال بها

25
00:08:27.650 --> 00:08:50.300
عسر في الصحاري او في الصحارى واما بين الجبال والبنيان فانها تدور فتختلف وتبطل دلالتها. ولهذا قال ابو المعالي الاستدلال بها ضعيف انتهى. ومن ادلتها الجبال الكبار فكلها ممتدة عن يمنة المصلي الى يسرته. وهذه دلالة

26
00:08:50.300 --> 00:09:10.300
قوية تدرك بالحس. لكن تضعف من وجه اخر وهو ان المصلي يشتبه عليه هل يجعل الجبل الممتد خلفه او دامه فتحصل الدلالة على جهتين والاشتباه على جهتين. هذا اذا لم يعرف وجه الجبل. فان عرفه استقبله

27
00:09:10.300 --> 00:09:28.200
وهو ما فيه وما فيه مصعدة فان وجوه الجبال الى القبلة. طبعا هذا ليس على اطلاقه. هو يقصد جبال معينة ليس على اطلاقه وانما الجبال يعني آآ جبال الحجاز ونحوها مما

28
00:09:28.400 --> 00:09:44.850
يعني اه عرف ان هذا الجبل وجهه تجاه القبلة او ظهره تجاه القبلة مثلا فلا حرج في الاستفادة منه وطبعا آآ اليوم لسنا بحاجة بفضل الله عز وجل الى هذه الدلائل

29
00:09:45.500 --> 00:10:03.550
التي ذكرها الشيخنا فالان يعني عندنا الاجهزة وبعض البرامج ولكن ينتبه هنا الى ان بعض البرامج قد لا تكون دقيقة او يكون الانسان مثلا الى يعني بجانبه شيء من المغناطيس او نحو ذلك

30
00:10:03.900 --> 00:10:20.900
قد يكون في نوع من التغيير لذلك ينبغي على من يريد الاستفادة من هذه البرامج لتحديد القبلة ان يجرب اكثر من برنامج اتنين او ثلاثة بحيث يعني يغلب على ظنه صحة هذا الاتجاه

31
00:10:21.250 --> 00:10:40.350
فيدخل الى برنامج وثم يخرج ويجرب الاخر فاذا تطابقت هذي البرامج يعني نقول اثنين مثل الشهود يعني ولا حرج نعم قال في الخلاصة ومن ادلتها الانهار الكبار غير المحدودة كديلا

32
00:10:40.400 --> 00:11:04.000
ونحوها فانها تجري عن يمنة المصلي الى يسرته الا نهرا بخرسان وهو المقلوب ونهرا بالشام وهو العاصي يجريان عن يسرة المصلي الى يمنته قال في الاقناع والاستدلال بالانهار فرع عن الاستدلال بالجبال. فانها تجري في الخلال التي بين الجبال ممتدة

33
00:11:04.000 --> 00:11:22.100
مع امتدادها وقلد غيره بالرفع عطف على اجتهد ان يقلد غير العارف بادلة طبعا هذا كله معطوف على مسألة اللي هي وان اشتبهت في سفر جهد عارف بادلتها هذا الاول

34
00:11:22.250 --> 00:11:40.550
بعدين يقول لك وقلد غيره يعني غير العارف فاما ان تكون عارفا فتجتهد من خلال ما ذكر الشيخ الجبال والرياح ونحوها والنجوم فاذا لم تكن عارفا بدلالات هذه الاشياء يجب عليك ان تقلد

35
00:11:41.050 --> 00:12:02.600
غيرك نعم اي يقلد غيره العارف بادلة القبلة كالجاهل بها العاجز عن تعلمها قبل خروج الوقت وكالاعمى فيجب عليهما ان يقلد الاوثق عندهما لانه اقرب الى اصابة الى اصابة في نظره ولا مشقته. اقرب اصابة لانه اقرب

36
00:12:02.600 --> 00:12:27.150
اصابة في نظره ولا مشقة عليهما في تقليده وان صلى العارف او غيره بلا بلا احدهما اي بان صلى العارف بلا اجتهاد او الجاهل ونحوه بلا تقليد او البصير حضرا فاخطأ او الاعمى بلا دليل مع القدرة على ذلك قضى كل صلاته. قضى كل صلاته

37
00:12:27.800 --> 00:12:46.950
لكل واحد منهم يقضي صلاته. نعم. قضى كل صلاته مطلقا اي سواء اخطأ او اصاب لانه مفرط عما وجب عليه. نعم السادس من شروط الصلاة النية وهي لغة القصد وشرعا عزم القلب على فعل الشيء

38
00:12:47.200 --> 00:13:02.850
ويزاد في عبادة ويزاد في عبادة تقربا الى الله تعالى ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى كما لو اراد ان يقول اصلي الظهر مثلا فقال اصلي العصر او اصوم غدا او او

39
00:13:02.850 --> 00:13:21.900
صوموا غدا او نحوه ولا شكه في النية او في فرض بعد فراغ كل عبادة ومحل ومحلها القلب ولا تسقط بحال وشروطها الاسلام والعقل والتمييز. وزمنها اول العبادة او قبيلها بيسير

40
00:13:22.050 --> 00:13:42.050
فيجب تعيين صلاة معينة فرضا كانت او نفلا فينوي كون فينوي كون الصلاة ظهرا او عصرا او نذرا ان كانت كذلك او تراويح او وترا او راتبة لتمتاز عن غيرها لا قضاء لا قضاء فائتة ولا اداء

41
00:13:42.050 --> 00:14:02.650
ولا اداء في حظر ولا فريضة في فرض يعني لا يشترط ان ينص في نيته داخليا على آآ يعني القضاء ما يشترط ان ينوي انها هذه صلاة قضاء. لا يكفي ان ينوي انها عصر البارحة مثلا

42
00:14:02.750 --> 00:14:21.550
ما ينص على القضاء ولا يستحضر الاداء صلي العشاء ما يستحظر هذا ما في مشكلة ولا يستحضر انها فريضة لان الظهر والعصر لا تكون الا فريضة نعم وبالتالي لا يشترط ان ينص على في نيته طبعا

43
00:14:21.650 --> 00:14:45.000
داخليا على انها قضاء ولا اداء اذا كانت حاضرة ولا فريضة اذا كانت صلاة ظهر او عصر او نحوهما. نعم وسنة مقارنتها لتكبيرة الاحرام فتقارب العبادة وخروجا من خلاف من اوجبه كالاجري وغيره. ويجب استصحاب حكمها الى اخر الصلاة بان لا ينوي قطعها

44
00:14:45.150 --> 00:15:05.750
ويسن استصحاب ذكرها فلو هنا آآ ويسن استصحاب ذكرها لان الذكر بالظم بمعنى التذكر لا يشترط استصحاب ذكرها لان هذا اصلا شبه متعذر الانسان اذا لو قلنا يجب استصحاب ذكرها معناته كل ما سهى الانسان

45
00:15:05.950 --> 00:15:27.900
بطلت صلاته ولم يقل بذلك احد وانما يستحب وهنا تكون المفاضلة بالاجور بين صلوات الناس ليس له يخرج الانسان من صلاته ليس له الا ايش نصفها وثلثها وربعها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك بحسب استحضارهم

46
00:15:28.250 --> 00:15:50.050
وحضور قلوبهم في الصلاة نعم ويسن استصحاب ذكرها فلو ذهل عنها او غربت عنه آآ يبدو انها عجبت. شنو عندك شيخ ولو ذهلت ذهول عنها والله آآ يعني هم ينصون دائما انها عزمت

47
00:15:50.500 --> 00:16:14.250
عزبت عنه فيبدو انها تصحيف ما يقولون غربت والعزبة النية يعني ايش تفلتت او يعني فتصحح والله وانها تكون عزبت نعم او عزبت عنه في اثناء الصلاة لم تبطل لان التحرز من هذا غير ممكن. وقياسا على الصوم وغيره. نعم

48
00:16:14.300 --> 00:16:35.600
ولا يضر تقديمها اي النية عليها اي على تكبيرة الاحرام. فان تقدمت عليها بزمن يسير بعد دخول الوقت في اداء او راتبة ولم يفسخها ولم يرتد صحت صلاته ومن احرم بفرض في وقته المتسع ثم قلبه نفلا صحا

49
00:16:35.700 --> 00:16:57.200
سواء كان صلى الاكثر منها او الاقل. وسواء كان لغرض صحيح كمن احرم منفردا ثم اقيمت الجماعة او او لغير صحيح وان انتقل المصلي من فرض الى اخر بطل فرضه وصار نفلا. ان استمر ولم ينوي الثاني من اوله بتكبيرة احرام

50
00:16:57.200 --> 00:17:18.300
فان نواه صح ومن اتى بما يفسد الفرض فقط كمن ترك القيام بلا عذر انقلب نفلا لانه قطع نية الفريضة فتبقى نية الصلاة فتصير نفلا وشرط نية امامة لامام ونية وشرط

51
00:17:19.350 --> 00:17:39.350
وشرط نية امامة لامام ونية ائتمام لمأموم. فينوي امام الامام الامامة ومأموم الاقتداء. فلو نوى احدهما دون صاحبه او نوى كل واحد منهما انه امام الاخر او مأمومه لم تصح لهما. ولمؤتم انفرد لعذر يبيح

52
00:17:39.350 --> 00:18:03.300
ترك الجماعة كتطويل امام ومرض وغلبة نعاس وخوف على اهله او ماله او فوت رفقة ونحوه ويقرأ مأموم فارق في قيام ويقرأ مأموم فارق في قيام او يكمل وبعدها له الركوع في الحال. فان ظن مأموم في صلاة سر ان

53
00:18:03.300 --> 00:18:23.500
ان امامه قرأ لم يقرأ اي لم تلزمه القراءة. وان فارقه في ثانية جمعة اتم جمعة وتبطل صلاته اي المأموم ببطلان صلاة امامه لارتباطها بها. سواء كان بطلان صلاة الامام لعذر او لغيره

54
00:18:23.500 --> 00:18:43.200
الاستخلاف ان سبقه الحدث لعكسه لان اي لا تبطل صلاة امام ببطلان صلاة مأموم. وان نوى امام الانفراد قال في المنتهى وشرحه ويتمها الامام منفردا ان لم يكن معه غير من بطلت صلاته. نعم

55
00:18:44.400 --> 00:19:01.300
باب صفة الصلاة وما يبطلها وما يكره فيها واركانها وواجباتها وسننها. هو طبعا آآ باب صفة الصلاة هذي هذا نوع المتن. لذلك طبعة البشائر نضع اقواس مفروض على باب صفة الصلاة

56
00:19:01.350 --> 00:19:16.850
وقوله وما يبطلها هذا شرح حتى بس نميز المتن عن الشرح ما ادري هو مسويها عندكم في هالطبعة نقوس على باب صفة الصلاة وما بعدها تمام هذا الصحيح حتى لا يختلط المتن مع الشر

57
00:19:17.450 --> 00:19:43.050
نعم الباب لغة ما يدخل منه ما ما يدخل منه الى المقصود ويتوصل به الى الاطلاع عليه. واصطلاحا قطعة من العلم تشتمل على فصول وفروع ومسائل ومسائل غالبا يسن خروجه اي المصلي اليها اي للصلاة متطهرا بسكينة بفتح السين

58
00:19:43.150 --> 00:20:10.850
وكسرها وتخفيف الكاف ووقار بفتح الواو. قال النووي الظاهر ان بينهما فرقا. ان السكينة التأني في الحركات واجتناب العبث والوقار في الهيئة كغض الطرف وخفض الصوت وعدم الالتفات مع قول ما ورد ومنه اللهم اني اسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا فاني لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا

59
00:20:10.850 --> 00:20:27.600
ولا سمعة. خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك. اسألك ان تنقذني من النار وان تغفر لي ذنوبي. انه لا الذنوب الا انت. هذا الحديث طبعا ضعيف وبعضهم استدل به على جواز التوسل

60
00:20:27.700 --> 00:20:45.850
آآ بقوله بحق السائلين عليك ولكن اولا هذا ظعيف ثانيا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه قاعدة التوصل مطبوع باسم قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة اه قال على فرض صحة هذا

61
00:20:46.450 --> 00:21:07.000
حديث فليس فيه دليل على جواز التوسل بالمخلوقين وذلك لان حق السائلين هذا امر ليس هو السائلين نفسهم لم يسألهم بالسائلين انفسهم وانما بان الله عز وجل قد وعد من سأله

62
00:21:07.250 --> 00:21:27.850
بان يعطيه واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان. فبوعد الله عز وجل. واضح ومن اراد التفصيل يرجع الى هذا الكتاب ليس في هذا الحديث دليل آآ لمن يستدل بصحة التوسل

63
00:21:28.000 --> 00:21:51.200
بالدوات من وجهين اولا لظعفه ثانيا لو وقلنا بصحته فليس فيه نص ولا دليل لذلك كما ذكر الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب. نعم قال اللهم اجعلني من من اوجه من توجه اليك واقرب من توسل اليك وافضل من سألك ورغب اليك

64
00:21:51.450 --> 00:22:11.450
اللهم اجعل في قلبي نورا وفي قبري نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا. واما نورا وخلفي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وفي عصبي نورا وفي لحمي نورا. وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا

65
00:22:11.450 --> 00:22:32.950
وفي نفسي نورا واعظم لي نورا واجعلني نورا. اللهم اعطني نورا وزدني نورا وسنة وسنة قيام امام وسن قيام امام فقيام مأموم غير مقيم للصلاة اليها. اي الى الصلاة عند قول مقيمي الصلاة قد قامت

66
00:22:32.950 --> 00:22:57.100
صلاة. ان رأى امامه والا فحتى يراه. فيقول المصلي اماما كان او غيره الله اكبر مرتبا تبا متواليا وجوبا وهو قائم مع قدرة في فرض لا يجزئه غيرها من من الذكر كقوله الله الرحمن ونحوه. يعني ما يصح ان يقول آآ

67
00:22:57.250 --> 00:23:16.950
الله آآ او الرحمن اكبر مثلا او اه نحو ذلك الله او الله الرحمن. نعم فان اتى بالتكبير او ابتدأه او اتمه غير قائم صحت نفلا ان اتسع الوقت. لان النفل يصح من القاعد. ولو بلا عذر

68
00:23:16.950 --> 00:23:35.900
فتصح نفلا لا فرضا نعم. ولتكبيرة الاحرام اثنى عشر شرطا الاول ايقاعها بعد الانتصاب للفرد. والثاني ان يقولها بعد الاستقبال حيث شرط والثالث لفظ الجلالة والرابع ان تكون بالعربية اظن للقادر شنو عندك

69
00:23:37.900 --> 00:24:02.850
للقادر. نعم صحح الخامس لفظ اكبر السادس عدم مد همزة الجلالة. السابع عدم مد همزة اكبر. الثامن عدم عدم واو عدم او ان قبل الجلالة التاسع الترتيب بين الجلالة واكبر. العاشر ان يسمع ان يسمع نفسه جميع حروفها اذا لم يكن مانع

70
00:24:02.850 --> 00:24:25.950
الحادي عشر دخول وقت الصلاة او اباحة او اباحة النافلة. الثاني عشر تكبيرة المأموم بعد فراغ امامه من وراء اكبر وجهر المصلي بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض. وتنعقد ان مد اللام لا ان مد همزة

71
00:24:25.950 --> 00:24:40.500
الله او همزة اكبر او قال اكبار او الاكبر. لان مد اللام لا يغير المعنى. كان يقول الله اكبر هذا لا يغير المعنى بخلاف اذا مد همزة الله صارت استفهام

72
00:24:40.850 --> 00:25:01.200
او همزة اكبر ايضا استفهام او مد الباء فقال اكبر تغير المعنى والاكبار هو الطبل او الاكبر فكل هذه تغير المعنى بخلاف مد اللام الله اكبر لا يظر في صحة انعقاد التكبير

73
00:25:01.350 --> 00:25:22.450
نعم ويلزم جاهلا تعلمها فان عجز او ضاق الوقت كبر بلغته وان عرف لغات وان عرف لغاتا وان عرف لغة وان عرف لغات فيها افضل كبر به والا خير كان فيها ركعة العبارة

74
00:25:22.950 --> 00:25:53.900
وان عرفه  ويلزم جاهلا اهي وان عرف لغات فيها افظل كبر به والا خير. هو المعنى اذا كان يعرف اكثر من لغة ويقول آآ يعني آآ اتى بافضل هذه اللغات

75
00:25:53.950 --> 00:26:15.200
وادلها على المقصود هذا الذي يظهر والله اعلم. نعم والا خير وكذا كل ذكر واجب وان احسن البعض وان احسن البعض اتى به حال كونه رافعا يديه في ابتداء التكبير حال كونهما ممدودتي الاصابع مضمومتيها مستقبلا ببطونها القبلة

76
00:26:15.250 --> 00:26:38.650
الى حذو منكبيه بالذال المعجمة والمنكب والمنكب بفتح الميم وكسر الكاف مجمع عظم العضد والكتف وينهيه وينهيه مع انتهائه استحبابا وكذا سائر الانتقالات. ثم يقبض بيمناه بيمناه كوع يسراه ويجعلهما

77
00:26:38.650 --> 00:26:59.850
تحت سرته ومعناه ذل بين يدي عزيز بين يدي عز وينظر مسجده في كل صلاته استحبابا ثم يستفتح فيقول شرا سبحانك اي ينزهك تنزيهك اي انزهك تنزيهك اللائق بجلالك. آآ الذي يظهر انها مسجده. انت ايش ضابطها عندك

78
00:27:01.100 --> 00:27:27.750
كسر الجيم اه لان المسجد على وزن مفعل اي موظع اسم مكانه موظع السجود مسجد نفعل نعم اللهم اي يا الله وبحمدك وتبارك فعل لا يتصرف فلا يستعمل منه غير الماضي. اسمك اي دام خيره وكثرت بركته. وهو مختص به تعالى

79
00:27:27.750 --> 00:27:47.750
جدك بفتح الجيم اي علا جلالك وارتفعت عظمتك. ولا اله غيرك اي لا اله يستحق ان يعبد بحق وترجى رحمته وتخاف سطوته غيرك. ولا يكره الاستفتاح بغيره مما ورد. ثم يستعيذ فيقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكيف ما

80
00:27:47.750 --> 00:28:07.750
تعوذ من الوارد فحسن ومعنى اعوذ اي الجأ والشيطان اسم لكل متمرد عات. ثم يبسمل فيقول بسم الله الرحمن الرحيم سرا فيهن. والبسملة ليست من الفاتحة بل اية من القرآن فاصلة بين كل سورتين. فلو ترك

81
00:28:07.750 --> 00:28:28.450
ارتاح حتى تعوذ او التعوذ حتى بسمل او البسملة حتى شرع في القراءة سقط ثم يقرأ الفاتحة تامة مرتبة متوالية وجوبا وهي ركن في كل ركعة وفيها احدى عشرة تشديدة. فان ترك غير مأموم ترتيب

82
00:28:30.450 --> 00:28:53.550
اشترك غير مأموم فان ترك غير مأموم ترتيبها او سكت سكوتا طويلا يقطعها او تشديدة واحدة منها او حرفا ولم يأت بما ترك عمدا لم تصح صلاته ان انتقل عن محلها بان ركع ولم يأت بما ترك عمدا. اما لو تركه سهوا

83
00:28:53.550 --> 00:29:19.050
لغت الركعة وقامت وقامت التي تليها مقامها فان لم يعرف الا اية. اما المأموم لو ترك ذلك لا حرج لانه اصلا لا يجب عليه قراءة الفاتحة نعم فان لم يعرف الا اية كررها بقدر الفاتحة مراعيا عدد الحروف والايات. فان لم يحسن الا بعض اية لم يكرره

84
00:29:19.050 --> 00:29:43.000
وعدل الى غيره فان لم يحسن قرآنا حرم ترجمته ولزم قول سبحان الله حرم ترجمته اي هدى في الصلاة ولا يقصد حرمة ترجمة القرآن للتعلم واضح عظم ترجمته اي ان يأتي بالترجمة بدلا عن الاية في الصلاة. ما يصح ذلك

85
00:29:43.200 --> 00:30:02.250
لكن لا يحرم ترجمة القرآن بالاجماع لغرض اه تبليغ الدين والدعوة الى الله. نعم ولزم قول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. فان لم يعرف الا بعض الذكر كرره بقدره مراعيا عدد الحروف

86
00:30:02.250 --> 00:30:22.250
كما سبق فان لم يعرف شيئا منه وقف بقدر الفاتحة كالاخرس. ومن امتنعت قراءته قائما صلى قاعدا وقرأ لان للقيام بدلا وهو القعود بخلاف القراءة. واذا فرغ من قراءة الفاتحة قال امين بعد سكتة لطيفة ليعلم

87
00:30:22.250 --> 00:30:47.100
انها ليست من من القرآن. وانما ليعلم ليعلم انها ليست من القرآن وانما هي طابع الدعاء معناه اللهم استجب وقيل اسم من اسماء تعالى. قال في الاقناع وشرحه والاولى في همزة امين المد. ذكره القاضي وغيره وظاهره ان الامالة

88
00:30:47.100 --> 00:31:13.650
وعدمها سيان ويجوز القصر في امين لانه لغة فيه. ويحرم تشديد الميم ويحرم تشديد الميم لانه بمعنى قاصدين قال في المنتهى وحرم وبطلت ان شد دميما انتهى يجهر بها اي بامين امام ومأموم معا في صلاة جهرية لحديث ابي هريرة مرفوعا اذا امن الامام

89
00:31:13.650 --> 00:31:36.200
فامنوا فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. متفق عليه ويجهر بها غيرهما اي غير الامام والمأموم وهو المنفرد وهو المنفرد فيما يجهر فيه تبعا للقراءة. اي ان جهر بالقراءة جهر بقول امين. اذ هو مخير في القراءة بين الجهر والاخفاء

90
00:31:36.200 --> 00:31:58.750
ات كما يأتي قريبا ويسن جهر امام بقراءة في صلاة صبح وصلاة جمعة وصلاة عيد وصلاة كسوف وصلاة استسقاء. واول مغرب واولتي عشاء ويكره الجهر لمأموم لانه مأمور بالانصات ويخير منفرد ونحوه كقائم

91
00:31:58.750 --> 00:32:15.250
قضاء ما فاته بين جهر واخفات. وتقدم قريبا ولا بأس بجهر امرأة لم يسمعها اجنبي. وخنسى مثلها. قاله في الاقناع ويسر في قضاء صلاة جهر نهارا ولو جماعة كصلاة سر

92
00:32:15.300 --> 00:32:32.900
ثم يقرأ بعدها اي الفاتحة سورة فيقرأ في صلاة الصبح من طوال المفصل بكسر الطاء ويقرأ في المغرب من قصاره ويقرأ في الباقي من الصلوات الخمس من اوساطه اي المفصل ويكره

93
00:32:33.450 --> 00:32:53.450
ويكره لغير عذر قراءة في فجر من قصاره لا في مغرب من طواله نص عليه. واوله قاف وفي الفنون واخره اخر القرآن. وطواله على ما قال بعضهم الى عمه. واوساطه الى الضحى والباقي قصاره ذكره

94
00:32:53.450 --> 00:33:13.450
وفي شرح المنتهى ويحرم تنكيس الكلمات وتبطل به الصلاة. لا السور والايات بل يكره. قال ابن نصر الله ولو قيل بالتحريم في تنكيس الايات كما يأتي من كلام الشيخ تقي الدين انه واجب لما فيه من مخالفة النص وتغيير المعنى

95
00:33:13.450 --> 00:33:33.450
كان متجها ودليل الكراهة فقط غير ظاهر والاحتجاج والاحتجاج بتعليمه صلى الله عليه وسلم فيه نظر فانه كان للحاجة لان القرآن كان ينزل بحسب الوقائع. قال الشيخ تقي الدين ترتيب الايات واجب

96
00:33:33.450 --> 00:33:57.350
ان ترتيبها بالنص اجماعا وترتيب السور بالاجتهاد لا بالنص في قول جمهور العلماء منهم المالكية والشافعية فيجوز يجوز قراءتك فيجوز قراءة هذه السورة قبل هذه السورة وكذا في الكتابة. ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة في كتابتها. نعم. احنا عندنا ثلاثة امور تنكيس الكلمات

97
00:33:57.350 --> 00:34:21.600
وتنكيس الايات وتنكيس السور تنكيس الكلمات يعني ان يقرأ السورة الاية بالعكس يعني الحمد لله رب العالمين يقول العالمين ربي لله الحمد وهذا لا شك انه حرام سواء في الصلاة او خارج الصلاة. واذا قرأ ذلك بالصلاة تبطل

98
00:34:22.600 --> 00:34:39.250
وعندنا تنكيس الايات يعني يقول مثلا ما لك يوم الدين الحمد لله رب العالمين وهذا مثل ما قال الشيخ هناك من قال بالكراهة وهناك من قال بايش بالتحريم مثل ما قال ابن نصر الله

99
00:34:39.700 --> 00:34:57.100
آآ ولو قيل بالتحريم في تنكيس الايات كما يأتي في كلام الشيخ انه واجب لما فيه من مخالفة النص وتغيير المعنى كان متجها واخف ذلك تنكيس الصور بان تقرأ سورة الناس ثم تقرأ بعدها سورة

100
00:34:57.200 --> 00:35:21.750
الفلق ثم تقرأ سورة الاخلاص وهكذا وهذا فقط المسألة فيه على الكراهة نعم وتحرم القراءة ولا تصح الصلاة بقراءة تخرج عن مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه قال صاحب الطيبة فكلما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح اسنادا هو القرآن فهذه

101
00:35:21.750 --> 00:35:49.450
الثلاثة الاركان وحيثما يختل ركن اثبتي شدوده لو انه في السبعة ثم بعد الفاتحة والسورة يركع مكبرا اي قائلا في هويه لركوعه الله اكبر حال كونه رافعا يديه كرفعهما اول عند الافتتاح ثم يضعهما اي يديه على ركبتيه حال كونهما مفرجتي الاصابع. ملقما كل

102
00:35:49.450 --> 00:36:17.800
كل يد ركبة ويسوي ظهره ويجعل رأسه حياله اي بازاء ظهره. لا يرفعه ولا يخفضه ويجافي مرفقيه عن جنبيه. والمجزئ من الركوع بحيث يمكن والمجزئ من الركوع بحيث يمكن بحيث يمكن شخصا وسطا مس ركبته بيديه نصا. شخصا وسطا هذي حال

103
00:36:17.850 --> 00:36:35.950
يعني بحيث يمكن حال كونه شخصا وسطا. نعم ومن قاعد مقابلة وجهه ما قدام ركبتيه من الارض ادنى مقابلة. وينويه احدب لا يمكنه الركوع. يعني ما يشترط المس المجزئ في الركوع ان ان ينحني

104
00:36:36.400 --> 00:37:03.900
بقدر ما يتمكن من مس ايش ركبتيه ولو لم يمس ركبتيه هذا ادنى المجزئ في الركوع. نعم ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم مرة واحدة وجوبا والسنة ثلاثا بقول عامة اهل العلم وهو ادنى الكمال واعلاه لامام عشرة عشرة ولمنفرد العرف

105
00:37:04.100 --> 00:37:20.450
وسكت عن مأموم لانه تبع لامامه. يعني ليس كالت في المتن ما ذكرت المأموم لانه هو الشارح نفسه ولا هو الشارح ولا لا مو هو الشارح اه الشارح اه البعلي فاذا

106
00:37:20.500 --> 00:37:45.950
الصواب سكت شنو عندك قيل وسكت يعني الماتن اللي هو بن بلباب سكتوا هذي ليس لها وجه نعم  حار منفرد وحال وسكت عن مأموم لا هو ما يقصد المتن وهو ادنى اعلاه لامام اه

107
00:37:46.050 --> 00:38:08.100
اي في الشرح يعني ها  لا لا وسكت ظابطها تكتم ولا وسكت ايه فتحة الفتحة يعني بدون تشديد وهذا اللي يظهر والله اعلم. حتى ليش هذا اللي يظهر؟ لان احيانا يقولون سكت وقال او يقصدون نفسهم

108
00:38:08.800 --> 00:38:26.800
فما يضر ان شاء الله نعم قال ثم يرفع رأسه من الركوع ويرفع يديه معه اي مع رأسه حذو منكبيه فرضا كانت الصلاة او نفلا وسواء صلى قائما او جالسا قائلا امام منفرد سمع الله لمن حمده

109
00:38:26.950 --> 00:38:45.100
مرتبا وجوبا ومعنى سمع اجاب ثم ان شاء ارسل يديه وان شاء وضع يمينه على شماله نصا وبعد انتصابه اي الامام والمنفرد من الركوع يقول ربنا ولك الحمد مرتبا وجوبا ويقول ملء السماء وملء الارض وملء ما

110
00:38:45.100 --> 00:39:05.100
شئت من شيء بعد استحبابا اي حمدا لو كان اجساما لملأ ذلك. ويقول مأموم ربنا ولك الحمد فقط وجوبا فلا يزيد على ذلك ويأتي به حال رفعه وجوبا كسائر الانتقالات. وللمصلي قول ربنا لك الحمد

111
00:39:05.100 --> 00:39:29.750
بلا واو وبها افضل كما قال المصنف رحمه الله تعالى لماذا قال بالواو افضل زيادة ذكر صحيح زيادة حرف وبعد لان فيه تقدير لقد ربنا ولك الحمد هي معناها ربنا حمدناك

112
00:39:30.400 --> 00:39:50.950
ولك الحمد ففيها زيادة في المعنى وفيها زيادة في المبنى لذلك اكتسبت الافظلية لان فيها تقديرا تقديره ربنا حمدناك ولك الحمد ففيها تقدير وفيها زيادة في المبنى وفيها زيادة في المعنى

113
00:39:51.200 --> 00:40:09.300
فدل على افظليتها نعم وان شاء قال اللهم ربنا لك الحمد بلا واو وهو افضل وهو افضل وان شاء بواو ذكره في الاقناع. يعني اذا قال اذا قالها بدون اللهم تصير بالواو افضل

114
00:40:09.700 --> 00:40:33.100
واذا اتى اللهم تصير بدون الواو افضل هذا المعنى نعم وان عطس حال رفعه فحمد لهما جميعا لم يجزئه نصا ولا تبطل ولا تبطل به ثم بعد الاعتدال يكبر حال هويه ويسجد ولا يرفع يديه على الاعضاء. ولا يرفع يديه على الاعضاء السبعة فيضع اولا ركبته

115
00:40:33.100 --> 00:40:53.100
ثم يديه ثم جبهته وانفه. والسجود على هذه الاعضاء السبعة بالمصلى بفتح اللام. وركن مع القدرة. ولا يجب على الساجد مباشرة الارض بشيء منها وكره ترك المباشرة باليدين والجبهة والانف بلا عذر من نحو برد وحر ومرض. ويوجد

116
00:40:53.100 --> 00:41:10.850
بعض كل عضو ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها. او ما واومئها هي وتصير التسهيل من باب التسهيل. نعم. واما ما امكنه وجوبا لان الجبهة الاصل وغيرها تبع لها فاذا سقطت

117
00:41:10.850 --> 00:41:30.850
فالاصل سقط التبع. وسن كونه اي السجود على اطراف اصابعه اي اصابع رجليه. وسنة للمصلي حالة السجود مجافاة عضديه عن جنبيه ومجافاة بطنه عن فخذيه ومجافاة فخذيه عن ساقيه ما لم يؤذي جاره ويضع يديه حذو من

118
00:41:30.850 --> 00:41:53.100
في سجوده وسنة تفرقة ركبتيه واصابع رجليه. ويقول في سجوده سبحان ربي الاعلى مرة واحدة وجوبا. والسنة ثلاثا وهو ادنى الكمال ايضا كحاء كحكم الركوع وله ان يعتمد بمرفقيه على فخذيه ان طال سجوده ليستريح. ثم يرفع رأسه من السجود

119
00:41:53.100 --> 00:42:16.900
ويكون ابتداؤه مع ابتدائه وانتهائه مع انتهائه ويجلس مفترشا اي يفرش رجله. وهذا طبعا من مما فيه الخطأ من بعض الائمة المفروظ انك تبدأ تقول الله اكبر وتغطي يعني الانتقال بالكامل

120
00:42:17.250 --> 00:42:32.300
لكن هذا طبعا مما يتسامح فيه لانه قد يشق وقد يعزب عن كثير من الائمة لكن الخطأ اللي لا يتسامح فيه ويقع من بعض الائمة وهذا قد يؤدي الى بطلان الصلاة انهم لا يأتون بالتكبير الا بعد

121
00:42:32.450 --> 00:42:55.950
الوصول يعني هناك من يقول من يسجد ويضع تصل جبهته الارض ثم يقول الله اكبر هذا خطأ تبطل به الصلاة فلا اقل من ان يأتي به في اثناء الانتقال يعني اول ما يتحرك يرفع يده يقول الله اكبر. كثر ما يقدر يملأ الانتقال بالتكبير

122
00:42:56.450 --> 00:43:16.450
نعم ما لنا شغل حنا نبي الصلاة تصح المايك خلى عنك ها ماشي المايك هذا ليس عذرا ان بنتا تصح الصلاة واضح فهذي مشكلة هو يحل المايك عادي يدق عليك تظبط له المايك

123
00:43:17.000 --> 00:43:38.750
نعم ها ها هذي كذلك ما يصير ما يصير لا قبل ولا بعد هي في اثناء الانتقال في اثنائها نعم ويجلس مفترشا اي يفرش رجله اليسرى ويجلس ويجلس عليها وينصب اليمنى ويخرجها من تحته

124
00:43:38.950 --> 00:43:58.950
ويجعل بطون اصابعها على الارض مفرقة معتمدا عليها لتكون اطراف اصابعها الى القبلة باسطا يديه على فخذيه مضمومتي الاصابع. ويقول المصلي بين السجدتين رب اغفر لي مرة واحدة وجوبا وثلاثا وهو اكمله اماما كان او

125
00:43:58.950 --> 00:44:19.850
ومحل ذلك في غير الكسوف لما فيها من استحباب التطويل. ويسجد السجدة الثانية كذلك اي كالاولى في الهيئة والتكبير والتسبيح بيحي لفعله عليه الصلاة لفعله عليه الصلاة والسلام. ثم ينهض بعد السجدة الثانية مكبرا قائما على صدور قدميه معتمدا على

126
00:44:19.850 --> 00:44:42.700
ركبتيه بيديه فانشق فبالارض قال في الاقناع قال في الاقناع وشرحه ولا تستحب جلسة الاستراحة. وهي جلسة يسيرة صفتها كالجلوس بين السجدتين بعد السجدة الثانية من كل ركعة بعدها قيام. والقول بعدم استحبابها مطلقا هو المذهب المنصور عند الاصحاب انتهى

127
00:44:42.850 --> 00:45:02.850
فيأتي بركعة فيأتي بركعة مثلها اي مثل الاولى غير النية والتحريمة والاستفتاح والتعود ان كان انا تعود في الركعة الاولى ثم بعد اتيانه بالركعة يجلس مفترشا وسن وضع يديه على فخذيه وسن قبض الخنصر

128
00:45:02.850 --> 00:45:22.850
بينصري من يمناه وسنة تحليق ابهامها اي اليمنى مع الوسطى وسنة اشارة بسبابتها اي اليمنى من غير تحريك سميت بذلك لانها يشار بها للسب. وسباحة لانه يشار بها للتوحيد. في تشهد ودعاء عند ذكر

129
00:45:24.150 --> 00:45:44.150
في تشهد ودعاء عند ذكر لفظ الله تعالى تنبيها على التوحيد مطلقا. اي في الصلاة وغيرها. وسن بسط اليد اليسرى مضمومة كالاصابع ثم يتشهد وجوبا سرا استحبابا. فيقول التحيات جمع تحية وهي العظمة لله والصلوات قيل الخمس. وقيل

130
00:45:44.150 --> 00:46:01.550
معلومة في الشرع وقيل الرحمة. قال الازهري العبادات كلها وقيل الادعية اي هو المعبود بها والطيبات اي الاعمال الصالحة. روي عن ابن عباس او من او من الكلام قاله ابن الانباري

131
00:46:02.500 --> 00:46:18.200
والطيبات وهي الاعمال الصالحة روي عن ابن عباس او من الكلام قاله ابن الانباري السلام عليك ايها النبي بالهمزة وبلا همزة وهو الاكثر وتقدم في في الخطبة ورحمة الله همز وبلا همز. ما معنى بالهمز او بلا همز

132
00:46:18.300 --> 00:46:43.500
النبي او النبيء واشتقاق اه النبيء بالهمز من النبأ واشتقاق النبي بدون همز من النبوة وهو الارتفاع نعم ورحمة الله وبركاته جمع بركة وهي النماء والزيادة السلام علينا اي الحاضرين من امام ومأموم وملائكة

133
00:46:43.500 --> 00:47:03.500
وعلى عباد الله الصالحين جمع صالح وهو القائم بحقوق الله تعالى وحقوق عباده. اشهد اي اقول بلساني واذعن بقلبي ان لا اله معبود بحق في الوجود الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وان قال وان محمدا رسول الله باسقاط

134
00:47:03.500 --> 00:47:23.500
فلا بأس به وهذا التشهد الاول ثم ينهض قائما في صلاة في صلاة مغرب وفي صلاة وفي صلاة رباعية مكبرا ولا يرفع يديه ويصلي الباقي من الصلاة وهو ركعة من مغرب وثنتان من رباعية كذلك. اي كالركعة الثانية

135
00:47:23.500 --> 00:47:49.650
ظن اجماعا اي يسر القراءة فيها بعد الركعتين الاولتين مقتصرا على الفاتحة ولا تكره الزيادة. ثم يجلس بعد اتيانه بباقي صلاته متوركا بان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما اي رجليه من تحته عن يمينه ويجعل الانية على الارض. فيأتي بالتشهد الاول سرا ثم

136
00:47:49.650 --> 00:48:06.900
سرا اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على كما صليت على ال ابراهيم اي ابراهيم واله انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. وهذا التشهد اولى من

137
00:48:06.900 --> 00:48:26.900
غيره. وسنة ان يتعوذ فيقول اعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. اي الحياة والموت. ومن فتنة المسيح المهملة على المعروف الدجال اللهم اني اعوذ بك من المأسم والمغرم وان دعا بغير ذلك مما ورد في الكتاب والسنة او عن الصحابة والسلف

138
00:48:26.900 --> 00:48:50.600
او بامر الاخرة ولو لم يشبه ما ورد او دعا لشخص معين بغير كاف الخطاب فلا بأس ما لم يشق على مأموم او او يخف سهوا باطالة وتبطل الصلاة بدعاء بامر الدنيا كقوله اللهم ارزقني جارية حسناء ودابة هملاجة ودارا وسيعة وحلة

139
00:48:50.600 --> 00:49:12.600
الخضراء ونحوه وبتقدم المأموم على امامه وببطلان صلاة امامه وبسلامه عمدا قبل امامه او سهوا لم يعد بعده وبتعمد زيادة ركن فعلي وبتعمد تقديم بعض الاركان على بعض. وبتعهد بتعمد. صوابها وبتعمد

140
00:49:13.300 --> 00:49:38.650
صح نعم عندك ايش يا شيخ نعم نعم وبتعمد السلام قبل امامه وبتعمد احالة المعنى في القراءة وبوجود سترة بعيدة وهو عريان. وبفسخ النية في اثناء الصلاة التردد فيه وبالعزم عليه وبشكه هل نوى فعمل مع الشك؟ عملا من اعمال الصلاة كركوع ونحوه. ثم ذكر انه نوى

141
00:49:38.650 --> 00:49:51.550
فان شك في تكبيرة الاحرام وجب عليه استئناف الصلاة وباتيانه بكاف الخطاب لغير الله تعالى ورسوله احمد صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

142
00:49:51.850 --> 00:49:52.400
