بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد وقفنا عند قوله رحمه الله ثم يقول المصلي عن يمينه نعم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم قولوا المصلي عن يمينه اي ملتفتا الى جهة يمينه السلام عليكم ورحمة الله ثم يقول ايضا عن يساره السلام عليكم ورحمة الله. مرتبا معرفا وجوبا فيهما وسن التفاته عن شماله معرفا يعني السلام عليكم. فلا يصح ان يقول السلام عليكم منكرا معرفا السلام عليكم ورحمة الله. نعم وسن التفاته عن شماله اكثر من عن يمينه وحذف السلام وهو الا يطوله ولا يمده في الصلاة ولا على الناس اذا سلم عليهم وجزمه بان يقف على كل تسليمة. حذف حذف السلام الا يطولها ما يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قطع يقول وعليكم السلام زين؟ هم. لا عند الناس ولا في الصلاة والجزم يعني يقف يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع ان صعبة مثل الاذان الاذان قالوا كذلك يسن الجزم ان تيسر ذلك نعم جزم يعني ما يعرب السلام عليكم. نعم قال وجزمه بان يقف على كل تسليمة ونيته به الخروج من الصلاة. ولا يجزئ ان لم يقل ورحمة الله اي عفوا الجزم عفوا ليس كما قلت الجزم ان لا يشبك الثنتين ما يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمته وانما السلام عليكم ورحمة الله ويقف السلام عليكم ورحمة الله نعم اللي قلته انا هذا الاذان انا وهم مني نعم قال ولا يجزئ ان لم يقل ورحمة الله في غير جنازة. والاولى الا يزيد وبركاته لعدم وروده وامرأة في حكم ما تقدم في صفة الصلاة كرجل لكن تجمع نفسها في الركوع والسجود وجميع احوال الصلاة. وتجلس او تجلس مسدلة رجليها عن يمينها وهو افضل وهو افضل من التربع والخنثى كالمرأة وينحرف الامام الى المأموم جهة وينحرف الامام الى المأموم جهة قصده يمينا او شمالا وان لم يكن له جهة وان لم يكن له جهة جهة قصد وان لم يكن له جهة قصد فينحرف عن يمينه اكراما لليمنى فتلي يساره في انحرافه القبلة ويستحب للامام الا يطيل الجلوس بعد السلام مستقبل القبلة وان لا ينصرف المأموم قبله الا ان طال الجلوس. وسن ان يستغفر الله تعالى عقيب المكتوبة ثلاثا وان قل اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. في حد عنده الطبعة الثانية بعرف هذي بس اه في انحرافه القبلة ذي اعتقد فيها فيها يا ربكة طيب نعم وان يقول ثلاثا وثلاثين مرة سبحان الله والحمد لله والله اكبر ويفرغ من عدد الكل معا وكره فيها اي الصلاة التفاح. يفرغ من عدد الكل معا يعني شنو سبحان الله والحمد لله والله اكبر سبحان الله والحمد لله والله هذا المذهب وان افردها لا بأس نعم وكره فيها اي الصلاة التفات يسير ونحوه بلا حاجة من نحو خوف ومرض وتبطل من استدار بجملته او استدبر القبلة ما لم يكن في الكعبة. ولا تبطل لو التفت مع وجهه وكره رفع بصره الى السماء لا حال التجشي في جماعة وتغميضه وكره اقعاء وهو ان يفرش قدميه ويجلس على عقبيه او بينهما ناصبا قدميه. وكره افتراش ذراعيه حال كونه ساجدا. وكره عبث لانه صلى الله عليه وسلم فتراويح ذكره في المذهب وغيره لانها تسن له الجماعة طبعا في المذهب في الكتاب اه وين نعم اذا اطلقت الاختيارات فهي اختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الاخبار العلية رجلا يعبث في الصلاة فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه وكره تخصر وهو وضع يديه على خاصرته وكره تمطن لانه يخرج عن لانه يخرجه عن هيئة الخشوع وفتح فمه ووضعه فيه شيئا واستقبال صورة منصوبة ووجه ادمي ومتحدث ومتحدث ونائم ونار وما يلهيه. ومس الحصى وتسوية التراب بلا عذر وتروح بمروحة وكره فرقعة اصابع وكره تشبيكها وهو في الصلاة قال ابن عمر في الذي يصلي وقد شبك اصابعه تلك صلاة طوبي عليهم. رواه ابن ماجة. يقصد اليهود يعني اليهود هكذا يصلون. نعم. وكونه اي المصلي حاقنا بالنون اي محبس البول او مع ريح محتبسه نحوه كحاقب اي محتبس الغائط اي هنا خطأ او مع ريح محتبسة انا عندي محتسبة معدل طبعة البشائر نعم ونحوه كحاقب اي محتبس الغائط اي فتكره صلاته. وكونه تائقا لطعام ونحوه كشراب وجماع وان تثاءب وهو في الصلاة كظم ندبا. فان غلبه استحب وضع يده على فمه واذا نابه اي المصلي اي عرض له شيء في الصلاة كاستئذان عليه وسهو امامه عن واجب سبح رجل ولا يضر ان كثر. وكذا لو كلمه انسان فسبح ليعلم انه في صلاة وصفقت امرأة ببطن كفيه على ظهر الاخرى وتبطل ان كثر وكره تنبيه بنحنحة وصفير وتصفيق وتصفيقه وتسبيحها لا بقراءة وتهليل وتكبير ونحوه ويزيل المصلي بصاقا بالصاد ويقال فيه بالسين والزاي ونحوه كمخاط ونحوه كمخاط ونخامة بثوبه وحك بعضه ببعض اذهابا لصورته. ويباح البصق ونحوه في غير مسجد عن يساره. وتحت قدمه ويكره امامه ويمينه ولزم حتى غير بساق ازالته من المسجد فلزم حتى ولزم انا ترى وين قاعد تقراها؟ الصفحة. ايه ولزم ويكره الاول ونحن في غير مسجد ولزم ويكره امامه ويلزم كذا اللي في ذهني ولزم حت غير بصاق. مهم ها ولكن نحتاج الطبعة الثانية حتى تأكدنا شيخ ويكره ويكره امامه ويمينه ولزم حتى غير باصق ازالته من مسجد. اه صح صح يعني مو شرط اللي بصق نفسه يزيله صحيح انا ظنيت الحد اللي هو الحك صحيح. نعم قال وتسن الصلاة الى سترة مرتفعة قرب ذراع فاقل وعرضها اعجب الى الامام احمد. وسن قربه منها نحو ثلاثة اذرع من قدميه. وسن انحرافه عنها يسيرا وان تعذر غرز عصا ونحوها ووضعها بين يديه. ولا تجزئ سترة ولا تجزئ سترة مغصوبة. قال وفي نعم وقال في شرح المنتهى وسترة مغصوبة ونجسة كغيرها ويصح التستر بما اعتقده سترة ولو بخيط فان لم يجد شيئا خط خطا كالهلال وصلى اليه. وسترة الامام سترة لمن خلفه. نعم شيخ لو تشوف انه ما عليك امر اه عبارة فتلي يساره في انحرافه القبلة قبل تقريبا من سبع او ثمان فقرات قبل قوله وكره فيها اي الصلاة التفات شوفوا وكره فيها اي الصلاة التفات لقيتها؟ ايه. الفقرة اللي قبلها ويستحب للامام ان يطيل الابرة عفوا اللي قبلها وينحرف الامام وينحرف الامام الى المأموم جهة ان لم يكن له جهة جهة قصد ايوا من جهة قصد فينحرف اكراما لليمين لليمين ولا لليمنى طيب اللي وراها يساره في فتلي يساره في انحرافه القبلة تشذي؟ ايه نعم فينحرفوا وان لم يكن له جهة قصد فينحرفوا عن يمينه اكراما لليمنى اقول اليمين فتلي يساره في انحرافه القبلة يعني تلي القبلة يساره العبارة تحتاج الى تفكيك ايه طيب تراجع ان شاء الله نعم كمل يا شيخ ايش يقول سم من ما هو الأفضل جهة قصدي يمينا او شمالا ان لم يكن له جهة فيكون يساره اذا التفت عن القبلة والله اعلم عمر في الشهر اها فهمت واضح يعني اذا انحرف الى اليمين ما ينحرف بتمامه يعني ما يلتفت بشكل كامل وانما ينحرف بحيث يكون يساره جهة القبلة واضح يعني ينحرف عليهم مو بشكل كامل ما يعطي ظهره للقبلة وانما يعطي يساره للقبلة واظح طبعا كل هذا على سبيل السنية ما في نص صريح يعني نعم تفضل يا شيخ اكمل فاصلة فصل في اركان الصلاة وواجباتها وسننها. وجملة اركانها مبتدأ والاركان جمع ركن وهو جانب الشيء الاقوى والاصطلاح ما كان فيها احترازا عن الشرط. ولا يسقط عمدا خرج السنن ولا سهوا ولا جهلا خرج الواجبات اربعة اربعة عشر اربعة عشر ركنا خبر احدها القيام في فرض ولو على الكفاية كصلاة الجنازة لا في نفل سوى خائف سوى خائف به وعريان ولمداواة. ويصلي جالسا دفعا للحرج وقصر سقف لعاجز عن خروج كحبس ونحوه وخلف امام الحي اي بشرطه. وحده ما لم يصل راكعا والثاني التحريم اي تكبيرة الاحرام وتقدمت شروطها في صفة الصلاة والثالث قراءة الفاتحة في كل ركعة على الامام والمنفرد والمأموم لكن يتحملها عنه الامام. والرابع الركوع او اجماعا في كل ركعة. والخامس الاعتدال عنه اي الركوع فدخل فيه الرفع لاستلزامه له هكذا فعل اكثر الاصحاب وفرق في الفروع والمنتهى وغيرهما بينهما فعدوا كلا منهما ركنا يحقق الخلاف في كل منهما. ولا تبطل انطال والسادس السجود اجماعا والسابع الاعتدال عنه اي الرفع منه. والثامن الجلوس بين السجدتين والتاسع الطمأنينة في هذه الافعال وهي السكون وان قل في كل ركن فعلي. والعاشر التشهد الاخير والركن منه اللهم صل على محمد بعد كما يجزئ من التشهد الاول والحادي عشر جلسته اي جلسة التشهد الاخير وجلسة التسليمتين والثاني عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد التشهد فلا يجزئ ان قدمت عليه وعد المصنف الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ركنا مستقلا كما مشى عليه صاحب الاقناع تبعا للفروع. واما صاحب المنتهى وكثير من اصحابي فقد جعلوها من جملة التشهد الاخير والثالث عشر التسليمتان وهو ان وهو ان يقول وان يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله يمينا وشمالا وتقدم الا ففي صلاة جنازة وسجود تلاوة وشكر ونافلة فيجزئ تسليمة واحدة والرابع والرابع عشر الترتيب بين الاركان على ما تقدم ها هنا وفي صفة الصلاة. فلو سجد مثلا قبل ركوعه عمدا بطلت الصلاة او سهوا لزمه الرجوع ليركع ثم يسجد. وواجباتها اي الصلاة ما كان فيها وتبطل بتركها عمدا في طريقة لضبط اركان الصلاة تقسيمها على افعال الصلاة. الصلاة اما قيام او ركوع او سجود او جلوس ثلاثة للقيام ثلاثة للركوع ثلاثة للجلوس للسجود والبقية للجلوس وثنتين لا علاقة اه لا تتعلق بالجميع. شلون القيام فيه ثلاثة اركان القيام نفسه تكبيرة الاحرام قراءة الفاتحة هذي ثلاثة ثم انتقل الى الركوع فيه ثلاثة اركان. الركوع والرفع منه والاعتدال. طبعا بعظهم يدمج الاعتدال مع الرفع لكن خلنا على ما في المنتهى المنتهى فرق بينهما. هذا كم صاروا؟ ستة ثلاثة في السجود السجود والرفع منه والجلوس بين السجدتين كم صاروا تسعة تمام بعدين اه التشهد الاخير عشرة والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكم صاروا اثنعش والطمأنينة والترتيب الطمأنينة والترتيب عاد على الجميع اذا صار عندنا ثلاثة قيام هكذا تحفظها في ذهنك تصير سهلة ثلاثة في الركوع ثلاثة في السجود آآ بقي هذي تسعة باقي خمسة هذي الخمسة شيل منها ثنتين تتعلق بالجميع ترتيب الطمأنينة صاروا ثلاثة ما هي الثلاثة انها غير الراتبة والله اعلم نعم مو هذا هو محتمل ما وجدت لهم تصريحا نعم ايوه ما ادري وين اخذته ايه هذي غير غير العشر لكن اراجع انا وين هو غير العشر لكن هل غيرها بمعنى تصلي ثنتين التشهد الاخير او الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام طبعا في المنتهى يقول التشهد الاخير داخل فيه آآ التشهد الاول مع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والجلوس له وللتسليمتين والتسليمتان يعني تقدر تقول اربع اقسام قيام ركوع سجود التشهد الاخير ثلاث اشياء كل وحدة تتعلق فيها ثلاثة ثلاثة في اربعة اثنعش باقي الطمأنينة و آآ الترتيب يعني طريقة لتسهيل حفظ اركان الصلاة الاربعة عشر ونظمت ايضا انا في اظنه بيتين او ثلاثة صلاتنا اركانها عظيمة قيام فرض وكذا التسلية وكذا التحريمة ركوعنا الى اخره نسيت الان انشدها اخونا سلطان الصراف. نعم قال وواجباتها اي الصلاة ما كان فيها وتبطل بتركها عمدا وتسقط سهوا وجهلا نصا ويجبره السجود. وهي ثمانية احدها التكبير في محله وهو ما بين انتقال وانتهاء غير التحريم. اي تكبيرة الاحرام فانها ركن. وتقدم وغير بيرة المسبوق الذي ادرك امامه راكعا فانها سنة. والثاني التسميع اي قول سمع الله لمن حمده لامام ومنفرد وثالث التحميد اي قول ربنا ولك الحمد للكل. والرابع تسبيحة تسبيح ركوع. وهو قول سبحان ربي العظيم والخامس تسبيح سجود وهو قول سبحان ربي الاعلى والسادس قول رب اغفر لي مرة مرة بين كل سجدتين واتيانه بالتسميع والتحميد وتسبيح ركوع وسجود ورب اغفر لي كاتيانه بالتكبير بين الابتداء فلو شرع فيه قبل انتقال او كمله بعد انتهاء لم يعتد به وسابع التشهد الاول على غير من قام امامه عنه سهوا. ويأتي في سجود السهو والثامن جلسته اي التشهد الاول وما عدا ذلك المتقدم في الاركان والواجبات وما عدا الشروط فهو سنة اي سنن اقوال وافعال وقد تقدم في صفة الصلاة. فالركن والشرط لا يسقطان سهوا ولا جهلا ويسقط الواجب بهما اي بالسهو والجهل فصل في في سجود التلاوة ويشرع ان يجب السجود ايش؟ في سجود السهو. نعم شهوة. ايوة. فصل في سجود السهو. ويشرع ان يجب او يسن سجود السهو. قال في النهاية السهو في الشيء تركه عن غير علم وعن الشيء تركه مع العلم. وقال صاحب المشارق السهو في الصلاة النسيان انتهى وفرقوا بين الساهي والناس ان الناس اذا ذكرته تذكر بخلاف الساهي لزيادة في الصلاة متعلق بيشرع. ولنقص منها سهو ولشك في الجملة اي في بعض المسائل فلا يشرع لكل شك بل ولا لكل زيادة او نقص. ولا يشرع الشهو في عمد ولا لشك اذا كثر حتى صار كوسواس بل يلزم طرحه. وكذا في الوضوء والغسل وازالة النجاسة وهو اي سجود السهو واجب لما اي لفعل شيء او تركه او لفعل شيء او تركه تبطل الصلاة بتعمده كسلام عن نقص وزيادة ركن او ركوع وسجود ونحوه. واتيانه ببدل ركعة او ركن شك فيه وسجود السهو سنة لاتيان المصلي بقول مشروع في غير محله سهو غير سلام فانه اذ ذاك واجب ولا الصلاة بتعمده باتيان المصلي بقول مشروع في غير موضعه عمدا غير سلام ايضا كما يأتي بيانها قريبا وسجود السهو مباح لترك سنة. قال في المقنع بعد سياق سنن الاقوال فهذه سنن لا تبطل صلاة بتركها ولا يجب السجود لها. وهل يشرع على روايتين؟ وما سوى هذا سنن افعال فقط. لا تبطل الصلاة بتركها ولا يشرع السجود لها. وقال في المبدع نصره واختاره الاكثر لانه لا يمكن التحرز من تركها لكثرتها. فلو شرب لم فلو شرع لم تخلى لم تخلو فلو شرع لم تخلو صلاة من سجود في الغالب وبه يفرق بينها وبين سنن الاقوال. وقال واذا قلنا لا يسجد فسجد لم تبطل نص عليه ومحله اي سجود السهو لزيادة او شك قبل السلام ندبا الا اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر فمحله بعده اي السلام ندبا وان سلم قبل اتمامها اي الصلاة عمدا بطلت وان سلم قبل اتمامها سهوا فان ذكر قريبا ان عرفا ولو خرج من المسجد نصا او شرع في صلاة اخرى او شرع في صلاة اخرى وتقطع اتمها اي الصلاة وسجد لسهوه. هكذا عندك شيخ وتقطع هكذا ماشي وان احدث من سلم قبل اتمامها سهوا او لم يذكر سهوه قريبا عرفا بطلت لان الحدث ينافيها والموالاة قد او قهقهة بعد ان سلم سهوا اي هو. نعم. او قهقهقه بعد ان سلم سهوا بطلت صلاته كفعلهما اي كما لو احدث وقهقه في صلبها اي الصلاة وان تكلم مطلقا اي اماما كان او غيره عمدا او سهوا او جهلا طائعا او مكرها فرضا او نفلا مصلحتها اولى في صلبها او بعد سلامه سهوا لتحذير نحو ضرير او لا بطلت. لحديث ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم وعنه لا تبطل بيسير لمصلحتها ومشى عليه في الاقناع وغيره لقصة ذي اليدين. والمذهب الاول. نعم وان نفخ المصلي فبان حرفان او انتحبا لا من خشية الله تعالى فبان حرفان او تنحنحا بلا حاجة فبان حرفان بطلة صلاته لا ان نام فتكلم او تكلم مغلوبا على الكلام بان خرجت الحروف منه بغير اختياره مثل سلم سهوا او سبق على لسانه حال قراءته كلمة لا من القرآن. او غلبه سعال او عطاس او تثاءب او بكاء فبان حرفان فلا تبطل صلاته. واشارة اخرس واشارة اخرس كفعله وان اكل او شرب عمدا فان كان في فرض بطلت قل او كثر. وفي نفل يبطل كثيره عرفا فقط. وان كان سهو او جهلا لم يبطل يسيره فرضا كان او نفلا قاله في الاقناع. ومفهوم ما قط ومفهوم ما قطع به في المنتهى ومختصر انها لا تبطل الحمد لله ومفهوم ما قطع به في المنتهى ومختصر المقنع انها لا تبطل بيسير الشرب فقط في النفل عمدا وبلع ذوب سكر ونحوه كاكل لابن اللحام علاء الدين ابن لحام المطبوع المشهور باسم اختيارات شيخ الاسلام نعم المذهب هذا المذهب. لا العادة يقوس على الاسماء الكتب بس. ايه بس يمكن اه وهذي طافت الشيخ لكن هي المذهب مذهب يعني المذهب تتمة لا تبطل صلاة بترك لقمة في فمه لم يمضغها ولم يبتلعها حتى فرغ من الصلاة. الظاهر مختصر المقنع الزاد هو نفسه ولا شيقول عندك اختصر المقنع فوزعت بخلاف التعليق اللي في طبعة البشائر. هو نفسه زاد المستقنع المشهور. هو زاد المستقنع في اختصاره المقنع. نعم تتمة لا تبطل صلاة بترك لقمة في فمه لم يمضغها ولم يبتلعها حتى فرغ من الصلاة. ويكره ذلك فان لاكها ولم تلعها فهو كالعمل ان كثر ابطل والا فلا ذكره في الكافي والرعاية ومن ترك ركنا غير التحريمة اي تكبيرة الاحرام فذكره اي الركن المتروك بعد شروعه في قراءة في قراءة ركعة غير التي تركه منها بطلت الركعة. المتروك منها وصارت الركعة التي شرع في قراءتها مكانها فلو رجع الى الركعة الاولى بعد شروعه في قراءة التي تليها عالما عمدا بطلت صلاته وان ذكر الركن المتروك قبله اي الشروع يعود اليه وجوبا فيأتي به وبما بعده. فان لم يعد عالما حمدا بطلت صلاته. وان لم يذكر ما تركه الا بعد سلام. فذلك كترك ركعة. فذلك كترك ركعة فيأتي بركعة ويسجد للسهو قبل السلام نص عليه في رواية حرب. ان لم يطل الفصل او او يحدث او تكلم لان الركعة بترك ركنها لغت فصار وجودها كعدمها فكأنه سلم عن ترك ركعة ما لم يكن تشهدا اخيرا او سلاما فيأتي به ويسجد ويسلم وان نهض المصلي عن ترك تشهد اول ناسيا لما تركه لزم رجوعه ان ذكر قبل ان يستتم قائما ليأتي به وكره وكره رجوعه ان استتم قائما وحرم رجوعه وبطلت صلاته ان رجع عالما عمدا. طيب كيف من متى نحسب او نعرف اه لزم رجوعه ان ذكر قبل ان يستتم قائما يعني متى يعتبر اه او بعبارة اخرى متى يشرع سجود السهو اذا قام؟ هي كل الاحوال هذي فيها سجود سهو صح طيب اذا هم بالقيام يسجد للسهو ولا لا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر ضابطا لم اره ان الحنابلة ولكنه جيد وهو انفصال الساق عن الفخذ اذا قام بحيث انفصل ساقه عن فخذه هنا دخل في وجوب الرجوع مع السجود السهو اما اذا هم بالقيام ولم تنفصل ساقه عن فخذه فلا يعد ايش؟ قد قائما وبالتالي لا لا سجود بالسهو عليه وهو يعني حسن يعني بيان حسن. نعم وان شرع في القراءة ولا قريت هذا؟ لا ما قريته قال ان شرع في القراءة ولا تبطل برجوعه اذا ان نسي او جهل تحريم رجوعه ويتبع مأموم امامه في قيامه ناسيا وكذا كل واجب تركه مصل ناسيا فيرجع الى تسبيح ركوع او سجود قبل اعتدال قبل اعتدال عنه ما بعده ويجب السجود لذلك اي لجميع هذه الصور مطلقا اي سواء ذكر الركن المتروك قبل شروعه في قراءة التي تليها او وبعده سواء كان رجوعه قبل ان يستتم قائما او بعده او بمضيه حيث حرم رجوعه ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر وجوبا وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب الذي محله قبل السلام ولا يشرع سجود لترك سجود السهو سهوا. ومتى سجد بعد السلام تشهد وجوبا التشهد الاخير ثم سلم سواء كان محل السجود قبل السلام وبعده ويبني على اليقين وهو الاقل في شك في ترك ركن بان تردد في فعله فيجعل كمن تيقن تركه لان الاصل وكما لو شك في اصل الصلاة او شك في عدد ركعات وهو في الصلاة. فاذا شك ا صلى ركعة او ركعتين بنى ركعة وثنتين او ثلاثا بنى على ثنتين وهكذا اماما كان او منفردا ولا يرجع مأموم واحد الى فعل امامه فاذا سلم الامام اتى المأموم بما شك فيه وسجد للسهو وسلم فان كان مع امامه غيره وشك رجع الى فعل امامه ومن معه من المأمومين كمن ينبهه اثنان فاكثر قاله في شرح المنتهى. نعم اذا في احد عنده اشكال يا اخوان يسأل على طول ولا انت نعم تفضل يا شيخ. فصل في ذكر صلاة التطوع واوقات النهي. اكد مبتدأ. صلاة تطوع وهو في الاصل فعل طاعتي وشرعا وعرفا طاعة غير واجبة. والنفل الزيادة والتنفل التطوع. قال في الاختيارات التطوع تكمن به تكمل به صلاة الفرض يوم القيامة ان لم يكن المصلي اتمها. وفيه حديث مرفوع رواه الامام احمد وكذلك الزكاة وبقية الاعمال الصالحة انتهى. وهي افضل تطوع البدن بعد الجهاد والعلم تعلمه وتعليمه. وافضلها ما يسن جماعة كسوف خبر اي اكد ما تسن لها الجماعة صلاة الكسوف. فاستسقاء اي صلاة الاستسقاء تلي صلاة الكسوف في الاكل لابن الجوزي ابن الجوزي فتراويح ذكره في المذهب وغيره لانها تسن له الجماعة. فوتر لانها سنة مؤكدة تشرع لها مع بعد التراويح وليس بواجب الا على النبي صلى الله عليه وسلم. ووقته اي الوتر من صلاة العشاء ولو مع جمع تقديم الى طلوع الفجر الثاني وفعله اخر الليل لمن يثق من نفسه افضل. واقله اي الوتر ركعة ولا يكره بها مفردة ولو بلا من مرض او سفر او نحوهما. واكثره اي الوتر احدى عشرة ركعة يأتي بها مثنى مثنى. اي يسلم من كل ثنتين ويوتر بواحدة ان يسن فعلها عقب الشفع بلا تأخير نصا. وان صلاها كلها بسلام واحد بان سرد عشرا وتشهد ثم قام فاتى بالركعة جاز. او سرد الاحدى عشرة ولم يجلس الا في اخرهن جاز. لكن الاولى لكن الاولى اولى. وكذا ان اوتر بثلاث او خمس او سبع او تسع. وان اوتر بتسع سرد ثمانيا وجلس وتشهد ولم يسلم سم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم. وان اوتر بسبع او خمس لم يجلس الا في اخرهن وهو افضل فيما اذا اوتر سبع او خمس وادنى الكمال في الوتر ثلاث ركعات بسلامين. ويجوز بسلام واحد سردا اي من غير جلوس خالف المغرب ويسن ان يقرأ في الاولى بعد الفاتحة بسبح وفي الثانية قل يا ايها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله احد واحد ويقنت في الاخيرة من وتره بعد الركوع ندبا وان كبر ورفع يديه ثم قنت قبل الركوع جاز في رفع يديه الى صدره حال قنوته ويبسطهما ويبسطهما وبطونهما نحو السماء ولو مأموما فيقول مصل ان كان اماما او منفردا اللهم اني استعينك واستهديك واستغفرك واتوب اليك واؤمن بك واتوكل عليك واثني عليك الخير كله واشكرك ولا اكفر اللهم اياك اعبد ولك اصلي واسجد واليك اسعى واحفد. ارجو رحمتك واخشى عذابك ان عذابك الجد بالكفار ملحق. بكسر الحاء على اللهم اصله يا الله حذفت الياء من اوله وعوض عنها الميم في اخره. اهدني فيمن هديت بوصل الهمزة وافراد الضمير اي يثبتني على الهداية او زدني منها. وعافني فيمن عافيت من الاسقام والبلايا والمعافاة ان يعافيك من الناس ويعافيهم منك وتولني فيمن توليت الولي ضد العدو ومنه ابتليت الشيء اذا عنيت به ومنه تليت الشيء اذا عنيت به كما ينظر الولي في حال اليتيم لان الله تبارك وتعالى ينظر في امر وليه بالعناية ويجوز ان يكون من وليت الشيء اذا لم يكن بين وبينه واسطة بمعنى ان الولي يقطع الوسائط بينه وبين الله تعالى حتى يصير في مقام المراقبة والمشاهدة وهو مقام والاحسان وبارك لي البركة زيادة او حلول الخير الالهي في الشيء فيما اعطيت اي انعمت به وقني من الوقاية شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك سبحانك لا رادا سبحانه لا راد لامره ولا معقب لحكمه فانه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. انه لا يذل بكسر الذال المعجمة. من واليت ولا يعز بكشف العين من عاديت تباركت تنزهت عن صفات المحدثين ربنا وتعاليت رواه الامام احمد ولفظه له اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك. قال الخطابي في هذا معنى لطيف وذلك انه سأل الله على ان يجيره برضاه من سخطه وهما ضدان متقابلان. وكذلك المعافاة والمؤاخذة بالعقوبة. ثم لجأ الى ما لا له وهو الله سبحانه وتعالى اظهر العجز والانقطاع وفزع منه اليه فاستعاذ به منه. قال ابن عقيل لا ينبغي ان يقول في دعائه اعوذ بك منك فحاصله اعوذ بالله من الله. وفيه نظر اذ هو ثابت في الخبر. اي كلام ابن عقيل وليست تمة كلام ابن عقيل لانه ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قاله في شرح الاقناع لا احصي ثناء عليك اي لا احصي نعمك ولا بها عليك ولا ابلغه ولا اطيقه ولا انتهي غايته والاحصاء العد والضبط والحفظ. قال تعالى علم ان لن تحصوه اي تطيقوه. انت كما اثنيت على نفسك اعتراف بالعجز عن تفصيل الثناء. ورده الى المحيط علمه ورده الى المحيط علمه بكل شيء. جملة وتفصيلا. كما انه تعالى لا نهاية لسلطانه وعظمته. لا نهاية للثناء عليه لان الثناء تابع للمثني عليه. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه. ولا بأس ان يقول وعلى اله ذكره في التبصرة ويؤمن ويؤمن مأموم بلا قنوت ان سمع وان لم يسمع دعا نص عليه. ويجمع امام الضمير ان يقول اللهم انا نستعينك الى اخره. اللهم اهدنا الى اخره. واذا سلم من الوتر سنة قوله سبحان الملك القدوس ثلاثا يرفع صوته في الثالثة وكره قنوت في غير الوتر الا ان تنزل بالمسلمين نازلة وهي شديدة من شدائد الدهر فحين اذ القنوت لامام الوقت خاصة في كل مكتوبة الا الجمعة للاستغناء عنه بالدعاء في خطبتها. وان قنت في النازلة كل امام جماعة او كل مصل لم تبطل طلعته ويمسح الداعي وجهه بيديه مطلقا اي امام وغيره عقب كل دعاء في صلاة وغيرها. والتراويح سنة مؤكدة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست محدثة لعمر رضي الله عنه. ففي المتفق عليه من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها باصحابه ثم تركها خشية ان تفرض. وهي من اعلام الدين الظاهرة سميت بذلك. لانهم كانوا يصلونها اربعا ويتروحون ساعة ان يستريحون. وهي عشرون ركعة برمضان تسن بتأكد ويسن الوتر معها جماعة فيهما يجهر الامام فيها بالقراءة ويسلم من كل ثنتين بنية اول كل ركعتين لحديث الليل مثنى مثنى ولا ينقص منها شيئا ولا بأس بزيادة عليها نصا ووقتها اي التراويح بين سنة عشاء وبين وتر الى طلوع الفجر الثاني وفعلها في مسجد واول الليل افضل. ثم السنن الراتبة المؤكدة التي تفعل مع الفرائض عشر ركعات ويكره تركها وتسقط عدالة مداومه ركعتان منها قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب. يقرأ في اولاهما بعد الفاتحة قل يا ايها الكافرون وفي الثانية قل هو الله احد وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر يقرأ فيهما كسنة المغرب او يقرأ في الاولى قولوا وامنا بالله الاية في سورة البقرة وفي الثانية قل يا قل يا اهل الكتاب تعالوا الاية من سوء من ال عمران ويضطجع بعدهما على جنبه الايمن استحبابا قبل فرضه نص عليه. وهما اي ركعتا الفجر اكدها. اي العشر فيخير المصلي في فعل ما عداهما فيخير المصلي في فعل ما عداهما وعدا لا وعدا وتر وتر مو وترا وتر سفرا. نعم فيخير المصلي في فعل ما عداهما وعدا وتر سفرا فان شاء فعله او تركه لمشقة السفر. واما ركعة الفجر والوتر فليحافظ عليهما حظرا وسفرا. ويسن قضاء الرواتب والوتر الا ما فات مع فرضه. وكثر فالاولى تركه لحصول المشقة الا سنة فجر فيقضيها مطلقا لتأكدها. والسنن غير الرواتب عشرون ركعة. اربع قبل الظهر واربع بعدها واربع قبل العصر واربع بعد المغرب واربع بعد العشاء. ويسن لمن شاء ركعتان بعد اذان المغرب قبلها ذكره في الاقناع ويسن الفصل بين الفرض وسنته بقيام او كلام. وتجزئ سنة طيب آآ السنن غير الرواتب عشرون اربع قبل الظهر هل هي غير راتبة يعني صار لي ثنتين الراتبة ثم اربع ولا ثنتين ويحسبها راتبه والثنتين الزيادة تعتبر غير راتبة وقل مثل ذلك في اربع بعدها المسألة محتملة المسألة محتملة ان تصلى ثنتين ثم يصلي اربعا او ثنتين ويحسب الثنتين مالت راتبة الظهر ثم اربع غير العشرة تمام يعني معناته اصلي ست. ايه. ايه. لكن اراجع انا هذا في ذهني ترى بعد. هم. بس يحتاج الى نص. هم. نعم. نراجعها ان شاء الله مع بعض. نعم قال ويسن الفصل بين الفرض وسنته بقيام او كلام. وتجزئ سنة عن تحية مسجد ولا عكس. وان نوى بركعتين التحية والسنة او الفرض حصل قاله في المنتهى. صحيح. او نوى سنة الوضوء كذلك تصير ثلاث صلوات نعم وتسن صلاة الليل اي النفل المطلق فيه بتأكد وهي اي صلاة الليل افضل من صلاة النهار وبعد النوم افضل لان الناشئة لا تكون الا بعد رقدة. ومن لم يرقد فلا ناشئة له قاله الامام احمد. وقال في وقال هي اشد وطئا اي تثبيتا تفهم ما تقرأ وتعي اذنك. والتهجد انما هو بعد نوم. قال في شرح الاقناع وظاهره ولو فاذا استيقظ النائم من نومه ذكر الله تعالى وقال ما ورد ومنه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء شيء قدير. الحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله والله اكبر. ولا حول ولا قوة الا بالله. ثم ان قال اللهم اغفر لي او دعا استجيب له فان توضأ وصلى قبلت صلاته. هذا الحديث المعروف الذي يبدأ بقول النبي عليه الصلاة والسلام اذا تعار احدكم من الليل. استيقظ فزعا فقال هذا الذكر ان استغفر استغفر له وان دعا استجيب له. وان توظأ وصلى قبلت صلاته. نعم ويسن افتتاحه بركعتين خفيفتين ونيته عند النوم. وكان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينسخ. ووقته من الغروب الى طلوع الفجر الثاني وتكره مداومته ولا ولا يقومه كله الا ليلة عيد الفطر والاضحى. وفي معناهما ليلة النصف من شعبان. والثلث بعد النصف افضل مطلقا نصا فيجعل الليل اسداسا ينام النصف الاول ويقوم الثلث الذي يليه وينام السدس الاخير لحديث افضل الصلاة صلاة داوود ناموا نصف الليل ويقوموا ثلثه وينام سدسه. وفي حديث ابن عباس في صفة تهجده عليه السلام انه نام حتى انتصف الليل او قبله بقليل او بعده بقليل ثم استيقظ فوصف تهجده قال ثم اضطجع حتى جاء المؤذن انتهى ويصح ويصح تطوع بركعة ونحوها كثلاث وخمس اطلقه في المنتهى وقال في الاقناع مع الكراهة وكثرة ركوع وسجود افضل من طول قيام. وتسن صلاة الضحى غبا اي يوما بعد يوم. واختار الشيخ تقي الدين المداومة لمن لم يقم الليل ووقتها من خروج وقت النهي الى قبيل الزوال. واقلها ركعتان واكثرها ثمان. وتسن صلاة الاستخارة اذا اما بامر اطلقه الامام والاصحاب وظاهره ولو في حج ولو في حج نفل او غيره من العبادات او غيرها فيركع ركعتين غير الفريضة ثم يقول اللهم اني استخيرك استخارة في في الحج وغيره من العبادات لا في اصلها وانما في وقتها اذا كان نفلا او في رفقته او طريقة الذهاب الى اخره. اما ذات الحج لا يستخار له نعم. ثم يقول اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم. فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر ويسميه بعينه خير لي في ديني خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري او في عاجل امري واجله فاقدر لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري او في عاجل امري واجله. فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. ويقول فيه مع العافية ولا يكون وقت الاستخارة عازما على الامر او عدمه فانه خيانة في التوكل. ثم يستشير فاذا ظهرت المصلحة في شيء فعله. وتسن صلاة الحاجة الى الله تعالى او الى ولا اصل ان يرى رؤيا او او كذا ما ما اعرف لها اصلا وانما تيسير تجد نفسه تتيسر للشيء او الامر يتيسر. او يرد هكذا يعني يعرف الخيرة. نعم بعد السلام نعم ايه وهذي نقطة مهمة استخارة ابسط مما نتخيل يا اخواني مش اذا ما في مجال تصلي مو شرط الاستخارة في الامور الكبيرة حتى الامور الصغيرة. انت بتشتري شي مثلا ومتردد ما في مانع تنتهي مكان يعني جانبا وتدعو هذا الدعاء ونشوف نتيسر شريته ما تيسر تتركه الاستخارة لا لم يرد في النصوص انها في الامور الكبيرة فقط بل ان الله عز وجل يحب الدعاء وحتى لو بشراك نعله لو دعا الانسان بشراك نعله نعم اه شيخنا ايه فقيه صح اه طبعا غبا تختلف من مكان الى مكان. هنا فسرها يوما او يوما بعد يوم صحيح هنا غبا دون تحديد صح لكن نحتاج نراجعها لانه كلمة غب من تختلف من الدهان ترجل وصلاة الضحى وفي بعد شيء ثالث زيارة زيارة المريظ فاليوم بعد يوم هو الادهان آآ زيارة المريض حسب الحاجة دون تحديد. هنا مدة ومدة ليست يوم شرط يوم وترك يعني ممكن هنا يوما بعد يوم مو بالضرورة يوما بعد يوم حرفيا ممكن يعني نعم وتسن صلاة الحاجة الى الله عند صلاة الحاجة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا