﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:13.500
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد وصلنا عند كتاب البيع فبسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المرسلين

2
00:00:14.200 --> 00:00:31.950
رحمه الله شيخنا ولمشايخه ولوالدينا وللمسلمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا يا كريم قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب البيع وسائر المعاملات. البيع مأخوذ من الباع لان كل واحد من المتباين المتبايعين يصافح صاحبه عند

3
00:00:31.950 --> 00:00:51.650
للبيع ولذلك سمي البيع فقط واركانه ثلاثة العاقدان والمعقود عليه والصيغة والصيغة المعقول عليها فهو جائز بالاجماع لقوله تعالى واحل الله البيت. وحديث البيعان بالخيار ما لم ما لم يتفرقا. متفق عليه. وهو لغة دفع عوض

4
00:00:51.650 --> 00:01:15.500
واخذوا معوضين عنه وشرعا مبادلته مبادرته عين عين مالية او منفعة مباحة مطلقة اي بان لا تختص اباحتها بحال دون اخر. كمروغ دار وبقعة تحفر تحفر بئرا بخلاف نحو جلد ميتة يقع بقعة تحفر بئرا. احسن الله اليكم

5
00:01:16.800 --> 00:01:43.400
وبقعة تحفر بئر بخلاف نحو جلد ميتة مدبوغ فلا يباح هو ولا نفعه لانه لا ينتفع به مطلقا بل في اليابسات باحدهما متعلق آآ بالف لابسات اه باحدهما متعلق بمبادلة ولو في الذمة بشرط ان تكون ان تكون للملك على التأبيد غير ربا وقرض

6
00:01:43.450 --> 00:02:01.650
لأن في احدى عشر هنا بإحداهما وهي طبعا هو طول التعريف لأنه حط جمل معترضة لكن هو مبادلة عين مالية او منفعة مباحة مطلقا باحداهما المفروض. فهني باحداهما متعلق بالمبادلة. نعم

7
00:02:01.850 --> 00:02:16.200
زين ولو في الذمة بشرط ان تكون الملح على الثمين. نعم انعقد البيت ان اريد حقيقته بان رغبة كل واحد منهما فيما بذله من العوض لان وقع حزلا الى قصف

8
00:02:16.200 --> 00:02:35.500
نديك ولا فيما بذل له اه فيما بودع له من العوض لان وقع هزا الى قصد لحقيقته ولا تلجئة وامانة. وهو اظهاره لدفع ظالم ولا ايراد بيعه باطل فهذا لا يصح

9
00:02:38.050 --> 00:03:02.500
وقع حدا بلا قصد لحقيقته. نعم. في القواعد عندهم ان العبرة في المعاملات في بما في نفس الامر فالمكلف صحيح لا هو العبرة آآ في في في عقود في ثلاث عقود اللي هو للطلاق

10
00:03:02.600 --> 00:03:22.600
والنكاح والرجعة والعتق اربعة عقود. هم اللفظ بغظ النظر عن النية في البيوع لا اشترطوا النية ايه لذلك هني يقول لك لا ان وقع هزلا لكن بالطلاق والنكاح لا يقبل انه يكون هازل او يقول انا هزل او انا ما نويت

11
00:03:22.700 --> 00:03:43.650
هني لو قال انا ما نويت يقبل لان الحديث هناك ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. نعم. فهني لا يشترط ان يتواطأ اللفظ مع النية. نعم ويكفي اللفظ مع عدم انكار القصد

12
00:03:44.600 --> 00:04:03.300
لاعتبار النية يعني ما يشترط التلفظ بالنية. هم متى يظهر اعتبارها اذا اذا قال انا ما نويت. مم. هني نعتبر هذا اذا اذا كان ساكت خلاص نعتبر النطق قرينة. هم. على قصده ونيته

13
00:04:05.000 --> 00:04:23.400
لكن في الطلاق والنكاح لا ولا يقبل منه انا كنت هازل والله ما كان قصدي والله ما دام اللفظ صريح يقع الطلاق ويقع النكاح ويقع العتق وتقع الرجعة. نعم اما هنا لا اذا تلفظ ما نقول له ها انت ناوي لا ما يحتاج

14
00:04:23.450 --> 00:04:41.250
تلفظ قرينة. مم. لكن اذا قال له انا اذا نفى نيته هم. اهني لا انه يعتبر كلامه   بمعاطاة النص المتعلق بينعقدوا في القليل والكثير كقوله اعطني خبزا فيعطيه ما يرضيه من خبز مع سكوته

15
00:04:41.350 --> 00:05:00.750
او يساومه سلعة بثمن فيقول بائعها خذها او اعطك اعطيك اعطيتكها بدرهم واو نحوه فيأخذها مشتري ويسكت او يكون مجتهد كيف تبيع هذا الخبز؟ فيقول كذا بدرهم فيقول له خذه او اتزنه فيأخذه ويسكت

16
00:05:01.000 --> 00:05:21.000
او وضع ثمنه المعلوم لمثله عادة واخذه من غير لفظ من غير لفظ لواحد منهما صح ذلك كله. قال في المبدع وشرح وظاهره ولو لم يكن المالك حاضرا للعرف. وان تراخى احدهما عن الاخر صح صح ما دام في المجلس ولم يتشاء

17
00:05:21.000 --> 00:05:41.000
ولا بما يرفعه عرفا والا فلا. وينعقد بايجاب كقول باع بعتك او ملكتك كذا برأس ما له يعلمانه وقبول كقول مشتري ابتعت ذلك او قبلت او تملكته ونحوه بشرط ان ان يكون القبول على وفق الايجاب في النقد

18
00:05:41.000 --> 00:06:04.800
والقدر والصفقة والحلول والاجل. ايه والصفة والحلول والاجل. قال في التلخيص فان تقدم القبول على الايجاب صح بلفظ بلفظ امر او ماظ او ماض مجرد مجرد عن استفهام ونحوه كالتمني والترجي كما لو قال ابعتني

19
00:06:05.150 --> 00:06:25.150
اول ليتك اوليتك او لعلك بعتني هذا فقال بعتكه لم يصح لانه ليس بقبول لو قدمه بلفظ المضارع كتبيعني تبيعني. وان كان غائبا عن المجلس فكاتبه او راسله اني بعتك او بعت

20
00:06:25.150 --> 00:06:41.600
لا نداري بكذا فلما بلغه الخبر قبل قبل صح قاله في الاقناع ولا ينعقد البيع الا بسبعة شروط احدها الرضا به من كل منهما اي متبايعين بان يتبايعا اختيارا فلا يصح ان اكره

21
00:06:41.600 --> 00:07:04.100
او احدهما الا بحق كمن اكرهه حاكم على بيع ماله لوفاة دينه فيصح فانه قول حمل عليك الاسلام المرتد والثاني كون عاقل جائزة التصطف اي حضن مكلفا رشيدا فلا يصح من مجنون لا في قليل ولا في كثير

22
00:07:04.150 --> 00:07:34.200
اذن له اولى ومثله المبرسم والسكران برسم علة اه تصيب الدماغ آآ يفقد فيها العقل نوع من الامراظ العقلية يعني يسب هذياننا عليكم والسكران ولا من سفيه وصغير الا في شيء يسير كرغيف ونحوه فيصح منهما. ومن ومن قن لان

23
00:07:34.200 --> 00:07:58.850
اقرأ عليهم من خوف ضياع المال وهو مفقود في اليسير هذا الاستثناء الاول يعني استثناء في هناك استثناءات من ان يكون جادة التصرف الاول اليسير. نعم والا اذا اذن مميز وسفيه ولهما فيصح وليهما. احسنت. هو الفاعل. هذا استثناء الثاني

24
00:08:02.550 --> 00:08:20.050
وليهما فيصح ولو في الكثير ولا يصح منهما قبول هدية ووصية بلا اذ ومن هنا يقولون اذن الولي هنا منوط بالمصلحة فلا يجوز له ان يأذن لهما  الا بما فيه مصلحتهما

25
00:08:22.200 --> 00:08:45.500
والمقصود بالاذن هنا الاذن في مالهم يعني  ولا يصلح منهما قبول هبة وواصية بلا اذن وليهما كبيع. واختار الموفق والشارع وغيرهما صحته من كعبد اي كما يصح من العبد قبول الهبة والوصية بلا اذن سيدنا الصمت

26
00:08:45.600 --> 00:09:00.700
ويكونان لسيده ذكرا في الاقلاع وشرحه مكان فين هنا له بلى ما يصح ما يتوقف على اذن ولي؟ هذا الاصل لذلك هنا قال واختار الموفق والشارح وغيرهما صحتهم من مميز

27
00:09:01.100 --> 00:09:17.900
كعبد كما يصح هنا العبد الظاهر ان هذا المذهب ولا يصح منهما قبول هبة ووصية بلا اذن وليهما كبير آآ ليظهر والله اعلم ان الثاني اللي هو مشهور انه يصح

28
00:09:18.100 --> 00:09:35.500
انه يقبل اه اه انه اه التصرفات النافعة نافعا محضن لا تتوقف على ابن الوليد كما يصح العبد قبوله الهبة والوصية بلا اذن سيده ويكونان لسيده ذكره في الاقناع وشرحه

29
00:09:35.800 --> 00:10:01.250
المراجعة اللي هو شنو المذهب يعني بس اللي يظهر لي الثاني والله اعلم. نعم. ويحرم اذنه لهما بالتصرف في مالهما بلا مصلحة والا اذا اذن لقن سيده فيصح تصرفه لزوال الحجر عنه باذنه له. نعم. والثالث كون مبيع اي معقود عليه الثمن كان او مثمنا مالا لان غيره

30
00:10:01.250 --> 00:10:24.950
لا يقابل به وهو اي المال شرعا ما فيه منفعة مباحة مطلقة كما تقدم واقتناؤه. فخرج ما لا من  كما تقدم ويباح اقتناؤه بلا حاجة  كيف؟ او في اختناقه في بلا حاجة؟ بلا حاجة

31
00:10:25.350 --> 00:10:50.300
ما عندك؟ ما عندي انا ويباح اقتناؤه بلا حاجة فخرج ما لا ينفع. نعم  اه اي مال شرع ما فيه منفعة مباحة مطلقا كما تقدم ويباع اقتناؤه بلا حاجة فخرج ما لا منفعة فيه كالحشرات وما فيه منفعة محرمة كالخمر وما لا يباح الا عند الاضطرار كالميتة

32
00:10:50.550 --> 00:11:10.750
وما لا يباع اغتناؤه الا لحاجة كالكلب. بخلاف بغل وحمار وطين يقصد صوته ودود ودود قز وبزره بفتح الباء وكسرها قالوا في المطلع ونحو مفرد عنك عن كوارته كوارته كوارته

33
00:11:10.800 --> 00:11:31.400
دوارة النحل الخلية يعني عقلية النحل ونحن مفرد عن كوارته يعني عن خليته  ونحن مفردين عن كوارته او معها خارجا عنها او وهو فيها اذا شوهد داخلا اليها لحصول العلم به بذلك

34
00:11:31.550 --> 00:12:01.000
فيصح بيعه لوجود الانتفاع المباح به. لا بيع بما فيها من عسل ونحل للجهالة   ويصح بيع لبن الادمية ولو حر اذا كان منفصلا منها لانه طاهر مع الكراهة نصا ويصح بيع هر وفير وما يصاد عليه كبومة تجعل الشباش او يصاد به كديدان وسباع بهائم وطير

35
00:12:01.000 --> 00:12:20.450
ولدها وفرخها وبيضها لانه ينتفع به في الحال والمآل. الا الكلب فلا يصح بيعه مطلقا. ويحرم اقتناؤه كخنزير ولو لحفظ بيوت ونحوها الا كلب ماشية وصيد طبعا استثناؤنا الا كلب استثناء من الاقتناء لا من البيع. نعم

36
00:12:20.600 --> 00:12:42.850
الذي قال يحرم فلا يصح بيع مطلقا ويحرم اقتناؤه الا كلبا. الاستثناء هنا عائد على الاقتناء يعني حتى كلب الماشية لا لا يصح به. نعم السلام عليكم الا كل ماشية وصيد وحرث ان لم يكن اسود بهيما او عقورا

37
00:12:43.050 --> 00:13:05.650
ويجوز تربية الجرو الصغير لاجل الثلاثة ولا يصح بيع ترياق يقع فيه لحوم الحية. ولا بيع سموم قاطية كسم الافاعي وحرب بيع مصحف ولا يصح لكافر قاله في التنقيح وتبعه في المنتهى وسواء كان بيعه في دين او غيره

38
00:13:06.000 --> 00:13:20.800
بدين. نعم. نعم. وسواء كان بيعه في دين او غيره لما فيه من امتذاله وترك تعظيمه ومفهومه انه يصح بيعه لمسلم مع الحرمة وقال في الاقناع ويحرم بيع مصحف ولو في دين ولا يصح

39
00:13:20.900 --> 00:13:41.350
وقال في الانصاف انه مذهب وان ملكه بك وان ملكه. المذهب الصحة مذهب صحة البيع مع الحرمة في الاقناع يقول لك لا ما يصح البيع مع اتفاقه مع الحرمة لكن في المنتهى يصح البيع في الاقناع لا. نعم

40
00:13:41.550 --> 00:14:01.900
نعم يا شيخنا كانت كنا في قاعدة مذهب او قاعدة عامة. هم. وما حرم اخذه حرم دفعه حرم اخذه يعني شيء تعطيه او تبيعه او وهو صحيح كلمة بيع حرمة البيع

41
00:14:02.200 --> 00:14:21.300
ما اعرف مسألة يحرم البيع دون الشراء او الشراء دون البيع الا اه مو ممكن الاستثناء منها قضية مو بيع وشراء اللي هو قضية دفع رشوة للتخلص من ظلم. مم. لا يتخلص الا به. ايه

42
00:14:21.400 --> 00:14:46.200
قال يباح للمعطي ويحرم على الاخذ. هم بس يمكن هذي استثناء ولا الاصل فعلا؟ نعم نعم وان ملكه كافر بارث وغيره الزم بازالة يده عنه ولا يكره شراؤه استنقاذا ولا ابداله لمسلم بمصحف اخر ولو مع دراهم من احدهما

43
00:14:46.250 --> 00:15:07.850
ويجوز نسخه باجرة حتى لكاف ومحدث بلا حمل ولا مس ويصح شراء كتب الزندقة والمبتدعة يتلفها. لا خمر ليريقها لان في الكتب مالية لان في الكتب ماء. لان في الكتب مالية الورق وتعود ورقا منتفعا به

44
00:15:07.850 --> 00:15:24.250
وعالجه بخلاف الخمر فانه لا نفع فيه نافع فيها ويصح بيع نجس يمكن تطهيره كثوب ونحوه لا بيع ادهان نجسة او متنجسة ولو لكاف يعلم حاله. لان الادهان لا يمكن تطهيرها

45
00:15:25.200 --> 00:15:46.400
نعم ويجوز بيع كسوة الكعبة اذا اذا خلعت عنها لا بيع الحر  ها الحر الذي عليها لا لا الرجل الحر يعني انسان حر يعني لا بيع لا بيع الحر ولا ما ليس مملوكا كالمباحات قبل

46
00:15:46.400 --> 00:16:07.200
وتملكها. وان باع امة حام بحر قبل وضعه صح فيها. والرابع كونه اي المبيع مملوكا لبائعه وقت العقد. ومثله الثمن ملكا امن حتى الاسير بارض العدو اذا باع ملكه بدار الاسلام او بدار الحرب نفذت

47
00:16:07.250 --> 00:16:29.750
تصرفه فيه لبقاء ملكه عليه. او كونه مأذونا له فيه اي البيع وقت عقد من مالكه او الشارع كوكيل وولي صغير ويحويه وناظرا وناظر وقف ولو لم يعلم المالك او المأذون صحة بيعه بان ظنه لغيره ابان

48
00:16:29.750 --> 00:16:48.650
انه قد ورثه او قد وكل فيه. لان الاعتبار في المعاملات بما في نفس الامر لا بما في ظن المكلف. وان باع ملك غيره بغير ابنه ولو بحضرته وسكوته او اشترى له بعين ما له شيئا بغير اذنه لم يصح ولو اجيز بعد

49
00:16:49.050 --> 00:17:06.250
وان اشترى له في ذمته بغير اذنه صح ان لم يسمه في العقد سواء نقد الثمن من مال من المال او من مال الغير او لا. فان اجازه اشتري له. فان

50
00:17:07.700 --> 00:17:23.100
فان اجازه من من اشترى من اشترى له او من اشتري له تصيد ترى  من اجازه من اشترى له ملكه من حين العقد والا لزم من اشتراه فيقع الشراء له

51
00:17:23.450 --> 00:17:43.100
شيخنا في هاي الصور تكون قبل الاذن يكون المثمن في ذمة الشاري في ذمة الشاري نعم حدثه؟ ايه حتى يقع هذا اما انه ان اجازه صار في ذمة من اشترى له والا

52
00:17:43.500 --> 00:18:05.150
مثل ما قال لك هني ملكه من حين العقد يعني نعم. والخامس كونه اي المبيع مقدور على تسليم تسليمه وكذا الثمن المعين لانها غير مقدور على تسليمه كالمعدوم المعدوم فلا يصح بيع الابر والشايب والطير والنحل في الهواء ولو لقاضي يطلق على الادميين والشارد على البهائم

53
00:18:05.350 --> 00:18:25.550
اه ولو للقادر على تحصيل ذلك ولا سمكة في ماء او مرئي بمحل او مرئيا بمحوذ يسهل اخذه منه ولا مغصوب ولا مغصوب الا لغاصبه. او لقادر على تخليصه من غاصبه. ولا لمشتري ولمشتري المغصوب الفسخ

54
00:18:25.550 --> 00:18:52.700
لم يقدر على تحصيله بعد البيع بعد البيع ازالة ازالة لظهره والسادس كونه اي المبيع معلوما لهما اي المتبايعين. ان الجهالة به غار. اما برؤية تحصل بها معرفة المبيع مقارنة للعقد او قبله بيسير. فلا يصح ان سبقت ان سبقت العقد بزمن يتغير المبيع فيه تغير ظاهرا. وما عرف بلمس

55
00:18:52.700 --> 00:19:16.200
او ذوقه او شمه فكرؤيته او بصفة معطوف على ما قبله تكفي تلك الصفة في السلم. لقيام ذلك مقام يسلم المسلم فيه. فاستقصي بما استقصى صفات المسلم فيه ثم ان وجد المشتري ما وصف له او تقدمت رؤيته متغيرا فله الفسخ

56
00:19:16.350 --> 00:19:31.900
ان ذلك بمنزلة عيبه ويحلف مشت ان اختلف في نقص صفة او تغيره او تغيره عما كان رآه عليه وهو على التراخي لا يسقط الا بما يدل على الرضا كصوم ونحوه

57
00:19:31.950 --> 00:19:53.750
لا لركوب دابة بطريق بطريق رد واذ اسقط حقه من الرد فلا ارشله وصف الذي في العطور ما يصح العطر مكوناته كذا كذا كذا هل هذا صفة تكفي السلم؟ الظاهر لا. لان العطر يراد للشم. مم. فالظاهر انه ما يكفي الوصف في العطر. هم

58
00:19:53.900 --> 00:20:11.100
بس طبعا هني في مسألة انا مثلا اثق بذوق شخص قال لي والله هذا خوش عطر وبشتري اونلاين. نعم هل يصح ولا لا الظاهر انه يصح ظاهر انه يصح لان الكمية معلومة

59
00:20:11.450 --> 00:20:31.150
والماركة معلومة فكونها راح تعجبني الريحة ولا ما تعجبني هذي مسألة اخرى الظاهر انه يصح ما في حرج ان شاء الله تعالى شراء العطور اللي مبنية على الرائحة بدون شمها ممكن واحد مابي انا بالماركة الفلانية. هم

60
00:20:31.300 --> 00:20:57.300
ممكن عجبني ولا ما عجبني راح اخذه الظاهر انه ما في باس طيب  ولا يصح بيع حم ببطن اجماع ولا لذع بطبع ونون بتمر وصوف على ظهر الا تباعا ولا مسك في ثأرته ولا عسب ولا عسب فحر وهو ترابه

61
00:20:57.400 --> 00:21:15.000
ولا لفت ولا لفت وجزر ونحوهما قبل قلع النصات. اللفت والجزر هذي تكون اللي هي النباتات اللي تكون مدفونة. نعم. الجزر هو الجذور نفسها ترى. هم. واللفت نفس الشي فهذي ما يصير تبيعها لانه في جهالة

62
00:21:16.400 --> 00:21:38.550
قبل قليل الا اذا قلعت وبينت يصير ولا ثوب مطوي ولو تام نسج قال في شرح منتهى لمصنفه حيث لم يرى منه ما يدل على بقيته. انتهى ولا بيع الملامسة كأن يقوله بعت كثوبي هذا على انك متى لمسته

63
00:21:38.600 --> 00:21:53.000
او ان لمسته او اي ثوب لمسته فعليك بكذا ولا بيع المنابدة وهو قوله متى نبذت متى نبذت اي طرحت ثوبك او ان نبت هذا الثوب او اي ثوب نبذته فلك بكذا

64
00:21:53.550 --> 00:22:15.800
ولا بيع الحصى ككرمها فعلى اي ثوب وقعت فلك بكذا. او بعتك من هذه يفسر بيع الحصاة اللي هو يرمي ارضا يقول اشتري منك هذه الارض ما بلغت الحصى ويملك ارض شاسعة يقول له احذف

65
00:22:16.100 --> 00:22:41.800
واللي توقف حصاتك عنده لك بكذا هذا ايظا بعظهم يفسر بيع الحصى بهذا. هم. وطبعا كلاهما محرم لكن من باب الاصطلاح  ولا بيع الحصى كظمها فعلى اي ثوب وقعت فلك بكذا او بعتك من هذه عفوا مذكورة

66
00:22:42.050 --> 00:22:55.850
او بيعتكي من هذي الارض قدر ما تبلغ هذه الحصى اذا رميتها بكذا. ايوا. ولا بيع شيء لم يعينه كعبد من عبدين او عبيد نسميه بيع المبهم شيء لم يعينه

67
00:22:56.350 --> 00:23:16.700
بيع المبهمات  ولا بيع شيء لم يعينه كعبد من عبدين من عبدين او عبيد ولا شاة من قطيع او شجرة من بستان ولا هؤلاء العبيد الا واحد غير معين ولو تساوت القيمة في ذلك كله

68
00:23:17.300 --> 00:23:39.550
في ذلك كله فليستثنى معينا من ذلك يعرفانه جاز ويصح بيع ما شوهد من حيوان وثياب وان جهل عدده عدده وبيع ما مأكوله في جوفه كبيض ورمان. وبيع باقي الله وجوز ولوز وفستق ونحوه في قشرته. وحب في سنبلة

69
00:23:39.550 --> 00:24:04.350
ويدخل الساتر تبعا كنواة كنواة تمر في استثناء القشرة او التبن بطل البيع. ويصح ويصح بيع التبن دون حبه قبل تصفيته منه. لانه معلوم معلوم بالمشاهدة كما لو باع القشرة دونما داخله او التمر دون نواه. ذكره صاحب المنتهى في شرحه. ولا يصح بيع قفيز من هذه

70
00:24:04.350 --> 00:24:28.300
سبرتي ان تساوت اجزاؤها وزادت عليه. وبيع رطل من من من دن او زبرة حديد. اللي هو الوعاء مثل بخار شذي نعم وبيع رطب من دم او زبرة حديد وان تلفت الصبرة او الدن او الزبرة الا واحدا تعين البيع فيه لتعيين المحل له

71
00:24:28.450 --> 00:24:47.800
ولو فرغ كفزان ولو فرق قفزانا تساوت اجزاؤها وباع منها واحدا مبهما صح ويصح بيع سدرة جزافا مع علمهما او جهلهما. اللي احنا نسميه الكود يبيعون السمك بالكود. ما يعرف وزنه

72
00:24:48.450 --> 00:25:11.000
لكن تشوفه تشذي متكود على بعظه يصح وما علم بائع وحده يحرم بيعها نصا انه يبيعها جزافا مع علمه بالكيد الا الا للتغرير ظاهرا ويصح البيع ويصح البيع ولمجتر الرد

73
00:25:11.200 --> 00:25:26.200
وكذا مع علم مجتهد وحده ولبائع الفسق لوجود الغار فائدة من باع ثورة جزافا بعشرة بعشر بعشرة مثلا على ان يزيده قفيزا او ينقصه قفيلا لم يصح لانه لا يدري او

74
00:25:26.200 --> 00:25:41.400
يزيده ام ام ينقصه واني قال على ان ازيدك على ان ازيدك قفيلا واطلق لم يصح ايضا. لان القفيز مجهول. قفز من شنو يعني؟ ما حدد له. هم. مادة القفز

75
00:25:43.600 --> 00:26:05.200
ما عينه مم فان قال على ان ازيدكم القفيز من هذه الصبرة الاخرى او وصفه بصفة تكفي في السلم صح وان قال على ان قيسك على ان انقصك غفيزا لم يصح للجهالة باصاعها وهو يؤدي الى الجهالة الى جهالة ما يبقى بعد الصاع

76
00:26:05.200 --> 00:26:23.500
او استثناء وان قال بعتك هذه السبع كل قفيل بدرهم على ان ازيدك قفيز من هذه السرة الاخرى لم يصح لانه يفضي الى جهالة الثمن في التفضيل. لانه يصير قفيلا وشيئا بدرهم وهما لا يعرفانه لعدم معرفتهما بكيمتك في

77
00:26:23.500 --> 00:26:45.300
قفزانها ولا يصح بيع جريب من ارض وذراع من ثوب مبهما الا ان علما ذرعهما ويكون ويكون مشاعا ويصح استثناء جليب من ارض وذراع من ثوب اذا كان مستثنى معين بابتداء وانتهاء معا. فان عين احدهما

78
00:26:45.300 --> 00:27:03.550
الاخر لم يصح ثمان نقص ثوب بقطع وتشاحى في قطعه كانا شريكين فيه ولا فسخ ولا قطع حيث لم يشترطه مشترن. بل يباع ويقسم ثمنه على قدر ما لكل منهما. وكذب وكذا خشبة بسقف

79
00:27:03.550 --> 00:27:21.500
وفص بخادم اذا تشاحى فيهما بيع اي السقف الخشب والخاتم بالفصل وقسم الثمن بالمحاصرة ولا يصح استثناء حمل مبيع من امة او بهيمة مأكولة او لا ولا شحمه ولا رطل لحم او شحم من مأكول

80
00:27:21.500 --> 00:27:43.400
لجهالة ما يبقى الا رأسه وجلده وطرافه فيصح استثناؤها نصا حظرا او سفرا. ولا يصح استثناء ما لا يصح بيعه مفردا الا في هذه السورة للخبر ولو ابى مشتري ذبحه ولم يشترطه البائع ولم ولم يشترطه البائع عليه صبر المقصود يقول لك هو حديث عورة بن الزبير

81
00:27:44.250 --> 00:27:59.900
اه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج هو وابو بكر رضي الله عنه من مكة مهاجرين الى المدينة مر راعي غنم فاشتري منه شاة وشرط ان سلبها له

82
00:28:00.350 --> 00:28:28.150
والسلب هو جلدها واكراعها وبطنها. اخرجه ابو داوود بالمراسيل وليس في السنن واسناده ضعيف لكنه هو اللي استدلوا به في هذه المسألة نعم ولو ابى مفتي ذبحه ولم ولم يشرطه ولم يشترطه البائع عليه لم يجبر مشتر على ذبحه ويلزمه قيمة ذلك المستثنى نصا

83
00:28:28.150 --> 00:28:50.500
تقريبا وان شرطه لزم وللمشتري الفسخ بعيب يختص يختص المستثنى كعيب رأس او جلده لان الجسد شيء واحد يتألم كله بالم عضو هو السابع كون الثمن معلوم حال العقد ولو برؤية متقدمة بزمن لا يتغير فيه

84
00:28:50.550 --> 00:29:13.800
او وصف كما تقدم ولو في صبغة من دراهم ونحوها في مواجهتها وكذا اجرة ويرجع مع تعذر معرفة الثمن في فس بقيمة مبيع ولو ولو اسبغ ثمنا بلا عقد ثم عقداه ظاهرا باخر فالثمن الاول. ولو عقد سرا بثمن ثم على

85
00:29:13.800 --> 00:29:38.900
باكثر فنكاح اي يؤخذ بالزائد مطلقا والاصح قول والاصح قول ملطح الاظهر ان الثمن هو الثاني ان كان في مدة اختيار والا فالاول انتهى قالوا في المنتهى ولا يصح البيع بقوله بعتك بما ينقطع به السعر ولا كما يبيع الناس ولا بدينار او درهم مطلقا وثم نقود متساوية

86
00:29:38.900 --> 00:30:00.500
رواجع فان لم يكن الا واحدا او غلب او او غلب احدهما صح وسلف اليه. ولا بعشرة صحاحا او احد عشرة مكسرا ولا بعشرة نقدا او عشرين نسيئة ما لم تفرقا في الصورتين على احد الثمنين. فان تفروقا على الصحاح او المكسرة في

87
00:30:00.500 --> 00:30:27.950
اولى اوعاء النقد او الناسية في الثانية صح الانتفاء المانع بالتعيين شوف الحين يبيع الثمن والثم ما يكون عفى بالتحديد لكن اعرفه بالتغليف كيف يعني قلت خلاص عليهم. هم. الجمعية. ايه. سلة الجمعية

88
00:30:28.150 --> 00:30:51.400
اه انت عارف المجموع. هم المكينة لكن انت قصدك توصيل المجموع على كل وحدة انت مو عارفه لا ولا شنو اخذ بالشمع المتفرقة متفرقة وخلاص يحذفك بعدين عليها اه تاخذها ما تدفع ما دفعت. بس انا اعرف تقريبا كم اسعار بعضها يعني مثلا كذا واحد زعل كذا

89
00:30:51.450 --> 00:31:09.300
ايه قولو شوف هي فيها اكثر من سورة في سورة مثل سلة الجمعية محدد انت كل سعر محدد لكن انا الحين ماني حافظ التحديد بس مآله الى العلم. مم ما في هامش

90
00:31:09.600 --> 00:31:27.150
للتردد هذا قطعا لا حرج فيه مثل اللي يشتري عدة اغراض يقول والله شغلك بخمسين دينار بس ما حدد لي اه هذي بعشرة وهذي بعشرين وهذي ما لي شغل ما دام صفقة وحدة

91
00:31:27.300 --> 00:31:44.400
خلاص انا سابقى صحيحا لكن صورة تفضلت فيها اه صورة ثانية ان انا اه ما اتفق معه على سعر وليس هناك سعر محدد وانما يعني اقول له انا عطني كذا كذا وبعدين حدد لي السعر

92
00:31:44.500 --> 00:31:58.250
اذا في ما فيها تحديد الظاهر انه ما يصير. هم اذا فيها تحديد لكن سيؤول الى العلم ويقطع النزاع مثل اسعار الجمعيات. مم. او حاط له تسعيرة معينة صاحب صيدلية مثلا

93
00:31:58.650 --> 00:32:12.250
مو شرط اعرف انا السعر اقول له عطني الدوا الفلاني وفلان وفلان لان في تسعيرة ثابتة. هم بحيث ما في نزاع ولا في اي مجال للنزاع لكن بعدين اذا والله قلت له لا انا متوقع هالكثر؟ قال لا

94
00:32:12.950 --> 00:32:27.750
لهني انتقلنا في اشكالية. ايه. الظاهر انه جهالة ما تصير يا شيخ اذا كنت انا اعرف السعر وهو يصير محدد خلص لكن شيخنا انا يعني خذيته وما اعرف اين سر بالتحديد؟ بس محدد؟ محدد انتهى الموضوع. ما دام محدد

95
00:32:27.800 --> 00:32:46.500
وانا مدرك انه محدد وقلت له تم خلاص مثل العمالة اللي يشتغلون اه وعارفين شغلهم والله هذا خربان. صلح. هم. ايه. هل لازم اقول له تشم بالضبط؟ ايه. اذا كان في تسعيرة ثابتة

96
00:32:47.250 --> 00:33:01.300
ما في خلاف بعدين خلاص يقول لك هذا يؤول الى العلم. هم فاللي يؤول الى العلم انتفى لان الحكمة من الحكم قطع النزاع. هم. فالنزاع مقطوع خلاص انا وياه عارفين ان في تسعيرة

97
00:33:01.450 --> 00:33:11.450
بحيث يتنازل عنه راح يطلع لي هذي قائمة الاسعار. اي نعم. هذا الشغل كذا هذا الشغل كذا. انا مو شرط اني احفظ واستحظر. هم. السعر. نعم. لكن اذا كان الموضوع لا

98
00:33:12.100 --> 00:33:24.200
واحد بيشتغل لي ما في تسعيرة له عامل بروحه تشذي ما له مو تبع جهة. اها لا هني ما يجوز لين يقول لي هالكثر مم كذلك واحد يبيع لي شي

99
00:33:24.800 --> 00:33:46.300
تشم؟ قال والله انت اخذه الحين واستعمله ما راح نختلف على السعر. اي نعم. لا هذا ما يصير. هم. هذا ما يجوز يختل الشرط العلمي. نعم. نعم  ولا بيع نحو نحو ثوب برقمه ولا بما في سؤال مشهور

100
00:33:46.500 --> 00:34:03.700
اللي هو قبيح التقسيط. هم. قبيع التقسيط ان يضع البائع للسلعة اكثر من سعره. هم ويخبرك بهذا الشيء فيقول لك السيارة هذي على تشم؟ يقول لك يعتمد على متى بتدفع

101
00:34:04.600 --> 00:34:30.450
تدفع كاش بعشرة تبي تدفع اقساط راح تصير عليك باثنعش اذا اقساط مطولة اكثر بخمستعش مثلا هل هذا جائز ولا لا الجواب فيه تفصيل اذا دخل على هذه السلعة دون تحديد للمدة

102
00:34:32.650 --> 00:34:58.350
فهذا حرام لا يجوز بمعنى هذه السيارة بعشرة كاش تدفع خلال سنة باحدعش تدفع خلال سنتين باثنعش قال له تم وعطاه الخيار بحيث شاف نفسه اجتمعت الفلوس عنده خلال سنة دفع احدعش. ما قدر يجمعها خلال سنة سنة ينطر السنة الجاية راح يدفع اثنعش

103
00:34:58.400 --> 00:35:25.450
هذا حرام لا يجوز الصورة الثانية ان يتفقا على المدة وعلى الثمن يعني يعرظ عليه الاسعار السيارة الكاش بعشرة اقساط سند احدعش اقساط سنتين باثنعش ها شنو تبي ؟ قال والله بيفصل تسذا قال خلاص باحدعش. قال تم

104
00:35:26.000 --> 00:35:50.600
فيباته على سعر هذه جائزة بالاجماع. نقل الاجماع فيها الامام البغوي في شرح السنة عن الامام الاوزاعي قال فان باته على احد السعرين وهو جائز اما قال اجماعا او لم اعلم فيه خلافا. المهم ان فيه نقل اجماع

105
00:35:51.600 --> 00:36:06.550
واليوم بع التقسيط هذا طبعا بعض المشايخ والبعث في النقل عن بعض العلماء ان بعض بيع التقسيط وحرام اما انهم لم يفولوا لم يفهموا كلاما نقل عنه هذا انه يقصد عدم البت

106
00:36:06.650 --> 00:36:26.900
او ان الشيخ عنده خلل في فهم المسألة فبيع التقسيط اللي يحصل اليوم طبعا من خلال البنوك الاسلامية او الاماكن اللي تشترط فيها اباحة المعاملات بغض النظر عن تمويل ربوي هذا موضوع ثاني

107
00:36:28.000 --> 00:36:41.950
اذا باته على احد السعرين واتفقا على سعر معلوم بغض النظر بالمساومات انا ما لي شغل حط لي لو ان شاء الله عشرين سعر. بالمساومات انا ما ؤ احكم البايع

108
00:36:42.250 --> 00:37:02.200
ممكن البايع يحط مساومات لاعتبارات اخرى ممكن مثلا يقول انا اهلي هالكثر ومو اهلي بهالكثر تشم السيارة هذي؟ يقول له والله انت شنو تأكد اذا انت من اهلي ترى بعشرة اذا مو من اهلي بخمستعش مثلا مثلا من حقه

109
00:37:02.400 --> 00:37:24.500
اهم شي اثناء البيع اثناء الاجابة والقبول عند البت في البيع يجب ان يكون السعر معلوم للطرفين واضح ذاكرها؟ تمام. طبعا هني بعشرة نقدا او عشرين نسيء بالضبط هي هي

110
00:37:24.500 --> 00:37:52.600
احسنت وهذي اجماع ترى. نعم. ما لم يتفرقا في صورتين على احد الثمنين هذي محل اجماع تلقاها في شرح السنة للبغوي نقل الاجماع فيه عن الامام الاوزاني  ولا بيع نحو ثوب برقمه ولا بما باع به زيد الا علماهما

111
00:37:52.650 --> 00:38:10.750
ولا بالف ذهبا وفضة ولا بتمن معلوم مع ربط مع رطل خمر او كلب ونحوه ولا رب بمائة درهم الا دينارا او الا قفيزين ونحوه ولا ولا ان يبيع من صبرة او ثوب او قطيع كل قفيز او ذراع

112
00:38:10.750 --> 00:38:27.450
قاع او شاة بدرهم لان من للتبعيض وكل وكل للعدد فيكون مجهولا ويصوح بيع السبرة او الثوب او القطيع كل قفيز او ذراع او شاة ترحم. وان لم يعلم عدد ذلك وان لم يعلم عدد ذلك

113
00:38:27.450 --> 00:38:47.150
لان المبيع معلوم معلوم بالمشاهدة والثمن. يعرف في جهة لا تتعلق بالمتعاقدين. وهو كيل السبرة او او ذرع الثوب او عد  ويصح بيع دهن وعسل ونحوهما في ظرفه مع موازاة كل رطل بكذا بكذا

114
00:38:47.300 --> 00:39:05.300
سواء علم مبلغ كل كل منهما اولى. لان المشتري رضي ان يشتري كل رطب بكذا من من الظرف ومما فيه. وكل منهما يصح افراده بالبيع فصح الجمع بينهما كالارض المختلفة كالارض كالارض المختلفة الاجزاء

115
00:39:05.500 --> 00:39:25.500
وان احتسب باع بزنة الظرف على مشتر وليس الظرف مبيعا وعلم مبلغ كل منهما صح والا فلا لجهاز التبني جزافا بظرفه او دونه صح او باعه اياه في ظرفه كل رطل بكذا على على ان على ان يطرح منه

116
00:39:25.500 --> 00:39:48.550
فيه صح من اشترى زيتا ونحوه في ظرف فوجد فيه ربا او نحوه صح البيع في الباطل وجد فيه ربا الرب هو السمن وهو ما استقر عنه من كدره وان اشترى زيت الواحد في ظرف فوجد فيه ربا اللي هو السمن المجمع تشذي

117
00:39:49.000 --> 00:40:11.500
تفل ثفل السمن نعم اه فوجد فيه ربا او نحوه صح البيع في الباقي بقسطه ولمشتري الخيار ولم يلزم البيع بدل الرب. وان باع شخص تن وان باع شخص شيئا مشاعا بينه وبين غيره

118
00:40:11.600 --> 00:40:30.000
اي باع جميع ما يملك بعضه بغير اذن شريكه او باع عبده وعبد غيره صفقة واحدة بغير اذن بغير اذن من ربه او عبد وحرا صفقة واحدة او باع خلا وخرا صفقة واحدة صح البيع في نصيبه من يسمونها مسائل تفريق الصفقة

119
00:40:30.500 --> 00:40:50.200
هذي مسائل تفريق الصفقة نعم صح البيع في نصيبه من المشاع وصح في عبده بقسطه دون عبد غيره دون عبد غيره وصح في الخل بقسطه من الثمن نصا وتقدر الخمر خلا والحر عبدا ليقوم

120
00:40:50.200 --> 00:41:07.700
يقوم ليقوم بتقسيط الثمن. نعم ولمشتري الخيار انتهل الحال وقت العقد. والا فلا خيار له لدخوله على بصيرة وان باع عبده وعبد غيره باذنه بثمن واحد او باع عبدين لا اثنين

121
00:41:07.900 --> 00:41:33.900
لاثنين او اشترى عبدين من اثنين او من وكيلهما بثمن واحد صح وقسط على قيمتهما وكل وكبيع ايجارة وان جمع بيع ايجارة  يعني مثل الحكم وان جمع في عقد بين بيع واجادة او صرف او كلع او نكاح بعوض واحد

122
00:41:34.100 --> 00:41:56.050
او بنكاح بعوض واحد صح وقصط عليهما. وبين بيع بيع وكتابة بان كاتب عبده وباعه داره كل شهر عشرة عشرة مثلا بطل البيت لانه باع ماله لماله اشبه ما لو باعه قبل الكتابة. وصحت كتابته بقسطها لعدم المانع

123
00:41:56.450 --> 00:42:12.750
ويحرم ولا يصح بلا حاجة كمضطر الى طعام او شراب وجده يباع وعريان وجد سترة تباع او وجد ونحوه يباع مع مع من مع من مع من مع من لو تركه لذهب

124
00:42:13.500 --> 00:42:33.900
وشراء مركوب لعاجز او قائد لضرير بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة. هنا شروع في ما البيع لامر خارج عن البيع كل ما سبق هي شروط البيع وما يفسد البيع لامر داخل البيع لاختلال شرط من شروطه السبعة

125
00:42:34.350 --> 00:42:49.400
من هنا سيشرع في بيان ايش؟ ما يفسد البيع لامن خارجي وبدأ باولها وهو البيع اثناء صلاة اه بعد اذان الجمعة وهنا يحرم ولا يصح بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة. واستثنى

126
00:42:49.900 --> 00:43:05.650
اللي هو في حالات يصح فيها البيع. مضطر الى طعام وشراب وعريان وجد سترة او وجد اباه يباع اه مع من لو تركه لذهب مثل قافلة واذن الجمعة لا هني يشتري

127
00:43:06.150 --> 00:43:28.750
وهكذا  نعم. ولا شراء من منك تلزمه الجمعة ولو بغيره ولو احد المتعاقدين والاخر لا تلزمه. وكره البيع والشراء. هنا مشكلة بعض الطلبات يطلبونها النساء في وقت الصلاة  وهذي مسألة خطيرة

128
00:43:29.050 --> 00:43:51.100
اه طبعا النساء ما تجب لكن اذا كان البائع ممن تلزمه الجمعة ولو بغيره مثل الوافدين مقيم يلزمه الجمعة بغيره البيع باطل ما يصح وهذي مسألة مشكلة يجب ان ينتبه لها النساء. صح انت مثلا ما تصلين الجمعة

129
00:43:51.350 --> 00:44:16.200
بس احيانا يطلبون يطلبون طلبات اثناء صلاة الجمعة هذا البيع باطل اذا كان الطرف الاخر مسلما ولو كان وافدا اما لو كان كافرا يصح البيع بعد مسلا ما ينبغي ان ينتبه لها. نعم

130
00:44:16.550 --> 00:44:32.250
وكره البيع والشراء للاخر ومحل ذلك اذا كان بعد الشروع في ندائها كره بعل الاخر يعني لا تلزمه. نعم. اللي هو المرأة مثلا او كذا اذا مرة مع مرة عرفت؟ ايه

131
00:44:32.300 --> 00:44:54.950
محل ذلك اذا كان بعد الشقوع في ندائها اي اذان الجمعة الثاني الذي عند اول الخطبة قال المنكح او قبله لمن منزله بعيد بحيث انه يدركها انتهى ويستمر التحريم الى انقضاء الصلاة. هم. وكذا لو تضايق وقت مكتوبة وقت مكتوبة غيرها. نعم. يعني واحد

132
00:44:55.250 --> 00:45:13.150
اه ما بقي على وقت الظهر الا مقدار ما يؤدي صلاة الظهر فقام باع او شرى في هذا الوقت صار بيعه باطل لانه سيؤدي الى خروج الوقت حرام طبعا وباطل ايضا فنفس حكم

133
00:45:13.550 --> 00:45:41.700
الاذان البيع بعد اذان ثاني يوم الجمعة   وتصح سائر العقود من نكاح واجارة وصلح وقرض ورهن وضمان نحوها وامضاء بيع خيام او فسخه بعد ندائها ولا يصح بيع عصير او عنب او زبيب لمتخذه اي العصير

134
00:45:41.900 --> 00:46:02.350
المتخذة هاي العصير او العنب او الزبيب خمرا ولو لذمي لانهم مخاطبون بالفروع ولا بيع مأكول ومشروب ومشموم وقدح لمن يشرب عليه او به مسكرا طبعا هذا لمن يعلم او يغضب على ظني نعم يعلم اغلب على ظنه

135
00:46:03.300 --> 00:46:27.200
اما من شك لا وهنا مسائل طبعا مثل مثل مسألة من يبيع ما له وجه محرم ووجه مباح مثل الهواتف التلفزيونات اه مثلا ملابس النساء واحد بيتاجر مثلا بملابس نسائية ملابس النساء هذي مو مو مثلا محتشمة مثلا

136
00:46:27.850 --> 00:46:46.900
في احتمال ان فيك ممكن تلبسها بين النساء او مثلا تلبسها لعند زوجها وفي احتواء تطلع فيها هني شنقول؟ نقول اذا تساوى الاحتمالان صح البيع تساوى يعني اه تلفزيون مثلا تساوي ما تدري يعني مو ما عندك يقين

137
00:46:47.000 --> 00:47:08.100
اما اذا غلب على ظنك انه سيستعمله في محرم مثل واحد يبي يشتري اه اه سكين وهو قاتل او بيشتري عنب وهو صانع خمر هنا يأتي الكلام الشيخ اللي هو نعم ولا بيع سلاح ونحوه كترس ودرع في فتنة او لاهل حرب او

138
00:47:08.100 --> 00:47:24.600
ضعي طريق اذا علم ذلك ولو بقران. ولا بيع بيض وجوز ونحوه ما لكمار ولا اكلهما ولا بيع غلام وامة لمن عرف بالوطء بوطء دبر او لغناء. شوف لمن عرف

139
00:47:24.650 --> 00:47:53.500
هني غلبة ظن مو يقين. نعم. هم تمام ولو اتهم بوطئ وطأ غلامه فدبره او لا وهو فاجر معلن معلن معلن حيل بينهما كمجوسي تسلم تسلب اخته. كما لوسي تسلم اخته ويخاف ان يأتيها في حال بينهما. طبعا هنا خرجت المقاطعة الاقتصادية

140
00:47:53.500 --> 00:48:24.100
هذي المسألة اللي خرجت عليها مقاطعة اللي هو لمن عرف يعني هذا البيع عرف انه سيستعمل في امر محرم فلا يشترط للقطع واليقين فيقول لك هني ما يصير   ولا بيع ولا بيع ولا بيع عبد مسلم لكاف ولو وكيلا

141
00:48:24.150 --> 00:48:41.700
ولو وكيلا لمسلم لا يعتق عليه فان كان يعتق عليه كابيه وابنه صح شراؤه له لان ملكه لا يستقر عليه بل يعتق عليه في الحال وان اسلم عبد لذمي اجبر على ازالة ملكه عنه ولا تكفي كتابته

142
00:48:41.950 --> 00:49:01.000
فائدة يدخل الرقيق المسلم في ملك الكافر فداء بالارث من قريب او مولى او زوج او او باسترجاعه بافلاس وباسترجاعه بافلاس المشتري من اشترى كافر عبدا كافرا من كافر ثم اسلم العبد وافس المشتري وحجر عليه ففسخ البعث

143
00:49:01.550 --> 00:49:19.600
ففسخ البيع البيع اذا رجع في هبته لولده بان وهب الكابر عبده الكافر لولده ثم اسلم العبد ورجع الاب في هبته واذا رد عليه بعيب اي باعه كافرا ثم اسلم وظهر به عيب رده. وكذا لو رد

144
00:49:19.700 --> 00:49:38.400
بغبن او تدليس او خيار مجلس واذ واذا اشترى من من يعتق عليه واذا باعه بشرط مدة فاسلم العبد فيها مسخ البيع البيع وان ضباعه واذا باعه بشرط مدة. لا بشرط الخيار مدة

145
00:49:46.200 --> 00:50:10.800
واذا باعه بالشرط الخيار مدة فاسلم العبد فيها وفسق البيع البيع واذا وجد الثمن المعين معيبا رده وكان قد اسلم العبد وفيما اذا ملكه الحربي وفيما اذا قال الكافر لمسلم اعتق عبدك المسلم عني وعلي ثمنه ففعل ذكره في الاقناع وشرحه. ويدخل المصحف في ملكه

146
00:50:10.800 --> 00:50:27.150
الكاف ابتداء بالاث والرد عليه لنحو عيب وبالقهر. ذكره ابن رجب وحرم ولم يصح بيعه على بيع اخيه المسلم زمن الخيارين المجلس والشرط وهو قوله وهو قوله وهو قوله لمن اشترى شيئا بعشرة

147
00:50:27.150 --> 00:50:44.300
اعطيك مثله بتسعة او يعرض عليه سلعة يرغب يرغب في يرغب في فيها المشتري يفسخ البيع ويعقد معه فلا يصح وحرم ولم يصح شراؤه على شرائه اي المسلم كقوله لبايع

148
00:50:44.800 --> 00:51:04.800
كقوله دباع سلعة بتسعة عندي عندي لبائع شيئا ذيك السلعة لا ما في اي سلعة ايه عندي شي نسخة يمكن نعم اه وحرم ولم يصح شراه على شرائه اي مسلم كقوله لبائع شيئا بتسعة

149
00:51:04.850 --> 00:51:26.550
عندي فيه عشرة وكذا اقتراضه على اقتراضه بان يعقد القرض معه فيقول اخر اقرضني ذلك قبل تقبيضه للاول فيفسخه ويدفعه الثاني وكذا اتهامه على اتهامه وافتراضه بالفاء في الديون على افتراضه. في الديوان. في الديوان. مما يفرظ في الديوان اللي هو الرواتب

150
00:51:28.700 --> 00:51:42.800
يعني طلب انه يأخذ وهو براتب فلان. نعم. نعم اه وافتراضه بالفعل في الديوان على افتراضه وطلب العمل من من الولايات بعد طلب غيره ونحو ذلك. وهنا تأتي الواسطة الظالمة

151
00:51:43.050 --> 00:52:05.300
وطلب العمل من الولايات بعد طلب غيره يحرم ولا يصح العقد بمعنى انه يأتي الانسان وقد تقرر ان يوظف فلان فيأتي بواسطة ظالمة ويحصل على مكانه هذا هو المقصود هني

152
00:52:05.400 --> 00:52:25.200
وطلب العمل من الولايات بعد طلب غيره داخل في البيع على البيع والشراء على الشراء ويحرم ولا يصح. نعم والمساقاة والمزارعة والجعالة ونحوها كالبيع فتحرم. ولا تصح اذا سبقت الغير قياسا على البيع لما في ذلك من الايذاء

153
00:52:25.200 --> 00:52:43.200
ذكره في الاقناع انت شو معناته هذا معناته ان هذا عقد التوظيف ماله باطل حرام اذا كان ظالم واخذ مكان غيره راتبه حرام يصير. والعقد اللي بينهم عقد باطل لا يصح. لان هذا داخل في

154
00:52:43.300 --> 00:53:02.450
البيع على البيع والشراء على الشراء فهذا من مسألة خطيرة يعني هي الشحنة كيف يصحح العقد هذا يطلع او يتحلل من هذاك يعني يطلع يفسخ يفسخ ويتحلل من هذاك ويردون يوظفونه اذا يبون

155
00:53:03.900 --> 00:53:22.650
وحرم صومه على صومه اي المسلم مع المسلم مع الرضا الصريح لحديث ابي هريرة مرفوعا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا يسم الرجل لا لا يسم لا يسم الرجل على ثوم اخيه. رواه مسلم

156
00:53:22.700 --> 00:53:46.250
وهو وهو ان يتساوى ما في غير المناداة حتى يحصل الرضا من البائع. واما المزايدة في المناداة قبل الرضا فجايدة بالاجماع صوم اجارة ويصح العقد على الثوم فقط ومن استولى على ملك غيره بلا حق او جحده او منعه اياه حتى يبيعه له ففعل لم يصح. ومن بعد

157
00:53:46.250 --> 00:54:16.000
شيئا بثمن نسيئة او بثمن حال عال لم يضبط حال ما بطل شراؤه له من وانباع شيئا شيئا بثمن نسيئة او بثمن حال لم يقبض حرم وبطل لم يقبض وبثمن حال او او بثمن حال لم يقبض حرم وبطل شراؤه له من مشتريه نصا بنقد من جنس الاول اقل منه ولو نسيانه

158
00:54:16.000 --> 00:54:44.200
اللي هو العينة هذا صفة العينة  وكذا العقد الاول حيث كان واسية الى الثاني والا ان تغيرت صفته. وتسمى مسألة العيلة. ايوه. لان المشتري السلعين الى اجل يأخذ بدلها عينا اي نقدا حاضرا. وعكسها مثلها بان يبيع شيئا بنقد حاضر ثم يشتريه من مشتريه او

159
00:54:44.200 --> 00:55:03.800
وكيله بنقد اكثر بعكس صورة العيلة ذيك العينة يشتري بالاجر ويبيع بالاجل ويشتري نقدا هني لا يبيع نقدا ويشتري او عكسها مثلها وعكسها مثلها بان يبيع شيئا بنقد حاضر ثم يشتريه من مشتريه او وكيله بنقد اكثر من الاول

160
00:55:03.800 --> 00:55:23.800
من جنسه غير مقبوض ان لم تجد قيمة المبيع بنحو سمن او تعلم صنعة. وان اشتراه ابوه او ابنه او غلامه ونحوه صحة ما لم يكن حيلة. قال الشيخ تقييم الدين ويحرم على صاحب الدين ان يمتنع من انظار المعسر حتى يقلب عليه الدين. متى قال رب الدين اما

161
00:55:23.800 --> 00:55:41.250
ان تقلبه واما ان تقوم معي الا ان واما ان تكون معي الى الى عند الحاكم وخاف ان يحبسه الحاكم لعدم ثبوت عنده وهو معسر فقلب على هذا الوجه كانت هذه المعاملة حراما غير لازمة باتفاق

162
00:55:41.250 --> 00:56:02.100
زميلي فان الغريم مكره عليها بغير حق. ومن نسب جواز القلب على المعسر بحيلة من الحيل الى الى مذهب بعض الائمة فقد اخطأ في  وانما تنازع الناس في المعاملات الاختيارية مثل التورق والعينة. انتهى كلامه وهو ظاهر وهو ظاهر ذكره في الاغنام

163
00:56:02.900 --> 00:56:20.350
يا شيخنا الرشوة قد في بعض الحالات ياخذ حقه كيف ايش اسوي؟ احيانا يعني يجوز الرشوة يتحقق يغلب الدين بعض عشان يفكها نفس الحبس اي صحيح لكن هو شيقول لك غير لازمة. نعم ايه

164
00:56:21.100 --> 00:56:46.500
يقول لك هني كانت هذه المعاملة حراما حراما على الشخص دائم وغير لازمة باتفاق المسلمين لانها هي مكرهة فالمكرهة لا ما عليه اثم. هم. ايه هاي الصورة يعني معسر قلب الدين بس عشان لا يرفع الداين عند الحاكم ويظلم ويظلم. اي هذا خلاص يصير مثل اللي يعطي رشوة. مم

165
00:56:47.000 --> 00:57:07.800
لكن اذا في حاكم عادل يروح له يقول يا معود انا ترى مظلوم ما يلزمه اتفاق المسلم لكن ما لقى شيسوي ؟ يصير مثل اللي عطى رشوة. هم. اضطرار  ويحرم التسعير على الناس وهو ان يسعر الامام سحرا ويجبر الناس على التبايع به

166
00:57:07.850 --> 00:57:26.300
ويكره الشراء به وان حدد وان هدد حرم البيع وبطل ما يقيد بشيء التسعير لا هو طبعا التسعير اه ليش قالوا حرم؟ لان هو المذهب انه يحرم لكن ابن تيمية وابن القيم هو المعمول فيه الان

167
00:57:26.700 --> 00:57:45.200
خلاف المذهب ترى. هم لان التسعير اه فيه ابطال شروط الرضا شرط الرضا من البائع فانت تجبر البايع على شرط وهو غير راضي نبيع بسعر معين آآ واود ان يسعر الامام سعرا ويجبر الناس على التبايع به

168
00:57:46.100 --> 00:58:08.050
فهني في اشكالية لكن يعني اه بن تيمية ابن القيم واظن في رواية اخرى في المذهب آآ كاسي يذكرها لي يمكن واوجب الشيخ تقي الدين الزام السوقة المعاوضة بمث بثمن المثل. وانه لا نزاع فيه

169
00:58:08.100 --> 00:58:25.850
كان نقل فيه الشيخ الاجماع اظهر والله اعلم ان اليوم نحتاج يعني هذا الشيء. حتى يمنع الظلم ويمنع آآ طبعا هني المذهب استدلوا بالحديث يا رسول الله سعر لنا. قال المسعر الله

170
00:58:26.650 --> 00:58:43.900
ان الله هو اللي يعني مثل ما تقول بيعوا والله وهي تتحدد الاسعار بروحها. مم فالمذهب حرمة التسعير نعم رقم تسعير. ايه. لكن ما تدخل قاعدة قاعدة في دفع الضرر في وجوب التسعير اذا

171
00:58:43.950 --> 00:58:58.650
وش يا طلال؟ ها قال لك اياها. ابن تيمية يقول لك لانه مصلحة عامة لحق الله والشيخ نقل فيها الاجماع ولا وانه لا نزاع فيها لا نزاع فيه فهني ممكن يحمل كلام المذهب على

172
00:58:58.800 --> 00:59:19.400
خلاف الظلم يعني. هم. يمكن والله اعلم  يا شيخنا مثال الان مم احيانا فتح اي محل في في رخصة من شروطه انه البائع او صاحب المحل ملزم برد برد بسبب قبول رد

173
00:59:19.450 --> 00:59:37.750
ايه او استبداله اها عشان هذا خيار الشرط اسبوعين هل ملزم ان الباعي طبقة وهو اذا كان آآ هو ملزم ان يكون واضح مع المشتري بمعنى اذا انت ما عندك خيار شرط قول له

174
00:59:39.150 --> 01:00:01.700
زي كونك انت ملزم من الدولة هذا موضوع ثاني ممكن انت تتفق تقول له شوف انا ترى ما عندي خيار شرط. ورضي المشتري خلاص ما في خيار شرط. مم عاد بس اكتشفوك بعدين هذا مشكلتك تحملها لكن انا اتكلم عن صحة البيع وهل سيوجد شرط في هذه الحالة لا اذا ما اذا اتفق على الا شرط خيار

175
01:00:01.700 --> 01:00:28.350
اين هما طيب اذا سكت اذا سكت المعروف عرفا كالمشروط شر وحوم ان يقول وحرم ان يقال لغير محتكر بع كالناس واوجب الشيخ تقي الدين الزام السوق السوقة المعوضة بثمانين متر. وانه لا نزاع فيه لانه مصلحة عامة لحق الله تعالى

176
01:00:28.350 --> 01:00:55.650
تتم مصلحة مصلحة الناس الا بها ويحرم الاحتكار في قوت ادمين فقط لقوله عليه السلام الجائب مرزوق والمحتكر ملعون. وهو ان يشتريه للتجارة تحمسه لياكل ليقل فيغلوه آآ قال فرجعت الكبرى ومن جلب شيئا او استغله من ملكه او ممن استأجره او اشتراه زمن تحصي ولم يضيق على الناس اذن او

177
01:00:55.650 --> 01:01:15.650
اذا اذا ولم يضرك ولم يضيق على الناس اذا اذا آآ او اشتراه من بلد كبير من كبغداد او البصرة ومصر ونحوها فله حبس حتى يغلو وليس بمحتكر نص عليه. وترك ادخاره لذلك

178
01:01:15.650 --> 01:01:32.150
انتهى. قال في تصحيح الفروع بعد حكاية ذلك قلت اذا اراد بفعل ذلك وتأخيره مجرد الكسب فقط كره وان اراد به التكسب ونفع الناس عند الحاجة اليه لم يكره والله اعلم. شروط الاحتكار

179
01:01:32.350 --> 01:01:49.950
اه ان يكون قوتا. نعم. فلا يدخل الاحتكار في السلع الكمالية تاني هي ثلاثة شروط احدها ان يشتري اما لو جلب شيئا او دخل عليه فادخره لا يدخل فيه الاحتكار

180
01:01:50.200 --> 01:02:10.850
الشرط الثاني ان يكون قوتا للادمي فما ليس بقوت فلا يعتبر احتكارا. الشرط الثالث ان يكون فيه تضييق على الناس كأن يكون البلد ضيقا وقلة البائعين يكون هو بروحه اللي يبيع او هو ويا واحد

181
01:02:10.900 --> 01:02:29.450
لكن انا بحتكر شي وفي ستين الف واحد يبيعه ما صار احتكار فهذي شروط ثلاثة ان يكون بشراء لا بارث مثلا او انا ورثت شي ما ابي ابيعه كيفي او هذا واحد اثنين ان يكون آآ قوتا ثلاثة ان يكون فيه تظييق على الناس

182
01:02:29.500 --> 01:02:48.550
نعم ومن احتاج الى نقل فاشترى ما يساوي مائة بمئة وخمسين ليتوسع بثمنه فلا بأس نصا. وهو مهم نعم. ويحرم البيع والشراء في المسجد ولا يصح للمعتكف وغيره في القليل والكثير

183
01:02:48.700 --> 01:03:08.700
وبيع الامة التي يطأ التي يطؤها قبل استبرائها حرام. ويصح العقد. ولا يصح التصرف في المقبوض بعقد ويضمن هو ويضمن هو وزيادته كمغصوب. شيخنا بيع مسجد المعتكف. ايه. عن طريق الحواتف

184
01:03:09.150 --> 01:03:27.150
الاستفهام ما يكون من باب يعني الحوالة يصح له شوف اللي يظهر في المسألة تفصيل المسألة ان المعتكف اذا اراد ان يشتري سلعة عن طريق الهاتف فالمسألة فيها تفصيل اذا

185
01:03:27.850 --> 01:03:52.100
دفع اثناء الطلب فهذا حرام لان العقد قد عقد في هذه الحالة وتم الدفع فحصل البيع والشراء في المسجد هذا لا يجوز الصورة الثانية الا يدفع وانما يكون الدفع عند الاستلام

186
01:03:53.800 --> 01:04:15.250
فستكون الصورة هنا وعدا بالبيع لا بيعا فلا بأس بهذا بشرط ان يتم تبايع خارج المسجد اذا وصل الطلب ومعاه فلوس يطلع برا المسجد فيكون تم البيع والشراء هنا. ليش ما قلنا

187
01:04:15.550 --> 01:04:31.400
ان البيع تم باثناء الاتصال انه لا يجوز تأجيل البدنين؟ نعم فهنا وعد بالبيع فهذا الذي يظهر انه اذا كان في دفع فهني حصل البيع اذا كان في المسجد لا يجوز

188
01:04:31.650 --> 01:04:59.500
اما مجرد الطلب والدفع عند الاستلام فلا بأس اذا كان خارج المسجد الدفع ايه هذا مو امر من المشاري الى البنك بتحويل مبلغ اليه حكم الفتوى اليوم على ان الدفع الالكتروني له حكم القبض. لا اله الا الله. لذلك يباح شراء الذهب فيه. مم. فانت لو محل ذهب

189
01:05:00.500 --> 01:05:22.150
بفتوى استقرت اليوم على ان حتى الفيزا والفيزا سواء كريدت كارد او هذي تقوم مقام القبظ وبالتالي يجوز شراء الذهب فيها. سواء بطاقة فيزا او بطاقة الراتب سواء حتى رابط اللينك لو انت بمحل ذهب قاعد

190
01:05:22.250 --> 01:05:42.900
ما عندك ينت شريت ذهب يقول لك ابا ارسل لك رابط الحين. هم. وارسل لك رابط هل هذا قبض يعتبر حصل التقابض؟ الجواب نعم. هم فلذلك الطلب عن طريق الاونلاين والدفع في المسجد لا يجوز. بعض الناس يتساهل تلقى مثلا يشتري تذكرة في المسجد. نعم. يحجز اه تذكرة يحجز

191
01:05:42.900 --> 01:05:54.567
فندق او يشتري له شي بالكلا في المسجد هذا هذا بيع لا يصح والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وجزاك الله خيرا