﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:19.600
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه من ولاه ما بعد ولا زلنا في كتاب كشف المخدرات في كتاب الشركات موقفنا عند الدرب الثالث من الشركات وهو شركة الوجوه

2
00:00:21.300 --> 00:00:39.350
الله اليكم نفع بعلمكم قال المصنف رحمه الله تعالى والضرب الثالث من الشركة آآ شركة الوجوه وهي ان يشتركا بلا مال في ربح ما يشتريان في ذممهما بجاهيهما اي بوجوههما بجاهيهما

3
00:00:40.600 --> 00:01:06.650
السلام عليكم  بوجوههما وثيقة التجار بهما سميت بذلك لانهما يعامل يعاملان فيها بوجوههما والجاه والوجه واحد يقال فلان وجيه اي ذو جاه وهي جائزة لاشتمالها على مصلحة بلا مضرة ولا يشترط لصحتها ذكر ما يشتريانه ولا قدره ولا وقت الشركة. ولا وقت الشركة

4
00:01:07.450 --> 00:01:29.350
ولو قال احدهما للاخر كلما اشتريت من شيء فبيننا وقال وقاله الاخر صحه وكل واحد وكل واحد من شريك الوجوه الوكيل الاخر في بيع وشراء وكفيله بثمنه مبناهما على الوكالة والكفالة. ويكون الملك بينهما على ما شرطاه

5
00:01:29.700 --> 00:01:50.150
في حديث لحديث المؤمنين لحديث المؤمنون عند شروطهم والربح كذلك والوضيعة على قدر الملك من له الثلثان فعليه ثلث الوضيعة. الوضيعة بمعنى الخسارة اذا حصل الخسارة فيكون على حسب نسبة ملك الواحد منهم من من المال

6
00:01:50.700 --> 00:02:13.650
اما الربح فحسب الاتفاق لان الربح يعتمد على يعني آآ اجتهاد الواحد منهم آآ امكانياته اما الخسارة فدائما تكون على حسب الملك   ومن له الثلث فعليه ثلثا سواء كان الربح كذلك او لا. لان الوضيعة نقص رأس المال

7
00:02:13.950 --> 00:02:30.250
وهو مختص بملاكه فيوزع عليهم على قدر الحصص. وتصرفهما كتصرف شريكي عنان فيما يجب لهما وعليهما والضرب الرابع من الشركة شركة الابدان سميت بذلك لاشتراكهما في عمل ابدانهما وهي نوعان

8
00:02:30.500 --> 00:02:50.300
احدهما ان يشتركا فيما يتملكان بابدانهما من مباح كاصطياد ونحوه احتشاش واحتطاب وتلصص على دار حرب ونحو ذلك والثاني ما اشار اليه بقوله او يشتركا فيه ما اشار اليه بقوله او يشتركا فيما

9
00:02:50.350 --> 00:03:13.800
يتقبلان اي الشريكان في ذممهما من عمل كخياط وقصار وحداد خياطة. احسن الله اليكم خياطة وقصارة وحدادة ونحوها وان قال احدهما انا اتقبل وانت تعمله والاجرة بيننا صحة لان تقبل العمل يوجب الضمان على المتقبل ويستحق به الربح

10
00:03:14.050 --> 00:03:40.150
وصارك تقبله المال في المضاربة والعمل يستحق به العامل ربح كعمل المضارب سينزل منزلة المضاربة وما تقبله احدهما اي الشريكين من عمل لزمهما عمله وطلب به مبناها على الضمان فكأنما تضمن الضمان كل واحد منهما عن الاخر ما يلزمه. ولكل ولكل من الشريكين طلبوا اجرة عمله ولو تقبله شريكه

11
00:03:40.450 --> 00:03:58.200
ويبرأ مستأجر بدفعها لاحدهما لكل من الشريكين طلبوا اجرة عمله اي من من يعني دفع لهم العمل يعني ممن يعني لا يأتي واحد يقول لا انا عطيت عمل شخص اخر مو انت

12
00:03:58.350 --> 00:04:20.250
لا ما لحق اي واحد من الشريكين شركة الابدان له الحق يقول يحصل الأموال ولو تقبل الثاني العمل. نعم السلام عليكم ما تقبله وحده ما يشركين من عمل لزمهما عمله وطولبا به لان مبناها على الظمان كانما كانها تضمنت ضمان كل واحد منهما عن الاخر ما يلزمه

13
00:04:20.450 --> 00:04:36.750
ولكل من الشركين طلبوا اجر قدرة عمله ولو تقبله شريكه. ويبرأ مستأجر بدفعها لاحدهما. وتلف الاجرة بيد احدهما بلا تفريط منه عليهم عليهما واقرار احدهما بما في يده يقبل عليهما

14
00:04:38.000 --> 00:05:03.150
ويقسم الحاصل من المباح كما عند العقد من تساو وتفاضل. ولا يشترط الاتفاق صنعة ولا معرفتها. فلو اشترك شخص شخصان لا يعرفان الخيار  في تقبلها ويدفعان ما تقبلاه  يعمله وما بقي من الاجرة لهما صح. نعم وهذا موجود اليوم في الواقع المعاصر

15
00:05:03.600 --> 00:05:25.400
فيما يسمى السلم الموازي او الاستصناع الموازي وكذلك اه فيما يسمى بالتضمين آآ لا يشترط في السلم ولا في الاستصناع ولا حتى في كما ذكر الشيخ هنا شركة الابدان ان يتولى

16
00:05:25.550 --> 00:05:48.300
من يتقبل العمل العمل نفسه لذلك صار له مدخل اليوم في ما يسمى بالتمويل الاسلامي بحيث يقوم البنك الاسلامي او المؤسسة المالية الاسلامية في تقبل العمل ثم تسند مهمة العمل

17
00:05:48.450 --> 00:06:21.650
الى صانع او عامل بالاتفاق ويستفيد البنك الفرق  العملين بحيث  العامل يأخذ نصيبه نقضي فورا لكن البنك يرفع الثمن ثمن الاجرة مقابل الزيادة في الربح ويحصل عندنا نوع مشروع ومباح من

18
00:06:22.000 --> 00:06:49.400
التمويل استفاد الزبون او العميل  تأجيل الدفع او تقسيط الدفع واستفاد البنك الفرق واستفاد العامل تعجيل الثمن هذا جيد فهذا معنى قوله فلو اشترك ولا يشترط اتفاق صنعة يعني بين الشركاء كلهم يعرفون نفس الشيء مو شرط

19
00:06:49.750 --> 00:07:05.350
ولا معرفتها حتى مو لازم يكون من يدخل في شركة خياطة خياط ولا من يدخل في نجارة نجار فلو اشترك شخصان لا يعرفان الخياطة في تقبلها وهذا افترض انهما البنك

20
00:07:06.000 --> 00:07:29.400
ويدفعان ما تقبلاه لمن يعمله يعني خياط صحيح خياط صدجي وما بقي من الاجرة هو الفرق ما بين الاجرة المدفوعة للبنك والاجرة المدفوعة للعامل صحة هذا جيد وهو معمول فيه يعني بشكل او باخر

21
00:07:29.800 --> 00:07:51.900
هي البنوك الاسلامية اليوم. نعم الله اليكم. طبعا في النسبة للسلم راح نصطدم في مسألة السلام الموازي واستلم الموازي فكرته العميل يجري عقد سلام مع البنك وثم بعد ذلك البنك يجري عقد سلام معه

22
00:07:52.200 --> 00:08:16.550
مع مورد  على ان يستفيد البنك الفرق بين العقدين الاشكالية وين ؟ اشكالية انه يشترط في عقد السلم دفع كامل المبلغ في حال التمسك بهذا الحكم لن يمكن عمل ما يسمى بالسلام الموازي

23
00:08:16.700 --> 00:08:35.150
انه اذا دفع العميل كامل المبلغ ما سوينا شي صح ولا لا يروح سيدا مباشرة الشركة ويسوي ليش يدفع للبنك يعني؟ لكن المعاصرين ذهبوا في هذه المسألة الى فتوى او مذهب

24
00:08:35.250 --> 00:08:58.150
الحنفية الحنفية رحمة الله عليهم لا يشترطون في الاستصناع تعجيل الثمن الحنابلة يعاملون الاستصناع معاملة السلم بل اصلا ما فيه باب استصناع عندنا في المذهب احكام الاستصناع هي نفسها احكام

25
00:08:58.350 --> 00:09:24.150
استلم تماما لكن الفتاوى المعاصرة والفقهاء المعاصرون اخذوا جواز هذه المسألة من الحنفية رحمهم الله حيث لم يشترطوا تعجيل كامل ثمن الاستصناع انحلت المشكلة لكن هنا ما في مشكلة على اي مذهب

26
00:09:24.350 --> 00:09:46.100
هنا في شركة الابدان شركة الابدان في النهاية هذي اجرة والاجرة يجوز تأجيلها كما انه يجوز تعجيلها  احسن الله اليكم. وان ترك احدهما اي الشريكين العمل مع شريكه لعذر اولى بان كان حاضرا صحيحا فالكسب بينهما على ما شرطا

27
00:09:46.350 --> 00:10:03.750
ويلزم من عذر من عذر بالبناء للمفعول اي حصل له عذر من نحو مرض في ترك عمل مع شريكه ان يقيم مقامه بطلب شريكه او اي يلزم ان يقيم مقامه

28
00:10:03.900 --> 00:10:31.400
ان يقيموا مقاومة متى آآ نضم الميم ومتى نفتحها فقام مقامه او مقامه  اذا كان الفعل اللي قبلها ثلاثي قام نفتح الميم قام مقامه قام فلان مقام فلان مكان ثلاثي

29
00:10:31.850 --> 00:10:56.650
اما اذا كان رباعي اقام او يقيم نضم الميم اقام فلان مثلا فلانا مقام فلان او اقام نفسه مقام فلان  الله عليكم يقيم مقاومة مقامه بطلب شريكه او اي  ويلزم من

30
00:10:57.050 --> 00:11:19.200
ويلزم من لم يعرف العمل بالصنعة ان  لم يعرف العمل بالصنعة ان يقيم هذه هني ولا وينه عارفا لها يعمل ما يلزمه الا وين او اي ويلزمه ترك احدهما خلى ما ترك احدهم

31
00:11:23.400 --> 00:11:40.450
ويلزم من عذر   يلزم من عذر ويزعم العذر بالبناء المفعول اي حصل له عذر من نحو مرض او ترك او ترك عمل مع شريكه ان يقيم مقامه بطلب شريكه او اي

32
00:11:40.550 --> 00:12:01.850
ويلزم من لم يعرف لم يعرف العمل بالصنعة ان يقيم مقامه عارفا لها ليعمل ما لزمه للمستأجر بطلب شريكه ويصح جمع بين شركة بين شركة عنان وابدان ووجوه ومضاربة والضرب الخامس من الشركة

33
00:12:02.300 --> 00:12:18.200
شركة المفاوضة وهي لغة الاشتراك في كل شيء وشرع قسمان صحيح وهو نوعان الاول ما اشار اليه بقوله ان يفوض كل من الشريكين فاكثر الى الى صاحبه كل تصرف ما لي كبيع وشراء في الذمة

34
00:12:18.250 --> 00:12:36.750
ومضاربة وتوكيل ومسافرة بالمال وارتهان وضمان اي تقبل تقبله ما يرى من الاعمال والنوع الثاني ما اشار اليه بقوله هو ان يشتركا في كل ما يثبت لهما وعليهما فتصح ان لم ان لم يدخلا فيها

35
00:12:36.850 --> 00:12:52.800
هاي الشركة كسبا نادرا كوجداني لقطة او ما يحصل لهما من الميراث او يدخلا فيها ما يلزم احدهما من ضمان غصب او ارش جناية ونحو ذلك. هذا النوع الثاني يعني كل ما تملك

36
00:12:53.500 --> 00:13:14.400
وهذي يعني فيها مخاطرة يعني كل واحد يقول للثاني كل ما دخل الى ملكك ترى نحن شركاء فيه وانت كذلك كل ما دخل في ملكك فنحن شركاء فيه ان يشترك في كل ما يثبت لهما وعليهما وعليهما كذلك حتى لو انت عليك شيء

37
00:13:15.350 --> 00:13:36.600
تحمل معاي زين لا تصح شرط استثناء الاكساب النادرة النادرة اللي هي يعني اه ليست معتادة وليس من المعتاد مثلا ان يجد الانسان لقطة ولا ركازا ولا ميراثا مثلا. كم مرة بيرث في العمر مثلا

38
00:13:37.000 --> 00:14:01.400
بخلاف الاجرة خلاف مثلا البيع زمن المبيعات ونحوها فهذه يعني تسمى شركات مفاوضة. نعم  القسم الثاني فاسد وهو وهو اذا ما اذا ادخل فيها كسبا نادرا ونحوه حيث فسدت فلكل منهما ما ربح ما ما

39
00:14:01.600 --> 00:14:20.550
منهما ربح ماله ربح ما له  ماله واجرة عمله وما يستفيده له لا لا يشاركه فيه غيره لفساد الشركة ويختص بضمان ويختص بضمان ما غصبه او جناه او ضمنه من عن الغير

40
00:14:20.900 --> 00:14:39.000
وكلها اي الخمسة او اي الخمسة اضرب جائزة ولا ضمان فيها الا تعد او تفريط وتصح المساقات وهي مفاعلة من السقي لكونه اهم امرها بالحجاز لان النخلة تسقى به نطحا

41
00:14:39.150 --> 00:14:55.750
من الابار فتوى تكثر تكثر مشقته وشرعا عمل على شجرة على شجر معلوم له ثمر يؤكل فلا تصح على قطن ومقاثي وما لا ساق له وما لا ثمر له مأكول كالصبح

42
00:14:55.950 --> 00:15:23.000
الصفصافي احسن الله اليكم والسرو ولو كان له يقصد كنرجس وياسمين المساقاة عندنا مصطلحات عندنا المساقه وعندنا المزارعه تكون على زرع قائم ولكن يأتي من يسقيه  يعتني به لماذا سميت بالموسى؟ لان اهم

43
00:15:23.750 --> 00:15:45.250
مهمة في هذا العمل السقي. لا سيما بالحجاز لان الماء قليل ونادر اه وعندنا المزارعة زارع دفع الارض لمن يزرعها؟ فالفرق اذا ان المساقاة الزرع قائم ويتعاقد صاحب الزرع مع رجل

44
00:15:45.450 --> 00:16:13.000
على ان يسقيهم مقابل جزء او نسبة من الثمر والمزارعة يكون على اه ارض بيضاء المغارسة نوع ثالث او المناصبة وهي دفع شجر غير مغروس على ان يغرسه راح تأتينا ان شاء الله كلها الان. نعم

45
00:16:13.350 --> 00:16:28.200
احسن الله اليكم. وتصح المساقات على ثمر موجود لم تكمل وعلى زرع نابت ينمو بالعمل بجزء بجزء مشاع معلوم منها اي الثمرة. متعلق بتصح فلا تصح المساقات وان جعل للعامل كل الثوب

46
00:16:28.200 --> 00:16:48.650
لا تصح جعل العامل كل الثمرة ولا جزءا مبهما كسهم ونصيب ولا اه صعن ولا اه صعن ولو معلومة او دراهم ولا ثمرة شجر ولا ثمرة شجرة فاكثر معينة وان كان في يعني لابد جزء معلوم منها

47
00:16:48.850 --> 00:17:06.200
تقول مثلا عشرة بالمئة من المحصول عشرين في المئة من المحصول ولا يجوز عدم تحديد النسبة فيقول مثلا لك جزء من المحصول. هذا مبهم لا يجوز ولا يجوز كذلك على كل المحصول

48
00:17:07.350 --> 00:17:26.550
ولا اه اصع معلومة لان هنا خرجنا من الموساقى ودخلنا وين الايجارة في الايجارة تبي اجارة ما في مشكلة ولكن تختلف بعض الشروط وسيأتي في باب الايجار اجارة الاعمال. تبيه مساقاة

49
00:17:26.850 --> 00:17:48.200
لابد تلتزم بشروط المساقعة ولا ثمرة شجرة معينة بمعنى لو عندهم مزرعة مثلا الفين متر او ثلاثة الاف متر وقال له لك جزء من ثمر هذي الزاوية بس دون بقية المزرعة

50
00:17:48.450 --> 00:18:06.350
او هذا النوع من الشجر فقط دون بقية المزرعة هذا لا يجوز   وان كان في البستان اجناس وجعل له من كل جنس جزءا مشاعا معلوما النصف البلح وثلث وثلث العنب وربع الرمان وهكذا

51
00:18:06.550 --> 00:18:29.300
او ساقاه على بستان على بستانين احدهما بالنصف والاخر بالثلث ونحوه. او ساقاه على بستان واحد واحد ثلاث سنين السنة الاولى بالنصف والسنة الثانية بالثلث والثالثة بالربع ونحوه جاز. كل هذه صور جائزة ما فيها مشكلة لعدم الابهام ما فيها

52
00:18:29.300 --> 00:18:45.050
ولا فيها غرر. نعم. احسن الله اليكم. وتصح مساقاته على على البعل من الشجر كالذي يحتاج للسقي. وتصح اجارة البعل من الشجر او البعلي هو الشجر الذي له جذور طويلة

53
00:18:46.050 --> 00:19:01.350
وهو الذي لا يحتاج الا الى القليل من الماء هذا يكون ما يحتاج ما شاء الله تمتد حتى ان بعضه لا ينصح بان يزرع جانب البيوت لانه احيانا يخترق الجدران ويخترق الاساسات

54
00:19:01.500 --> 00:19:18.150
خربها هذا يسمونه البعلي نوع من الاشجار يسمونه البعلي هذا تصح اه ولو لم يحتج للسقي اه لماذا نص عليه نصا؟ لانه قد يتوهم متوهم ان عدم حاجة البعل للسقي

55
00:19:18.950 --> 00:19:41.700
يمنع من مساقاته نقول لا. ليش لان السقي هو جزء من العمل وليس كل نعم احنا سميناه مساقاه ولكن اه هو ليس مجرد مساقاة في سماد في مثلا إزالة النباتات الضارة العناية بالحوظ

56
00:19:42.000 --> 00:20:03.350
تقصيص الاغصان اليابسة او الجافة او الميتة الشجر الذي لا يحتاج الى سقي لا يعني انه لا يجوز المساقات عليه لوجود مهام اخرى غير السقي توجد او يحتاجه هذا النوع من الزرع

57
00:20:03.800 --> 00:20:23.750
هذا الغرض الذي من اجله نص على البعل من الاشجار عفوا ليش ما تلبي كالذي يحتاج للسقف مو مثال هذا لا لا هذا الكاف ليست للمثال هو الكاف للتشبيه اي كما ان البعل الذي لا يحتاج الى سقيه

58
00:20:24.600 --> 00:20:40.000
لا يحتاج الى كما ان عفوا الثمر الذي يحتاج الى سقي تجوز مساقاته كذلك الذي لا يحتاج الى السقي ايضا تجوز المساقات عليه هو بيقول لك يعني ليس مثالا هذا. هو التشبيه

59
00:20:41.000 --> 00:21:00.900
يعني يجوز المساقاة على البعل كما يجوز المساقاة على الذي يحتاج الى السقي واضح  وتصح اجارة ارض بجزء مشاع معلوم مما يخرج منها طعاما كان بر او غير طعام كقطن

60
00:21:02.350 --> 00:21:23.550
وتصح المناصبة وهي المغارصة وهي دفع شجر. معلوم له ثمر مأكول بلا غرس مع ارضه لمن يغرسه لمن يغرسه فيها ويعمل عليه حتى حتى يثمر حتى يثمر بجزء مشاع معلوم من الثمرة او من الشجرة او من كل منهما اي الثمرة والشجرة نصا

61
00:21:23.700 --> 00:21:42.300
يعتبر ويعتبر كون عاقديهما جائزي التصرف فان مات احدهما او فسخ ما لك المساقات قبل ظهور ثمرة وبعد شروع في عمل ولعامل اجرته. اي اجرته مثل عمله. هذا اذا فسخ

62
00:21:42.700 --> 00:22:03.900
اه المالك اذا فسخ المالك المساقاة يعني بدأ العامل بالعمل وقبل ان طبعا اذا ظهر الثمر خلاص يستحق نصيبه لكن لو فسخ المالك قبل ظهور الثمر قال له خلاص توكل على الله ما ابيك

63
00:22:04.500 --> 00:22:29.250
هنا يجوز هذا لان المساقى عقد جائز ولكن ستتحول تحول العقد الى عقد ايجارة هذي مسألة او مبحث لطيف جيد لو لو يفرد بالبحث ممكن نسميه تحول العقود تحول العقود

64
00:22:29.800 --> 00:22:46.350
المذهب مثلا يعني هنا لاحظ كان عقد مساقاة ثم تحول الى الى عقد ايجارة ولها نماذج لو تجمع جيد هذي او تبحث مثلا شنو ضوابطها متى يجوز؟ متى لا يجوز

65
00:22:47.150 --> 00:23:09.200
اه تحول العقود لان هني تحول من تجارة عفوا من مساقاه الى اجارة لعامل اجرته اي اجرة مثل عمله انه اشتغل يجب ان يحصل على حقه يستحق هذا اذا كان الفسخ من قبلي

66
00:23:09.450 --> 00:23:27.300
المالك. نعم احسن الله اليكم لاقتضاء العقد العوضان المسمى ولم يرضى باسقاط حقه منه. لان الموت لم يأته باختياره ولان المالك هو الذي منعه من اتمام العمل. فاذا تعذر المسمى

67
00:23:27.300 --> 00:23:44.100
رجع الى الى اجرة المثل وفارق ذلك فسخ فسخ رب المال المضاربة قبل ظهور الربح. لان العمل هنا مقض الى ظهور الثمرة غالبا بخلاف المضاربة فانه لا يعلم افضائها الى الربح

68
00:23:44.250 --> 00:24:06.500
وان بان الشجر مستحقا مستحقا او مستحقا. مستحقا  وان بان الشجر مستحقا فله اجرة مثله. ما معنى وان بان الشجر مستحقا يعني ايوه يعني طلع ان هذا اللي معاه مو اهو صاحب

69
00:24:07.250 --> 00:24:20.200
مثل نادي يقول نادي متفقين مباراة ودية نادي ثاني متفقين. لاعب جايبين لهم نادي ثاني ناصبين عليهم هذا يقول له تعال هذي مزرعتي تعال اشتغل معاي طلع مو هو صاحب المزرعة

70
00:24:21.200 --> 00:24:39.050
يقول لك وان بان الشجر مستحقا هني انتقلنا ايضا من المساقاة اه الى الاجارة فله اجرة مثله. نعم احسن الله اليكم او اي وان فسخ عامل مساقاة او هرب قبل ظهور الثمرة

71
00:24:39.100 --> 00:24:56.750
لا شيء له اي العامل. وان وان ساقاه الى مدة تكمل فيها الثمرة فلم تحمل تلك السنة. فلا شيء للعامل وتملك شوف هذي من ثمار او من اثار عقد الموساقى

72
00:24:57.250 --> 00:25:23.400
ان العامل في عقد عليه مخاطرة يمكن ما يطلع شي تحمل ترى ما يطلع لك شي انت وحظك ونصيبك فيقول لك اذا آآ  ساقاه الى مدة تكمن فيها الثمرة فلم تحمل قدر الله ان ما طلع هالسنة

73
00:25:23.900 --> 00:25:43.000
فلا شيء للعامل المسألة اللي قبلها اذا كان الفسخ من العامل لا من المالك هنا هل يستحق شيئا لا يعني هو الذي فسخ انفسخ عامل المساقاة او هرب قبل ظهور الثمرة

74
00:25:43.500 --> 00:26:07.350
فلا شيء له طيب هنا مسألة معاصرة هروب العمال غروب العمل العاملين في المنازل مثلا  اه انفسخ عاملنا وهرب قبل ظهور الثمرة فلا شيء له هل العامل المنزل او في غير المنزل

75
00:26:08.950 --> 00:26:52.650
اذا هرب هل يستحق معاشه او راتبه ولا ما يستحق  على قدر الايام يعني وش رايكم زين بس اشتغل مثلا اسبوعين بالشهر  راتب تسليم موعد تسليم الراتب ليس هو بالضرورة

76
00:26:54.250 --> 00:27:18.200
اداء العقد يعني انت مو قاعد تجدد العقد معاه  محدد بمجرد موعد تبي تخليها كل شهرين كل اسبوع كل شهر  تتفقون يظهر الله اعلم يستحق الايام اللي عملها يعني اشتغل

77
00:27:19.350 --> 00:27:38.950
آآ العامل ولم يحصل على اجره وهرب حتى لو هرب من كيفه خلاص ما يستحق ما يأتي من بعد لكن الايام اللي عملها يستحقها ابحث عنه واعطيه كل قاعدة في الباب ان اذا لي عندي حق للغير

78
00:27:39.300 --> 00:28:06.400
ابحث عنه حتى اجده فان لم اجده وايست من آآ الحصول عليه اتصدق من النيابة عنه فاذا ما جاء دفعت له بدلها  في فرق هني عندنا الاجير نوعان في اجير

79
00:28:07.400 --> 00:28:35.650
على العمل في اجير على الوقت المنزلية اجير عالوقت في اجير خاص مشترك سيأتينا ان شاء الله راح نأتي بتفصيل ان شاء الله في فرق بين الامرين  صحيح يستحق الأيام ان يشتغلها

80
00:28:38.350 --> 00:29:06.600
حتى لو تبي تحاسبه على الاضرار اللي ترتبت عليك من هروبه هذا شي ثاني بس هذا لا يلغي استحقاقه لأجرة الأيام   وتملك الثروة وتملك. احسن الله اليكم وتملك الثمرة بظهورها فيجب على عامل تمام العمل اذا فسخت المساقات بفسخ احدهما او موته ونحوه بعده اي الظهور

81
00:29:06.600 --> 00:29:27.250
كالمضارب يبيع العروض بعد فسخ المضاربة وظهور الربح يعني يفضل ماله ان ظهرت ثمرة اخرى بعد الفسخ فلا شيء له فيها. ليبدأ المال التنديد هو ظهور الربح التنظيف هو ظهور الربح

82
00:29:27.600 --> 00:29:52.550
هو الموعد الذي يستحق فيه المضارب اجرته مضاربة مرت معانا العامل ورب المال يتفقان على نسبة من الربح متى نعرف هذه النسبة فيما يسمى بالتنديد والتنظيف يعني ظهور الربح خلاص عرفنا هذا تكلفة هالكثر

83
00:29:53.600 --> 00:30:18.450
والربح هالكثر اليوم في مصطلح معاصر اسمه التنظيض الحكمي الربح ما ظهر بشكل حقيقي ولكن ظهر عبر الحسابات وعبر المحاسبية ظهر محاسبيا فهل يستحق المضارب اليوم النصيب بالتنظيظ الحكمي؟ الجواب نعم

84
00:30:18.950 --> 00:30:45.650
لان تعليق الشرع اصول المضارب على ربحه بالتنظير حصل وتحقق في ظهور مجرد ظهور الربح مثل هنا هنا غدو الصلاح اه لا يلزم منه الصلاحية للاكل  يعني ما اه ما اقدر اكل الحين انا

85
00:30:46.200 --> 00:31:05.400
لما قال لك هني وتملك الثمرة بظهورها ظهور الصلاح يعني بس مو شرط اقدر اكل  لذلك فيجب على عامل تمام العمل اذا فسخت اذا فسخت بعد الظهور ما راح تتحول الى اجارة

86
00:31:05.450 --> 00:31:28.600
لأ هو يستحق الان النصيب ما له لذلك اذا صار فسخ بعد الظهور يلزم بالاكمال يلزم قال فيجب على عامل تمام العمل اذا فسخت المساقى بفسخ احدهما او موته ونحوه بعده اي الظهور

87
00:31:28.700 --> 00:31:47.250
كالمضارب يبيع العروض بعد فسخ المضاربة وظهور الربح المضارب اليوم اذا ظهر الربح خلاص استحق المظارب رب المال نصيبه فلا يحق حتى لو تصرف المظارب بعد ذلك بشيء لا يغير حقه

88
00:31:47.400 --> 00:32:11.150
الذي ثبت له   قال المنقح فيؤخذ فيؤخذ منه دوام العمل على العامل في المناصبة ولو فسخت الى ان يبيدوا والواقع كذلك ذكره في المنتهاه  الملقح هو الامام المرداوي علاء الدين المرداوي اشتهر بهذا اللقب

89
00:32:11.200 --> 00:32:29.750
نسبة الى كتابه التنقيح. نعم احسن الله اليكم وعلى عملي في مساقات ومزارعة ومغارسة عند الاطلاق كل ما فيه نموه نمو اصلاح نقدر نسميها واجبات العامل شنو المطلوب منه شرعا

90
00:32:30.350 --> 00:32:48.400
ما هي واجباته يعني اليوم يسمونه التوصيف الوظيفي ماله   احسن الله اليكم وعلى عامل وعلى عامله في ومزارعة ومغارسة عند الاطلاق كل ما فيه نمو او اصلاح للثمر والزرع من سقي واستسقاء

91
00:32:48.400 --> 00:33:09.350
وحرص ليست صلاة الاستسقاء لا استسقاء اي طلب السقي البحث عن الماء. نعم. احسن الله اليكم وحرص والته وبقره وزبار. نعم. وقطع ما يحتاج الى قطعه. الزبار هو تخفيف الاغصان الرديئة

92
00:33:09.400 --> 00:33:27.750
وقطعها بالمنجل قطع الاشجار الرديئة ونحوها. نعم ليش كان عقبه وقطعي ما يحتاج الى قطعه يعني من باب عطف الخاص على العام نفس المعنى يعني الزبار اعم يشمل اشياء اخرى

93
00:33:27.850 --> 00:33:48.700
وقطع ما يحتاج الى قطعه وتسوية الثم وتسوية الثمرة واصلاح الحفر التي يجتمع فيها الماء على اصول النخل وادارة الدواليب والتلقيح والتجفيف واصلاح طرق الماء وتفريق الزبل ونقل الثمرة ونقل الثمر ونحوه لجيرين

94
00:33:49.900 --> 00:34:11.250
وعليه ايضا حصاد ونحوه كدب  ولقات وتصفية زرع لان هذا كله العمل وعلى رب وعلى رب اصل حفظ الاصل كسد حائط ونحوه كتحصيل زبل وصباغ وعليهما اي المالك والعامل بقدر

95
00:34:11.450 --> 00:34:35.200
حصتيهما جداد نصا اي قطع ثمرة ويصح شرطه على عامل نصا ويتبع العرف ويتبع العرف في الكلف سلطانية كنا في السلطانية هي اشبه ما تكون بالظرائب اليوم او الرسوم التي تفرض

96
00:34:35.750 --> 00:34:59.150
على اصحاب المزارع يسمونها الكلف السلطانية الظرائب ونحوها او الرسوم او الاموال التي تحصل من قبل السلطان. نعم  اهلا بكم شرط فيتبع فما عرف اخذه من رب المال فهو عليه وما عرف اخذه من العامل كان عليه

97
00:34:59.250 --> 00:35:14.200
وتصح المزارعة وهي دفع ارض وحب لمن لمن يزرعه ويقوم عليه او مزروعا ليعمل عليه بجزء مشاع معلوم مما يخرج من الارض وتسمى مخابرات من من الخبر فتح الخاء المعجمة

98
00:35:14.350 --> 00:35:40.650
وهي الارض لينة مؤاكرة والعامل فيها خبير   ولو غير مأكول كفوة ونحوها بشرط علمي بذر كقمح مثلا وعلم قدره اي البذر لانه معاقبة على عمل فلم يجزه فلم يجز على غير مقدر كالاجارة

99
00:35:42.050 --> 00:35:55.250
وبشرط كونه اي البذر من رب الارض نصا فلا يصح كون البذر من عامل او منهما. ولا من احدهما والارض لهما او او الارض والعمل من واحد والبذر منا الاخر

100
00:35:55.400 --> 00:36:10.800
ولا الارض من ولا الارض من واحد والعمل من ثان. او البذر من ثالث او البقر او البقر من رابع او الارض والبذر والبقر من واحد والماء من الاخر ويكره الحصاد والجداد ليلا نصا. خشية الضرر

101
00:36:11.150 --> 00:36:36.950
اما اليوم في كشافات فتزول الكراهة. نعم  الايجارات مشتقة من الاجر وهو العوض ومنه سمي الثواب اجرا لانه تعالى يعوض العبد على طاعته او صبره عن معصيته وهي في اللغة المجازاة يقال اجره على عمله اذا جازاه عليه. وشرطا عقد على منفعة مباحة معلومة مدة معلومة عن عين

102
00:36:36.950 --> 00:36:55.750
معينة هذه الدار سنة او موصوفة في الذمة كدابة صفتها كذا للحمل او الركوب سنة او على عمل معلوم كحمله على موضع كذا بعوض معلوم وتنعقد بلفظ اجارة نور وكرا وكرا

103
00:36:56.300 --> 00:37:14.200
احسن الله اليكم بكرا فاجرتك واكريتك واستأجرت واكتريت وما بمعناهما وما بمعناهما اعطيتك وملكتك نفع هذه الدار سنة بكذا. ولا تصح الا من جائز التصرف. وتصح الاجارة بثلاثة شروط احدهما

104
00:37:14.450 --> 00:37:39.550
احدها معرفة منفعة لانها المعقود عليه عليها فاشترط فيها العلم كالبيع اما بعرف كسكن الدار شهرا ونحوه او بوصف لحمل زبرة حديد وزنه هكذا الى محل كذا او بناء حائط يذكر طوله وعرضه وسمكه والته. وتصح اجارة ارض معينة برؤية لزرع

105
00:37:39.550 --> 00:38:00.150
او بناء معلوم او لزرع او غرس او بناء ما شاء او لزرع وغرس وبناء ما شاء او لزرع ولغرس او لبناء او لبناء ويسكت وله في الاولى زرع ما شاء والثالث وفي الثانية غرس ما شاء وفي الثالثة بناء ما شاء كأنه استأجرها لاكثر ذلك ضررا

106
00:38:01.550 --> 00:38:22.250
او يقول اجرتك الارض ويطلق وتصلح للجميع قال الشيخ تقي الدين ان ان اطلق او قال انتفع بها ما شئت. بما شئت. احسن الله اليكم. انتفع بها بما شئت وله زرع وغرس وبناء انتهى. وان كانت الاجارة لركوب واشترطت مع ذكر الموضع المركوب اليه

107
00:38:22.300 --> 00:38:46.100
معرفة راق برؤية او صفة وذكر جنس مركوب كمبيع ومعرفة ماير ومعرفة ما يركب به من سرج وغيره وكيفية سيره من هملاج وغيره لا ذكوريته وانوثيته او نوعه. ويشترط لحمل ما يتضرر كخزف ونحوه معرفة حامله. ومعرفة حامل لمحمول برؤية او صفة وذكر

108
00:38:46.100 --> 00:39:11.600
جنسه وقدره. ولحرث ولحرث معرفة ارض برؤياه والشرط الثاني اباحتها اي المنفعة المعقود عليها مطلقا بلا ضرر بخلاف جند ميتة بلا ظرورة اراد ان الاحتراز عن ماذا  هذا الاحتراز عما يباح للضرورة فاذا ابيح شيء للضرورة لا يعني جوازه

109
00:39:12.550 --> 00:39:31.400
الانتفاع به واضح؟ صح مثل تذكرت بدايتك كتاب بيوع الكلب ايوة مثل مثلا الميتة الان مثلا اكل الميتة حرام لكن في حالات تباح فلا يأتي واحد يقول ابيحت هنا اذا خلاص

110
00:39:31.800 --> 00:39:51.700
اجري عليها بقية الاعمال مثل اه كذلك اباحة دخول ملك الغير مثلا واحد على سبيل المثال يلحقه شخص يريد ان يقتله امامه بيت هل يجوز ان يقتحم هذا البيت ليحمي نفسه من القتل؟ بلا شك يجوز

111
00:39:51.750 --> 00:40:07.050
هنا ابيح للضرورة هذه الاباحة للضرورة لا ندخل فيها هنا في قوله اباحتها فلا يأتي واحد يقول انتم ابحتوا لي اني ادخل هذا البيت خلاص اذا بان اؤجره نقول له لا

112
00:40:07.450 --> 00:40:40.700
الاباحة المقصودة هنا لا لضرورة الاباحات للظرورات استثناء لا تدخل في كلامنا فلا يجوز لك ما يترتب عليه من جواز تجارته حراسة ما يصح هذا ما يجوز ايه طبعا   آآ مطلقا بلا ضرورة بخلاف جلد ميتة وذهب او فضة فانه لا بميتة واناء ذهب

113
00:40:42.650 --> 00:40:56.250
واناء ذهب او فضة. ايه. لانه لا يباح عند الضرورة لعدم غيره. لا يباح الا عند الضرورة. احسن الله اليكم لانه لا يباح الا عند الضرورة لعدم غيره فلا تصح الاجارة على الزنا والزمر

114
00:40:56.750 --> 00:41:11.300
والغناء والنياحة ولا اجارة الدار لتجعل كنيسة او بيت او بيت نار او لبيع الخمر او القمار سواء شرط ذلك في العقد او لا طيب ما حكم تأجير تأجير بيت

115
00:41:11.450 --> 00:41:32.950
على من تعلم يقينا انه سيعصي الله فيه مثل انسان مو مسلم كافر الكافر لا يعرف الحلال من الحرام قطعا سيعصي الله فيه هل يجوز تأجير بيت لمن اه لرجل

116
00:41:33.600 --> 00:42:03.600
اعلم انه سيعصي الله فيه  طيب لا يجوز طيب في هالحالة يعني لا يجوز تأجير على الكافر  على سفارة مثلا سفير اجنبي انت عندك بيت ما يحلل ولا يحرم يعني في النهاية كافر

117
00:42:08.700 --> 00:42:30.600
لا هو بيت هو بيت للسكن ولكن هو سيعصي الله فيه قطعا مطعم في النهاية هو مو مسلم  هل معناته اني قبل لا اجر اي واحد اروح اسأل عنه واشوفه مصلي وما يعصي الله. وهل يوجد احد لا يعصي الله اصلا

118
00:42:32.300 --> 00:43:00.200
هل يوجد احد معصوم الخطأ شلون ما ااجر هو مثال كافر لكن المقصود هذا الشخص الذي سيسكن بيتك ايجارا تجارة ممكن يعصي الله فيه سواء تيقنت او ما تيقنت وفي النهاية بشر

119
00:43:00.950 --> 00:43:46.800
انه يعصيه  ليش      ايش مصحف   لا هنا تختلف هذا. اول شيء المصحف لا يجوز بيعه اه هنا العقد منصب على المنفعة والمنفعة هنا هي السكنة والسكنة مباحة حتى للكافر ولا

120
00:43:47.150 --> 00:44:09.350
حرج علي فيما يفعله هذا الرجل بخلاف ما لو اجرته مخزنا للتخزين مثلا ويكون هو عنده شركة خمور هني حرام لاني اجرت منفعة المعقود عليها هي تخزين محرم اما لو كانت المنفعة هي السكنة

121
00:44:09.800 --> 00:44:23.550
ما في حرج ما لم اتيقن انه سيستعملها في غير السكنى هذا شي ثاني اللي بيستعملها في شيء غير السكن هذا حرام لكن هو في سكنه سيعصي الله ما لي شغل

122
00:44:24.450 --> 00:44:47.950
واجارتي ما لها علاقة هذا قلت لك هذا استعملها بشكل اخر هو استعمالها للسكنى اذا عصى الله سبحانه وتعالى في انا ما لي علاقة يضر من حوله او يستعملها في غير السكن. مثل يبيع ويشتري

123
00:44:48.500 --> 00:45:05.350
داخل مثلا ممنوعات ونحوها طبعا هذا على سبيل الجواز وعدم الجواز اما على سبيل الافضلية فلا شك ان الافضل اني ما ادخل بيتي او اؤجر بيتي واحد عاصي. ادور الناس الصالحين

124
00:45:05.600 --> 00:45:25.950
لكن لو اجرت الاجارة حرام لا في النهاية الايجار او عقد الايجارة منصب على المنفعة فقط والمنفعة هي السكنة والسكنة مباحة ما يفعله غير ذلك انا اصلا لا تستطيع ما في انسان معصوم

125
00:45:26.400 --> 00:45:53.650
هذا سيغتاب هذا ها  في البيت بشكل مخفي ما لي علاقة. ما لي علاقة. هو هو بكبره كافر اصلا هو عقيدته كلها كفر  من البداية تقول لي والله الافضل اقول لك نعم. الافضل الصالحين

126
00:45:53.950 --> 00:46:14.150
لكن لو واحد اجر بيته لكافر الاجارة صحيحة ام باطلة؟ الجواب صحيحة لان العقد ينصب على السكن والسكن مباح ولا علاقة لي بما يفعله مثل واحد اجر اه مثلا سيارة للنقل

127
00:46:14.800 --> 00:46:30.350
ابنقل اشياء مباحة هو كونه بذاته فاسق ما لي شغل انا بذاته كافر ما لي علاقة قل مثل ذلك في بيع الملابس عندي ملابس ابي ابيعها. العقد منصب على بيع الملابس. امر مباح

128
00:46:30.750 --> 00:46:47.600
اهو فاسق تعبان ما لي شغل فيه بدليل النبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع اليهود صح ولا لا في التعاملات المالية ومات ودرعه مرهونا عند يهودي واليهود كفار ما يحللون ولا يحرمون

129
00:46:48.000 --> 00:47:08.500
ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما امتنع فاذا ننظر الى ذات العقد منصب على ايش هو سكن مخزن محل البيع وننظر الى المعقود عليه منفعة مباحة ولا لا؟ اذا مباحة جاز العقد اذا غير مباحة

130
00:47:08.900 --> 00:47:40.300
لم يجوز العقد انت حط شروط هني في هالحالة تضع شروط للعقد لا يجوز كذا وكذا وكذا قال فلك الحق تفسخ العقد   وين هذا نعم نعم  سواء شرط ان آآ

131
00:47:40.750 --> 00:47:53.350
يعني لا تصح الاجارة على الزنا والزمر ولا اجارة الدار لتجعله كنيسة سواء شرط انه ترى بخليها كنيسة او ما راح اخليها هي حرام في النهاية سواء شرط ذلك في العقد او لا

132
00:47:53.500 --> 00:48:12.800
وان يكون النفع مقصودا متقوما يستوفى دون استهلاك الاجزاء مقدورا عليه للمستأجر فلا تصح على الية او شمع هذه شروط المنفعة. لاحظ الان الشرط الاول المنفعة الاباحة الشرط الثاني ان يكون مقصودا

133
00:48:13.450 --> 00:48:36.500
ما معنى مقصودا لا يجوز الاجارة على شيء تافه لا قيمة له مالية مثل تجارة تفاحة للشم مثلا او نحو ذلك. هذا حرام ما يجوز ثلاثة ان يكون متقوما. يعني له قيمة

134
00:48:37.200 --> 00:48:58.050
ان يكون له قيمة اربعة يستوفى دون استهلاك الاجزاء فلا يجوز استئجار الطعام ولا الشمع ولا الصابون ولا الماء لان هذي الاشياء لا يمكن الانتفاع بها الا مع استهلاك اجزائها

135
00:48:59.100 --> 00:49:18.850
بيعها ما في مشكلة لكن ايجارتها ما يصير. من شروط الايجارة ان تبقى العين كما هي وينتفع بمنفعتها لا بعينها وذاتها واضح بس هنا في مسائل مشتبهة راوتر الانترنت ايجارة ولا بيع

136
00:49:23.250 --> 00:49:48.000
كيف؟ الان عندنا مثلا الاكل هذا بيع قطعا ما في ايجارة اكل وسكن البيت تجارة قطعة ما في مشكلة في اشياء بينهم النت الانترنت تجارة ولا بيع؟  احسنت في شيئين في الانترنت

137
00:49:48.600 --> 00:50:14.400
في الخدمة نفسها هذي تباع في الجهاز  الراوتر هذا فممكن يجمعون فيما بينهم على حسب نوع التعاقد هذا في فرق بين الجهاز اذا كان اجار ويسترد يكون على الجهاز نفسه اما ذات الخدمة فهي لا هذي بيع لانها تستهلك

138
00:50:14.750 --> 00:50:42.200
اجزاؤها ليست منفعة لها قيمة لها عداد يتناقص له قيمة اه في في هذا  نسبة الاستهلاك العقارات او في السيارات غير داخلة في في كلامهم هنا صح في شيء السيارات

139
00:50:42.550 --> 00:51:06.700
العقارات يسمونها نسبة استهلاك هذي نسبة ضئيلة لا تدخل في كلامنا هم يقصدون هنا ان الانتفاع لا يكون الا باقتطاع جزء من العين مثل الشمعة ما يصير اجرك شمعة لانك لا تستطيع ان تنتفع بها الا بذوبان

140
00:51:07.100 --> 00:51:27.600
جزء منها او اكل جزء من الطعام او ذهاب جزء من الماء ونحو ذلك   وان يكون النفع مقصودا متقوما يستوفى دون استهلاك الاجزاء مقدورا عليه المستأجر فلا تصح على انية او شمع لتجمل. اما الشمع فواضح

141
00:51:27.600 --> 00:51:54.100
لان هذا يستهلك. طيب الانية اليوم يأجرون اواني اليوم  الافراح والمناسبات يؤجرون صواني واواني وجلاصات ما اتوقع وشغلات شلون يقول لك اني فلا تصح على انية او شمع لتجمل ها

142
00:51:55.000 --> 00:52:19.450
الحين يأجرون بس شكل اليوم الاعراس ناس تأجر غازات تأجر اه ايه صحيح شغلات زينة ومبلغ وقدره بعد السلام عليكم  والله ما يجوز هنا تدخل تغير الاعراف. تغير الاحكام بتغير الاعراف. هذي اشياء لا صار لها قيمة

143
00:52:20.050 --> 00:52:44.900
احرج ويجوز انهم قبل ما يتصورون ان في انية اخذها ااجرها بس شكل  صار موجود يأجر بس شكل صحيح فيقول لك لا تصح على انية للتجمل  يعتبرونها سفاهة هي صحيح لكن

144
00:52:45.700 --> 00:52:59.950
جرى عرف الناس اليوم على ان مثلا العرس يكون بشكل معين بنمط معين يعني ما تقدر تسميها سفاهة اليوم بقدر ما هي هذا عرف الناس حتى اغلب الناس اليوم هكذا بهذا الشكل يعني

145
00:53:00.750 --> 00:53:24.300
هني ممكن يتغير الحكم وتفاح لشم هذا متفرع على شنو النفع المقصود وممكن ايضا متقوم نعم وشمع  الان يا عائدة على شط النفع المقصود بالظبط. الانية والشمع للتجمل عائدة على النفع المقصود

146
00:53:24.400 --> 00:53:40.950
كذلك الشمع راح يكرر المثال فيه ايه عفوا الشمع هني بدون لا تشعله المثال الاول فلا تصح على انية او شمع لتجمل الشمع هني شكل بس بدون لا تشبه هذا داخل في النفع المقصود

147
00:53:41.550 --> 00:54:02.650
مثال للنفع غير مقصود والتفاح لشم هذا مثال للمتقوم وشمع لشعل هذا داخل فيه اللي استوفى دون استهلاك الاجزاء. نعم. احسن الله اليكم وشمع لشعل وصابون لغسل وديك ليوقظه للصلاة. ديك لي يوقظه للصلاة

148
00:54:02.700 --> 00:54:27.700
داخل بشنو اي وحدة منهم  مقدور قالك هني مقدورا عليه مقدور عليه. فالحين انا بقول لك هذا الديج باجره لك علشان يصيح ويقعدك هل انت تملك خليه يصيح او تخليه ما يصيح

149
00:54:28.150 --> 00:54:47.750
ما تملك فاذا غير مقدور حتى لو تملك الديك انت تملك الدش بي على كيفك لكن بأجله لك علشان يصيح طيب ما صح شلون ما صاح فهذا مثال او عائد على قوله مقدورا عليه. نعم

150
00:54:47.950 --> 00:55:02.350
احسن الله اليكم اه وديك ليوقظه لصلاة فلا يصح نصا. ايوة لانه لا يقف على فعل الديك ولا يمكن استخراجه منه بضرب ولا غيره. ما يقدر. يطقه عشان يصيح ما يقدر. نعم

151
00:55:03.650 --> 00:55:18.900
ولا استئجار دابة لركوب مؤجرين والمنفعة المباحة في كتاب حديث او فقه او شعر مباح او لغة او صرف او نحوه لنظر وقراءة ونقل او به خط حسن يكتب عليه

152
00:55:19.850 --> 00:55:37.000
ويتمثل منه لانه تجوز اعارته لذلك فجازت اجارته ولا تصح اجارة مصحف ولا طير لسماع صوته ولا طعام او شراب لاكل او شرب. ولا كلب او خنزير ولو كان صيد ولو كان يصيد او يحرسه

153
00:55:37.700 --> 00:55:57.350
ولا يدخل نقع به. ويدخل ويدخل. احسن الله اليكم ويدخل النقع بئر وحبر وحبر ناسخ وخيوط خياطة وكحله كحال وصبغ صباغ ودبغ دباغ طبعا لعمل لعمل لا اصالة فيه. اي هذي مسألة الان. الان

154
00:55:57.650 --> 00:56:21.050
في اعمال يؤجر عليها فيها مواد نقع بئر وحبر ناسخ تأجرت واحد ينسخ لك كتاب هذا النسخ في حبر وخيوط خياط اجرت واحد يخيط لك ثوبك في خيوط وكحل كحال

155
00:56:22.200 --> 00:56:44.200
وصبغ صباغ ودبغ دباغ اللي هي اللي على قولتهم  هذي تدخل تبعا لعمل لا اصالة وتدخل تحت قاعدة يغتفر في التابع ما لا يغتفر الاصيل وذلك لانها مجهولة هذا الاصل انها ما ادري تشم انا

156
00:56:44.450 --> 00:57:02.650
عدد الخيوط او حبر كما استهلكنا من الحبر ونحو ذلك فهي تدخل تبعا لكن لو بيعت مستقلة لما صح البيع جهالة القدر ما ادري كم استعملت انت من الخيوط لكن

157
00:57:03.200 --> 00:57:19.650
قبيحة لانها دخلت تبعا. نعم احسن الله اليكم فلو غار ماء بئر دائرة دار مؤجرة فلا فسخ لمستأجر والشرط الثالث معرفة اجرة لانه عوض في عقد معاوضة فاعتبر علمه كالثمن

158
00:57:20.000 --> 00:57:49.850
الا اجيرا وذئرا تؤجرا بطعامهما وكسوتهما. فيصح وكذا لو استأجرهما بدراهم معلومة وشرط معهما طعامهما وكسوتهما وهما عند التنازع كزوجة فلها نفقة مثلها  وشرط معرفة متضع بمشاهدة   وامد رضاع ومكانه هذي شروط اجارة الظئر اللي هو المرضع

159
00:57:50.750 --> 00:58:16.800
شنو شروطها؟ معرفة مرتظع بمشاهدة يعني منو اللي بيرضع اي طفل حليمة السعدية لما جاءت  وارضعت النبي عليه الصلاة والسلام. نعم ومكانه لانه يشق عليها الرضاع في بيت المستأجر ويسلو في بيتها. ولا يصح استئجار دابة بعلفها للجهالة الا ان يشترطه موصوفا كشعير ونحوه

160
00:58:17.000 --> 00:58:36.300
وقدره بمعلوم فيجوز. واختار الشيخ تقي الدين وجمع وجمع للصحة مطلقا. كاستئجار الاجير بطعامه انتهى لا من يسلخها ولا من احسن الله اليكم ولا من يسلخها بجلدها لانه لا يعلم ايخرج سليما ام لا. وهل هو ثخين ام رقيق؟ فان سلخه على ذلك

161
00:58:36.300 --> 00:58:57.150
له اجرة مثله ولا ان يرعاها بجزء من نمائها او يطحنه  او يطحن كل بر بقفيز بقفيز منه لجهالة وان دخل الشخص حماما او ركب سفينة او اعطى ثوبه خياطا او قصارا او صباغا ونحوه

162
00:58:57.400 --> 00:59:12.250
ونحوه كما لو استعمل دلالا او حمالا او حلاقا ونحوه الى عقد معه صح ذلك. وله اي لمن فعل ذلك اجرة مثله مثل عمله. وما يأخذه حمامي فهو اجرة محل محل

163
00:59:12.250 --> 00:59:31.000
وسطل ومئزر وماء والماء تبع. يعني مو لازم نتفق من البداية على المبلغ اذا كان هو فاتح محل حمام قديما الحمامات اللي كانوا ياخذون عليها اجرة او سفينة اه او اعطى ثوبه خياطا ونحوه ممن الاعمال

164
00:59:31.150 --> 00:59:44.900
التي لها اجر واظح هذي مو شرط يتفق من البداية ممكن يدخل بعدين يعطيه اجرة المثل. اشبه ما يكون له اليوم تاكسي تاكسي اليوم فيه عداد طبعا الناس المحترمة يعني

165
00:59:45.250 --> 01:00:03.150
واللي فيهم نصب وكذا اه خلاص تركض ومتى ما انتهى معروف المبلغ ونحوه. نعم. احسن الله اليكم. وهي وهي اي الاجارة الضربان. احدهما اجارة عين وشرط فيه وشرط فيها معرفتها اي العين المؤجرة

166
01:00:03.150 --> 01:00:20.600
العاقدين برؤية او او صفة كالمبيع. وشرط ايضا قدرة من المؤجر على تسليمها اي العين وشرط عقد في غير ضئر على نفعها. اي العين دون اجزائها فلا تصح اجارة الطعام للاكل كما تقدمت

167
01:00:21.000 --> 01:00:38.500
وشرطة اشتمالها على النفع المقصود منها فلا تصح في لحمل وصبغة وصبغة لزرع. الزمنة اللي هي الدابة المريضة التي لا تستطيع الحمل شلون تأجرها تحمل وهي ما تشيل وسبقت لزرع ارض

168
01:00:38.550 --> 01:01:07.150
شلون اؤجلها للزراعة طيب السلام عليكم وشروط كونه كونها اي العين المؤجرة ملكا للمؤجر او كونه مأذونا له فيها بطريق بطريق الولاية كحاكم يؤجر مال سفيه او غائب او وفقا او وقفا لا ناظر له او من قبل شخص معين كناظر خاص ووكيل في ايجارة لانها بيع فاشترط فيها ذلك كبيع الاعيان

169
01:01:07.150 --> 01:01:12.100
الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وجزاكم الله خيرا