﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:19.400
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فقد وصلنا باب البيع الى باب السلم وقد وصلنا الى الشرط الثاني

2
00:00:19.800 --> 00:00:39.950
شروط السلام هو قوله رحمه الله الشرط الثاني ذكر جنس المبيع  بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على اشرف المرسلين رحم الله شيخنا ولمشايخه ولوالدينا والمسلمين اللهم علمنا وينفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا يا كريم

3
00:00:40.150 --> 00:01:06.400
قال المؤلف رحمه الله تعالى والشرط الثاني ذكر جنس المبيع فيقول مثلا تمرا وذكر نوعا نوعه فيقول مثلا او معقلي وذكر كل وصف يختلف به اي الوصف الثمن غالبا لان السلم عوض يثبت في الذمة فاشترط العلم به كالثمن. ففي نحو قر يقال صعيدي او بحيري بمصر

4
00:01:06.450 --> 00:01:26.000
وحوراني او شمالي بالشام وصغار حب او كباره. وذكر حداثة حداثة وذكر قدم. فان اطلق العتيق ولم يقيده بعام او اكثر اجزأ اي عتيق كان لتناول اي عتيق كان. احسن الله اليكم. نعم

5
00:01:26.100 --> 00:01:54.900
اجزأ اجزأ اي عتيق كان بتناول اسم له ما لم يكن مسوسا او حشفا وهو وهو رديء التمر او متغيرا فلم يزل فلم يلزم المسلم المسلم المسلمة المسلمة قبوله  وانشرط عتيق عام او عامين فهو على ما شرط. وذكر السن حيوان وذكرا او سمينا ومعلوفا او ضدها

6
00:01:55.050 --> 00:02:13.450
وصيد وصيد وصيد حبولة او كلب او صقر او شبكة او فخ وفي رقيق ذكر نوع كرومي او حبشي او زنجي وطوله بشبر قال الامام احمد يقول خماسي او سداسي يعني خمسة اشبار او ستة

7
00:02:13.950 --> 00:02:34.650
اعجمي او فصيح ذكرا ذكرا او انثى كحلاء او او دعجاء وبكارة او ثيوبة ونحوها وفي طير ذكر نوع كحمام ولونه وكبره ولا يصح اشتراط اجود او اردى وله اخذ دون ما وصف له من جنسه

8
00:02:34.750 --> 00:02:51.900
واخذوا غير نوعه من جنسه ويلزمه اخذ اجود منه من نوعه والشرط الثالث طبعا هذا الشرط كما مر معنا هناك سبعة شروط اولها ان يكون المسلم فيه مما يمكن ضبط صفاته

9
00:02:52.850 --> 00:03:13.150
اما ما لا يمكن ضبط صفاته فلا يجوز السلام فيه. وقد بينا ذلك. الشرط الثاني اه ذكر الصفات التي تميزه عن غيره ذكر جنس طبعا الجنس من النوم فكل جنس يحتوي على انواع

10
00:03:13.550 --> 00:03:36.200
التمر جنس تحته انواع اخلاص سكري برحي الى اخره فيذكر الجنس اولا كالتمر ويذكر النوع ثانيا ويذكر كل وصف يختلف به الثمن غالبا يعني من اي بلد تمر خلاص ما يكفي خلاص موك اخلاص

11
00:03:36.550 --> 00:03:59.450
مثلا هناك خلاص   مثلا ونحو ذلك وذكر بعض الامثلة لهذا الى ان قال ولا يصح اشتراطه اجود او اردى اجود تمر ما يصح لماذا لانه ما يوجد شيء تقول هذا اجود شيء. كل جيد فوقه

12
00:03:59.600 --> 00:04:22.350
ما هو اجود منه ولا يمكن ضبط هذا لذلك سيؤول الى الخلاف والنزاع كل هذه الشروط التي يذكرها الفقهاء اه حكمتها قطع النزاع والشقاق والخلاف بين المتعاقدين  عليكم. والشرط الثالث ذكر قدره اي المسلم فيه

13
00:04:22.700 --> 00:04:38.700
بالكيل في المكيل والوزن في الموزون والعد في المعدود والذرع في المزروع ولا يصح ولا يصح ان يسلم في مكير كلبن وتمر وزيت وشيرج. وزنا ولا يصح عكسه. اي اي ان يسلم في موزون

14
00:04:38.700 --> 00:05:05.400
نصا انه مبيع يشتاط معرفة قدره فلا يجوز بغير ما هو مقدر مقدر به الاصل كبيع كبيع الربويات بعضها ببعض. ولانه قدره ولانه قدره بغير لانه قدر  لانه قدره بغير ما هو مقدر به في الاصل فلم يجوز

15
00:05:05.650 --> 00:05:23.950
كما لو اسلم في المزروع وزنا او بالعكس ولا يصح الشرط طنجة او مكيال او ذراع لا عرف له لكن لو عين مكيال مكيال رجل بعينه او ميزانه او طنجته او ذراعه صح العقل دون التعيين. هذا الشرط الثالث

16
00:05:24.050 --> 00:05:46.750
لابد من ذكر قدره بعد ما عرفنا  اه النوع هنا اتى الى ذكر القدر او بعبارة اخرى الشرط الثاني يتكلم عن الكيف الشرط الثالث يتكلم عن الكم بعد ما عرفنا انه تمر عرفنا انه برحي وعرفنا انه برحي

17
00:05:46.950 --> 00:06:05.300
الحسا مثلا الان نتكلم عن  كم مقدارهم فلا بد من ذكره في اه مكير اه ولا يصح في مكين وزنا ولا عكسه يعني موزون كيدا يعني فيما جاءت به الشريعة

18
00:06:05.450 --> 00:06:22.900
اول ما يسمى بالمكيال الشرعي وذكر ضابطا هنا فقال لانه مبيع يشترط معرفة قدره فلا يجوز بغير ما هو مقدر به في العصر. هذي ضابط فقهي كل ما له تقدير شرعي

19
00:06:23.550 --> 00:06:46.550
لا يجوز تقديره بغير ما جاءت به الشريعة بتقديره ومر معنا هذا في الربا لا يجوز بيع المكيلات اه بعضها ببعض وزنا ولا الموزونات بعضها ببعض كيدا  والشرط الرابع ذكر اجر معلوم نصا

20
00:06:46.700 --> 00:07:08.850
اجر معلوم نصا له وقع في الثمن عادة لان اعتبار الاجل لتحقق الرفق ولا يحصل بمدة لا وقع لها في الثمن عادة كشهر ونحوه كنصفه كما في الكافي ان اسلم الى اجل قريب كاليوم واليومين والثلاثة لم يصح السلم لفوات شرطه

21
00:07:09.000 --> 00:07:27.750
وهو ان مثل ذلك لا وقع له في الثمن الا اذا اسلم في نحو خبز ولحم ودقيق ويأخذ منه كل يوم جزءا معلوما ويصح سواء فيصح سواء بين فيصح سواء بين الثمن كل قسط او لا لدعاء الحاجة اليه

22
00:07:28.600 --> 00:07:48.350
من اسلم اوباع او اجر او شرط الخيار مطلقا اي غير اي غير مؤقت او لاجل مجهول كحصاد وجداد ونزول مطر  او الى عيد او ربيع او او جمادى بالتنكير او الى او الى النفر لم يصح من هذه العقود الا البيع

23
00:07:48.550 --> 00:08:03.350
لا يصح حالا ان عين الاضحى او الفطر او ربيع الاول او او جمادى كذلك او النفر الاول وهو ثاني ايام التشريق او الثاني وهو وهو ثالثها صح لانه معلوم

24
00:08:03.850 --> 00:08:23.650
ويصح تأجيله لشهر وعيد روميين ان عرف. هنا يقول ومن اسلم او باع او اجر او شرط الخيار هذي اربع عقود او اربع اشياء عقد السلام عقد البيع عقد الاجارة وخيار الشرط

25
00:08:24.850 --> 00:08:40.400
مطلقا اي غير مؤقت. كل هذه الاربعة فيها اجال فيها ازمنة السلام فيه اجل والبيع يجوز فيه الاجل والاجارة هي عبارة عن عجل وخيار الشرط ايضا لابد من ذكر اجل

26
00:08:41.800 --> 00:09:00.950
يقول او لاجل مجهول اما بغير اجل او كأن تقول مثلا اه وتدفع لي بعدين. استلمها منك بعدين بدون تحديد او اجل لكن لا ضابط له كالحصاد ما ندري متى الحصاد راح يكون نزول المطر بعلم الغيب

27
00:09:01.550 --> 00:09:15.250
او الى عيد ولم تحدد اي عيد او ربيع او نحو ذلك او الى النفر يعني يوم الحج لان فيه نفر اول في النفر الثاني لم يصح من هذه العقود الا البيع

28
00:09:15.550 --> 00:09:43.450
ليش لماذا اربعة عقود هذي او بالثلاث عقود وخيار لماذا ابطلت في حال جهالة الاجل الا البيع اوعى لان السلم والايجارة  مبنية اصلا على الاجل على الاجل الاجل شرط فيها

29
00:09:44.550 --> 00:10:09.250
اصل فيها اساس فيها لان الشرط الرابع من شروط السلام ذكر اجل معلوم الاجارة هي فكرتها  صح ولا لأ الشرط اما البيع الاجل فيها ليس اصليا ليس شرطا فيها ولا ركنا

30
00:10:09.600 --> 00:10:33.100
ولا داخلا فيها دخولا اساسيا فلذلك اغتفر جهالة الاجل في البيع فيلغو الاجل ويظل البيع. قال الا البيع فيصح حالا يلغى الاجل يصح البيع حالا تدفع الان اما الشروط اما السلام والاجارة

31
00:10:33.250 --> 00:10:54.150
يعني مثلا واحد قال اجرتك سيارتي الى بعدين الى بعدين الى متى يعني ما يصير لا تصح لابد من تحديد مدة معينة تاريخ معين السلم نفس الشيء الخيار بعتك هذا على ان لي الخياض

32
00:10:54.200 --> 00:11:17.750
مدة ما  لابد تحدد كم هالمدة؟ يوم يومين شهر شهرين اما البيع لا اصلا الاجل ليس اصلا فيه ليس الاصل فيه الاجر وانما الاصل فيه الحلول لذلك يصح البيع ويقع البيع حالا. نعم

33
00:11:18.300 --> 00:11:35.100
عليكم يقبل قول ما دين في قدر الاجل مضيه ومكان التسليم بيمينه وان اتى بما عليه من سلم او غيره قبل محله ولا ضرب في قبضه لزم رب الدين قبوله نصا

34
00:11:35.300 --> 00:11:54.550
وان ابى لقب قاله حاكم اما ان تقبض او او تبرئ ان اباهما قبضه قبضه الحاكم له قبضه الحاكم له اي رب الدين ومن اراد قضاء ديني دين عن غيره فابى ربه او اعسر بنفقة زوجته

35
00:11:54.650 --> 00:12:10.800
بذلها اجنبي فابت لم يجبر وملكة الفسخ ويأتي في النفقات والشرط الخامس ان يوجد المسلم فيه غالبا في محله بكسر الحاء اي وقت اي وقت حلوله. بوجوب تسليمه اذا سواء كان

36
00:12:10.800 --> 00:12:31.800
فيه وجود حال عقدي او معدوما في الرطب والعنب زمن الشتاء الى الصيف بخلاف عكسه انه لا يمكنه تسليمه غالبا عند وجوبه اشبه بيع الابق بل اولى يصح ان عين ناحية تبعد عنها افة كتمر المدينة

37
00:12:31.850 --> 00:12:47.900
لا صغيرة او بستانا ولا من غنم زيد او نتاج فحله او في مثل هذا الثوب وان اسلم الى محل يوجد فيه مسلم فيه عاما فانقطع وتحقق بقاؤه لزمه تحصيله ولو شق

38
00:12:49.550 --> 00:13:07.100
وان تعذر مسلم فيه او تعذر بعضه صبر مسلم الى وجوده فيطالبه به او فسخ في المتعذر في متعذر كلا كان او بعضا او اخذ رأس ما له ان فسخ لتعذره كله

39
00:13:07.400 --> 00:13:31.300
او اخذ عوضه ان عدم لتعذر رده وان اسلم ديمي الى ذمي في خمر فاسلم احدهما رجع المسلم فاخذ رأس ماله. رجع المسلم فاخذ رأس ماله والشرط السادس قبض الثمن اي رأس مال السلم. قبل التفرق من المجلس لئلا يصير بيع دين بدين

40
00:13:31.550 --> 00:13:47.500
ان قبض البعض ثم اخترق صح فيما قبض وبطل فيما لم يقبض ويشترط كون رأس مال السلم معلوم الصفة والقدر لا بصبرة مشاهدة ولا بما لا يمكن ضبطه بصفة كجوهر

41
00:13:47.500 --> 00:14:11.350
ونحوي ان فعل فباطل ويرجع ان كان باقيا والا فقيمته او مثله ان اختلف في قيمته فقول مسلم اليه بيمينه. لانه غارم ان تعذر علم قدر القيمة او الصبرة لان القاء المسلم اليه لا اعلم قدر ذلك فقيمة مسلم فيه مؤجلا

42
00:14:12.250 --> 00:14:35.300
الاجل الذي عيناه والشرط السابع المسلمة في الذمة ولم يذكره بعضهم الاستغناء عنه بذكر الاجل اذ المؤجل لا يكون الا في الذمة ولا يصح السلم في عين كدار وشجرة نابتة ولا في ثمرة شجرة معينة ونحوها. لانه يمكن بيعه في الحال

43
00:14:35.300 --> 00:14:53.300
لا حاجة الى السلم فيه ويجب الوفاء المسلم فيه موضع العقد اذا كان محل اقامة لان مقتضى لان مقتضى العقد التسليم في مكانه ان لم يشرط الوفاء في غيره. اي غير المكان اي غير مكان العقد فيلزم

44
00:14:53.450 --> 00:15:19.200
او ما لم يعقد ببلية او دار حرب او او بحر او جبل غير مسكون فيشتاط ذكره لتعذر الوفاء في موضع فيكون محل التسليم مجهولا فاشترط تعيينه بالقول كالزمان للمسلم اخذه في غير مكان العقد ان رضي لا مع اجرة حمله اليه كما لا يجوز اخذ بدل السلام

45
00:15:19.900 --> 00:15:33.250
ولا يصح بيع موسم فيه قبل قبضه. ولو لمن هو عليه ولا هبته ولا هبة دين غيره لغير من هو في ذمته ان الهبة تقتضي وجود معين وهو منتف هنا

46
00:15:33.500 --> 00:15:51.800
ولا تصح ما معنى بيع المسلمين قبل قبضه انت الان دفعت المال وتنتظر البضاعة بعد شهرين او ثلاثة شهور فلا يجوز خلال الشهرين او ثلاث شهور تقول حق الناس او حق واحد انا عندي بضاعة راح استلمها

47
00:15:51.900 --> 00:16:11.300
بعد شهرين او ثلاثة عليك الحين ما يجوز لماذا لم تقبضها بعد فلم تقبضها فلا يجوز بيعه قبل قبضه ولو لمن هو عليه يعني للبايع نفسه ولا هبة ولا هبة دين غيره لغير من هو في ذمته

48
00:16:11.400 --> 00:16:33.000
ان الهبة تقتضي وجودا معين وهو منتف هنا  ولا تصح الحوالة به اي فيه لانها معاوضة في موسم فيه قبل قبضه فلم يجز كالبين. ولا تصح الحوالة عليه لانها لا تصح الا على دين مستقد. والسلام عرضة للفساد

49
00:16:33.000 --> 00:16:56.050
ولا يصح اخذ رهن به ولا اخذ كفيل به اي فيه ولا يصح اخذ غيره عوضا عنه ويصح بيع دين مستقر من ثمن وقرض ومهر بعد دخول واجرة استوفى  ورش جناية ورش ورش جناية وقيمة مثلث ونحوه لما دين فقط

50
00:16:56.400 --> 00:17:11.400
لكن ان كان الدين من ثمن مكين او موزون باعه بالنسيئة او بثمن لم لم يقبض لكن ان كان الدين من ثمن مكين او موزون باعه بالناسية او بالنسية او بثمن لم يقبض

51
00:17:11.650 --> 00:17:26.650
فانه لا يصح ان يأخذ عوضه ما ما يشارك المبيع في علة ربا فضل او نسية فلا يعتاد عن ثمن مكين مكيلا ولا عن ثمن موزون موزونا حسما لمادة ربا نسيا

52
00:17:27.000 --> 00:17:44.600
وان باعه بما لا يباع به نسيئة كذهب بفضة وفر بشعير او بموصوف في الذمة اشترط قبض عوضه في المجلس قبل  ومن اسلم وعليه سلم فقال غنيمه اضبط سلمي لنفسك لم يصح لنفسه

53
00:17:44.800 --> 00:18:00.500
اذ هو حوالة بسلام ولا للامر له ولا للامر لانه لم يوكله في قبضه والمقبوض باق على ملك الدافع وصح ان قال اقبض لي ثم لك اقبض لي ثم لك

54
00:18:00.800 --> 00:18:18.400
لا يصح قبض وكيل من نفسه لنفسه نصا الا ما كان من غير جنس ما له فلا يصح  وهذا كله طبعا فيما يتعلق بالسلم شروطه السبعة  المذهب عند الحنابلة لا يوجد عندهم

55
00:18:19.400 --> 00:18:45.350
استسماع يدرجونه في السنة وانفرد بعقد الاستصناع على صفته المعاصرة اليوم مذهب الحنفية الذين يفرقون بين السلم والاستصناع باضافة شرط وجود صنعة فيقولون في تعريف استسماع عقد على موصوف في الذمة

56
00:18:45.550 --> 00:19:01.800
شرط فيه العمل اما الحنابلة ما تجد فصل عندهم اسمه فصل الاستصناع ويجعلون كل ويجعلونه كلها من باب سواء شرط فيه العمل او لم يشرط فيه العمل لذلك واقعيا اليوم

57
00:19:02.150 --> 00:19:27.600
اغلب البنوك التي تتعامل بالاستسماع وحتى يعني المحلات ونحوها ما يستقيم اليوم الا على مذهب الحنفية انا اذا مشينا على السلم اه يجب تسليم كامل مبلغ  الصانع يعني تبي تسوي اي شيء تبي تصنع لك حتى الخياط

58
00:19:28.800 --> 00:20:06.900
الخياط خياط الملابس ما تكييف العقد الذي بينك وبينه التكييف بينك وبين الخياط  ايجارة ولا فيها تفصيل  السلام ولا ايجارة   ايوة   واذا عطيته الخام تشتغل فيه  بالظبط له صورتان اذا

59
00:20:07.100 --> 00:20:38.000
سلمته الخام القماش ليخيطه فهذه اجارة عادية ما في مشكلة لكن لو قلت له اصنع لي ثوبا والخام منه المواد منه  وهذا ينبني عليها يترتب عليها الخام منه المذهب عند الحنابلة يجب تسليم

60
00:20:38.600 --> 00:20:55.950
كامل المبلغ له ما يجوز تقول له اذا استلمت الثوب اعطيك نص مثلا ما يصير  اما ان تشتري خام من برا وحتى لو منا تشتري رخام بعدين تقول له تفضل

61
00:20:56.150 --> 00:21:08.050
اصنع لي ثوبا هذي اجارة عادية تبي تسلمه الحين تبي تسلمه بعدين ما تفرق لكن اذا تعاملت معه على انه سلف مثل ما قلنا عند الحنابلة لا يفرقون بين السلام والاستسمار

62
00:21:08.350 --> 00:21:26.300
وجد فيه عمل او لم يجد فيه عمل الاحكام واحدة وهي اشتراط مثل ما مر معانا قبل شوي كامل القيمة اما عند الحنفية لا اذا كان استصناع يجوزون تأجيل  يجوزون تأجيل الثمان

63
00:21:26.550 --> 00:21:43.650
فهو على مذهب الحنفية كثير من الاعمال اليوم اللي يركبون مكيفات مثلا يركبون اعمال البناء وكثير من يعني ما يباع في البيوت لتركيب الاثاث مثلا صناعة الاثاث هذا كله استصناع

64
00:21:44.000 --> 00:22:07.200
المذهب لازم تدفع كامل المبلغ في البداية وهذا قد يؤدي الى اشكالات في هذا العصر اه ناس تمسك فلوسها علشان صانع لا يعني على قولتهم يتهاون ونحو ذلك فهو مثل ما قلنا على مذهب الحنفية الفتوى اليوم عند

65
00:22:07.300 --> 00:22:28.400
الفقهية والهيئات على هذا على مذهب الحنفية في هذا الباب  عليكم  القرض بفتح القاف وحكي كسرها مصدر ارض الشيء يقرضه بكسر الراء اذا قطعه منه المقراض القرض اسم مصدر بمعنى الاقتراض

66
00:22:28.650 --> 00:22:49.650
وشرعا دفع مال ارفاقا لما ينتفع به ويرد بدله ويصح بلفظ قرض وسلف وكل ما ادى معناهما. نعم هذا القرض والقرض احد عقود الارفاق العلماء يقسمون العقود المالية الاسلامية الى اقسام. هناك عقود معاوظات

67
00:22:50.050 --> 00:23:12.100
وهي التي يكون فيها معاوضة من الطرفين سواء كانت نقد بنقد آآ وهو الصرف نقد بسلعه وهو البيع نقد بمنفعة وهي الاجارة الى اخره وفي عقود يسمونها عقود الارفاق التي لا

68
00:23:12.300 --> 00:23:37.050
نفع فيها مثل القرض بل لا يجوز فيها النفع مثل عقد الوديعة الوديعة البنكية انما الوديعة الفقهية وهناك نوع ثالث من العقود تسمى عقود التوثيقات التوثيق وهي  كفالة ربما وهنا لما عرف القرب قال دفع مال ارفاقا

69
00:23:37.650 --> 00:23:54.250
ارفاقا يعني مساعدة لا كسبا لا يتكسب منها وانما يكون الكسب منها كسبا اخرويا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اقرظ انسانا مرتين صدقته مرة

70
00:23:55.400 --> 00:24:19.450
يعني من اقرض ما انسانا مالا ويكتب له صدقة بنصف المال الذي اقرضه ترغيبا للناس في نفع بعضهم البعض ولما ينتفع به خرج بقوله ينتفع به ماذا الوديعة  وديعة ما يجوز ان ينتفع بها

71
00:24:20.500 --> 00:24:46.600
ويرد بدله خرج به ايضا الوديعة وخرج به ايضا   الاعارة هي دفع مال شيء الى من ينتفع به ويرد عينه اعيرك قلم اعيرك سيارة ايا كان اعيرك كتاب فانت تنتفع به

72
00:24:47.000 --> 00:25:10.250
ولكن انت ملزم بان ترد عينه لا بدله. اما القرظ فيرد بدله نعم ترفع الكتاب على الارض  وشرط علم قدره ووصفه وكون مقرض يصح تبرعه من شأنه ان يصادف ذمة فلا يصح على ما يحدث. ذكره في الانتصار

73
00:25:10.400 --> 00:25:31.250
للامام اسمه الانتصار في المسائل الكبار منه ثلاث مجلدات تشكل كتاب الطهارة والصلاة الى الزكاة تقريبا هو كتاب نفيس جدا ذكر فيه ادلة اه الفقهاء رحمة الله عليهم وبعض الخلافات الفقهية

74
00:25:31.400 --> 00:25:45.850
مطبوع في ثلاث مجلدات كبيرة قديم جدا  ما معنى قوله؟ ومن شأنه ان يصادف ذمة فلا يصلح على ما يحدث هنا يقول وشرط اي في صحة القرظ شروط علم قدره

75
00:25:46.450 --> 00:26:02.300
هذا الشوط الاول هو ووصفه هذا الشرط الثاني وكون مقرض يصح تبرعه هذا الشرط الثالث فلا يصح الاقراض من طفل الصبي لم يبلغ او مجنون ومن شأنه ان يصادف ذمة

76
00:26:03.700 --> 00:26:22.200
فلا يصح على ما يحدث يعني ما يجوز ان اقرضك شيء غير موجود لابد ان يكون موجودا  لابد ان يكون الشيء المقرض عينا لا منفعة يعني لابد ان يكون عينا

77
00:26:23.500 --> 00:26:40.050
واضح وكون مقرئ يصح تبرعه ومن شأنه ان يصادف ذمة يعني له ذمة مالية. هذي تتمة الشرط  من شأنه ان يصادف ذمة فلا يصح على ما يحدث عفوا ليس تتم هذا شرط مستقل

78
00:26:40.250 --> 00:27:00.200
يعني ان يكون هذا المال اه موجودا عينا لا منفعة واضح بعدين تتمتها قال ابن عقيل الدين لا يثبت الا في الذمم الدين لا يثبت الا في الذمم نعم المقصود بها

79
00:27:01.250 --> 00:27:18.400
الا يقرض جهة كمسجد مثلا المسجد ليس له ذمة مالية فلا يصح قرض اه هذا الى مسجد انا اقرض هذا الشيء الى مسجد مثلا وهما شرطان صار عندنا رقم واحد

80
00:27:18.550 --> 00:27:35.550
علم قدره اثنين وصفه ثلاثة كونه مخرج يصح تبرعه اربعة ان يصادف ذمة اي الجهة المقترضة يجب ان تكون لها ذمة مالية فلا يصح اقراض مسجد مثلا مستشفى ونحو ذلك

81
00:27:36.500 --> 00:28:04.000
هذا رقم اربعة الشرط الخامس لا يصح على ما يحدث يعني يجب ان يكون موجودا عينا لا ذمة   قال ابن عقيل الدين لا يثبت الا في الذمم وفي الموجز يصح قرض حيوان وثوب لبيت المال ولاحاد المسلمين. بيت المال لانه له ذمة مالية

82
00:28:04.500 --> 00:28:20.150
انتهى ولا يثقل فيه خيار وهو وهو من المرافق المندوب اليها لما فيه من اجر عظيم في قوله عليه الصلاة والسلام من كشف عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة

83
00:28:21.150 --> 00:28:45.600
وحديث انس ان النبي وسلم وزاده شرفا وكرامة قال رأيت ليلة اسري بي على باب الجنة على باب الجنة مكتوبا الصدقة بعشر امثالها والقرض بثمانية عشرة  بثمانية عشر فقلت يا جبريل ما بال ما باب القبض افضل من الصدقة؟ قال

84
00:28:45.650 --> 00:29:05.750
ان السائل يسأل يسأل وعنده وعنده. والمستغل لا يسأل الا من حاجة رواه ابن ماجه نعم ضعفه السخاوي ايضا الحديث الذي ذكرته لكم  اقرب مسلما مرة كان كصدقته بروتين عفوا كان كصدقته مرة. نعم

85
00:29:06.500 --> 00:29:27.200
وهو مباح للمقتدر ولا اثم على من سئل فلم يقرض وليس من المسألة المذمومة وكل ما صح بيعه صح قرضه من مكين وموزون وغيره وجوهر وحيوان الا بني ادم لانه لم ينقل قربهم ولا هو من المرافق

86
00:29:28.050 --> 00:29:47.600
ولا يصح قرض منفعة ويتم القرض بقبول ويملك ويلزم بقبض فلا يملك مقرض استرجاعه الا انحجر على الا ان حجر على  في فلس فيملك الرجوع فيه بشرطه وان شرط رده بعينه لم يصح الشرط

87
00:29:48.350 --> 00:30:05.750
ويجب على المقترض رد مثل فلوس ولو تغير سعرها بنقص او كسدته ويجب رد مثل مكير ومثل موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه قال في المبدع اجماعا لانه يضمن في الغصب والاتلاف

88
00:30:05.800 --> 00:30:27.400
بمثله فكذا هنا مع ان مع ان المثل اقرب شبها به من القيمة ما لم يتعيب القرض او يكن فلوسا او دراهم مكسرة فيحرمها السلطان فله قيمته وقت قبض نصا من غير جنسه ان جرى بينهما ربا فضل. نعم يعني يجب على المقترض رد مثل

89
00:30:27.850 --> 00:30:44.600
ما اقتربه او قيمته. المثل اذا كان مثليا طبعا تعلمون ان الاعيان اما ان تكون مثلية او قيمية او قيمية لمثل ما له مثل من جنسه والقيمة ما ليس له مثله من جنسية

90
00:30:45.200 --> 00:31:08.400
قديما كانت المثليات قليلة على اعتبار ان الصناعات يدوية وكانت المثليات تكون المكيلات والموزونات اما اليوم  مع وجود الصناعة الدقيقة صارت كثير من الصناعات مثلية بالظبط وزنا نفس الوزن نفس الحجم

91
00:31:08.500 --> 00:31:29.250
نفس الالوان نفس الجودة نفس كل شي تغير الفتوى تدخل في دائرة المثليات كثير من السلع المهم ان المقترض اذا اقترض مثليا يجب ان يرد مثليا  واذا لم لم يستطع ذلك فيرد قيمته

92
00:31:29.450 --> 00:31:50.500
وهنا من لما قال  لانه يضمن في القصب فكذا هنا ما لم يتعيب الغرب. يتعيب يعني ان تكون مثلا الحنطة تتعفن او مثلا ما عنده مثله يستطيع ان يرده او يكن فلوسا او دراهم مكسرة فيحرمها السلطان

93
00:31:50.750 --> 00:32:10.800
ان يخرجها عن دائرة التداول فله قيمته وقت قرض نصا من غير جنسه هنا مسألة معاصرة يعني لها شبه بهذا  يعني يسأل عنها كثيرا وهي اذا اقترض انسان من انسان

94
00:32:10.950 --> 00:32:34.650
مالا في عملة من العملات ثم تهبط هذه العملة هبوطا حادا بفعل ظروف غير اعتيادية في الحروب مثلا او ازمة اقتصادية كبيرة وحصل هذا فعليا في كثير من الدول فلما يأتي وقت السداد

95
00:32:35.100 --> 00:32:57.600
يريد ان يرجع نفس المبلغ ولكن اخذ منه المبلغ قبل خمس سنوات كان له قيمة يوم ذهبت احيانا اكثر من نصف القيمة صح ولا لا  كثير امثلة كثيرة من العملات يعني

96
00:32:57.700 --> 00:33:18.050
وفي كل الدول يعني انهارت العملة انهايارا حادا فقدت اكثر من نصف قيمتها احيانا ثلاثة ارباع قيمتها احيانا ربما ثمانين او تسعين بالمئة من قيمته عندنا خياران الخيار الاول ان يرد نفس المبلغ وهذا فيه ظرر على منو

97
00:33:19.150 --> 00:33:36.750
على المقرظ يعني انا لما سلمت هذا المبلغ خسرت من قيمته كثير وانا اتضرر في ذلك واذا ردينا بالقيمة هل نقع في شبهة الربا ام لا؟ هنا طبعا اختلف المعاصرون

98
00:33:37.750 --> 00:33:56.950
لكن لو تأملنا في كلام الفقهاء هنا لما قال فكذا هنا مع ان المثل اقرب شبها به من القيمة ما لم يتعيب القرظ يعني آآ او يكن فلوسا او دراهم مكسرة

99
00:33:57.350 --> 00:34:26.350
فيحرمها السلطان وهذا شبيه جدا بمسألتنا فله قيمته وقت قرض نصا من غير جنسه ان جرى بينهما ربا الفضل يعني يقول اذا كان نزول القيمة نزولا فاحشا غير معتاد فلا بأس

100
00:34:26.550 --> 00:34:56.300
ان تقوم قيمة القرض ويعطى بعملة اخرى حسب القيمة الاولى حفاظا على حقوق المقرظ لكي لا تنزل القيمة او يكون بينهما صلح ما معنى الصلح يتفقان على تعويض معين مو بالضرورة نفس القيمة الاولى

101
00:34:56.500 --> 00:35:19.400
يقول له تفضل هذي اموالك وهذي زيادة حسب ما يرظيك هذا اقرب للعدالة وهذا اللي عليه الفتوى وهذا الكلام الذي ذكره الشيخ هنا اه يؤيد هذا المعنى والتمسك بان هذا ربا غير جيد. لماذا؟ لانه في الحقيقة انه القيمة نقصت

102
00:35:20.000 --> 00:35:39.900
ان هذي الاوراق النقدية ليس لها قيمة في ذاتها تمثل قيمة اخرى  العدالة ونفي الظرر الوارد في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا ظرر ولا ظرار كلها تدل على جواز اخذ

103
00:35:40.350 --> 00:35:58.500
زيادة على القيمان المقرض اذا كان التغير فاحشة اما لو كان التغير معتادة العملات اليوم تنزل شوي تنقص شوي زيد شوي فليس عذرا ويجب تسديد المبلغ كما هو مهما نزل او نقص

104
00:35:58.550 --> 00:36:26.250
طالما انه في حدود التغير المعتاد الظروف الاعتيادية ليس هناك انهيارات او حروب او نحوها واضح   ان فقد المثل فعليه قيمته يوم فقده لانه يوم ثبوتها في ذمته وتجب قيمة غيرها اي الفلوس اي الفلوس والمكين والموزون كجوهر ونحوه اي القيمية

105
00:36:26.600 --> 00:36:49.250
قيمة غيرها. الضمير هنا عائد على المثليات المثليات يجب مثلها. اما غير المثليات اللي هي القيميات فقيمتها  جوهر ونحوه مما لا ينضر بالصفة يوم قبضه باختلاف قيمته في الزمن يسير بكثرة الرواق وظلتها

106
00:36:49.500 --> 00:37:13.550
وتزيد فتزيد زيادة كثيرة فينظر فينظر المقرض وتنقص فينظر المقترض وتعتبر قيمة غير الجوهر ونحوه كمذروع ومعدود يوم قرض لانها حينئذ تثبت في ذمته  ويرد مثل كيد مكين دفع وزنا لان الكيل هو معياره الشرعي

107
00:37:13.650 --> 00:37:36.150
وكذا مثل وزن موزون دفع كيلا لا يجوز قرض الماء كيلا كسائر الماءات ولسقي ارض اذا قدر بانبوبة ويجوز قرضه مقدرا بزمن من من نوبة يجوز قرضه مقدرا بزمن من نوبة غيره ليرد عليه مثله في الزمن من نوبته نصا

108
00:37:36.550 --> 00:37:54.950
قال الامام احمد وان كان في غير محدود فكرهته لانه لا يمكن رد مثله. يعني الماء يجوز ارضه يجوز ان تخرجوا معه وله طريقتان سماها الاولى بانبوبة والمقصود بالانبوبة هنا

109
00:37:55.400 --> 00:38:18.500
اشبه ما نقول التانكي او القالونات حدد بالجالونات كم قالون كم لتر هذا طريقة. الطريقة الثانية بالوقت مثل انسان اسقيك انا نصف ساعة ربع ساعة اكثر اقل نوبة الماء يسمونها

110
00:38:18.950 --> 00:38:35.900
واردها لك بعدين. فانا اسقيك اليوم اسقي مزرعتك اليوم لمدة نص ساعة مثل رشاشات الماء هذي وانت تردها لي بعدين قرض نفس الزمن. فاذا الماء يؤجر اما بالكم او بالزمن

111
00:38:36.300 --> 00:38:59.100
وقرض الخبز والخمير عددا ورده عددا الى قصد زيادة يثبت للمقرض البدل ولو مع تأجيله ويحرم الانسان بتأجيله وكذا كل دين حال ويجوز شرط رهن وضمير فيه لا شرط نقص في وفاء

112
00:38:59.350 --> 00:39:20.000
ولا شرط احدهما على الاخر على الاخر ان يبيعه او يؤجره او يقرضه شيئا كشرط وهدية ويحرم كل شرط في القرض يجر نفعا. نحو ان يسكنه داره مجانا او رخيصا او او يعيره او يعيره دابته

113
00:39:20.050 --> 00:39:37.250
او او يقضيه خيرا منه او او ببلد اخر قال في المغني والشرح ان لم يكن لحمله مؤية جازوا الا حرم. وهذا طبعا اصل في هذا الباب وهو قضية الشروط في عقد القرض

114
00:39:37.600 --> 00:40:00.250
هنا يقول ويجوز شرط رهن وضمير ما عندنا مشكلة رهن يحفظ حقي يا ايها الداع فانا اقرضك وارهن ترهن عندي شيء ايا كان هذا الشيء وظمين الظمين هو ان تأتي بمن يظمنك يعني ليظموا ذمته الى ذمتك وانا اطلب ايك ما شئت

115
00:40:01.050 --> 00:40:25.000
واضح  لا شرط نقص في وفاء ما معنى شرط نقص في وفاء اللي هو ان يقول له اذا سددت قبل الموعد نقص لي يسمونها ضعف  وهي عكس الربا هذي مسألة خلافية هل يجوز

116
00:40:25.200 --> 00:40:44.450
ان نكون هناك شرط مثلا هذا قرض الف دينار اذا سددت الموعد بها اما اذا بكرت في السداد راح اخصم على كل يوم مثلا دينار مثلا او نحو ذلك هل يجوز خلاف

117
00:40:45.450 --> 00:41:13.300
المذهب لا يجوز لان هذا عكس الربا. الربا زدني انظرني ازدك انظرني ازدك وهذا يقول ظع وعجل عني اعجلك وكلاهما جعل للزمن قيمة واضح وهناك من استدل وهناك من جوز مستدلا

118
00:41:13.600 --> 00:41:41.000
حديث اه بني النظير لما آآ اجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا ان لنا ديونا على اصحابك وقال ضعوا وتعجلوا وتعجلوا يعني تعجلوا ديونكم اللي تبونها اخصموا وخذوها معجلة لكن في اسناده ضعف هذا الحديث

119
00:41:41.150 --> 00:42:02.950
على كل حال هذه المسألة من المسائل الخلافية مو بالضرورة لا مو بالضرورة مش بالضرورة بالربا قد تكون اه مش قروض قد تكون ديون بيع باعوهم اشياء وينتظرون دفعها. ما كانوا يقرضون

120
00:42:03.200 --> 00:42:18.400
الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يقترظون بالربا وجود النبي عليه الصلاة والسلام غير صحيح  ولو ولو على كل حال هي ما بين ايش كانت اسباب هذي الديون قد تكون

121
00:42:18.550 --> 00:42:41.750
ناتج عن بيع مو بالضرورة طيب قال ولا شرط احدهما على الاخر ان يبيعه او يؤجره او يقرضه شيئا كشرط زيادة او هدية اقرضني ولك  لذلك احنا عندنا مشكلة اليوم

122
00:42:42.450 --> 00:43:04.300
البنوك لتعطي هدايا اذا حولت حسابك هنا يقول لك ولا شرط احدهما على الاخر انه يبيعه او يؤجره او يقرضه شيئا كشرط زيادة او هدية ان حسابات اليوم تكيف على انها

123
00:43:04.550 --> 00:43:31.250
الجاري هو قرض منك  البنك يقول اقرضني وانا راح اعطيك هدية اقرضني افتح حساب عندي حول اموالك علي حول حسابك علي ولك قرض حسن هالكثر لك هدية هالكثر جوائز او دخول سحب او نحو ذلك. هذي محل اشكال

124
00:43:32.050 --> 00:44:10.650
ما ادري كيف الهيئات الشرعية خرجوها او افتوا فيها  مضاربة حساب توفير امر اهون شوية على انه مضاربة وليس قرض كيف تعوديها   لا هو طبعا ليست قياسا وانما يعني مثل ما قلت لك اه

125
00:44:11.350 --> 00:44:30.150
اه جعلوا للزمن   تدل ايضا باحاديث اخرى باحاديث اخرى ابن القيم ناقش المسألة وذكر ادلة القولين في اعلام الموقعين ناسي الان ايش ادلة القول الاخر لكن ليست القضية قياس فقط

126
00:44:31.050 --> 00:44:49.250
وانما ذكر تبعا انه حتى سماهم سماه ابن القيم معكوس الربا قال هذي معكوس الربا ازيدك الوقت وتزيدني في المبلغ. هذي انقصك في الوقت وتنقصني بالمبلغ يسمونه معكوس الربا طبعا

127
00:44:49.500 --> 00:45:08.950
اذا خلا كل هذا عن الاشتراطات فلا بأس يعني انت اتيت ودفعت لي مبكرا وانا قلت بسبب يعني تفكيرك هذا يبه طيحت عنك بدون شرط مسبق ما في مشكلة حتى الزيادة

128
00:45:09.750 --> 00:45:31.500
لو واحد اقرظك وانت سددت القرض متأخرا واستحيت انا اخرتك معليش هذا القرض وهذي فوقها هدية مثلا اذا كان ما في اشتراط مسبق ولا عرف يقوم مقام الاشتراط فلا حرج في ذلك

129
00:45:31.750 --> 00:45:48.600
يقول النبي عليه الصلاة والسلام خيركم احسنكم قضاء النبي عليه الصلاة والسلام استسلف من رجل بكرا فلم يجد آآ لما جاء وقت السداد لم يجد الا خيار الرباعية اكبر من البكر

130
00:45:49.350 --> 00:46:15.050
قال اقضوه فان خيركم احسنكم قضاء ما في حرج اذا كان بدون شرط   جاري ما يعتبر عقد مركب  مركب فيه من الوديعة  هو لا الحساب الجاري اه طبعا حساب المركب اقرب ما له هو القرض حساب التوفير

131
00:46:15.650 --> 00:46:32.600
هو اللي فيه من الوديعة هو فيه من المضاربة وبنفس الوقت فيه من الاقتراب لان انت مسموح لك تسحب باي وقت الحساب الجاري في حقيقته انت تعطي مبلغ ومضمون لك هذا المبلغ

132
00:46:33.300 --> 00:46:53.050
ليس على شيء مضمون بدون زيادة ولا نقصان بل هو مضمون لك حال تسترده متى ما شئت ومسموح للمقترض ان يستثمره كما يشاء هذه حقيقتها قرض هي حقيقة القرض ما يوجد عقد

133
00:46:53.600 --> 00:47:14.800
اشبه القرض من عقد  كل ما هنالك انه سمح لك باسترداد يعني كأنك اقرضت واحد فلوس وقال لك متى ما بغيت تسترد المبلغ او جزء منه تفضل حياك الله  فانت قاعد تروح للبنك قاعد تسترد

134
00:47:15.550 --> 00:47:38.800
جزء من المبلغ اللي انت قال قائل لكن انا قاعد ينزل راتب عليه صحيح الراتب هذا وفي حقيقته حوالة منك انت بمجرد نزول بمجرد انتهاء الشهر صرت مستحقا للمال من الدولة

135
00:47:39.050 --> 00:48:02.850
او من الشركة اللي تعمل فيها صرت دائنا وهم مدينين  فانت قلت لهم احيلكم ادفعوا اقرضوا بالنيابة عني البنك حولوا الفلوس عليه ينزل الحساب المبلغ قبل لا يعلن يومين ثلاثة تقريبا

136
00:48:04.000 --> 00:48:27.100
البنك يستفيد منه لذلك البنوك تتنافس  انه ينزل ايام قبل لا يسمح لك بسحبه عندهم ايام يستفيدون منا ويقترضون ويقرضون ويتاجرون في الاموال هذي الشاهد انه عقد عقد قرض اقرب صورة له عقد قرض حسن حاول

137
00:48:28.050 --> 00:49:16.700
هذا اقرب صورة له    اذا ايش نعم لا بأس اذا اعطاك البنك بطاقة وجعل لهذي البطاقة بعض الخصومات حسم يسمونه صح لغوية ما تسميه خصم تسميه حسن فلا بأس    من وفاه اي وفى المقترض المقرض اجود مما له عليه او اكثر او دون ما له عليه بتراضيهما فلا بأس

138
00:49:17.150 --> 00:49:47.300
او اهدى المقترب اليه اي المقرض هدية بعد وفاء او حرمت لشهر او او علمت في شهرة سخائه وفعل ذلك بلا شرط ولا مواطئة في الجميع نصا فلا بأس فلا بأس به وقبل وفاء ولم ينوي مقيض احتسابه من دينه او مكافأته لم يجز الا انجرت عادة بينهما به

139
00:49:47.300 --> 00:50:05.700
قبل قرض فان كانت جارية به فلا بأس. قال وفي الاقناع وشرحه وان زادت الهدية على العادة فالزيادة حرام كذا قرره شيخنا التوبي انتهى استضافه كتب له ما اكى نصا

140
00:50:06.000 --> 00:50:31.250
من طلب ببدل قرض او غصب ببلد اخر لزمه اداؤه الا ما لحمله مؤنة وقيمة وقيمته  في بلد او الغصب انقص فيلزمه الا قيمته في بلد القرض او الغصب ولو بدأ المقترض او الغاصب ما عليه بغير بلد القرض او الغصب ولا مؤنة لحمله

141
00:50:31.300 --> 00:50:54.900
لزم ربه قبوله مع امن البلد والطريق  خصم الظهر لغة الثبوت والدوام. ومنه كل نفس بما كسبت رهينة وشرعا توثقة دين بعين يمكن اخذه او بعضه او بعضه منها او من ثمنها او من ثمنها

142
00:50:55.000 --> 00:51:14.700
ان تعذر الوفاء من غيرها وهو جائز بالاجماع ويجوز ان ان يرهن الانسان مال نفسه على دين غيره ولو بغير رضاء المدين كما يجوز ضمانه واولى ولا يصح معلقا بشرط ولا بدون ايجاب وقبول او ما يدل عليهما

143
00:51:14.800 --> 00:51:34.000
ولابد من معرفة الرهن وقدره وصفته وكل ما جاز بيعه من الاعيان جاز رهنه لان المقصود منه الاستيثاق الموصل للدين. ولو نقدا او مؤجرا معارا ويسقط ضمان العارية ان المصحف فلا يصح رهنه ولو لمسلم

144
00:51:34.150 --> 00:51:52.400
ولو قلنا يصح بيعه نقل الجماعة عن الامام احمد رحمه الله تعالى لا لا ارخص في رهن المصحف لانه وسيلة الى بيعه وهو محرم وكل ما لا يصح بيعه كأم ولد وحج ووقف وكلب وابق ومجهول وخمر لا يصح رهنه

145
00:51:52.450 --> 00:52:10.150
وكذا ثمر وكذا زرع لم يبدو صلاحهما اي الثمر والزر اي فيصح رهنهما بلا شرط قطع لان المنهي عنه بيعهما لعدم امن العاهة وبتقدير تلفهما لا يفوت حق المرتهن من الدين لتعلقه بذمة الراهن

146
00:52:10.450 --> 00:52:28.950
وكذا قن ذكرا كان او انثى. اي يصح رهنه دون ولده ونحوه. كاخيه وابيه لان الحرمة لان حرمة البيع يجري التفريق وهو وهو مفقود هنا ولا يصح الرهن الا من مالكه او مأذون له في رهنه مما ممن يصح تبرعه

147
00:52:29.050 --> 00:52:45.600
ولا رهن مال يتيم لفاسق ولا يصح الا مع الحق او بعده وعلم منه انه لا يصح قبل الدين نص عليه للراهن الرجوع في الرهن ما لم يقبضه المرتهن ويلزم الرحم في حق راه

148
00:52:45.800 --> 00:53:03.050
ان الحظ فيه لغيره فلزم من جهته كالضمان بخلاف مرتهن لان انحظ فيه له وحده فكان له فسقه كالمضمون له وتصرف كل واحد منهما اي الراهن والمرتهن فيه اي الرهن بغير اذن اخر باطل الا عتق راهن

149
00:53:03.150 --> 00:53:20.550
لا يصح سواء كان موسرا او معسرا نصا طبعا حتى نعرف الرهن في عندنا راهن ومرتهن ورهن طبعا وهو مرهون فيه من هو الراهن الراهن هو المدين المطلوب منه الراهب

150
00:53:21.400 --> 00:53:47.550
الف دينار ويأتي الدائن يقول لو سمحت ابي هذا الدين وثقه برهن يقول ابي تلفونك مثلا  انا راهن ما سلمت تلفوني رهنا والدائن اللي قبض الرهن يسمونه مرتهن وهذا طبعا الرهن يقول لك يلزم الرهن في حق راهن

151
00:53:47.800 --> 00:54:12.500
بقبض اذا استلم الرهن خلاص يلزمني ان الحظ فيه لغيره فلزم من جهته كالضمان بخلاف مرتهن مرتهن اكيد العقد بالنسبة له غير لازم يعني اذا انا عطيت الرهن وهو قرر في اي لحظة انه يلغي الرهن كيف؟ اما انا لا لا يحق لي ان اقرر اصلا لان

152
00:54:12.850 --> 00:54:32.800
انا الحق لغيري ليس لي واضح ويبون يوثقون الدين حتى انا لا اخل بديني فلذلك قال بخلاف مرتهن لان الحظ فيه له وحده فكان له فسخه كالمظمون له  احسن اليكم

153
00:54:33.400 --> 00:54:47.100
وتصرف كل واحد منهما المرتهن فيه ان بغير اذن اخر باطل الا عتق راهن فيصح سواء كان موسرا او معسرا نصا ويحرم بلا اذن مرتهن لابطال حقه من عين رهن

154
00:54:47.200 --> 00:55:04.400
وتؤخذ قيمته اي الرهن منه اي الراهن تكون مكانه وهنا وكسبه ونماءه المتصل والمنفصل رهن يباع معه في وفاء الدين وهو اي الرهن امانة في يد مرتهن لا يضمنه الا بالتعدي او التفريط

155
00:55:04.500 --> 00:55:22.750
يقبل قوله بيمينه في عدم ذلك وان تلف بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الحق ولا ينفك منه شيء حتى يقضيه حتى يقضيه الدين كله ما يصح رهنه عند اثنين بدين لهما فكل منهما ارتهن نصفه

156
00:55:23.000 --> 00:55:41.500
متى وفى راهن احدهما اي المرتهنين دينهم فك في نصيبه او رهناه اي رهن اثنان واحدا شيئا فاستوفى المرتهن من احدهما دينه انفك الرهن في نصيبه اي اي اي الموفي لما عليه

157
00:55:42.850 --> 00:55:59.400
واذا حل الدين وامتنع ما دين من وفائه اي دين فان كان الراهن قد اذن لمرتهن في بيعه اي الرهن او اجل غيره ولم يرجع عن اذنه باعه اي الرهن اي باعه اي طهن مأذون له من مرته وغيره

158
00:55:59.550 --> 00:56:17.150
والا يكن اذن او او ثم او ثم رجع اجبر مدين ايجبره حاكم على الوفاة من غير من غير رهن او او اجبر على بيع الرهن ليوفي من ثمنه. فان ابى الوفاء والبيع

159
00:56:17.200 --> 00:56:37.200
اي حبسه حاكم او عذره حتى يفعل ما امر به وان اصر على الامتناع من كل منهما باعه اي الرهن حاكم نصا بنفسه او امينه لتعيينه طريقا لاداء الواجب توفى دينه لقيامه مقام الممتنع

160
00:56:37.300 --> 00:56:57.450
وغائب في الحكم ممتنع ولا يبيعه مرتهن الا باذن ربه او الحاكم ويصح جعله بيد عدل يعني جائزة تصرف من مثمن وكافر حد او فاسق ذكر او انثى انه توكيل في قبض في عقد فجاز كغيره

161
00:56:57.550 --> 00:57:14.550
النشاط الراهن وانشاط الراهن الا يباع الرهن اذا حل الدين لم يصح الشرط لمنافاته الرهن ولم يفسد العقد او الشرط او شرط للمتهم انه ان جاءه بحقه في وقت كذا والا فالرهن له اي

162
00:57:14.900 --> 00:57:32.350
يأخذه بالدين لم يصح الشرط ولم يفسد العقد بل يلزمه الوفاء او يأذن للمرتهن في بيع الرهن او يبيعه هو بنفسه فان اصر باعه حاكم كما تقدم طبعا الرهن لماذا هنا لا يصح؟

163
00:57:32.400 --> 00:57:49.650
اخذه بعض الناس يفهم ان الرهن لما اعطيك الرهن معناته اذا ما اديت الدين الذي عليه فهو لك غير صحيح ما يجوز ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن على صاحبه

164
00:57:50.600 --> 00:58:10.200
لا يغلق الرهن على صاحبه. طيب اذا ما فائدة الرهن؟ قل فائدته انه يبيع الرهن ويأخذ المال واذا كان المال اكثر من الدين يأخذ حقه او يرد لك الباقي اذا كان اقل من الدين يأخذ حقه

165
00:58:10.300 --> 00:58:26.600
ويطالبك بالباقي هذا اذا اذنت له في البيع اما اذا ما اذنت له في البيع اعطيت رهن دون اذن في البيع وحل الموعد ولم تسدد ماذا يفعل؟ يروح للقاضي يقول له هذا رهن

166
00:58:26.950 --> 00:58:52.850
لو سمحت خلي يعطيني حقي ما رضي  ليبع هذا الرهن او يأذن لي في بيعه ما رضي يأتي حاكم ويبيعه بالنيابة عنه عليه القلوب يعني غصبا عليه واضح وللمرتهن ان يركب ماء اي حيوان يركب كفرس وبعير بقدر نفقته

167
00:58:53.000 --> 00:59:11.550
وله ان يحلب ما يحلب واسترضاع امة بقدر نفقته. متحاديا العدل نصا ولا ينهكه نصا بلا اذن الراهن ولو حاضرا ولم يمتنع ومؤنة الرهن واجرة مخزنه ورده من ايباقه وكفنه وبقية تجهيزه ان مات

168
00:59:11.650 --> 00:59:37.550
وسقه وتلقيحه وجباره وجداده وراعي ماشية مداواته لمرض وجرح ختانه على الراهن لان الراهن هو المالك وهذي الامور هو يتحمل نعم  الانتفاع بالرهن ولو كان السبب الرهن قرض وللمرتهن ان يركب ما يركب. ايوه. القرض

169
00:59:37.650 --> 01:00:00.950
ولو كان لان القضية هنا ليست انتفاعا بسبب القرض وانما اه يعني يكون هنا بقدر نفقته لانه هو اخذ هذه الدابة هو مسؤول عن نفقتها هو ينتفع بها بمقدار وينفق

170
01:00:01.050 --> 01:00:27.400
ليس انتفاعا محضة يركب ما يركب يحلب ما يحلب بقدر نفقته ليس فيها ارتفاع شخصي وهو الغنم الغلم دام انا قاعد انفق عليها ننتفع بها  عليكم وانفق مرتهن عليه اي الرهن بلا اذن راهن ليرجع عليه مع امكانه لاستئذانه لم يرجع ولو ولو نوى الرجوع لانه

171
01:00:27.400 --> 01:00:52.050
مفرط بعدم الاستئذان الا يقدر على استئذانه لغيبته او تواريه ونحو ذلك فانفق رجع بالاقل مما انفقه على رهن ومن نفقة مثله ان نواه اي الرجوع ولو لم يستأذن حاكما مع قدرته عليه ولو لم يشهد. وحيوان معار مؤجر ومودع ومشترك بيد احدهما باذن

172
01:00:52.050 --> 01:01:12.150
اخر اذا انفق عليه مستعير ومستأجر الروق وواديع وشريك كرهن فيما سبق تفصيله وان مات فكفنه مرتهن فكذلك ولو خرب الرهن كدار انهدمت فعمره مرتهن. رجع معمر بالته فقط لانها ملكه

173
01:01:12.300 --> 01:01:37.800
لا بما يحفظ به مالية الدار كثمن كثمن ماء ورماد وطين وجص ونورة واجرة معمر الا باذن مالكها وان جنى وهم تعلق العرش برقبته ان استغرقه خير سيده بين فدائه بالاقل منه ومن قيمته والرهن بحال بحاله او يبيعه في الجناية

174
01:01:37.950 --> 01:01:57.100
ويسلمه لوليمة لوليها فيملكه ويل الجناية ويبطل فيهما اي فيما اذا باعه او سلمه فيها لاستقرار لاستقرار كونه عوضا عنها بذلك بطل كونه محلا للرهن كما لو تلف او بان مستحقا

175
01:01:57.300 --> 01:02:19.250
وان لم يستغرق ارشى الجنايات الرهب لم يستغرق اصل جناية الرهن الرهن وان لم يستغرق قرش الجناية الرهن بيع منه بقدره وباقيه رهن ان تعذر بيع بعضه او نقص بتشخيص بيع كله وباقي ثمنه رهن. ومن قبض العين لحظ نفسه كمبتهل واجين

176
01:02:19.250 --> 01:02:33.500
تأجيل ومشتري وبائع وغاصب وملتقط ومقترض ومضارب وادعى الرد للمالك فانكره لم يقبل الا ببيت الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد