بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد نعود الى مجالس اه قراءة كشف المخدرات والمخدرات في شرح اقصر المختصرات العلامة عبدالرحمن البعلي رحمه الله واخسر المختصرات للعلامة شمس الدين بن بلبان رحمة الله عليهما ونحن في كتاب البيع قد وصلنا الى فصل ومن اشترى مكيلا كقفيز من صغرة ونحو بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على اشرف المرسلين رحم الله شيخنا ولمشايخه ولوالدينا والمسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا يا كريم قال المؤلف رحمه الله تعالى من اشترى مكيلا كقفيل من صبرة ونحوه اي المكيل كموزون ومعدود ومزروع كرطل من زبرة من زبرة حديد او كبيض على انه مائة او كثوب على انه على على انه عشرة اذرع ملك المبيع ولزم البيع فيه بالعقد ولم يصح تصرفه اي المشتري فيه اي فيما اشتراه بكيل ونحوه قبل قبضه اي مبيع اي مبيع اي مبيع ببيع ولا غيره ويصح عتقه وجعله مهرا وخلع عليه ووصية به. وينفسخ العقد فيما تلف قبل قبضه بافة سماوية وهي التي لا صنع لادم فيها وتأتي. هذه المسألة معشر الكرام مسألة بيع المبيع قبل قبضه وورد عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن بيع الطعام قبل قبضه العلماء في هذا الحديث فمنهم من قصره على الطعام فقط الامام مالك ومنهم من آآ عمم كل شيء استنادا لحديث او لاثر ابن عباس رضي الله عنهما راوي الحديث نفسه حيث قال واحسبوا كل شيء مثلي اولا احسب كل شيء الا مثله اما المذهب عند الحنابلة فهو مثل ما ذكر شيخنا ان المكيل والموزون فقط هو الذي لا يجوز بيعه قبل قوله من اشترى مكيلا او نحوه اي الموزون ويدخل في ذلك المعدود مثل ما قال الشيخ كموزون ومعدود ومذروع اه كرطل من زبرة حديد يعني رجل يبيع حديدا واشترت منه رطل ولم آآ تزن هذا الرطل بعد لا يجوز لك ان تبيعه قبل ان تزنه اي تقبضه او كبيض على انه مئة. البيض من اي نوع معدود معدود يباع بالعد كذلك لو واحد عنده مجموعة بيض واشتريت منه عشر بيضات ولم تعدها بعد لا يجوز لك ان تبيعها قبل قبضها وكذلك الثوب. الثوب هذا مزروع. يعني شريت ثلاثة متر من خام. ولم يقصها بعد فلا يجوز لك ان تبيعها قبل ان تقبضها نفهم من ذلك ان ما عدا ذلك يجوز واوضح مثال اليوم في المعاملات المالية المعاصرة في السيارة سيارة على المذهب يجوز ان تبيعها قبل ان تقبضه يعني لو شريت سيارة من واحد في مجلس وتم البيع وانتهى لك ان تبيعها قبل ان تستلمها او ما يسميه اليوم بعض الناس تحوزها ما في مانع عن مذهب في ذلك وهذا يعني في باب المعاملات المعاصرة يسهل كثيرا من الاحكام والمعاملات لا سيما في بيوع المرابحات ونحوها بشرط ان تتم يتم البيع بالكامل نعم تفضل ويخير مشتر ان بغي منه شيء بين اخذه بقسطه ورده وان تلف باتلاف مشتر او تعيبه له فلا خيار له وبفعل بائع او اجنبي يخير مشتر بين فسخ وبين امضاء وطلب وطلب متلف بمثلي وقيمة متقوم مع تلف. وارش نقص مع تعيب. وما عدا ذلك كعبد ونحوه يجوز التصرف فيه قبل قبضه واجارته ورهنه وعتقه وغير ذلك. لان التعيين كالقبض فمن ضمان مجتهد تمكن من قبضه اولى. اذا لم يمنعه بائع من قبضه الا المبيع بصفة ولو معيبا. او برؤية ولو معيبا. معيبا؟ نعم. لا الا المبيع بصفة ولو معينا او برؤية متقدمة السلام عليكم الى المبيع بصفة ولو معينا او برؤية متقدمة فلا يصح التصرف فيه قبل قبضه. نعم. اذا معشر الكرام القاعدة ان جواز البيع يتبعه الظمان في الحالة التي نجوز فيها البيع اذا يكون من ظمان من جوزنا البيع له يعني في الحالات اللي ذكرناها المكيب والموزون والمعدود والمذروع ونحو ذلك لا يجوز للمشتري ان يبيعه قبل ان يقبضه صح فان تلف يكون من ضمان من البائع ولا المشتري؟ البائع. البائع واضح اما في الحالات التي يجوز للمشتري ان يبيع قبل القبض مثل مثل ما ذكر الشيخ كعبد معين ونحوه مثل السيارة ونحو ذلك جوزنا البيع للمشتري يتبع ذلك انه اذا تلف يكون من ظمان المشتري. لان الغنم بالغرم كما يقولون كما انك يجوز لك ان تغنمه وتبيعه وتأخذ مال يتبع ذلك ايش؟ الغرم. فاذا تلف يكون يتلف عليك. نعم والثمن ليس ليس في الذمة كمثمن في حكمه السابق لو اشترى شاة بشعير فاكلته قبل قبضه فان لم تكن بيد احد ان فسخ البيع كالافة السماوية وان كانت بيد بائع فكقبضه. وان كانت بيد مشتر او اجنبي خير بائع كما مر. وما في ذمته من ثمن من له اخذ بدنه لاستقراره في ذمته. وحكم كل عوض ملك بعقد ينفسق بهلاكه قبل قبضه كاجرة معينة وعوض في صلح بمعنى بيع ونحوهما حكم عوض عوض في بيع في جواز التصرف في جواز التصرف ومنعه يعني هذا الحكم اللي قلناه في المبيع ينطبق على الثمن واضح؟ يعني الثمن مو بالضرورة يكون نقد ممكن الثمن يكون خروف. ممكن الثمن يكون مكيل صح ولا لا؟ فالاحكام في جانب الثمن نفس احكام في جانب المثمن في قضية قبضت ولا ما قبضت وتكون في ضمان من؟ في هذه الحالة. نعم وكذا ما لا ينفسق بهلاكه قبل قبل قبضه كعوض كعوض عتق وكلع ومهر مصالح به عن دم عمد وارشد جناية وقيمة متلف ونحوه. لكن يجب بتلفه مثله او قيمته ويحصل قبض ما بيع بكين ونحوه كوزن وعد وذرع بذلك اي بالكيل او الوزن او العد او الذر. مع حضور مشتر او حضورنا اي المشتري لقيامه مقامه. ووعاؤه اي المشتري كيده لانهما لو تنازعا فيه كان لربه وتكره زلزلة الكيل ما معنى زلزلة الكيل يعني زلزالة الكل يسوي يعني ها سوي سوي الوكين انك تخظه علشان يمتلئ زيادة الشي لما تعبي وتهزه شوية تقدر تزيد هناك سيكون شيء من الحيف يعني فيكون زيادة. لا حط عادي يعني نعم استوفي بزيادة. نعم. السلام عليكم يصح قبض متعين متعين بغير ضباع وقبض وكيل من نفسه نفسه ان يكون لما دين وديعة عند رب الدين من جنسه فيوكله في اخذ قدر حقه له منها لانه يصح ان يوكل في البيع من نفسه. وصح ان يوكله في القبض منها الا ما كان من غير جنس ما للوكيل على الموكل كان كان الدين دنانير والوديعة دراهم فلا يأخذ منها عوض الدنانير لانها معاوضة تحتاج الى عقد ولم يوجد وان قبضه ثقة بقول بادر انه قدر حقه ولم يحضر كيله او وزنه ثم آآ هذي وان قبضه ثقة يعني من اجل مفعول لاجله. يعني لاجل انه وثق بقول بالغة قبضه ثقة بقول بالغ وليس فاعل وان قبضه ثقة بقول باد انه قدر حق انه قدر حقه ولم يحضر كيله او وزنه ثم اخطب ثم اختبره فوجده ناقصا قبل قول قبل قوله. احسن الله اليكم ثم ثم اختبره فوجده ناقصا قبل قول القابض في قدر نقصه بيمينه لانه منكر ان ان لم تكن بينة. هم. وتلف او اختلف في بقائه على حاله وان اتفقا في بقائه بحاله اعتبر بالكيل ونحوه وان صدقه قابض في قدره برئ مقبض وتلفه وتلفه على قابض ولا تقبل دعوى نقصه بعد تصديقه ويحصل القبض صبرة بيعت جزافا بنقل وقبض منقول كاحجار طواحين وثياب بنقل وحيوان بتمشيط قاله في الشرح المبدع ويحصل قبض ما يتناول ما يتناول باليد كالاثمان والجواهر بتناوله اذ العرف فيه بذلك. السيارة اشبه بماذا؟ في هذه الاشياء بالتحويل ولا بالحيوان بتمشيته القبض الحيوان يحصل بتمشيته شنو يعني تمشيته تاخذه يعني تمشيه وياك الاقرب ان السيارة تدخل فيها والله اعلم تقييد الدفتري اليوم الذي يظهر انه ليس قبضا بمعنى القمر والله اعلم. نعم ويحصل قبض غيره اي المتقدم ذكره كعقار وثمر على شجر بتخلية بتخلية بائع بينه وبين مشتر بلا حائل ولو كان بالدار متاع ولو كان بالدار متاع بائع لان القبض مطلق في الشرع فيرجع فيه العرف كالحرز والتفرق حرز اللي هو ضابط المبيع. ضابط عفوا السرقة والتفرق اللي هو الظابط الذي يزيل خيار المجلس خيار المجلس اه المستمر الى متى؟ الى التفرق متى نعرف التفرق؟ يقول لك بالعرف والحرز هو الذي يوجب القطع في السرقة. ما ضابطه؟ ايضا العرف يرجع فيه الى العرف كالحرز والتفرق. والعرف في ذلك ما سبق. لكن يعتبر في جواز قبض مشاع ينقل اذن شريكه فلو ابى الشريك الابن وكله مفتري في قبضه. فان ابى ان يوكل او ابى او ابى الشريك ان يتوكل نصب حاكم من يقبض من يقبض لهما العين واجرته عليهما ان كان باجرة وان سلم بائع المبيع لمشتري بلا اذن شريكه فهو غاصب وقرار الضمان على مفتر ان علم والا فعل بائع. كلمة قرار عند الفقهاء ليس المصطلح لنطلق احد لما اقول القرار عندك يعني الرأي عندك. ليس هذا المقصود القرار هو اخر سلسلة الظمان يسمونه قرار بمعنى لما يحدث هناك اكثر من طرف عليهما مثلا ما فعلوا ما يوجب الضمان فنقول هذا يظمن ثم هذا يرجع على هذا ثم هذا يرجع على هذا يقول لك وين قرار الظمان؟ يعني اخر واحد يرجع فيه هو فلان واضح؟ يعني مثل في النكاح مثلا من آآ غره امرأة واخبر مثلا انها بكر وهي ثيب مثلا او نحو ذلك يظمن الغار تمام فهنا اللي يدفع المال فالحين دفع المهر ثم اكتشف مثلا الغرر او التدليس يرجع بالمهر يرجع بالبهر من منو؟ من الاب او الزوجة ثم قرار الضمان على على اللي شسمه؟ لانه هو اللي غرهم نعم كيال ووزان وعداد وذراع ونقاد لمن قول قبل قبضه على بادل. اجرة نقل نقل على نصا ولا يضمن ناقد حاذق امين خطأ متبرعا كان او باجرة. لانه امن فان لم يكن حاذقا او امينا ضمن كما لو كان عمدا والايقاف والاقالة فسخ للعقد لا بيع. فتصح في المبيع ولو قبل قبضه كسلم وغيره حتى فيما بيع بكيل ونحوه قبل قبضه لانها فسخ وتصح بعد نداء جمعة كسائر الفسوق من مضارب وشريك ولو بلا اذن ولا يحنث ولا يحنث به بها من حلف لا ببيع. ومؤنة رد على بائع وتسن الاقالة من بائع ومشتر وتصح مع تلف ثمن لا مع تلف مثمن ولا مع موت عاقب ولو بزيادة على ثمن او نقصه او بغير جنسه. والفسخ رفع عقد من من حين فسخ لا من اصله كما حصل من كسب ونماء منفصل فلمشتري. نعم. الاقالة فسخ وهناك من يقول ان الاقالة بيع ثمرة الخلاف اذا قلنا فسخ كما هنا تجوز في المسجد صح؟ اذا بعتك سيارة في خارج المسجد مثلا وتم البيع وخلصنا ثم وجدت ورأيتني في المسجد. فجيتني قلت والله انا ودي ان تقيلني يجوز في المسجد ولا ما يجوز؟ يجوز. يجوز. تفضل فلوسك واقلتك يجوز لانه فسخ اما من قال ان الاقالة بيع يقول لك ما يجوز في المسجد ولا يجوز بعد النداء الثاني. يوم الجمعة الى اخر احكام البيع. نعم خصم في احكام الربا والصرف الربا محرم اجماعا في قوله تعالى وحرم الربا وهم من الكبائر بعده صلى الله عليه وسلم في السبع الموبقات. وهو مقصور يكتب بالالف والواو والياء. مقصور يعني ليس ممدودا. يعني ما تقول الربا الربا مقصور والممدود ما ينتهي بالهمزة. نعم وهو له اه وشرعا تفاضل تفاضل في اشياء وهي المكينات والموزونات ونساء في اشياء وهي المكيلات بالمكيلات ولو بغير جنس والموزونات من موزونات كذلك مختص باشياء وهي المكيلات والموزونات. طبعا هذا التعليق قد يكون فيه طول. بعضهم يعرف تعريفا مختصرا فيقول آآ الربا زيادة في اصناف مخصوصة ونساء في اصناف مخصوصة وخلاص نوعا هو زيادة ونساء. والربا يدور على النوعين. زيادة في اصناف مخصوصة ونساء في ازياد في في اصناف مخصوصة والربا معشر الكرام يعني كل الكلام هذا يختصر في قواعد اذا فهمناها وتجد هذا الكلام كله سهل ان شاء الله ركزوا معي القاعدة الاولى ممكن ان نجعلها على هيئة معادلة او او رموز وهي عند مبادلة الجنس الربوي بالجنس الربوي بنفسه جنس ربوي ممكن تحط سين مع سين يعني الجنس بجنسه مثل الذهب بالذهب بالفظة بالفظة البر الشعير بالشعير التمر بالتمر الملح بالملح. هذي المنصوصات او ما قيس عليها مثل عندنا في المذهب المكيلات والموزونات يشترط شرطان الشرط الاول التقابظ الفوري والشرط الثاني التماثل. فان اختل شرط التقابض وقعنا في ربا وان اختل شرط التماثل وقعنا في ربا الفضل هذي القاعدة الاولى اذا سين مع سين يشترط واحد التقابض اثنين التماثل القاعدة الثانية عند مبادلة جنس ربوي مع جنس ربوي اخر تجمعهما علة واحدة لا نستطيع ان نرمز له بالرمز عين مثلا مثل ذهب بفضة مثل بوربي تمر شعير بملح يشترط شرط واحد فقط وهو التقابض الفوري عند اختلال هذا الشرط نقع في ربا النسيان وعند مبادلة جنس ربوي مع جنس اخر سواء كان ربويا او غير ربويا. لكن لا تجمعهما علة واحدة فلا يشترط لا التقابض ولا التماثل. ثلاث قواعد كل الكلام اللي راح يأتي الان يدور حول القواعد الثلاث هذي واحد سين مع سين تماثل تقاوم. عين مع عين تقابل سين مع صاد لا شيء كل ما سيأتي من كلام يعود وينزل على هذه القواعد الثلاثة واضح نعم يجمعهما علة واحدة لابد تجمعهما علة واحدة والمذهب عندنا علتان للربا الكيل والوزن الاصناف الاربعة في الحديث جعلوا علته علتها الكي ليس الطعم ولا الاقتياد ولا الادخار ولا شي هذي مذاهب اخرى والذهب والفضة علتها الوزن فقط نعم الان كل ما سيأتي ننزله على قواعدنا هذا. نعم. وهو نوعان شيخنا سم الديون ان يذكر الديون. ايه. الديون طبعا بعضهم يقسم الربا نوعان ربا الديون وربا البيوع ويجعل ربا البيوع نوعان فضل ونسيان ولكن في الحقيقة ان ربا الديون هو ربا نسيم هو ربا نسيم زين او عفوا هو ربا فضل لان في زيادة وان شئت ان تجعل ربا الديون مستقل وربا البيوع مستقل فلك ذلك وربا الديون يسمى ربا القرآن لانه هو الوارد في كتاب الله عز وجل. يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة والاظعاف المظاعفة هنا ليس له مفهوم ليس مفهوم ليس هذا مفهوم عدد مثل ما بعض الناس يحاول يدلس الله نهى عن الاظعاف المظاعفة لكن اذا مو اظعاف مظاعفة عادي. والله مو صحيح مو صحيح هذا الكلام لان هذا المفهوم لا مفهوم له مر معنا في الاصول. بعض المفاهيم لا حكم لها وهذا منها بالاجماع احسن اليكم وهو نوعان احدهما ربا فضل والثاني ابا نسيا. فاما ربا الفضل فيحرم في كل مكيل بيع بجنسه متفاضلا فضل معشر الكرام داخل فقط عند مبادلة الجنس بجنسه. ما في ربا فضل اذا الجنس مختلف ما في ما في ربا فضل عند اختلاف الاجناس هذي القاعدة لان الفضل بمعنى الزيادة. نعم وفي كل موزون بيع بجنسه متفاضلا من نقد وغيره ولو كان المبيع يسيرا لا يتأتى ولو كان مبيع يسيرا لا يتأتى كيله كتمرة بتمرة او تمرتين. ولا وزنه كما دون الارز كما يجمع الارز من الذهب والفضة. يعني ما يصير تقول والله هذا شوية ما يضر. لا ولو درهم ولو حبة شعير ولو تمرة بتمرتين ما يجوز نعم وسواء كان مطحوما كالحبوب كالحبوب كاللوز والفستق والبندق والعناب والمشمش والتمر والزبيب والزعرور والزيتون والملح او غير ابو غير مطعوم كالذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد والحرير والكتان والصوف والقطن. وما عدا ذلك فمعدود لا يجري فيه الربا. ولو مطعوما كبطيخ وكثاء والخيار والجوز والبيض والرمان والسفرجل والتفاح والثياب والحيوان ولا فيما اخذته الصناعة عن الوزن كالسلاح والفلوس والاواني من النحاس ونحوه غير الذهب والفضة. الفلوس اصطلاح الفقهاء هي ما يتداول من غير النقدين يسمى فلوسا الذهب غير الذهب والفضة. تصنع من نحاس ونحوها وكذا هذي ترى عالمذهب ما فيها ربا النقود النحاسية القديمة. لبعضها يسمى الدوانق او الدانق. ما يدري فيها الربا على المذهب. ليش لانها ليست موزونة ولا مكيلة. لماذا استثنى الربا؟ اه لماذا استثنى الذهب والفضة مع ان اه يتداول ايضا اذا سك الذهب والفظة ما يتداول بالوزن؟ الجواب لانه منصوص عليه في الحديث ذهبوا بالذهب نص ليس قياسا واضح؟ لذلك قال استثنى الذهب والفضة حتى لو كان معدودا ايضا لا يجوز فيه الربا. عفوا التفاضل فيكون ربا. نعم وحتى لو اخرجت الصنعة الذهب والفضة عن اه السبيكة او التبر فيه الربا خلافا لبعض العلماء بعض العلماء يقول اذا الذهب اخرجته الصنعة يعني صار فيه شغل يدوي صيغة على هيئة حلق او قلائد ونحوها ما في ربا يقول لك لا مذهب النفير نعم السلام عليكم ويصح به اي اي يصح بيع قليل بمثله وموزون بمثله بشرطين احدهما ما اشار اليه بقوله متساويا والثاني القبض قبل التفرق ويصح بيع ويصح بيع جنس بغيره مطلقا. اي سواء كانت او اي سواء كان بتفاضل او لا بشرط قبض قبل تفرق من مجلس عقد فيصح بيع مد من من الحنطة بخمسة امداد من الشعير بشرط القبض قبل التفرق ولا يصح مدمن الحنطة بخمسة امداد من الشعير اي قاعدة من القواعد الثلاث ثانية على طول عين بعين تجمعهم علة واحدة اشترط ايش؟ القبض فقط ما اشترط التقابض عفوا التماثل خمسة بواحد ما في مشكلة ولا يصح بيع مكين بجنسه وزنا ولا عكسه. مم. اي بيع موزون بجنسه كيلا. الا اذا علمت تساويهما اي المكيل المبيع بجنسه وزنا والموزون المبيع بجنسه كيلا في المعيار اي معياره الشرعي. ما معنى هذا الكلام يقول لك آآ الاصل او التصنيف البظائع والمبيعات بين مكيل وموزون او غيرهما العبرة فيه وقت النزول وقت نزول القرآن. يعني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فلو حصل تطور وصارت المكيلات موزونات او الموزونات مكيلات. مثل اليوم اليوم اشياء كثيرة ما تباع بالكيل مثل التمر مثلا تمر اليوم اه يباع بالوزن صح ولا لا الكيلو ينباع او نص كيلو او كذا فلا عبرة بما ال اليه الامر. العبرة هنا مثل ما سماها الشيخ هنا بالمعيار الشرعي يعني بما كان عليه حاله في وقت التنزيل لماذا؟ لكي نضبط الوزن. عفوا نضبط التماثل. يقول لك لا يصح بيع مكيل بجنسه وزنا ليش؟ قال لعدم ضمان التماثل في هذه الحالة ما راح نظمن انهم مثل بعظ لان الوزن كما تعلمون يختلف عن الكيل الوزن يقيس كما يقولون الكتلة اما الكيل فيقيس ايش ؟ الحجم اوروبا كتلة آآ رب حجم كبير وكتلته قليلة وبالتالي ممكن تظع مثلا آآ يعني تملأ وسقا كاملا وطاسة صغيرة يوازنه صح ولا لا فيقول لك ليش منع هنا وحرم بيع ما كان اصله الجنس؟ ما كان اصله الكيل بالوزن لاننا لن نضمن التماثل المشترط شرعا. والقاعدة تقول الجهل بالتماثل كالعلم التفاضل الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. اذا بعت شيين ما تدري تماثلهما فكأنك تدري تفاظلا وبالتالي لا يجوز البيع واضح معشر الكرام لكن هنا قال ايش؟ قال الا اذا علم تساويهما اي المكيل المبيع بجنسه وزنا الا اذا كنا عندنا خبر مسبق ان الكيلو ومن هذا يساوي الكيلو من هذا وزنا اه كيلا عفوا. فما عندنا مشكلة اليوم صار تقريبا التمور اه تساوت كيلا ووزنا. يعني الان شفتوا الكيلو هذا كيلو التمر المكبوس هو كيلو لكن لو تأتي باي نوع من انواع التمور تجد نفس الحجم ونفس الوزن فهذا ينطبق على كلام الشيخ او اه قال الا اذا علما تساويهما. اي المكيل المبيع بجنسه وزنا او الموزون المبيع بجنسه كيلا. في المعيار اي معياره الشرعي والله اعلم. نعم عليكم ويصح اذا اختلف الجنس كتمر في بر كيلا ووزنا وجزافا اذا اختلف الجنس تسامحنا لاننا لا نشترط حينئذ التماثل. فبع كيف شئت نعم لقوله عليه الصلاة والسلام اذا اختلف هذه الاشياء فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. رواه مسلم. وابو داوود ولانهما جنسان يجوز التفاضل بينهما فجاز جزاء ويصح بيع لحم بمثله اذا اذا نزع عظمه ولحم بحيوان من غير جنسه كقطعة لحم ابل بشاة. وعسل بمثله اذا صفي وفجع وفجع معه غيره لمصلحة او منفردا كجبن بجبن وسمن بسمن متماثلا والجنس ما شمل انواعا كالذهب والفضة والبر والشاعر والملح هذي كلها اجناس وفروع الاجناس اجناس ايضا كالادقة والاخباز والادهان والخلول والخلول ونحوها ودقيق البر جنس ودقيق الشعير جنس وخبز كل واحد جنس. والشيرج جنس واللحم والبن والزيت جزء وخبز كل واحد جنس انا عندي اه وخبز كل واحد جنس والزيت جنس والشيرج جنس الزيت والزيت جنس والشيرج جنس يعني في زيادة عليكم. وخبز كل واحد جنس والزيت جنس والشجرة جنس واللحم والبن اجناس باختلاف اصولها. والشحم والمخ والالية والقلب والطحال والرئة الطحال والرئة والكلية والكبد والاكارم والكلية. والكلية. نعم. طحال الطحال بكسر الطاء صحيح والكلية بضم الكاف اللي هي احنا نسميها الكلاوي نعم والرئة والكلية والكبد والاكارع والرؤوس والجلود والمعي والاصواف والمع. كسر الميم وفتح العين. والمع جمع معي الامعاء يعني. نعم والمعة والاصواف والعظام ونحوها اجناس فيصح بيع رطل فيصح بيع رطل لحم برطلي مخ ونحو ونحو ذلك. نعم. ويصح بيع دقيق ربوي بدقيقه اذا استويا نعومة ومطبوخه مطبوخه وخبزه خبزه اذا استويان نشافا او رطوبة ويابسه بيابسه. ومنزوع نواهي نواه بمثله بشرط المماثلة في الكل والقبض قبل التفرق. لا بيع منزوع نواه مع مع نواهي بمثله انه يصير كمسألة مد عجوة ودرهم وتأتي ولا منزوع نواه بما نواه فيه. ولا حب بدقيقه او سويقه ولا دقيق حب بسويقه. ولا ولا خبز بحبه او دقيقه او سويقه للجهل. كل هذه المسائل سبب منعها الجهل بالتماثل. والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل نعم ولا نيئهم في مطبوخه ولا ولا بعصيره كزيتون بزيته ونحوه. ولا حبات برتقال بعصير برتقال ما يصير نعم ولا خالصه او مشوبه بمشوبه ولا رطب بيابسه ولا رطب بيابسه فهذه نص لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب ماذا قال عليه الصلاة والسلام قال اينقص الرطب اذا جف قالوا نعم. قال فلا اذا وهذه اشارة من النبي عليه الصلاة والسلام للعلة وهي العلة وهي ايش؟ الجهل بالتماثل. لان سيؤول الى جفاف الماء اللي في الرطب. فسيقل جانب الرطب عن جانب التمر الذي ليس فيه ماء وصار في جهل اذا بالتماثل فحرم نعم المحاقلة وهي بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه. لان الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل ويصح بغير جنسه والمزابنة وهي بيع وهي بيع الرطب على رؤوس النخل الرطب. احسن الله اليكم. وهي بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر الا في العرايا وهي بيعه خرصا بمثل ما يؤول اليه اذا جف كيلا فيما دون خمسة اوثق لمحتاج لمحتاج ولا ثمن ولا ثمن معه بشرط الحلول والتقابض في مجلس في مجلس العقد هذه شروط المزابنة آآ يقول ولا المزابنة وهي بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر هذا حرام للعلة اللي ذكرناها وهي الجهل بالتماثل. قال الا في العرايا العرايا اذا رخص فيها النبي عليه الصلاة والسلام رغم ان الاصل فيها المنع المفروظ. صح لان ما فيها تماثل. ولكن بشروط اشار لها الشيخ هنا سريعا الا في العرايا وهي بيعه خرصا وهذا الشرط الاول ان يكون خرصا ما معنى خرسا؟ تقديرا؟ تقديرا يعني تقديرا بمثل ما يؤول اليه. يعني تشوف ما معنى العرايا؟ يعني انا عندي اه نخيل والنخيل فيها رطب بس ما يعني اه قطفته بعد او ما جنيته وما خرفته بعد هل يجوز ان اشتري ابادلها بتمر؟ نعم هذي العراء يابس لابد من الخرس تقدير بما يؤول اليه. اذا جف وهذا الشرط الثاني يعني ان يكون الخرس بما يؤول اليه حال الجفاف لا حال لا حالا لا فورا قال كيلا وهذا الشرط الثالث ما تكون وزنا فيما دون خمسة اوسق وهذا الشرط الرابع. وهذا وارد حديث النبي عليه الصلاة والسلام لمحتاج وهذا الشرط الخامس. اما غير المحتاج فلا لانها رخصة. العرايا رخصة لمحتاج لرطب ولا ثمن معه وهذا الشرط السادس. ما يكون عنده ثمن. اذا عنده ثمن لا يجوز بشرط الحلول وهذا الشرط السابع الحلول والتقابض في مجلس العقد يعني ما يسلمه بعدين التمر لا يسلمه فورا فصارت الشروط سبعة. نعم. شروط بيع او جواز بيع العرائض. نعم. السلام عليكم فقبض ما على نخل بتخليته وتمر بكيل وتقدم. فلو اسلم احدهما ثم ثم مشيا فسلم الاخر قبل التفرق ولا تصح المزامنة في بقية الثمار لا يصح بيع نوى بتم فيه نواة. ولبن بذات لبن وصوف بحيوان عليه صوف ودرهم فيه نحاس بنحاس او بدراهم متساوية في غش ان النوى بالتمر والصوف واللبن بالحيوان والنحاس بالدرهم غير مقصود فلا اثر له اشبه حبات الشعير بالحنطة ويصح بيع تراب معدن وصاغة بغير جنسه لا بجنس ولا يصح بيع ربوي بجنسه ومعهما او مع احدهما من غير جنسهما كمد عجوة ودرهم بمثلهما هذي مسألة مشهورة اسمها مسألة مد عجوة ودرهم. هكذا صار مصطلح عليها عنوان او لقب لذلك يسميها الفقهاء المسائل المنقبات هكذا يسمونه الملقبة مثل الشريحية في النكاح مدعج ودرهم. اه وهكذا يسمون المسائل المنقبات. واكثر باب فيه مسائل ملقبات باب ايش الزيديات والعمرية المنبرية والى اخره ما هي صورة مدعج ودرهم؟ مثل ما ذكر الشيخ بيع ربوي بجنسه ومعهما او مع احدهما من غير جنسهما مثل مد عجوة العجوة تمر العجوة المعروف ودرهم بمثلهما يعني مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم صفقة واحدة. لماذا لا يجوز؟ لعدم تمحن الدرهم بالدرهم وبالتالي ما تدري هل الدرهم هذا في مقابل الدرهم مد العجوة ولا ماذا؟ فلاننا لم نتيقن التماثل في تبادل الفضة بالفضة فكالجهل بالتفاضل فك الجهل بالتماثل صار الجهل بالتماثل كالعلم صار كالعلم بالتفاضل فلا يجوز تمد عجوة ودرهم بمثلهما او مد عجوة ودرهم بمدين او بدرهمين هذا كله لا يجوز. نعم او او مدع عجوة بدرهم بمدين او بدرهمين الا ان يكون مع ربوي شيء يسير لا يقصد لا يقصد كخبز في ملح فيه ملح بمثله ونحوه فيصح. والملح ربوي خبز فيه ملح الخبزة ليست ربوية لانها معدودة ليست مكيل صح؟ لكن خبز يكون عليه شوية ملح ما يضر هذا ليس مقصودا يسير جدا. نعم عليكم ان الملح في الخبز لا يؤثر في الوزن فوجوده كعدمه. نعم. ويصح اعطني بنصف هذا الدرهم نصفا وبالاخر فلوسا او حاجة او اعطني به نصفا وفلوسا ويصح قوله للصائض صغ لي خاتما من فضة وزنه درهم واعطيتك مثله واعطيتك واعطيك واعطيك مثل واعطيك مثل وزنه واجرتك درهما وللصاغ وللصائغ اخذ الدرهمين احدهما في مقابل فضة الخاتم والثاني اجرته وليس بيع درهم بدرهمين ومرجع كيد يعني باختصار اذا فرقنا الصفقة وصار الفضة بمقابل الفضة تماما ما عندي مشكلة يعني اللي صار كأنني سويت عقدين بس في ان واحد ما في مشكلة. المشكلة وين؟ لما يكون كلاهما في صفقة واحدة واضح؟ نعم ومرجع كيل عرف المدينة ووزن عفوا مكة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وما لا عص له هناك يعتبر في موضعه. فان اختلف اعتبر الغالب فان لم يكن فان لم يكن رد الى اقرب ما ما يشبهه الحجاب وهذا طبعا فيه حديث عن النبي عليه الصلاة وكيل كيل المدينة والوزن وزن مكة او اهل مكة وهذا معشر الكرام له نظير عندنا في المذهب وعند الفقهاء وهو شروط الخف الان لما تفتح باب مسح على الخفين تجدهم يشترطون شروطا مثل ان يكون يمكن تتابع المشي عليه والا يكون مخرقا ووي الاخرين. قد يأتي واحد ويقول اين الادلة على هذا واين كيف يشترط الفقهاء شروطا ليست في كتاب الله الى اخره. فالجواب ان الاصل هو المسح على الخف اي خوف هناك خوف في الصين وهناك خوف كان موجود قبل الف سنة واخترع خف هنا وهناك انواع كثيرة من الخفاف. العبرة باي خف ها خف الذي نزل التنزيل وهو موجود هذا الذي نقيس عليه. فالفقهاء كل الذي عملوه انهم قاسوا على الخف النبوي. وهذه شروطه هذه صفاته ما عدا ذلك من الخفاف او الجوارب لا تدخل في الحكم وهذي مسألة مهمة ان ما نزل التنزيل او التشريع لامر كان موجودا في زمنه عليه الصلاة سلام ثم حصل تطورات عليه لا لا عبرة لنا بالتطورات. لان الحكم نزل لمعهود معهود موجود في في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. هو الذي تناط به الاحكام لا سواه هذه مسألة يجب ان تفقه لما نقرأ كلام الفقهاء رحمة الله عليه نعم السلام عليكم فان لم يكن رد الى اقرب ما يشبه ما يشبهه بالحجاز وكل ماع مكيب اما ربا نسي من النساء بالمد وهو التأخير. فيحرم فيما اي مبيعين اتفقا في علة ربا فضل وهي الكيل والوزن وان اختلف الجنس كما كيل بيع بمكين من جنسه او غيره بان باع مد بر بجنسه او شعيره وكل موزون بيع بموزون بان باع رطلا حديد بجنسه او بمحاسن نحوه مساء فيشتاط فيما بيع بذلك حلول وقبض بالمجن في المجلس تنبيه التقابض هنا وحيث اعتبر شرط لبقاء العقد بالصحة اذ المشروط لا يتقدم على شرطه الا ان يكون الثمن احد النقدين كسكر بدراهم وخبز بدنانير فيصح لانه لو حرم النساء في ذلك لسد باب السلم في الموزونات غالبا وقد رخص فيه الشر واسوأ ثماره النقدان الا الا صرف النقد بفلوس نافقة نصا فيشتاط الحلول والقبض الحاقا لهما بالنقدين. قاله في وشرحه وجوز في الاقناع ان السهو في ذلك هو وهو اختيار شيخ تقي الدين وابن عقيل وغيرهما ويجوز بيع ماكين بموزون كبد لسكر ويجوز عكسه كحديد لشعير هذه المسألة الا صرف النقد بفلوس نافقة نصا يشترط الحلول والقبض الحاقا لها بالنقدين هذا اشبه ما يكون له اليوم النقود المعاصرة قواعد المذهب في منع التقابض منع اه تبادل الجنس الربوي بجنسه واشتراطا ان الجنس ان يكون موزونا او مكيلا لا ينطبق على النقود الورقية اليوم لانها ليست مكيلة ولا موزونة لكن هذه العبارة الحاقا لها بالنقدين الا صرف النقد بفلوس. الفلوس عرفنا قبل قليل ما هي ما هي الفلوس من غير الذهب والفضة من غير الذهب والفضة يسمونها فلوس فهذه مرت معنا ان الاصلنة ليست ربوية. ليست مكيلة ولا موزونة. لكن ايش قال هني؟ قال الا صرف النقد بفلوس نافقة نافقة يعني رائجة يعني مقبولة في وسط التداول فيشترط الحلول والقبض الحاقا لها بالنقدين قاله في المنتهى وشرحه وجوز في الاقناع النساء في ذلك وهو اختيار الشيخ وغيرهما وعلى كل حال سواء قلنا بهذا او بالرواية الثانية في المذهب. الرواية الثانية في المذهب وهي التي اختارها الشيخ تقي الدين واختارها الموفق في المغني ان العلة في النقدين الثمنية وليس الوزن وهذا واضح في اه دخول النقود المعاصرة اليوم في حكم الربا وجريان حكم الربا فيها وبالتالي آآ يعني آآ ما عندنا مشكلة في المذهب مع ما يثيره البعض يقول لك الحنابلة عن النقود المعاصرة عندكم ما يجري فيها الربا هذا مو صحيح بهذه لهذا الفرع اللي هنا ان النقود الفلوس النافقة يمنع مبادلتها بالنقد اه نسيئة مثل ما الحاقا لها بالنقدين او على الرواية الثانية الثمانية وهي اللي عليها اجماع المعاصرين اليوم اجماع المعاصرين اليوم ممن يعتد بقوله واجماعه ان النقود الورقية يجري فيها الربا يجري فيها الربا لان اذا مشينا على القول الثاني هذا مآلاته في غاية الخطورة ما في ربا راح يصير وما فيها زكاة راح يصير ما عليه زكاة وهذا خطير ما يقوله من يفقه روح الشريعة نعم نعم نعم هذي مسألة الان في هناك عملات خرجت عن التداول حملات اثرية وليس لها قبول يعني في النقود كما تعلمون اه لا تكون نقودا الا اذا كانت مقياسا للقيم ووسيطا للتبادل مقبولا في التبادل هذه ما في فخرجت وبالتالي ليس لها احكام النقود فيجوز بيعها وشرائها ولو تفاظلا ونسيئة. لانها ما تنطبق عليها ولا علة من علل الربا ليست نقدا ولا اثمانا ولا موزونة ولا معدودة ولا حتى الاقوال الاخرى اللي يشترطون الطعم والكيل اه يشترطون الادخار ولا واحدة منها فان صارت سلعة مثل اي سلعة اثرية او غيرها السلام عليكم ويجوز بيع ماكين بموزون وسكر ويجوز عكسه كحديد بشعير مطلقا اي سواء تفرقا قبل القبض او لا وسواء كان ساء او لا. انهما لم يجتمعا في علة ربا الفضل اشبه بيع غير دبوي بغيره وما كان مما ليس بمكين ولا موزون كثياب وحيوان وغيرهما يجوز النساء فيه سواء بيع بجنسه او بغير جنسه متساويا او ولا يصح بيع كالئ بكارئ وهو بيع دين بدين. مطلقا النهي عليه الصلاة والسلام عن بيع الكري بالكارئ. وله صور بيع ما في الدين ما في الذمة حالا من عروض واثمان بثمن الى اجل لمن هو عليه ولغيره منها جعل الدين رأسا رأس مال رأس مال سلم ان يكون له على اخر دين فيقول جعلت ما في ذمتك رأس ما لي ما صورتها؟ بيع ما في الذمة حالا من عروض واثمان بثمن الى اجل لمن هو عليه او لغيره ما صورتها ان يكون مثلا لزيد على عمرو دين مئة دينار زيد يطالب عمرا مئة دينار في ذمتي فيبيعها زيد على عمرو مثلا اه خمسين دولار عملة اخرى يستلمها بعد شهر. يعني تقول له شوف الدين اللي انا اريده منك زين انا اه اوي عفوا الاخر قل شرايك اعطيك انا الان خمسين دولار او تؤجلني شهر واعطيك اياها خمسين دولار مثلا هذا اذا كان باع الدين عليه اذا كان على غيره يأتي طرف ثالث ويقول حق الدائن يقول وش رايك؟ انا اشتري منك الدين انت تطالب فلان بمئة وانت متأذي منه يماطلك خلني انا اقابل هذا ولكن طيحني انت تبي منه مية؟ تفضل تسعين واطلع منها هذي تسعين واطلع منها هذا لا يجوز. هذا يسمونه بيع الدين بالدين شراء الديون او يكون في الذمة خلاص. انت اه في ذمة مئة وعشرة انت مو تبي مئة؟ هذا تبي منه مئة؟ خلاص ينتقل الدين في ذمتي انا وخلها مئة وعشرة وانا اتفاهم معاه مثلا هذي صور بيع الدين وهذي لا تجوز لعلنا نقف هنا ان شاء الله تعالى ونكمل في المجلس القادم بمشيئة الله والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين جزاكم الله خير