﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:21.750
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد وقفنا عند قوله رحمه الله ثم يقول المصلي عن يمينه نعم

2
00:00:21.750 --> 00:00:41.650
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم قولوا المصلي عن يمينه اي ملتفتا الى جهة يمينه السلام عليكم ورحمة الله

3
00:00:41.750 --> 00:01:00.250
ثم يقول ايضا عن يساره السلام عليكم ورحمة الله. مرتبا معرفا وجوبا فيهما وسن التفاته عن شماله معرفا يعني السلام عليكم. فلا يصح ان يقول السلام عليكم منكرا معرفا السلام عليكم ورحمة الله. نعم

4
00:01:00.600 --> 00:01:21.350
وسن التفاته عن شماله اكثر من عن يمينه وحذف السلام وهو الا يطوله ولا يمده في الصلاة ولا على الناس اذا سلم عليهم وجزمه بان يقف على كل تسليمة. حذف حذف السلام الا يطولها ما يقول السلام

5
00:01:21.450 --> 00:01:42.950
عليكم ورحمة الله وبركاته قطع يقول وعليكم السلام زين؟ هم. لا عند الناس ولا في الصلاة والجزم يعني يقف يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع ان صعبة مثل الاذان

6
00:01:43.200 --> 00:02:03.400
الاذان قالوا كذلك يسن الجزم ان تيسر ذلك نعم  جزم يعني ما يعرب السلام عليكم. نعم قال وجزمه بان يقف على كل تسليمة ونيته به الخروج من الصلاة. ولا يجزئ ان لم يقل ورحمة الله اي عفوا الجزم

7
00:02:03.850 --> 00:02:21.350
عفوا ليس كما قلت الجزم ان لا يشبك الثنتين ما يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمته وانما السلام عليكم ورحمة الله ويقف السلام عليكم ورحمة الله نعم

8
00:02:21.600 --> 00:02:45.950
اللي قلته انا هذا الاذان انا وهم مني نعم قال ولا يجزئ ان لم يقل ورحمة الله في غير جنازة. والاولى الا يزيد وبركاته لعدم وروده وامرأة في حكم ما تقدم في صفة الصلاة كرجل لكن تجمع نفسها في الركوع والسجود وجميع احوال الصلاة. وتجلس

9
00:02:45.950 --> 00:03:05.400
او تجلس مسدلة رجليها عن يمينها وهو افضل وهو افضل من التربع والخنثى كالمرأة وينحرف الامام الى المأموم جهة وينحرف الامام الى المأموم جهة قصده يمينا او شمالا وان لم يكن له جهة

10
00:03:05.450 --> 00:03:23.850
وان لم يكن له جهة جهة قصد وان لم يكن له جهة قصد فينحرف عن يمينه اكراما لليمنى فتلي يساره في انحرافه القبلة ويستحب للامام الا يطيل الجلوس بعد السلام مستقبل القبلة

11
00:03:23.900 --> 00:03:40.600
وان لا ينصرف المأموم قبله الا ان طال الجلوس. وسن ان يستغفر الله تعالى عقيب المكتوبة ثلاثا وان قل اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. في حد عنده الطبعة الثانية

12
00:03:43.000 --> 00:04:02.300
بعرف هذي بس اه في انحرافه القبلة ذي اعتقد فيها فيها يا ربكة طيب نعم وان يقول ثلاثا وثلاثين مرة سبحان الله والحمد لله والله اكبر ويفرغ من عدد الكل معا

13
00:04:02.500 --> 00:04:15.500
وكره فيها اي الصلاة التفاح. يفرغ من عدد الكل معا يعني شنو سبحان الله والحمد لله والله اكبر سبحان الله والحمد لله والله هذا المذهب وان افردها لا بأس نعم

14
00:04:15.900 --> 00:04:32.800
وكره فيها اي الصلاة التفات يسير ونحوه بلا حاجة من نحو خوف ومرض وتبطل من استدار بجملته او استدبر القبلة ما لم يكن في الكعبة. ولا تبطل لو التفت مع وجهه

15
00:04:32.900 --> 00:04:54.300
وكره رفع بصره الى السماء لا حال التجشي في جماعة وتغميضه وكره اقعاء وهو ان يفرش قدميه ويجلس على عقبيه او بينهما ناصبا قدميه. وكره افتراش ذراعيه حال كونه ساجدا. وكره عبث لانه صلى الله عليه وسلم

16
00:04:54.300 --> 00:05:19.500
رجلا يعبث في الصلاة فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه وكره تخصر وهو وضع يديه على خاصرته وكره تمطن لانه يخرج عن لانه يخرجه عن هيئة الخشوع وفتح فمه ووضعه فيه شيئا واستقبال صورة منصوبة ووجه ادمي ومتحدث

17
00:05:19.750 --> 00:05:39.200
ومتحدث ونائم ونار وما يلهيه. ومس الحصى وتسوية التراب بلا عذر وتروح بمروحة وكره فرقعة اصابع وكره تشبيكها وهو في الصلاة قال ابن عمر في الذي يصلي وقد شبك اصابعه تلك صلاة

18
00:05:39.200 --> 00:05:57.950
طوبي عليهم. رواه ابن ماجة. يقصد اليهود يعني اليهود هكذا يصلون. نعم. وكونه اي المصلي حاقنا بالنون اي محبس البول او مع ريح محتبسه نحوه كحاقب اي محتبس الغائط اي هنا خطأ

19
00:05:58.600 --> 00:06:28.300
او مع ريح محتبسة انا عندي محتسبة  معدل طبعة البشائر نعم  ونحوه كحاقب اي محتبس الغائط اي فتكره صلاته. وكونه تائقا لطعام ونحوه كشراب وجماع وان تثاءب وهو في الصلاة كظم ندبا. فان غلبه استحب وضع يده على فمه

20
00:06:28.450 --> 00:06:47.550
واذا نابه اي المصلي اي عرض له شيء في الصلاة كاستئذان عليه وسهو امامه عن واجب سبح رجل ولا يضر ان كثر. وكذا لو كلمه انسان فسبح ليعلم انه في صلاة وصفقت امرأة ببطن كفيه

21
00:06:47.550 --> 00:07:11.450
على ظهر الاخرى وتبطل ان كثر وكره تنبيه بنحنحة وصفير وتصفيق وتصفيقه وتسبيحها لا بقراءة وتهليل وتكبير ونحوه ويزيل المصلي بصاقا بالصاد ويقال فيه بالسين والزاي ونحوه كمخاط ونحوه كمخاط ونخامة بثوبه

22
00:07:11.450 --> 00:07:34.050
وحك بعضه ببعض اذهابا لصورته. ويباح البصق ونحوه في غير مسجد عن يساره. وتحت قدمه ويكره امامه ويمينه ولزم حتى غير بساق ازالته من المسجد فلزم حتى ولزم انا ترى

23
00:07:34.350 --> 00:08:04.250
وين قاعد تقراها؟ الصفحة. ايه ولزم ويكره  الاول ونحن في غير مسجد ولزم ويكره امامه ويلزم كذا  اللي في ذهني ولزم حت غير بصاق. مهم ها ولكن نحتاج الطبعة الثانية

24
00:08:05.150 --> 00:08:23.350
حتى تأكدنا شيخ ويكره ويكره امامه ويمينه ولزم حتى غير باصق ازالته من مسجد. اه صح صح يعني مو شرط اللي بصق نفسه يزيله صحيح انا ظنيت الحد اللي هو الحك

25
00:08:24.100 --> 00:08:52.150
صحيح. نعم قال وتسن الصلاة الى سترة مرتفعة قرب ذراع فاقل وعرضها اعجب الى الامام احمد. وسن قربه منها نحو ثلاثة اذرع من قدميه. وسن انحرافه عنها يسيرا وان تعذر غرز عصا ونحوها ووضعها بين يديه. ولا تجزئ سترة ولا تجزئ سترة مغصوبة. قال وفي

26
00:08:52.150 --> 00:09:10.500
نعم وقال في شرح المنتهى وسترة مغصوبة ونجسة كغيرها ويصح التستر بما اعتقده سترة ولو بخيط فان لم يجد شيئا خط خطا كالهلال وصلى اليه. وسترة الامام سترة لمن خلفه. نعم

27
00:09:10.850 --> 00:09:34.300
شيخ لو تشوف انه ما عليك امر اه عبارة فتلي يساره في انحرافه القبلة قبل تقريبا من سبع او ثمان فقرات قبل قوله وكره فيها اي الصلاة التفات شوفوا وكره فيها اي الصلاة التفات

28
00:09:34.800 --> 00:10:00.250
لقيتها؟ ايه. الفقرة اللي قبلها ويستحب للامام ان يطيل الابرة عفوا اللي قبلها وينحرف الامام وينحرف الامام الى المأموم جهة  ان لم يكن له جهة  جهة قصد ايوا من جهة قصد فينحرف

29
00:10:00.550 --> 00:10:23.750
اكراما لليمين لليمين ولا لليمنى طيب اللي وراها يساره في  فتلي يساره في انحرافه القبلة تشذي؟ ايه نعم  فينحرفوا وان لم يكن له جهة قصد فينحرفوا عن يمينه اكراما لليمنى

30
00:10:24.150 --> 00:10:52.950
اقول اليمين فتلي يساره في انحرافه القبلة يعني تلي القبلة يساره العبارة تحتاج الى تفكيك ايه طيب تراجع ان شاء الله نعم كمل يا شيخ ايش يقول سم    من ما هو الأفضل

31
00:10:53.500 --> 00:11:22.350
جهة قصدي يمينا او شمالا ان لم يكن له جهة   فيكون يساره اذا التفت عن القبلة والله اعلم عمر في الشهر    اها فهمت واضح يعني اذا انحرف الى اليمين ما ينحرف بتمامه

32
00:11:23.650 --> 00:11:42.600
يعني ما يلتفت بشكل كامل وانما ينحرف بحيث يكون يساره جهة القبلة واضح يعني ينحرف عليهم مو بشكل كامل ما يعطي ظهره للقبلة وانما يعطي يساره للقبلة واظح طبعا كل هذا على سبيل

33
00:11:42.950 --> 00:12:16.000
السنية ما في نص صريح يعني نعم تفضل يا شيخ اكمل فاصلة    فصل في اركان الصلاة وواجباتها وسننها. وجملة اركانها مبتدأ والاركان جمع ركن وهو جانب الشيء الاقوى والاصطلاح ما كان فيها احترازا عن الشرط. ولا يسقط عمدا خرج السنن ولا سهوا ولا جهلا خرج الواجبات

34
00:12:16.200 --> 00:12:36.400
اربعة اربعة عشر اربعة عشر ركنا خبر احدها القيام في فرض ولو على الكفاية كصلاة الجنازة لا في نفل سوى خائف سوى خائف به وعريان ولمداواة. ويصلي جالسا دفعا للحرج

35
00:12:38.050 --> 00:13:05.800
وقصر سقف لعاجز عن خروج كحبس ونحوه وخلف امام الحي اي بشرطه. وحده ما لم يصل راكعا والثاني التحريم اي تكبيرة الاحرام وتقدمت شروطها في صفة الصلاة والثالث قراءة الفاتحة في كل ركعة على الامام والمنفرد والمأموم لكن يتحملها عنه الامام. والرابع الركوع

36
00:13:05.800 --> 00:13:29.300
او اجماعا في كل ركعة. والخامس الاعتدال عنه اي الركوع فدخل فيه الرفع لاستلزامه له هكذا فعل اكثر الاصحاب وفرق في الفروع والمنتهى وغيرهما بينهما فعدوا كلا منهما ركنا يحقق الخلاف في كل منهما. ولا تبطل انطال

37
00:13:29.500 --> 00:13:49.500
والسادس السجود اجماعا والسابع الاعتدال عنه اي الرفع منه. والثامن الجلوس بين السجدتين والتاسع الطمأنينة في هذه الافعال وهي السكون وان قل في كل ركن فعلي. والعاشر التشهد الاخير والركن منه اللهم صل على محمد بعد

38
00:13:49.500 --> 00:14:07.100
كما يجزئ من التشهد الاول والحادي عشر جلسته اي جلسة التشهد الاخير وجلسة التسليمتين والثاني عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد التشهد فلا يجزئ ان قدمت عليه

39
00:14:07.150 --> 00:14:30.700
وعد المصنف الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ركنا مستقلا كما مشى عليه صاحب الاقناع تبعا للفروع. واما صاحب المنتهى وكثير من اصحابي فقد جعلوها من جملة التشهد الاخير والثالث عشر التسليمتان وهو ان وهو ان يقول وان يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله يمينا وشمالا وتقدم الا

40
00:14:30.700 --> 00:14:48.200
ففي صلاة جنازة وسجود تلاوة وشكر ونافلة فيجزئ تسليمة واحدة والرابع والرابع عشر الترتيب بين الاركان على ما تقدم ها هنا وفي صفة الصلاة. فلو سجد مثلا قبل ركوعه عمدا بطلت الصلاة

41
00:14:48.200 --> 00:15:07.500
او سهوا لزمه الرجوع ليركع ثم يسجد. وواجباتها اي الصلاة ما كان فيها وتبطل بتركها عمدا في طريقة لضبط اركان الصلاة تقسيمها على افعال الصلاة. الصلاة اما قيام او ركوع او سجود او جلوس

42
00:15:09.050 --> 00:15:36.800
ثلاثة للقيام ثلاثة للركوع ثلاثة للجلوس للسجود والبقية للجلوس وثنتين لا علاقة اه لا تتعلق بالجميع. شلون القيام فيه ثلاثة اركان القيام نفسه تكبيرة الاحرام قراءة الفاتحة هذي ثلاثة ثم انتقل الى الركوع فيه ثلاثة اركان. الركوع

43
00:15:37.150 --> 00:15:54.300
والرفع منه والاعتدال. طبعا بعظهم يدمج الاعتدال مع الرفع لكن خلنا على ما في المنتهى المنتهى فرق بينهما. هذا كم صاروا؟ ستة ثلاثة في السجود السجود والرفع منه والجلوس بين السجدتين

44
00:15:55.350 --> 00:16:24.800
كم صاروا تسعة تمام بعدين اه التشهد الاخير عشرة والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكم صاروا اثنعش والطمأنينة والترتيب الطمأنينة والترتيب عاد على الجميع اذا صار عندنا ثلاثة قيام

45
00:16:25.700 --> 00:16:43.000
هكذا تحفظها في ذهنك تصير سهلة ثلاثة في الركوع ثلاثة في السجود آآ بقي هذي تسعة باقي خمسة هذي الخمسة شيل منها ثنتين تتعلق بالجميع ترتيب الطمأنينة صاروا ثلاثة ما هي الثلاثة

46
00:16:43.450 --> 00:16:59.500
التشهد الاخير او الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام طبعا في المنتهى يقول التشهد الاخير داخل فيه آآ التشهد الاول مع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والجلوس له وللتسليمتين والتسليمتان

47
00:17:01.050 --> 00:17:20.800
يعني تقدر تقول اربع اقسام قيام ركوع سجود التشهد الاخير ثلاث اشياء كل وحدة تتعلق فيها ثلاثة ثلاثة في اربعة اثنعش باقي الطمأنينة و آآ الترتيب يعني طريقة لتسهيل حفظ اركان الصلاة

48
00:17:21.000 --> 00:17:41.950
الاربعة عشر ونظمت ايضا انا في اظنه بيتين او ثلاثة صلاتنا اركانها عظيمة قيام فرض وكذا التسلية وكذا التحريمة ركوعنا الى اخره نسيت الان انشدها اخونا سلطان الصراف. نعم قال وواجباتها اي الصلاة

49
00:17:42.200 --> 00:18:02.400
ما كان فيها وتبطل بتركها عمدا وتسقط سهوا وجهلا نصا ويجبره السجود. وهي ثمانية احدها التكبير في محله وهو ما بين انتقال وانتهاء غير التحريم. اي تكبيرة الاحرام فانها ركن. وتقدم وغير

50
00:18:02.400 --> 00:18:22.400
بيرة المسبوق الذي ادرك امامه راكعا فانها سنة. والثاني التسميع اي قول سمع الله لمن حمده لامام ومنفرد وثالث التحميد اي قول ربنا ولك الحمد للكل. والرابع تسبيحة تسبيح ركوع. وهو قول سبحان ربي العظيم

51
00:18:22.400 --> 00:18:42.400
والخامس تسبيح سجود وهو قول سبحان ربي الاعلى والسادس قول رب اغفر لي مرة مرة بين كل سجدتين واتيانه بالتسميع والتحميد وتسبيح ركوع وسجود ورب اغفر لي كاتيانه بالتكبير بين الابتداء

52
00:18:42.400 --> 00:19:06.150
فلو شرع فيه قبل انتقال او كمله بعد انتهاء لم يعتد به وسابع التشهد الاول على غير من قام امامه عنه سهوا. ويأتي في سجود السهو والثامن جلسته اي التشهد الاول وما عدا ذلك المتقدم في الاركان والواجبات وما عدا الشروط فهو سنة

53
00:19:06.200 --> 00:19:26.450
اي سنن اقوال وافعال وقد تقدم في صفة الصلاة. فالركن والشرط لا يسقطان سهوا ولا جهلا ويسقط الواجب بهما اي بالسهو والجهل فصل في في سجود التلاوة ويشرع ان يجب السجود ايش؟ في سجود السهو. نعم

54
00:19:26.550 --> 00:19:45.950
شهوة. ايوة. فصل في سجود السهو. ويشرع ان يجب او يسن سجود السهو. قال في النهاية السهو في الشيء تركه عن غير علم وعن الشيء تركه مع العلم. وقال صاحب المشارق السهو في الصلاة النسيان انتهى

55
00:19:46.000 --> 00:20:09.600
وفرقوا بين الساهي والناس ان الناس اذا ذكرته تذكر بخلاف الساهي لزيادة في الصلاة متعلق بيشرع. ولنقص منها سهو ولشك في الجملة اي في بعض المسائل فلا يشرع لكل شك بل ولا لكل زيادة او نقص. ولا يشرع

56
00:20:09.600 --> 00:20:29.750
الشهو في عمد ولا لشك اذا كثر حتى صار كوسواس بل يلزم طرحه. وكذا في الوضوء والغسل وازالة النجاسة وهو اي سجود السهو واجب لما اي لفعل شيء او تركه او لفعل شيء او تركه تبطل الصلاة بتعمده

57
00:20:30.300 --> 00:20:50.950
كسلام عن نقص وزيادة ركن او ركوع وسجود ونحوه. واتيانه ببدل ركعة او ركن شك فيه وسجود السهو سنة لاتيان المصلي بقول مشروع في غير محله سهو غير سلام فانه اذ ذاك واجب ولا

58
00:20:50.950 --> 00:21:11.500
الصلاة بتعمده باتيان المصلي بقول مشروع في غير موضعه عمدا غير سلام ايضا كما يأتي بيانها قريبا وسجود السهو مباح لترك سنة. قال في المقنع بعد سياق سنن الاقوال فهذه سنن لا تبطل صلاة بتركها

59
00:21:11.500 --> 00:21:31.500
ولا يجب السجود لها. وهل يشرع على روايتين؟ وما سوى هذا سنن افعال فقط. لا تبطل الصلاة بتركها ولا يشرع السجود لها. وقال في المبدع نصره واختاره الاكثر لانه لا يمكن التحرز من تركها لكثرتها. فلو شرب

60
00:21:31.500 --> 00:21:48.800
لم فلو شرع لم تخلى لم تخلو فلو شرع لم تخلو صلاة من سجود في الغالب وبه يفرق بينها وبين سنن الاقوال. وقال واذا قلنا لا يسجد فسجد لم تبطل نص عليه

61
00:21:49.750 --> 00:22:09.750
ومحله اي سجود السهو لزيادة او شك قبل السلام ندبا الا اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر فمحله بعده اي السلام ندبا وان سلم قبل اتمامها اي الصلاة عمدا بطلت وان سلم قبل اتمامها سهوا فان ذكر قريبا

62
00:22:09.750 --> 00:22:39.200
ان عرفا ولو خرج من المسجد نصا او شرع في صلاة اخرى او شرع في صلاة اخرى وتقطع اتمها اي الصلاة وسجد لسهوه. هكذا عندك شيخ وتقطع هكذا ماشي وان احدث من سلم قبل اتمامها سهوا او لم يذكر سهوه قريبا عرفا بطلت لان الحدث ينافيها والموالاة قد

63
00:22:39.200 --> 00:23:05.000
او قهقهة بعد ان سلم سهوا اي هو. نعم. او قهقهقه بعد ان سلم سهوا بطلت صلاته كفعلهما اي كما لو احدث وقهقه في صلبها اي الصلاة وان تكلم مطلقا اي اماما كان او غيره عمدا او سهوا او جهلا طائعا او مكرها فرضا او نفلا

64
00:23:05.000 --> 00:23:26.250
مصلحتها اولى في صلبها او بعد سلامه سهوا لتحذير نحو ضرير او لا بطلت. لحديث ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم وعنه لا تبطل بيسير لمصلحتها

65
00:23:26.250 --> 00:23:43.650
ومشى عليه في الاقناع وغيره لقصة ذي اليدين. والمذهب الاول. نعم وان نفخ المصلي فبان حرفان او انتحبا لا من خشية الله تعالى فبان حرفان او تنحنحا بلا حاجة فبان حرفان

66
00:23:43.650 --> 00:24:03.650
بطلة صلاته لا ان نام فتكلم او تكلم مغلوبا على الكلام بان خرجت الحروف منه بغير اختياره مثل سلم سهوا او سبق على لسانه حال قراءته كلمة لا من القرآن. او غلبه سعال او عطاس او تثاءب او بكاء

67
00:24:03.650 --> 00:24:21.600
فبان حرفان فلا تبطل صلاته. واشارة اخرس واشارة اخرس كفعله وان اكل او شرب عمدا فان كان في فرض بطلت قل او كثر. وفي نفل يبطل كثيره عرفا فقط. وان كان سهو

68
00:24:21.600 --> 00:24:46.950
او جهلا لم يبطل يسيره فرضا كان او نفلا قاله في الاقناع. ومفهوم ما قط ومفهوم ما قطع به في المنتهى ومختصر انها لا تبطل الحمد لله  ومفهوم ما قطع به في المنتهى ومختصر المقنع انها لا تبطل بيسير الشرب فقط في النفل عمدا وبلع ذوب سكر ونحوه كاكل

69
00:24:47.800 --> 00:25:15.900
تتمة لا تبطل صلاة بترك لقمة في فمه لم يمضغها ولم يبتلعها حتى فرغ من الصلاة. الظاهر مختصر المقنع الزاد هو نفسه ولا شيقول عندك اختصر المقنع فوزعت بخلاف التعليق اللي في طبعة البشائر. هو نفسه زاد المستقنع المشهور. هو زاد المستقنع في اختصاره المقنع. نعم

70
00:25:16.100 --> 00:25:42.500
تتمة لا تبطل صلاة بترك لقمة في فمه لم يمضغها ولم يبتلعها حتى فرغ من الصلاة. ويكره ذلك فان لاكها ولم تلعها فهو كالعمل ان كثر ابطل والا فلا ذكره في الكافي والرعاية

71
00:25:42.850 --> 00:26:02.050
ومن ترك ركنا غير التحريمة اي تكبيرة الاحرام فذكره اي الركن المتروك بعد شروعه في قراءة في قراءة ركعة غير التي تركه منها بطلت الركعة. المتروك منها وصارت الركعة التي شرع في قراءتها مكانها

72
00:26:02.200 --> 00:26:20.150
فلو رجع الى الركعة الاولى بعد شروعه في قراءة التي تليها عالما عمدا بطلت صلاته وان ذكر الركن المتروك قبله اي الشروع يعود اليه وجوبا فيأتي به وبما بعده. فان لم يعد عالما

73
00:26:20.150 --> 00:26:40.150
حمدا بطلت صلاته. وان لم يذكر ما تركه الا بعد سلام. فذلك كترك ركعة. فذلك كترك ركعة فيأتي بركعة ويسجد للسهو قبل السلام نص عليه في رواية حرب. ان لم يطل الفصل او او يحدث او

74
00:26:40.150 --> 00:26:59.250
تكلم لان الركعة بترك ركنها لغت فصار وجودها كعدمها فكأنه سلم عن ترك ركعة ما لم يكن تشهدا اخيرا او سلاما فيأتي به ويسجد ويسلم وان نهض المصلي عن ترك تشهد اول ناسيا

75
00:26:59.450 --> 00:27:15.700
لما تركه لزم رجوعه ان ذكر قبل ان يستتم قائما ليأتي به وكره وكره رجوعه ان استتم قائما وحرم رجوعه وبطلت صلاته ان رجع عالما عمدا. طيب كيف من متى

76
00:27:15.700 --> 00:27:37.100
نحسب او نعرف اه لزم رجوعه ان ذكر قبل ان يستتم قائما يعني متى يعتبر اه او بعبارة اخرى متى يشرع سجود السهو اذا قام؟ هي كل الاحوال هذي فيها سجود سهو صح

77
00:27:37.300 --> 00:28:00.800
طيب اذا هم بالقيام  يسجد للسهو ولا لا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر ضابطا لم اره ان الحنابلة ولكنه جيد وهو انفصال الساق عن الفخذ اذا قام بحيث انفصل ساقه عن فخذه

78
00:28:01.550 --> 00:28:19.500
هنا دخل في وجوب الرجوع مع السجود السهو اما اذا هم بالقيام ولم تنفصل ساقه عن فخذه فلا يعد ايش؟ قد قائما وبالتالي لا لا سجود بالسهو عليه وهو يعني حسن

79
00:28:19.600 --> 00:28:44.450
يعني بيان حسن. نعم  وان شرع في القراءة ولا قريت هذا؟ لا ما قريته قال ان شرع في القراءة ولا تبطل برجوعه اذا ان نسي او جهل تحريم رجوعه ويتبع مأموم امامه في قيامه ناسيا

80
00:28:44.500 --> 00:29:04.500
وكذا كل واجب تركه مصل ناسيا فيرجع الى تسبيح ركوع او سجود قبل اعتدال قبل اعتدال عنه ما بعده ويجب السجود لذلك اي لجميع هذه الصور مطلقا اي سواء ذكر الركن المتروك قبل شروعه في قراءة التي تليها او

81
00:29:04.500 --> 00:29:22.350
وبعده سواء كان رجوعه قبل ان يستتم قائما او بعده او بمضيه حيث حرم رجوعه ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر وجوبا وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب الذي محله قبل السلام

82
00:29:22.350 --> 00:29:47.550
ولا يشرع سجود لترك سجود السهو سهوا. ومتى سجد بعد السلام تشهد وجوبا التشهد الاخير ثم سلم سواء كان محل السجود قبل السلام وبعده ويبني على اليقين وهو الاقل في شك في ترك ركن بان تردد في فعله فيجعل كمن تيقن تركه لان الاصل

83
00:29:47.550 --> 00:30:06.600
وكما لو شك في اصل الصلاة او شك في عدد ركعات وهو في الصلاة. فاذا شك ا صلى ركعة او ركعتين بنى ركعة وثنتين او ثلاثا بنى على ثنتين وهكذا اماما كان او منفردا ولا يرجع مأموم

84
00:30:06.700 --> 00:30:25.800
واحد الى فعل امامه فاذا سلم الامام اتى المأموم بما شك فيه وسجد للسهو وسلم فان كان مع امامه غيره وشك رجع الى فعل امامه ومن معه من المأمومين كمن ينبهه اثنان فاكثر

85
00:30:25.850 --> 00:30:42.650
قاله في شرح المنتهى. نعم اذا في احد عنده اشكال يا اخوان يسأل على طول ولا انت نعم تفضل يا شيخ. فصل في ذكر صلاة التطوع واوقات النهي. اكد مبتدأ. صلاة تطوع وهو في الاصل فعل

86
00:30:42.650 --> 00:31:02.650
طاعتي وشرعا وعرفا طاعة غير واجبة. والنفل الزيادة والتنفل التطوع. قال في الاختيارات التطوع تكمن به تكمل به صلاة الفرض يوم القيامة ان لم يكن المصلي اتمها. وفيه حديث مرفوع رواه الامام احمد وكذلك الزكاة

87
00:31:02.650 --> 00:31:22.650
وبقية الاعمال الصالحة انتهى. وهي افضل تطوع البدن بعد الجهاد والعلم تعلمه وتعليمه. وافضلها ما يسن جماعة كسوف خبر اي اكد ما تسن لها الجماعة صلاة الكسوف. فاستسقاء اي صلاة الاستسقاء تلي صلاة الكسوف في الاكل

88
00:31:22.650 --> 00:31:45.000
فتراويح ذكره في المذهب وغيره لانها تسن له الجماعة طبعا في المذهب في الكتاب اه وين نعم اذا اطلقت الاختيارات فهي اختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الاخبار العلية

89
00:31:45.250 --> 00:32:04.950
لابن اللحام علاء الدين ابن لحام المطبوع المشهور باسم اختيارات شيخ الاسلام نعم المذهب هذا المذهب. لا العادة يقوس على الاسماء الكتب بس. ايه بس يمكن اه وهذي طافت الشيخ لكن هي المذهب مذهب يعني المذهب

90
00:32:05.550 --> 00:32:29.000
لابن الجوزي ابن الجوزي  فتراويح ذكره في المذهب وغيره لانها تسن له الجماعة. فوتر لانها سنة مؤكدة تشرع لها مع بعد التراويح وليس بواجب الا على النبي صلى الله عليه وسلم. ووقته اي الوتر من صلاة العشاء ولو مع جمع تقديم الى طلوع

91
00:32:29.000 --> 00:32:49.000
الفجر الثاني وفعله اخر الليل لمن يثق من نفسه افضل. واقله اي الوتر ركعة ولا يكره بها مفردة ولو بلا من مرض او سفر او نحوهما. واكثره اي الوتر احدى عشرة ركعة يأتي بها مثنى مثنى. اي يسلم من كل ثنتين

92
00:32:49.000 --> 00:33:09.000
ويوتر بواحدة ان يسن فعلها عقب الشفع بلا تأخير نصا. وان صلاها كلها بسلام واحد بان سرد عشرا وتشهد ثم قام فاتى بالركعة جاز. او سرد الاحدى عشرة ولم يجلس الا في اخرهن جاز. لكن الاولى لكن

93
00:33:09.000 --> 00:33:29.000
الاولى اولى. وكذا ان اوتر بثلاث او خمس او سبع او تسع. وان اوتر بتسع سرد ثمانيا وجلس وتشهد ولم يسلم سم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم. وان اوتر بسبع او خمس لم يجلس الا في اخرهن وهو افضل فيما اذا اوتر

94
00:33:29.000 --> 00:33:49.000
سبع او خمس وادنى الكمال في الوتر ثلاث ركعات بسلامين. ويجوز بسلام واحد سردا اي من غير جلوس خالف المغرب ويسن ان يقرأ في الاولى بعد الفاتحة بسبح وفي الثانية قل يا ايها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله احد

95
00:33:49.000 --> 00:34:10.600
واحد ويقنت في الاخيرة من وتره بعد الركوع ندبا وان كبر ورفع يديه ثم قنت قبل الركوع جاز في رفع يديه الى صدره حال قنوته ويبسطهما ويبسطهما وبطونهما نحو السماء ولو مأموما فيقول مصل ان كان اماما او منفردا

96
00:34:10.600 --> 00:34:30.600
اللهم اني استعينك واستهديك واستغفرك واتوب اليك واؤمن بك واتوكل عليك واثني عليك الخير كله واشكرك ولا اكفر اللهم اياك اعبد ولك اصلي واسجد واليك اسعى واحفد. ارجو رحمتك واخشى عذابك ان عذابك الجد بالكفار ملحق. بكسر الحاء على

97
00:34:30.600 --> 00:34:52.950
اللهم اصله يا الله حذفت الياء من اوله وعوض عنها الميم في اخره. اهدني فيمن هديت بوصل الهمزة وافراد الضمير اي يثبتني على الهداية او زدني منها. وعافني فيمن عافيت من الاسقام والبلايا والمعافاة ان يعافيك من الناس ويعافيهم منك

98
00:34:52.950 --> 00:35:14.800
وتولني فيمن توليت الولي ضد العدو ومنه ابتليت الشيء اذا عنيت به ومنه تليت الشيء اذا عنيت به كما ينظر الولي في حال اليتيم لان الله تبارك وتعالى ينظر في امر وليه بالعناية ويجوز ان يكون من وليت الشيء اذا لم يكن بين

99
00:35:14.800 --> 00:35:30.450
وبينه واسطة بمعنى ان الولي يقطع الوسائط بينه وبين الله تعالى حتى يصير في مقام المراقبة والمشاهدة وهو مقام والاحسان وبارك لي البركة زيادة او حلول الخير الالهي في الشيء

100
00:35:31.050 --> 00:35:51.050
فيما اعطيت اي انعمت به وقني من الوقاية شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك سبحانك لا رادا سبحانه لا راد لامره ولا معقب لحكمه فانه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. انه لا يذل بكسر الذال المعجمة. من واليت ولا يعز بكشف

101
00:35:51.050 --> 00:36:11.400
العين من عاديت تباركت تنزهت عن صفات المحدثين ربنا وتعاليت رواه الامام احمد ولفظه له اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك. قال الخطابي في هذا معنى لطيف وذلك انه سأل الله

102
00:36:11.400 --> 00:36:31.400
على ان يجيره برضاه من سخطه وهما ضدان متقابلان. وكذلك المعافاة والمؤاخذة بالعقوبة. ثم لجأ الى ما لا له وهو الله سبحانه وتعالى اظهر العجز والانقطاع وفزع منه اليه فاستعاذ به منه. قال ابن عقيل لا ينبغي

103
00:36:31.400 --> 00:36:51.950
ان يقول في دعائه اعوذ بك منك فحاصله اعوذ بالله من الله. وفيه نظر اذ هو ثابت في الخبر. اي كلام ابن عقيل وليست تمة كلام ابن عقيل لانه ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قاله في شرح الاقناع لا احصي ثناء عليك اي لا احصي نعمك ولا

104
00:36:51.950 --> 00:37:11.300
بها عليك ولا ابلغه ولا اطيقه ولا انتهي غايته والاحصاء العد والضبط والحفظ. قال تعالى علم ان لن تحصوه اي تطيقوه. انت كما اثنيت على نفسك اعتراف بالعجز عن تفصيل الثناء. ورده الى المحيط علمه

105
00:37:11.300 --> 00:37:31.300
ورده الى المحيط علمه بكل شيء. جملة وتفصيلا. كما انه تعالى لا نهاية لسلطانه وعظمته. لا نهاية للثناء عليه لان الثناء تابع للمثني عليه. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه. ولا بأس ان يقول وعلى اله ذكره في التبصرة

106
00:37:31.450 --> 00:37:52.000
ويؤمن ويؤمن مأموم بلا قنوت ان سمع وان لم يسمع دعا نص عليه. ويجمع امام الضمير ان يقول اللهم انا نستعينك الى اخره. اللهم اهدنا الى اخره. واذا سلم من الوتر سنة قوله سبحان الملك القدوس ثلاثا يرفع

107
00:37:52.000 --> 00:38:15.600
صوته في الثالثة وكره قنوت في غير الوتر الا ان تنزل بالمسلمين نازلة وهي شديدة من شدائد الدهر فحين اذ القنوت لامام الوقت خاصة في كل مكتوبة الا الجمعة للاستغناء عنه بالدعاء في خطبتها. وان قنت في النازلة كل امام جماعة او كل مصل لم تبطل

108
00:38:15.600 --> 00:38:35.600
طلعته ويمسح الداعي وجهه بيديه مطلقا اي امام وغيره عقب كل دعاء في صلاة وغيرها. والتراويح سنة مؤكدة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست محدثة لعمر رضي الله عنه. ففي المتفق عليه من حديث عائشة ان

109
00:38:35.600 --> 00:38:55.600
النبي صلى الله عليه وسلم صلاها باصحابه ثم تركها خشية ان تفرض. وهي من اعلام الدين الظاهرة سميت بذلك. لانهم كانوا يصلونها اربعا ويتروحون ساعة ان يستريحون. وهي عشرون ركعة برمضان تسن بتأكد ويسن الوتر معها

110
00:38:55.600 --> 00:39:22.450
جماعة فيهما يجهر الامام فيها بالقراءة ويسلم من كل ثنتين بنية اول كل ركعتين لحديث الليل مثنى مثنى ولا ينقص منها شيئا ولا بأس بزيادة عليها نصا ووقتها اي التراويح بين سنة عشاء وبين وتر الى طلوع الفجر الثاني وفعلها في مسجد واول الليل افضل. ثم السنن

111
00:39:22.450 --> 00:39:40.800
الراتبة المؤكدة التي تفعل مع الفرائض عشر ركعات ويكره تركها وتسقط عدالة مداومه ركعتان منها قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب. يقرأ في اولاهما بعد الفاتحة قل يا ايها الكافرون

112
00:39:41.500 --> 00:40:01.500
وفي الثانية قل هو الله احد وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر يقرأ فيهما كسنة المغرب او يقرأ في الاولى قولوا وامنا بالله الاية في سورة البقرة وفي الثانية قل يا قل يا اهل الكتاب تعالوا الاية من سوء من ال عمران ويضطجع بعدهما على جنبه

113
00:40:01.500 --> 00:40:20.750
الايمن استحبابا قبل فرضه نص عليه. وهما اي ركعتا الفجر اكدها. اي العشر فيخير المصلي في فعل ما عداهما  فيخير المصلي في فعل ما عداهما وعدا لا وعدا وتر وتر

114
00:40:21.100 --> 00:40:48.850
مو وترا  وتر سفرا. نعم  فيخير المصلي في فعل ما عداهما وعدا وتر سفرا فان شاء فعله او تركه لمشقة السفر. واما ركعة الفجر والوتر فليحافظ عليهما حظرا وسفرا. ويسن قضاء الرواتب والوتر الا ما فات مع فرضه. وكثر فالاولى تركه لحصول المشقة

115
00:40:48.850 --> 00:41:07.100
الا سنة فجر فيقضيها مطلقا لتأكدها. والسنن غير الرواتب عشرون ركعة. اربع قبل الظهر واربع بعدها واربع قبل العصر واربع بعد المغرب واربع بعد العشاء. ويسن لمن شاء ركعتان بعد اذان المغرب قبلها

116
00:41:07.200 --> 00:41:22.100
ذكره في الاقناع ويسن الفصل بين الفرض وسنته بقيام او كلام. وتجزئ سنة طيب آآ السنن غير الرواتب عشرون اربع قبل الظهر هل هي غير راتبة يعني صار لي ثنتين

117
00:41:22.200 --> 00:41:45.850
الراتبة ثم اربع ولا ثنتين ويحسبها راتبه والثنتين الزيادة تعتبر غير راتبة وقل مثل ذلك في اربع بعدها المسألة محتملة المسألة محتملة ان تصلى ثنتين ثم يصلي اربعا او ثنتين ويحسب الثنتين

118
00:41:45.950 --> 00:42:09.450
انها غير الراتبة والله اعلم نعم مو هذا هو محتمل ما وجدت لهم تصريحا نعم  ايوه ما ادري وين اخذته ايه هذي غير غير العشر لكن اراجع انا وين هو غير العشر لكن هل غيرها بمعنى تصلي ثنتين

119
00:42:10.000 --> 00:42:24.200
مالت راتبة الظهر ثم اربع غير العشرة تمام يعني معناته اصلي ست. ايه. ايه. لكن اراجع انا هذا في ذهني ترى بعد. هم. بس يحتاج الى نص. هم. نعم. نراجعها ان شاء الله مع بعض. نعم

120
00:42:27.050 --> 00:42:42.850
قال ويسن الفصل بين الفرض وسنته بقيام او كلام. وتجزئ سنة عن تحية مسجد ولا عكس. وان نوى بركعتين التحية والسنة او الفرض حصل قاله في المنتهى. صحيح. او نوى سنة الوضوء كذلك

121
00:42:43.100 --> 00:43:03.800
تصير ثلاث صلوات نعم وتسن صلاة الليل اي النفل المطلق فيه بتأكد وهي اي صلاة الليل افضل من صلاة النهار وبعد النوم افضل لان الناشئة لا تكون الا بعد رقدة. ومن لم يرقد فلا ناشئة له قاله الامام احمد. وقال في وقال

122
00:43:03.800 --> 00:43:23.800
هي اشد وطئا اي تثبيتا تفهم ما تقرأ وتعي اذنك. والتهجد انما هو بعد نوم. قال في شرح الاقناع وظاهره ولو فاذا استيقظ النائم من نومه ذكر الله تعالى وقال ما ورد ومنه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء

123
00:43:23.800 --> 00:43:43.550
شيء قدير. الحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله والله اكبر. ولا حول ولا قوة الا بالله. ثم ان قال اللهم اغفر لي او دعا استجيب له فان توضأ وصلى قبلت صلاته. هذا الحديث المعروف الذي يبدأ بقول النبي عليه الصلاة والسلام اذا تعار احدكم من الليل. استيقظ فزعا

124
00:43:43.800 --> 00:44:01.750
فقال هذا الذكر ان استغفر استغفر له وان دعا استجيب له. وان توظأ وصلى قبلت صلاته. نعم ويسن افتتاحه بركعتين خفيفتين ونيته عند النوم. وكان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينسخ. ووقته من الغروب

125
00:44:01.750 --> 00:44:27.000
الى طلوع الفجر الثاني وتكره مداومته ولا ولا يقومه كله الا ليلة عيد الفطر والاضحى. وفي معناهما ليلة النصف من شعبان. والثلث بعد النصف افضل مطلقا نصا فيجعل الليل اسداسا ينام النصف الاول ويقوم الثلث الذي يليه وينام السدس الاخير لحديث افضل الصلاة صلاة داوود

126
00:44:27.000 --> 00:44:44.300
ناموا نصف الليل ويقوموا ثلثه وينام سدسه. وفي حديث ابن عباس في صفة تهجده عليه السلام انه نام حتى انتصف الليل او قبله بقليل او بعده بقليل ثم استيقظ فوصف تهجده قال ثم اضطجع حتى جاء المؤذن انتهى

127
00:44:44.400 --> 00:45:04.400
ويصح ويصح تطوع بركعة ونحوها كثلاث وخمس اطلقه في المنتهى وقال في الاقناع مع الكراهة وكثرة ركوع وسجود افضل من طول قيام. وتسن صلاة الضحى غبا اي يوما بعد يوم. واختار الشيخ تقي الدين المداومة لمن لم

128
00:45:04.400 --> 00:45:25.600
يقم الليل ووقتها من خروج وقت النهي الى قبيل الزوال. واقلها ركعتان واكثرها ثمان. وتسن صلاة الاستخارة اذا اما بامر اطلقه الامام والاصحاب وظاهره ولو في حج ولو في حج نفل او غيره من العبادات او غيرها فيركع ركعتين غير الفريضة

129
00:45:26.350 --> 00:45:45.400
ثم يقول اللهم اني استخيرك استخارة في في الحج وغيره من العبادات لا في اصلها وانما في وقتها اذا كان نفلا او في رفقته او طريقة الذهاب الى اخره. اما ذات الحج لا يستخار له

130
00:45:45.600 --> 00:46:05.600
نعم. ثم يقول اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم. فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر ويسميه بعينه خير لي في ديني خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري او في عاجل امري واجله فاقدر

131
00:46:05.600 --> 00:46:21.750
لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري او في عاجل امري واجله. فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. ويقول فيه مع العافية

132
00:46:21.800 --> 00:46:39.250
ولا يكون وقت الاستخارة عازما على الامر او عدمه فانه خيانة في التوكل. ثم يستشير فاذا ظهرت المصلحة في شيء فعله. وتسن صلاة الحاجة الى الله تعالى او الى ولا اصل ان يرى رؤيا او او كذا

133
00:46:39.500 --> 00:47:05.300
ما ما اعرف لها اصلا وانما تيسير تجد نفسه تتيسر للشيء او الامر يتيسر. او يرد هكذا يعني يعرف الخيرة. نعم بعد السلام نعم ايه وهذي نقطة مهمة استخارة ابسط مما نتخيل يا اخواني مش اذا ما في مجال تصلي

134
00:47:06.050 --> 00:47:24.300
مو شرط الاستخارة في الامور الكبيرة حتى الامور الصغيرة. انت بتشتري شي مثلا ومتردد ما في مانع تنتهي مكان يعني جانبا وتدعو هذا الدعاء ونشوف نتيسر شريته ما تيسر تتركه

135
00:47:24.350 --> 00:47:40.250
الاستخارة لا لم يرد في النصوص انها في الامور الكبيرة فقط بل ان الله عز وجل يحب الدعاء وحتى لو بشراك نعله لو دعا الانسان بشراك نعله نعم اه شيخنا

136
00:47:41.700 --> 00:48:07.900
ايه  فقيه صح اه طبعا غبا تختلف من مكان الى مكان. هنا فسرها يوما او يوما بعد يوم صحيح هنا غبا دون تحديد صح لكن نحتاج نراجعها لانه كلمة غب من تختلف من الدهان

137
00:48:08.100 --> 00:48:25.350
ترجل وصلاة الضحى وفي بعد شيء ثالث زيارة زيارة المريظ فاليوم بعد يوم هو الادهان آآ زيارة المريض حسب الحاجة دون تحديد. هنا مدة ومدة ليست يوم شرط يوم وترك يعني

138
00:48:26.050 --> 00:48:39.294
ممكن هنا يوما بعد يوم مو بالضرورة يوما بعد يوم حرفيا ممكن يعني نعم وتسن صلاة الحاجة الى الله عند صلاة الحاجة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا