فانه لا يصح ان يأخذ عوضه ما ما يشارك المبيع في علة ربا فضل او نسية فلا يعتاد عن ثمن مكين مكيلا ولا عن ثمن موزون موزونا حسما لمادة ربا نسيا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فقد وصلنا باب البيع الى باب السلم وقد وصلنا الى الشرط الثاني شروط السلام هو قوله رحمه الله الشرط الثاني ذكر جنس المبيع بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على اشرف المرسلين رحم الله شيخنا ولمشايخه ولوالدينا والمسلمين اللهم علمنا وينفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا يا كريم قال المؤلف رحمه الله تعالى والشرط الثاني ذكر جنس المبيع فيقول مثلا تمرا وذكر نوعا نوعه فيقول مثلا او معقلي وذكر كل وصف يختلف به اي الوصف الثمن غالبا لان السلم عوض يثبت في الذمة فاشترط العلم به كالثمن. ففي نحو قر يقال صعيدي او بحيري بمصر وحوراني او شمالي بالشام وصغار حب او كباره. وذكر حداثة حداثة وذكر قدم. فان اطلق العتيق ولم يقيده بعام او اكثر اجزأ اي عتيق كان لتناول اي عتيق كان. احسن الله اليكم. نعم اجزأ اجزأ اي عتيق كان بتناول اسم له ما لم يكن مسوسا او حشفا وهو وهو رديء التمر او متغيرا فلم يزل فلم يلزم المسلم المسلم المسلمة المسلمة قبوله وانشرط عتيق عام او عامين فهو على ما شرط. وذكر السن حيوان وذكرا او سمينا ومعلوفا او ضدها وصيد وصيد وصيد حبولة او كلب او صقر او شبكة او فخ وفي رقيق ذكر نوع كرومي او حبشي او زنجي وطوله بشبر قال الامام احمد يقول خماسي او سداسي يعني خمسة اشبار او ستة اعجمي او فصيح ذكرا ذكرا او انثى كحلاء او او دعجاء وبكارة او ثيوبة ونحوها وفي طير ذكر نوع كحمام ولونه وكبره ولا يصح اشتراط اجود او اردى وله اخذ دون ما وصف له من جنسه واخذوا غير نوعه من جنسه ويلزمه اخذ اجود منه من نوعه والشرط الثالث طبعا هذا الشرط كما مر معنا هناك سبعة شروط اولها ان يكون المسلم فيه مما يمكن ضبط صفاته اما ما لا يمكن ضبط صفاته فلا يجوز السلام فيه. وقد بينا ذلك. الشرط الثاني اه ذكر الصفات التي تميزه عن غيره ذكر جنس طبعا الجنس من النوم فكل جنس يحتوي على انواع التمر جنس تحته انواع اخلاص سكري برحي الى اخره فيذكر الجنس اولا كالتمر ويذكر النوع ثانيا ويذكر كل وصف يختلف به الثمن غالبا يعني من اي بلد تمر خلاص ما يكفي خلاص موك اخلاص مثلا هناك خلاص مثلا ونحو ذلك وذكر بعض الامثلة لهذا الى ان قال ولا يصح اشتراطه اجود او اردى اجود تمر ما يصح لماذا لانه ما يوجد شيء تقول هذا اجود شيء. كل جيد فوقه ما هو اجود منه ولا يمكن ضبط هذا لذلك سيؤول الى الخلاف والنزاع كل هذه الشروط التي يذكرها الفقهاء اه حكمتها قطع النزاع والشقاق والخلاف بين المتعاقدين عليكم. والشرط الثالث ذكر قدره اي المسلم فيه بالكيل في المكيل والوزن في الموزون والعد في المعدود والذرع في المزروع ولا يصح ولا يصح ان يسلم في مكير كلبن وتمر وزيت وشيرج. وزنا ولا يصح عكسه. اي اي ان يسلم في موزون نصا انه مبيع يشتاط معرفة قدره فلا يجوز بغير ما هو مقدر مقدر به الاصل كبيع كبيع الربويات بعضها ببعض. ولانه قدره ولانه قدره بغير لانه قدر لانه قدره بغير ما هو مقدر به في الاصل فلم يجوز كما لو اسلم في المزروع وزنا او بالعكس ولا يصح الشرط طنجة او مكيال او ذراع لا عرف له لكن لو عين مكيال مكيال رجل بعينه او ميزانه او طنجته او ذراعه صح العقل دون التعيين. هذا الشرط الثالث لابد من ذكر قدره بعد ما عرفنا اه النوع هنا اتى الى ذكر القدر او بعبارة اخرى الشرط الثاني يتكلم عن الكيف الشرط الثالث يتكلم عن الكم بعد ما عرفنا انه تمر عرفنا انه برحي وعرفنا انه برحي الحسا مثلا الان نتكلم عن كم مقدارهم فلا بد من ذكره في اه مكير اه ولا يصح في مكين وزنا ولا عكسه يعني موزون كيدا يعني فيما جاءت به الشريعة اول ما يسمى بالمكيال الشرعي وذكر ضابطا هنا فقال لانه مبيع يشترط معرفة قدره فلا يجوز بغير ما هو مقدر به في العصر. هذي ضابط فقهي كل ما له تقدير شرعي لا يجوز تقديره بغير ما جاءت به الشريعة بتقديره ومر معنا هذا في الربا لا يجوز بيع المكيلات اه بعضها ببعض وزنا ولا الموزونات بعضها ببعض كيدا والشرط الرابع ذكر اجر معلوم نصا اجر معلوم نصا له وقع في الثمن عادة لان اعتبار الاجل لتحقق الرفق ولا يحصل بمدة لا وقع لها في الثمن عادة كشهر ونحوه كنصفه كما في الكافي ان اسلم الى اجل قريب كاليوم واليومين والثلاثة لم يصح السلم لفوات شرطه وهو ان مثل ذلك لا وقع له في الثمن الا اذا اسلم في نحو خبز ولحم ودقيق ويأخذ منه كل يوم جزءا معلوما ويصح سواء فيصح سواء بين فيصح سواء بين الثمن كل قسط او لا لدعاء الحاجة اليه من اسلم اوباع او اجر او شرط الخيار مطلقا اي غير اي غير مؤقت او لاجل مجهول كحصاد وجداد ونزول مطر او الى عيد او ربيع او او جمادى بالتنكير او الى او الى النفر لم يصح من هذه العقود الا البيع لا يصح حالا ان عين الاضحى او الفطر او ربيع الاول او او جمادى كذلك او النفر الاول وهو ثاني ايام التشريق او الثاني وهو وهو ثالثها صح لانه معلوم ويصح تأجيله لشهر وعيد روميين ان عرف. هنا يقول ومن اسلم او باع او اجر او شرط الخيار هذي اربع عقود او اربع اشياء عقد السلام عقد البيع عقد الاجارة وخيار الشرط مطلقا اي غير مؤقت. كل هذه الاربعة فيها اجال فيها ازمنة السلام فيه اجل والبيع يجوز فيه الاجل والاجارة هي عبارة عن عجل وخيار الشرط ايضا لابد من ذكر اجل يقول او لاجل مجهول اما بغير اجل او كأن تقول مثلا اه وتدفع لي بعدين. استلمها منك بعدين بدون تحديد او اجل لكن لا ضابط له كالحصاد ما ندري متى الحصاد راح يكون نزول المطر بعلم الغيب او الى عيد ولم تحدد اي عيد او ربيع او نحو ذلك او الى النفر يعني يوم الحج لان فيه نفر اول في النفر الثاني لم يصح من هذه العقود الا البيع ليش لماذا اربعة عقود هذي او بالثلاث عقود وخيار لماذا ابطلت في حال جهالة الاجل الا البيع اوعى لان السلم والايجارة مبنية اصلا على الاجل على الاجل الاجل شرط فيها اصل فيها اساس فيها لان الشرط الرابع من شروط السلام ذكر اجل معلوم الاجارة هي فكرتها صح ولا لأ الشرط اما البيع الاجل فيها ليس اصليا ليس شرطا فيها ولا ركنا ولا داخلا فيها دخولا اساسيا فلذلك اغتفر جهالة الاجل في البيع فيلغو الاجل ويظل البيع. قال الا البيع فيصح حالا يلغى الاجل يصح البيع حالا تدفع الان اما الشروط اما السلام والاجارة يعني مثلا واحد قال اجرتك سيارتي الى بعدين الى بعدين الى متى يعني ما يصير لا تصح لابد من تحديد مدة معينة تاريخ معين السلم نفس الشيء الخيار بعتك هذا على ان لي الخياض مدة ما لابد تحدد كم هالمدة؟ يوم يومين شهر شهرين اما البيع لا اصلا الاجل ليس اصلا فيه ليس الاصل فيه الاجر وانما الاصل فيه الحلول لذلك يصح البيع ويقع البيع حالا. نعم عليكم يقبل قول ما دين في قدر الاجل مضيه ومكان التسليم بيمينه وان اتى بما عليه من سلم او غيره قبل محله ولا ضرب في قبضه لزم رب الدين قبوله نصا وان ابى لقب قاله حاكم اما ان تقبض او او تبرئ ان اباهما قبضه قبضه الحاكم له قبضه الحاكم له اي رب الدين ومن اراد قضاء ديني دين عن غيره فابى ربه او اعسر بنفقة زوجته بذلها اجنبي فابت لم يجبر وملكة الفسخ ويأتي في النفقات والشرط الخامس ان يوجد المسلم فيه غالبا في محله بكسر الحاء اي وقت اي وقت حلوله. بوجوب تسليمه اذا سواء كان فيه وجود حال عقدي او معدوما في الرطب والعنب زمن الشتاء الى الصيف بخلاف عكسه انه لا يمكنه تسليمه غالبا عند وجوبه اشبه بيع الابق بل اولى يصح ان عين ناحية تبعد عنها افة كتمر المدينة لا صغيرة او بستانا ولا من غنم زيد او نتاج فحله او في مثل هذا الثوب وان اسلم الى محل يوجد فيه مسلم فيه عاما فانقطع وتحقق بقاؤه لزمه تحصيله ولو شق وان تعذر مسلم فيه او تعذر بعضه صبر مسلم الى وجوده فيطالبه به او فسخ في المتعذر في متعذر كلا كان او بعضا او اخذ رأس ما له ان فسخ لتعذره كله او اخذ عوضه ان عدم لتعذر رده وان اسلم ديمي الى ذمي في خمر فاسلم احدهما رجع المسلم فاخذ رأس ماله. رجع المسلم فاخذ رأس ماله والشرط السادس قبض الثمن اي رأس مال السلم. قبل التفرق من المجلس لئلا يصير بيع دين بدين ان قبض البعض ثم اخترق صح فيما قبض وبطل فيما لم يقبض ويشترط كون رأس مال السلم معلوم الصفة والقدر لا بصبرة مشاهدة ولا بما لا يمكن ضبطه بصفة كجوهر ونحوي ان فعل فباطل ويرجع ان كان باقيا والا فقيمته او مثله ان اختلف في قيمته فقول مسلم اليه بيمينه. لانه غارم ان تعذر علم قدر القيمة او الصبرة لان القاء المسلم اليه لا اعلم قدر ذلك فقيمة مسلم فيه مؤجلا الاجل الذي عيناه والشرط السابع المسلمة في الذمة ولم يذكره بعضهم الاستغناء عنه بذكر الاجل اذ المؤجل لا يكون الا في الذمة ولا يصح السلم في عين كدار وشجرة نابتة ولا في ثمرة شجرة معينة ونحوها. لانه يمكن بيعه في الحال لا حاجة الى السلم فيه ويجب الوفاء المسلم فيه موضع العقد اذا كان محل اقامة لان مقتضى لان مقتضى العقد التسليم في مكانه ان لم يشرط الوفاء في غيره. اي غير المكان اي غير مكان العقد فيلزم او ما لم يعقد ببلية او دار حرب او او بحر او جبل غير مسكون فيشتاط ذكره لتعذر الوفاء في موضع فيكون محل التسليم مجهولا فاشترط تعيينه بالقول كالزمان للمسلم اخذه في غير مكان العقد ان رضي لا مع اجرة حمله اليه كما لا يجوز اخذ بدل السلام ولا يصح بيع موسم فيه قبل قبضه. ولو لمن هو عليه ولا هبته ولا هبة دين غيره لغير من هو في ذمته ان الهبة تقتضي وجود معين وهو منتف هنا ولا تصح ما معنى بيع المسلمين قبل قبضه انت الان دفعت المال وتنتظر البضاعة بعد شهرين او ثلاثة شهور فلا يجوز خلال الشهرين او ثلاث شهور تقول حق الناس او حق واحد انا عندي بضاعة راح استلمها بعد شهرين او ثلاثة عليك الحين ما يجوز لماذا لم تقبضها بعد فلم تقبضها فلا يجوز بيعه قبل قبضه ولو لمن هو عليه يعني للبايع نفسه ولا هبة ولا هبة دين غيره لغير من هو في ذمته ان الهبة تقتضي وجودا معين وهو منتف هنا ولا تصح الحوالة به اي فيه لانها معاوضة في موسم فيه قبل قبضه فلم يجز كالبين. ولا تصح الحوالة عليه لانها لا تصح الا على دين مستقد. والسلام عرضة للفساد ولا يصح اخذ رهن به ولا اخذ كفيل به اي فيه ولا يصح اخذ غيره عوضا عنه ويصح بيع دين مستقر من ثمن وقرض ومهر بعد دخول واجرة استوفى ورش جناية ورش ورش جناية وقيمة مثلث ونحوه لما دين فقط لكن ان كان الدين من ثمن مكين او موزون باعه بالنسيئة او بثمن لم لم يقبض لكن ان كان الدين من ثمن مكين او موزون باعه بالناسية او بالنسية او بثمن لم يقبض وان باعه بما لا يباع به نسيئة كذهب بفضة وفر بشعير او بموصوف في الذمة اشترط قبض عوضه في المجلس قبل ومن اسلم وعليه سلم فقال غنيمه اضبط سلمي لنفسك لم يصح لنفسه اذ هو حوالة بسلام ولا للامر له ولا للامر لانه لم يوكله في قبضه والمقبوض باق على ملك الدافع وصح ان قال اقبض لي ثم لك اقبض لي ثم لك لا يصح قبض وكيل من نفسه لنفسه نصا الا ما كان من غير جنس ما له فلا يصح وهذا كله طبعا فيما يتعلق بالسلم شروطه السبعة المذهب عند الحنابلة لا يوجد عندهم استسماع يدرجونه في السنة وانفرد بعقد الاستصناع على صفته المعاصرة اليوم مذهب الحنفية الذين يفرقون بين السلم والاستصناع باضافة شرط وجود صنعة فيقولون في تعريف استسماع عقد على موصوف في الذمة شرط فيه العمل اما الحنابلة ما تجد فصل عندهم اسمه فصل الاستصناع ويجعلون كل ويجعلونه كلها من باب سواء شرط فيه العمل او لم يشرط فيه العمل لذلك واقعيا اليوم اغلب البنوك التي تتعامل بالاستسماع وحتى يعني المحلات ونحوها ما يستقيم اليوم الا على مذهب الحنفية انا اذا مشينا على السلم اه يجب تسليم كامل مبلغ الصانع يعني تبي تسوي اي شيء تبي تصنع لك حتى الخياط الخياط خياط الملابس ما تكييف العقد الذي بينك وبينه التكييف بينك وبين الخياط ايجارة ولا فيها تفصيل السلام ولا ايجارة ايوة واذا عطيته الخام تشتغل فيه بالظبط له صورتان اذا سلمته الخام القماش ليخيطه فهذه اجارة عادية ما في مشكلة لكن لو قلت له اصنع لي ثوبا والخام منه المواد منه وهذا ينبني عليها يترتب عليها الخام منه المذهب عند الحنابلة يجب تسليم كامل المبلغ له ما يجوز تقول له اذا استلمت الثوب اعطيك نص مثلا ما يصير اما ان تشتري خام من برا وحتى لو منا تشتري رخام بعدين تقول له تفضل اصنع لي ثوبا هذي اجارة عادية تبي تسلمه الحين تبي تسلمه بعدين ما تفرق لكن اذا تعاملت معه على انه سلف مثل ما قلنا عند الحنابلة لا يفرقون بين السلام والاستسمار وجد فيه عمل او لم يجد فيه عمل الاحكام واحدة وهي اشتراط مثل ما مر معانا قبل شوي كامل القيمة اما عند الحنفية لا اذا كان استصناع يجوزون تأجيل يجوزون تأجيل الثمان فهو على مذهب الحنفية كثير من الاعمال اليوم اللي يركبون مكيفات مثلا يركبون اعمال البناء وكثير من يعني ما يباع في البيوت لتركيب الاثاث مثلا صناعة الاثاث هذا كله استصناع المذهب لازم تدفع كامل المبلغ في البداية وهذا قد يؤدي الى اشكالات في هذا العصر اه ناس تمسك فلوسها علشان صانع لا يعني على قولتهم يتهاون ونحو ذلك فهو مثل ما قلنا على مذهب الحنفية الفتوى اليوم عند الفقهية والهيئات على هذا على مذهب الحنفية في هذا الباب عليكم القرض بفتح القاف وحكي كسرها مصدر ارض الشيء يقرضه بكسر الراء اذا قطعه منه المقراض القرض اسم مصدر بمعنى الاقتراض وشرعا دفع مال ارفاقا لما ينتفع به ويرد بدله ويصح بلفظ قرض وسلف وكل ما ادى معناهما. نعم هذا القرض والقرض احد عقود الارفاق العلماء يقسمون العقود المالية الاسلامية الى اقسام. هناك عقود معاوظات وهي التي يكون فيها معاوضة من الطرفين سواء كانت نقد بنقد آآ وهو الصرف نقد بسلعه وهو البيع نقد بمنفعة وهي الاجارة الى اخره وفي عقود يسمونها عقود الارفاق التي لا نفع فيها مثل القرض بل لا يجوز فيها النفع مثل عقد الوديعة الوديعة البنكية انما الوديعة الفقهية وهناك نوع ثالث من العقود تسمى عقود التوثيقات التوثيق وهي كفالة ربما وهنا لما عرف القرب قال دفع مال ارفاقا ارفاقا يعني مساعدة لا كسبا لا يتكسب منها وانما يكون الكسب منها كسبا اخرويا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اقرظ انسانا مرتين صدقته مرة يعني من اقرض ما انسانا مالا ويكتب له صدقة بنصف المال الذي اقرضه ترغيبا للناس في نفع بعضهم البعض ولما ينتفع به خرج بقوله ينتفع به ماذا الوديعة وديعة ما يجوز ان ينتفع بها ويرد بدله خرج به ايضا الوديعة وخرج به ايضا الاعارة هي دفع مال شيء الى من ينتفع به ويرد عينه اعيرك قلم اعيرك سيارة ايا كان اعيرك كتاب فانت تنتفع به ولكن انت ملزم بان ترد عينه لا بدله. اما القرظ فيرد بدله نعم ترفع الكتاب على الارض وشرط علم قدره ووصفه وكون مقرض يصح تبرعه من شأنه ان يصادف ذمة فلا يصح على ما يحدث. ذكره في الانتصار للامام اسمه الانتصار في المسائل الكبار منه ثلاث مجلدات تشكل كتاب الطهارة والصلاة الى الزكاة تقريبا هو كتاب نفيس جدا ذكر فيه ادلة اه الفقهاء رحمة الله عليهم وبعض الخلافات الفقهية مطبوع في ثلاث مجلدات كبيرة قديم جدا ما معنى قوله؟ ومن شأنه ان يصادف ذمة فلا يصلح على ما يحدث هنا يقول وشرط اي في صحة القرظ شروط علم قدره هذا الشوط الاول هو ووصفه هذا الشرط الثاني وكون مقرض يصح تبرعه هذا الشرط الثالث فلا يصح الاقراض من طفل الصبي لم يبلغ او مجنون ومن شأنه ان يصادف ذمة فلا يصح على ما يحدث يعني ما يجوز ان اقرضك شيء غير موجود لابد ان يكون موجودا لابد ان يكون الشيء المقرض عينا لا منفعة يعني لابد ان يكون عينا واضح وكون مقرئ يصح تبرعه ومن شأنه ان يصادف ذمة يعني له ذمة مالية. هذي تتمة الشرط من شأنه ان يصادف ذمة فلا يصح على ما يحدث عفوا ليس تتم هذا شرط مستقل يعني ان يكون هذا المال اه موجودا عينا لا منفعة واضح بعدين تتمتها قال ابن عقيل الدين لا يثبت الا في الذمم الدين لا يثبت الا في الذمم نعم المقصود بها الا يقرض جهة كمسجد مثلا المسجد ليس له ذمة مالية فلا يصح قرض اه هذا الى مسجد انا اقرض هذا الشيء الى مسجد مثلا وهما شرطان صار عندنا رقم واحد علم قدره اثنين وصفه ثلاثة كونه مخرج يصح تبرعه اربعة ان يصادف ذمة اي الجهة المقترضة يجب ان تكون لها ذمة مالية فلا يصح اقراض مسجد مثلا مستشفى ونحو ذلك هذا رقم اربعة الشرط الخامس لا يصح على ما يحدث يعني يجب ان يكون موجودا عينا لا ذمة قال ابن عقيل الدين لا يثبت الا في الذمم وفي الموجز يصح قرض حيوان وثوب لبيت المال ولاحاد المسلمين. بيت المال لانه له ذمة مالية انتهى ولا يثقل فيه خيار وهو وهو من المرافق المندوب اليها لما فيه من اجر عظيم في قوله عليه الصلاة والسلام من كشف عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة وحديث انس ان النبي وسلم وزاده شرفا وكرامة قال رأيت ليلة اسري بي على باب الجنة على باب الجنة مكتوبا الصدقة بعشر امثالها والقرض بثمانية عشرة بثمانية عشر فقلت يا جبريل ما بال ما باب القبض افضل من الصدقة؟ قال ان السائل يسأل يسأل وعنده وعنده. والمستغل لا يسأل الا من حاجة رواه ابن ماجه نعم ضعفه السخاوي ايضا الحديث الذي ذكرته لكم اقرب مسلما مرة كان كصدقته بروتين عفوا كان كصدقته مرة. نعم وهو مباح للمقتدر ولا اثم على من سئل فلم يقرض وليس من المسألة المذمومة وكل ما صح بيعه صح قرضه من مكين وموزون وغيره وجوهر وحيوان الا بني ادم لانه لم ينقل قربهم ولا هو من المرافق ولا يصح قرض منفعة ويتم القرض بقبول ويملك ويلزم بقبض فلا يملك مقرض استرجاعه الا انحجر على الا ان حجر على في فلس فيملك الرجوع فيه بشرطه وان شرط رده بعينه لم يصح الشرط ويجب على المقترض رد مثل فلوس ولو تغير سعرها بنقص او كسدته ويجب رد مثل مكير ومثل موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه قال في المبدع اجماعا لانه يضمن في الغصب والاتلاف بمثله فكذا هنا مع ان مع ان المثل اقرب شبها به من القيمة ما لم يتعيب القرض او يكن فلوسا او دراهم مكسرة فيحرمها السلطان فله قيمته وقت قبض نصا من غير جنسه ان جرى بينهما ربا فضل. نعم يعني يجب على المقترض رد مثل ما اقتربه او قيمته. المثل اذا كان مثليا طبعا تعلمون ان الاعيان اما ان تكون مثلية او قيمية او قيمية لمثل ما له مثل من جنسه والقيمة ما ليس له مثله من جنسية قديما كانت المثليات قليلة على اعتبار ان الصناعات يدوية وكانت المثليات تكون المكيلات والموزونات اما اليوم مع وجود الصناعة الدقيقة صارت كثير من الصناعات مثلية بالظبط وزنا نفس الوزن نفس الحجم نفس الالوان نفس الجودة نفس كل شي تغير الفتوى تدخل في دائرة المثليات كثير من السلع المهم ان المقترض اذا اقترض مثليا يجب ان يرد مثليا واذا لم لم يستطع ذلك فيرد قيمته وهنا من لما قال لانه يضمن في القصب فكذا هنا ما لم يتعيب الغرب. يتعيب يعني ان تكون مثلا الحنطة تتعفن او مثلا ما عنده مثله يستطيع ان يرده او يكن فلوسا او دراهم مكسرة فيحرمها السلطان ان يخرجها عن دائرة التداول فله قيمته وقت قرض نصا من غير جنسه هنا مسألة معاصرة يعني لها شبه بهذا يعني يسأل عنها كثيرا وهي اذا اقترض انسان من انسان مالا في عملة من العملات ثم تهبط هذه العملة هبوطا حادا بفعل ظروف غير اعتيادية في الحروب مثلا او ازمة اقتصادية كبيرة وحصل هذا فعليا في كثير من الدول فلما يأتي وقت السداد يريد ان يرجع نفس المبلغ ولكن اخذ منه المبلغ قبل خمس سنوات كان له قيمة يوم ذهبت احيانا اكثر من نصف القيمة صح ولا لا كثير امثلة كثيرة من العملات يعني وفي كل الدول يعني انهارت العملة انهايارا حادا فقدت اكثر من نصف قيمتها احيانا ثلاثة ارباع قيمتها احيانا ربما ثمانين او تسعين بالمئة من قيمته عندنا خياران الخيار الاول ان يرد نفس المبلغ وهذا فيه ظرر على منو على المقرظ يعني انا لما سلمت هذا المبلغ خسرت من قيمته كثير وانا اتضرر في ذلك واذا ردينا بالقيمة هل نقع في شبهة الربا ام لا؟ هنا طبعا اختلف المعاصرون لكن لو تأملنا في كلام الفقهاء هنا لما قال فكذا هنا مع ان المثل اقرب شبها به من القيمة ما لم يتعيب القرظ يعني آآ او يكن فلوسا او دراهم مكسرة فيحرمها السلطان وهذا شبيه جدا بمسألتنا فله قيمته وقت قرض نصا من غير جنسه ان جرى بينهما ربا الفضل يعني يقول اذا كان نزول القيمة نزولا فاحشا غير معتاد فلا بأس ان تقوم قيمة القرض ويعطى بعملة اخرى حسب القيمة الاولى حفاظا على حقوق المقرظ لكي لا تنزل القيمة او يكون بينهما صلح ما معنى الصلح يتفقان على تعويض معين مو بالضرورة نفس القيمة الاولى يقول له تفضل هذي اموالك وهذي زيادة حسب ما يرظيك هذا اقرب للعدالة وهذا اللي عليه الفتوى وهذا الكلام الذي ذكره الشيخ هنا اه يؤيد هذا المعنى والتمسك بان هذا ربا غير جيد. لماذا؟ لانه في الحقيقة انه القيمة نقصت ان هذي الاوراق النقدية ليس لها قيمة في ذاتها تمثل قيمة اخرى العدالة ونفي الظرر الوارد في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا ظرر ولا ظرار كلها تدل على جواز اخذ زيادة على القيمان المقرض اذا كان التغير فاحشة اما لو كان التغير معتادة العملات اليوم تنزل شوي تنقص شوي زيد شوي فليس عذرا ويجب تسديد المبلغ كما هو مهما نزل او نقص طالما انه في حدود التغير المعتاد الظروف الاعتيادية ليس هناك انهيارات او حروب او نحوها واضح ان فقد المثل فعليه قيمته يوم فقده لانه يوم ثبوتها في ذمته وتجب قيمة غيرها اي الفلوس اي الفلوس والمكين والموزون كجوهر ونحوه اي القيمية قيمة غيرها. الضمير هنا عائد على المثليات المثليات يجب مثلها. اما غير المثليات اللي هي القيميات فقيمتها جوهر ونحوه مما لا ينضر بالصفة يوم قبضه باختلاف قيمته في الزمن يسير بكثرة الرواق وظلتها وتزيد فتزيد زيادة كثيرة فينظر فينظر المقرض وتنقص فينظر المقترض وتعتبر قيمة غير الجوهر ونحوه كمذروع ومعدود يوم قرض لانها حينئذ تثبت في ذمته ويرد مثل كيد مكين دفع وزنا لان الكيل هو معياره الشرعي وكذا مثل وزن موزون دفع كيلا لا يجوز قرض الماء كيلا كسائر الماءات ولسقي ارض اذا قدر بانبوبة ويجوز قرضه مقدرا بزمن من من نوبة يجوز قرضه مقدرا بزمن من نوبة غيره ليرد عليه مثله في الزمن من نوبته نصا قال الامام احمد وان كان في غير محدود فكرهته لانه لا يمكن رد مثله. يعني الماء يجوز ارضه يجوز ان تخرجوا معه وله طريقتان سماها الاولى بانبوبة والمقصود بالانبوبة هنا اشبه ما نقول التانكي او القالونات حدد بالجالونات كم قالون كم لتر هذا طريقة. الطريقة الثانية بالوقت مثل انسان اسقيك انا نصف ساعة ربع ساعة اكثر اقل نوبة الماء يسمونها واردها لك بعدين. فانا اسقيك اليوم اسقي مزرعتك اليوم لمدة نص ساعة مثل رشاشات الماء هذي وانت تردها لي بعدين قرض نفس الزمن. فاذا الماء يؤجر اما بالكم او بالزمن وقرض الخبز والخمير عددا ورده عددا الى قصد زيادة يثبت للمقرض البدل ولو مع تأجيله ويحرم الانسان بتأجيله وكذا كل دين حال ويجوز شرط رهن وضمير فيه لا شرط نقص في وفاء ولا شرط احدهما على الاخر على الاخر ان يبيعه او يؤجره او يقرضه شيئا كشرط وهدية ويحرم كل شرط في القرض يجر نفعا. نحو ان يسكنه داره مجانا او رخيصا او او يعيره او يعيره دابته او او يقضيه خيرا منه او او ببلد اخر قال في المغني والشرح ان لم يكن لحمله مؤية جازوا الا حرم. وهذا طبعا اصل في هذا الباب وهو قضية الشروط في عقد القرض هنا يقول ويجوز شرط رهن وضمير ما عندنا مشكلة رهن يحفظ حقي يا ايها الداع فانا اقرضك وارهن ترهن عندي شيء ايا كان هذا الشيء وظمين الظمين هو ان تأتي بمن يظمنك يعني ليظموا ذمته الى ذمتك وانا اطلب ايك ما شئت واضح لا شرط نقص في وفاء ما معنى شرط نقص في وفاء اللي هو ان يقول له اذا سددت قبل الموعد نقص لي يسمونها ضعف وهي عكس الربا هذي مسألة خلافية هل يجوز ان نكون هناك شرط مثلا هذا قرض الف دينار اذا سددت الموعد بها اما اذا بكرت في السداد راح اخصم على كل يوم مثلا دينار مثلا او نحو ذلك هل يجوز خلاف المذهب لا يجوز لان هذا عكس الربا. الربا زدني انظرني ازدك انظرني ازدك وهذا يقول ظع وعجل عني اعجلك وكلاهما جعل للزمن قيمة واضح وهناك من استدل وهناك من جوز مستدلا حديث اه بني النظير لما آآ اجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا ان لنا ديونا على اصحابك وقال ضعوا وتعجلوا وتعجلوا يعني تعجلوا ديونكم اللي تبونها اخصموا وخذوها معجلة لكن في اسناده ضعف هذا الحديث على كل حال هذه المسألة من المسائل الخلافية مو بالضرورة لا مو بالضرورة مش بالضرورة بالربا قد تكون اه مش قروض قد تكون ديون بيع باعوهم اشياء وينتظرون دفعها. ما كانوا يقرضون الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يقترظون بالربا وجود النبي عليه الصلاة والسلام غير صحيح ولو ولو على كل حال هي ما بين ايش كانت اسباب هذي الديون قد تكون ناتج عن بيع مو بالضرورة طيب قال ولا شرط احدهما على الاخر ان يبيعه او يؤجره او يقرضه شيئا كشرط زيادة او هدية اقرضني ولك لذلك احنا عندنا مشكلة اليوم البنوك لتعطي هدايا اذا حولت حسابك هنا يقول لك ولا شرط احدهما على الاخر انه يبيعه او يؤجره او يقرضه شيئا كشرط زيادة او هدية ان حسابات اليوم تكيف على انها الجاري هو قرض منك البنك يقول اقرضني وانا راح اعطيك هدية اقرضني افتح حساب عندي حول اموالك علي حول حسابك علي ولك قرض حسن هالكثر لك هدية هالكثر جوائز او دخول سحب او نحو ذلك. هذي محل اشكال ما ادري كيف الهيئات الشرعية خرجوها او افتوا فيها مضاربة حساب توفير امر اهون شوية على انه مضاربة وليس قرض كيف تعوديها لا هو طبعا ليست قياسا وانما يعني مثل ما قلت لك اه اه جعلوا للزمن تدل ايضا باحاديث اخرى باحاديث اخرى ابن القيم ناقش المسألة وذكر ادلة القولين في اعلام الموقعين ناسي الان ايش ادلة القول الاخر لكن ليست القضية قياس فقط وانما ذكر تبعا انه حتى سماهم سماه ابن القيم معكوس الربا قال هذي معكوس الربا ازيدك الوقت وتزيدني في المبلغ. هذي انقصك في الوقت وتنقصني بالمبلغ يسمونه معكوس الربا طبعا اذا خلا كل هذا عن الاشتراطات فلا بأس يعني انت اتيت ودفعت لي مبكرا وانا قلت بسبب يعني تفكيرك هذا يبه طيحت عنك بدون شرط مسبق ما في مشكلة حتى الزيادة لو واحد اقرظك وانت سددت القرض متأخرا واستحيت انا اخرتك معليش هذا القرض وهذي فوقها هدية مثلا اذا كان ما في اشتراط مسبق ولا عرف يقوم مقام الاشتراط فلا حرج في ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام خيركم احسنكم قضاء النبي عليه الصلاة والسلام استسلف من رجل بكرا فلم يجد آآ لما جاء وقت السداد لم يجد الا خيار الرباعية اكبر من البكر قال اقضوه فان خيركم احسنكم قضاء ما في حرج اذا كان بدون شرط جاري ما يعتبر عقد مركب مركب فيه من الوديعة هو لا الحساب الجاري اه طبعا حساب المركب اقرب ما له هو القرض حساب التوفير هو اللي فيه من الوديعة هو فيه من المضاربة وبنفس الوقت فيه من الاقتراب لان انت مسموح لك تسحب باي وقت الحساب الجاري في حقيقته انت تعطي مبلغ ومضمون لك هذا المبلغ ليس على شيء مضمون بدون زيادة ولا نقصان بل هو مضمون لك حال تسترده متى ما شئت ومسموح للمقترض ان يستثمره كما يشاء هذه حقيقتها قرض هي حقيقة القرض ما يوجد عقد اشبه القرض من عقد كل ما هنالك انه سمح لك باسترداد يعني كأنك اقرضت واحد فلوس وقال لك متى ما بغيت تسترد المبلغ او جزء منه تفضل حياك الله فانت قاعد تروح للبنك قاعد تسترد جزء من المبلغ اللي انت قال قائل لكن انا قاعد ينزل راتب عليه صحيح الراتب هذا وفي حقيقته حوالة منك انت بمجرد نزول بمجرد انتهاء الشهر صرت مستحقا للمال من الدولة او من الشركة اللي تعمل فيها صرت دائنا وهم مدينين فانت قلت لهم احيلكم ادفعوا اقرضوا بالنيابة عني البنك حولوا الفلوس عليه ينزل الحساب المبلغ قبل لا يعلن يومين ثلاثة تقريبا البنك يستفيد منه لذلك البنوك تتنافس انه ينزل ايام قبل لا يسمح لك بسحبه عندهم ايام يستفيدون منا ويقترضون ويقرضون ويتاجرون في الاموال هذي الشاهد انه عقد عقد قرض اقرب صورة له عقد قرض حسن حاول هذا اقرب صورة له اذا ايش نعم لا بأس اذا اعطاك البنك بطاقة وجعل لهذي البطاقة بعض الخصومات حسم يسمونه صح لغوية ما تسميه خصم تسميه حسن فلا بأس من وفاه اي وفى المقترض المقرض اجود مما له عليه او اكثر او دون ما له عليه بتراضيهما فلا بأس او اهدى المقترب اليه اي المقرض هدية بعد وفاء او حرمت لشهر او او علمت في شهرة سخائه وفعل ذلك بلا شرط ولا مواطئة في الجميع نصا فلا بأس فلا بأس به وقبل وفاء ولم ينوي مقيض احتسابه من دينه او مكافأته لم يجز الا انجرت عادة بينهما به قبل قرض فان كانت جارية به فلا بأس. قال وفي الاقناع وشرحه وان زادت الهدية على العادة فالزيادة حرام كذا قرره شيخنا التوبي انتهى استضافه كتب له ما اكى نصا من طلب ببدل قرض او غصب ببلد اخر لزمه اداؤه الا ما لحمله مؤنة وقيمة وقيمته في بلد او الغصب انقص فيلزمه الا قيمته في بلد القرض او الغصب ولو بدأ المقترض او الغاصب ما عليه بغير بلد القرض او الغصب ولا مؤنة لحمله لزم ربه قبوله مع امن البلد والطريق خصم الظهر لغة الثبوت والدوام. ومنه كل نفس بما كسبت رهينة وشرعا توثقة دين بعين يمكن اخذه او بعضه او بعضه منها او من ثمنها او من ثمنها ان تعذر الوفاء من غيرها وهو جائز بالاجماع ويجوز ان ان يرهن الانسان مال نفسه على دين غيره ولو بغير رضاء المدين كما يجوز ضمانه واولى ولا يصح معلقا بشرط ولا بدون ايجاب وقبول او ما يدل عليهما ولابد من معرفة الرهن وقدره وصفته وكل ما جاز بيعه من الاعيان جاز رهنه لان المقصود منه الاستيثاق الموصل للدين. ولو نقدا او مؤجرا معارا ويسقط ضمان العارية ان المصحف فلا يصح رهنه ولو لمسلم ولو قلنا يصح بيعه نقل الجماعة عن الامام احمد رحمه الله تعالى لا لا ارخص في رهن المصحف لانه وسيلة الى بيعه وهو محرم وكل ما لا يصح بيعه كأم ولد وحج ووقف وكلب وابق ومجهول وخمر لا يصح رهنه وكذا ثمر وكذا زرع لم يبدو صلاحهما اي الثمر والزر اي فيصح رهنهما بلا شرط قطع لان المنهي عنه بيعهما لعدم امن العاهة وبتقدير تلفهما لا يفوت حق المرتهن من الدين لتعلقه بذمة الراهن وكذا قن ذكرا كان او انثى. اي يصح رهنه دون ولده ونحوه. كاخيه وابيه لان الحرمة لان حرمة البيع يجري التفريق وهو وهو مفقود هنا ولا يصح الرهن الا من مالكه او مأذون له في رهنه مما ممن يصح تبرعه ولا رهن مال يتيم لفاسق ولا يصح الا مع الحق او بعده وعلم منه انه لا يصح قبل الدين نص عليه للراهن الرجوع في الرهن ما لم يقبضه المرتهن ويلزم الرحم في حق راه ان الحظ فيه لغيره فلزم من جهته كالضمان بخلاف مرتهن لان انحظ فيه له وحده فكان له فسقه كالمضمون له وتصرف كل واحد منهما اي الراهن والمرتهن فيه اي الرهن بغير اذن اخر باطل الا عتق راهن لا يصح سواء كان موسرا او معسرا نصا طبعا حتى نعرف الرهن في عندنا راهن ومرتهن ورهن طبعا وهو مرهون فيه من هو الراهن الراهن هو المدين المطلوب منه الراهب الف دينار ويأتي الدائن يقول لو سمحت ابي هذا الدين وثقه برهن يقول ابي تلفونك مثلا انا راهن ما سلمت تلفوني رهنا والدائن اللي قبض الرهن يسمونه مرتهن وهذا طبعا الرهن يقول لك يلزم الرهن في حق راهن بقبض اذا استلم الرهن خلاص يلزمني ان الحظ فيه لغيره فلزم من جهته كالضمان بخلاف مرتهن مرتهن اكيد العقد بالنسبة له غير لازم يعني اذا انا عطيت الرهن وهو قرر في اي لحظة انه يلغي الرهن كيف؟ اما انا لا لا يحق لي ان اقرر اصلا لان انا الحق لغيري ليس لي واضح ويبون يوثقون الدين حتى انا لا اخل بديني فلذلك قال بخلاف مرتهن لان الحظ فيه له وحده فكان له فسخه كالمظمون له احسن اليكم وتصرف كل واحد منهما المرتهن فيه ان بغير اذن اخر باطل الا عتق راهن فيصح سواء كان موسرا او معسرا نصا ويحرم بلا اذن مرتهن لابطال حقه من عين رهن وتؤخذ قيمته اي الرهن منه اي الراهن تكون مكانه وهنا وكسبه ونماءه المتصل والمنفصل رهن يباع معه في وفاء الدين وهو اي الرهن امانة في يد مرتهن لا يضمنه الا بالتعدي او التفريط يقبل قوله بيمينه في عدم ذلك وان تلف بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الحق ولا ينفك منه شيء حتى يقضيه حتى يقضيه الدين كله ما يصح رهنه عند اثنين بدين لهما فكل منهما ارتهن نصفه متى وفى راهن احدهما اي المرتهنين دينهم فك في نصيبه او رهناه اي رهن اثنان واحدا شيئا فاستوفى المرتهن من احدهما دينه انفك الرهن في نصيبه اي اي اي الموفي لما عليه واذا حل الدين وامتنع ما دين من وفائه اي دين فان كان الراهن قد اذن لمرتهن في بيعه اي الرهن او اجل غيره ولم يرجع عن اذنه باعه اي الرهن اي باعه اي طهن مأذون له من مرته وغيره والا يكن اذن او او ثم او ثم رجع اجبر مدين ايجبره حاكم على الوفاة من غير من غير رهن او او اجبر على بيع الرهن ليوفي من ثمنه. فان ابى الوفاء والبيع اي حبسه حاكم او عذره حتى يفعل ما امر به وان اصر على الامتناع من كل منهما باعه اي الرهن حاكم نصا بنفسه او امينه لتعيينه طريقا لاداء الواجب توفى دينه لقيامه مقام الممتنع وغائب في الحكم ممتنع ولا يبيعه مرتهن الا باذن ربه او الحاكم ويصح جعله بيد عدل يعني جائزة تصرف من مثمن وكافر حد او فاسق ذكر او انثى انه توكيل في قبض في عقد فجاز كغيره النشاط الراهن وانشاط الراهن الا يباع الرهن اذا حل الدين لم يصح الشرط لمنافاته الرهن ولم يفسد العقد او الشرط او شرط للمتهم انه ان جاءه بحقه في وقت كذا والا فالرهن له اي يأخذه بالدين لم يصح الشرط ولم يفسد العقد بل يلزمه الوفاء او يأذن للمرتهن في بيع الرهن او يبيعه هو بنفسه فان اصر باعه حاكم كما تقدم طبعا الرهن لماذا هنا لا يصح؟ اخذه بعض الناس يفهم ان الرهن لما اعطيك الرهن معناته اذا ما اديت الدين الذي عليه فهو لك غير صحيح ما يجوز ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن على صاحبه لا يغلق الرهن على صاحبه. طيب اذا ما فائدة الرهن؟ قل فائدته انه يبيع الرهن ويأخذ المال واذا كان المال اكثر من الدين يأخذ حقه او يرد لك الباقي اذا كان اقل من الدين يأخذ حقه ويطالبك بالباقي هذا اذا اذنت له في البيع اما اذا ما اذنت له في البيع اعطيت رهن دون اذن في البيع وحل الموعد ولم تسدد ماذا يفعل؟ يروح للقاضي يقول له هذا رهن لو سمحت خلي يعطيني حقي ما رضي ليبع هذا الرهن او يأذن لي في بيعه ما رضي يأتي حاكم ويبيعه بالنيابة عنه عليه القلوب يعني غصبا عليه واضح وللمرتهن ان يركب ماء اي حيوان يركب كفرس وبعير بقدر نفقته وله ان يحلب ما يحلب واسترضاع امة بقدر نفقته. متحاديا العدل نصا ولا ينهكه نصا بلا اذن الراهن ولو حاضرا ولم يمتنع ومؤنة الرهن واجرة مخزنه ورده من ايباقه وكفنه وبقية تجهيزه ان مات وسقه وتلقيحه وجباره وجداده وراعي ماشية مداواته لمرض وجرح ختانه على الراهن لان الراهن هو المالك وهذي الامور هو يتحمل نعم الانتفاع بالرهن ولو كان السبب الرهن قرض وللمرتهن ان يركب ما يركب. ايوه. القرض ولو كان لان القضية هنا ليست انتفاعا بسبب القرض وانما اه يعني يكون هنا بقدر نفقته لانه هو اخذ هذه الدابة هو مسؤول عن نفقتها هو ينتفع بها بمقدار وينفق ليس انتفاعا محضة يركب ما يركب يحلب ما يحلب بقدر نفقته ليس فيها ارتفاع شخصي وهو الغنم الغلم دام انا قاعد انفق عليها ننتفع بها عليكم وانفق مرتهن عليه اي الرهن بلا اذن راهن ليرجع عليه مع امكانه لاستئذانه لم يرجع ولو ولو نوى الرجوع لانه مفرط بعدم الاستئذان الا يقدر على استئذانه لغيبته او تواريه ونحو ذلك فانفق رجع بالاقل مما انفقه على رهن ومن نفقة مثله ان نواه اي الرجوع ولو لم يستأذن حاكما مع قدرته عليه ولو لم يشهد. وحيوان معار مؤجر ومودع ومشترك بيد احدهما باذن اخر اذا انفق عليه مستعير ومستأجر الروق وواديع وشريك كرهن فيما سبق تفصيله وان مات فكفنه مرتهن فكذلك ولو خرب الرهن كدار انهدمت فعمره مرتهن. رجع معمر بالته فقط لانها ملكه لا بما يحفظ به مالية الدار كثمن كثمن ماء ورماد وطين وجص ونورة واجرة معمر الا باذن مالكها وان جنى وهم تعلق العرش برقبته ان استغرقه خير سيده بين فدائه بالاقل منه ومن قيمته والرهن بحال بحاله او يبيعه في الجناية ويسلمه لوليمة لوليها فيملكه ويل الجناية ويبطل فيهما اي فيما اذا باعه او سلمه فيها لاستقرار لاستقرار كونه عوضا عنها بذلك بطل كونه محلا للرهن كما لو تلف او بان مستحقا وان لم يستغرق ارشى الجنايات الرهب لم يستغرق اصل جناية الرهن الرهن وان لم يستغرق قرش الجناية الرهن بيع منه بقدره وباقيه رهن ان تعذر بيع بعضه او نقص بتشخيص بيع كله وباقي ثمنه رهن. ومن قبض العين لحظ نفسه كمبتهل واجين تأجيل ومشتري وبائع وغاصب وملتقط ومقترض ومضارب وادعى الرد للمالك فانكره لم يقبل الا ببيت الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد