بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الصلاة والسلام على الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد لا زلنا في اوقفنا عنده قول المصنف رحمه الله واجارة العين المعقود عليها معينة كانت او موصوفة اسمع سبق معنا ان الاجارة حجارة عين سيأتي ان القسم الثاني عقد على منفعة الذمة في شيء معين او منصوص سيأتي بيانه ان شاء الله. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. رحم الله شيخنا ولمشايخه ولوالدينا والمسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا ناعم ينفعنا يا كريم قال المؤلف رحمه الله تعالى واجارة العين المعقود عليها معينة كانت او موصوفة في الذمة اسمان احدهما ان تكون الى امد كاجرتك هذه الدار شهرا او فرسا صفته كذا وكذا لتركبه يوما معلوم كشهر من الان او وقت كذا لانه الضابط للمعقود عليه المعرف وان استأجره سنة واطلق حملت على الاهلة لانها المعهودة شرعا يغلب على الظن بقاؤها اي العين المؤجرة فيه اي الامد وان طال والقسم الثاني من قسمي ايجارة العين ان تكون لعمل معلوم كاجارة دابة لركوب او حمل عليها الى موضع معين والمستأجر ركوب مؤجرة لمحل لمحل مثله في طريق مماثل للطريق المعقود عليه مسافة وسهولة وغيرهما وبشرط ضبط العمل بما لا يختلف بما لا يختلف. وعلمه لانه ان لم يكن كذلك كان مجهولا. فمن اجر بهيمة لادارة رحى اشترط علمه بالحجر اما بالمشاهدة او بالصفة لانه يختلف بالثقل والخفة. وان يقدر العمل اما وان يقدر العمل اما بالزمان كيوم او بالطعام بان يذكر جنسه وكيله. الطعام يعني هذا اللي يقولون الاجارة بالاكل مقابل طعام الغداء والعشاء مثلا ان يقدر العمل هذا اما بالزمان كيوم بالطعام بان يذكر جنسه وكيله. شنو نوع الاكل اللي ياكله واذا استأجر دابتين لموضعين مختلفتين اشترط التعيين ويصح اقتراب ظهر ظهر يتعاقبان عليه. ومن استأجر او مداواة اشترط تقدير ذلك بالمدة كشهر ونحوه لان العمل يختلف وتقديره بزمن البرء مجهول الضرب الثاني من ضربي الاجارة عقد على منفعة في الذمة في شيء معين او موصوف لا يشترط فيشترط تقديرها اي المنفعة. بعمل او مدة كبناء دار وخياطة. وخياطة وخياطة ثوب وحمل شيء من محل معين وشرط معرفة ذلك وشرط ضبطه بما لا يختلف ثوب يذكر جنسه وقدره وصفته وصفة الخياطة وكبناء دار يذكر التها ونحوها او بناء حائط يذكر طوله وعرضه وسمكه وتقدم فائدة يصح الاستئجار للتطييء الارض والسطوح والحيطان وتجسيصها ولا يصح على عمل معين. لان الطين يختلف بالرقة والغلظ بالرقة والغلظ والارض منها العالي والنازل وكذلك الحيطان والاسطحة فلذلك لم يصح الا على مدة من استأجره لضرب لبن لبن احتاج الى تعيين عدد. وذكر القالب وموضع الضرب لانه يختلف باعتبار الماء تراب فان كان هناك قالب معروف لا يختلف جاز وان قدره بالعرض والطول والسمك جاز. ولا ولا يكتفي بمشاهدة قالب ولا يكتفي بمشاهدة قالب الضرب اذا لم يكن معروفا لانه قد يتلف وشرط كون اجير فيها اي اي الاجارة ادميا جائز التصرف لانها معاوضة على عمل في الذمة اشيط كون عمل معقود عليه لا يختص فاعله ان يكون من اهل القربة. وهو المسلم كالاذان واقامة وامامة. وتعليم قرآن وفقه وحديث ونيابة في حج وقضاء ولا يقع الا قربة لفاعله ويحرم اجرة عليه لا اخذ جعالة على ذلك او على رقية نصا. آآ ويحرم اخذ اجرة ولا اجرة ويحرم اخذه اجرة عليه لا اخذ جعانة ما عندك اخذ كلمة تاخذ ولا يقع الا قربة لفاعله ويحرم اخذ اجرة عندك ها انا عندي زيادة ما ادري انا ما اشار لها عندي في اي نسخة في قوله رحمه الله وشرط كون عمل معقود عليه لا يختص فاعله ان يكون من اهل القربة وهذا الوصف او هذي تعبير ادق قولهم العبادات بعضهم يقول لا يصح الاستئجار على العبادات فيه تسامح العبادات وذلك ان هناك مما يدخل في العبادات في الجملة ويصح الاستئجار عليه مثل نسخ العلم نسخ القرآن مثلا فيجوز ان تستأجر من ينسخ لك القرآن كما يفعل قديما اه تأجر واحد ينسخ لك قديما ما كان عندهم الات تصوير ولا طباعة ولا شي كانوا يستأجرون النساخ هذا مثلا احد صور اه القربى والعبادة نسخ القرآن ندخل في اشياء كثيرة آآ هي في الحقيقة من العبادات لكن لاحظ تعبيره هني ادق قال وشرط كون عمل هذا اللي معقود عليه لا يختص فاعله ان يكون من اهل القربة هناك من الاعمال اه لا يصح ان يعمل فيها اه ان يعملها الا المسلم قال وهو المسلم لا يختص فاعله ان يكون من القلوب لا يصح لا يجزئ الاذان واذن الكافر لا يجزئ والاقامة وامامة الصلاة تعليم القرآن تعليم الفقه الحديث والوكالة والنيابة في الحج والعمرة القضاء بين الفصل بين الناس لا يقع الا قربة لفاعله كل هذه العبادات لا يصح الاستئجار عليها لكن هل يحرم اخذ اجرة عليه؟ لا اخذ جعالة او جعالة او جعالة مثلثة الجيم ما الفرق بين الاجرة والجعالة مرت معانا الفرق الاساسي لازم يجي على عقد اه ان من الفروق ان الاجرة عقد لازم والجعل عقد غير لازم عقد جائز ثم ان الجعالة يغتفر فيها بينما الايجار لا يغتفر يعني من وجد ضالتي فله مئة دينار في جهالة كم سيعمل؟ يمكن شهر ويمكن دقيقة طالع تحته يلقاها يستحق الجعل ويمكن شهر كامل يبحث ما يلقى بعد ولا يستحق شيء يجوز اخذ الجعالة على الهذا على العبادات هذي بمعنى ان مثلا امامة ان المصلين صلى فينا شهر رمظان له مئة دينار ممكن واحد يصلي اسبوع اسبوعين ما يكمل ما يستحق شيء واللي يصلي مئة دينار ويعطونه ما في مشكلة ويدخل في ذلك الرزق رزق وهو ما يعطيه ولي الامر اه مقابل بعظ الاعمال مثل ذلك الرقية الاجرة الاجرة اللي تكون من المصلين والامام كذلك بشكل عام هي اذا كانت بالحاكم ما صارت اجرة يسمى رزق التعاقد الذي يكون بين الحاكم او الامام الاكبر مع امامة الصلاة ومحفظي القرآن ومعلمي القرآن هذا يسمى رزق وهو يشبه الاجارة ولكن لانه صار بين الحاكم وبين هذا فيسمونه رزقه المقصود بين المصلين او صاحب المسجد يأجر واحد يصلي فيه على الفرض مثلا او على اليوم هالكثر تجارة السلام عليكم ويحرم اخذ اجرة عليه لا اخذ جعالة على ذلك او على رقية نصا للمستأجر استيفاء النفع بنفسه او بمثله باعارة او غيرها ولو شرط عليه استيفاء المنفعة بنفسه فسد الشرط ولم يلزمه الوفاء به بعض الناس يعني قد يستأجر معين. نعم. بحرفة العامل معين نحن الان لاحظ اننا في الضرب الثاني الضرب الثاني وهو عقد على منفعة في الذمة الضرب الاول لو تلاحظ العين الى امد او لعمل معلوم هذي من هنية صح تعيين العامل او يصح او عفوا عين العامل يجب ان يلتزم به لكن هنا عقد على موصوف في الذمة وبالتالي اشبه صورة لها اليوم الفنادق فندق انت لا تؤجر غرفة معينة صح ولا لأ ما تجي غرفة معينة وصف معين هل انت لما تحجز يعطونك رقم الغرفة في الحجز ما يعطونك هذي اوصاف هذي اوصاف هذي الاوصاف هي في الذمة هذا معنى كلامه هني عقد على منفعة في الذمة لاحظ اشترط تقديرها تقدير هذي المنفعة وظبطها مثل ما تفضلت اطلالة اطلالة مساحة لكن كل هذا ليس تعيينا نفس الشيء العامل على شركة او ما يسمى بعقود الصيانة عقد صيانة انا احتاج عندي مكيفات او عندي شي صيانة دورية كل شهر تمر علي تشيك على هذا عقد على موصوف في الذمة يعني لا يشترط لا يصح تعيين العامل الا تعطيني فلان مال مو حق مو من حقك هذا الشيء قال لو شرط عليه استيفاء المنفعة بنفسه فسد الشرط لم يلزمه الوفاء. لماذا؟ لان العقد منصب على منفعة في الذمة موصوفة في الذمة انت انت حقك تأتيك المنفعة هذي ولا شيء غير ذلك ويشترط تذاكر الطيران كله هذا داخل في هذا الطيران هو عقد عقد ايجارة على موصوف في الذمة رحلة من كذا الى كذا نوع الدرجة اللي تركب فيها قد يقول قائل بس تقدر تحدد رقم الكرسي صح تقدر زين هني كيف نتعامل مع هذا ما حددنا رقم الكرسي الامر واضح منفعة لو تقدر تحدد رقم الكرسي العقد ها؟ يتحول العقد يصير يصير تصير اجارة عين نقع في اشكالية ثانية وهي ان الطيارة غير معينة صح ولا لا كانت الطيارة معينة بعينها تصير اجارة عين يعني اسمها معروف سيارة معينة باسمها مثل الطيارات الخاصة هذي تصير اجارة عين لكن لو كانت الطيارة غير معينة وانما نوعها معين اللي هو الحجم مالها حتى لو اخترت رقم الكرسي فهو في النهاية وصف مثل الاطلالة ما يخرجها ذلك عن هذا الا اذا عينت تماما. خلاص صارت عين مثل البيت هذا هذا البيت بعينه يشترط راكب في طول وقصر وغيره لا معرفة لا معرفة ركوب من افترى ارضا لزرع الحنطة فله زرع الشعير ونحوه لا دخن وذرة وقطن ونحوها لانه اكثر ضررا من الحنطة ولا لا معرفة ركوب اي كيفية الركوب. يعني يقول لك للمستأجر استيفاء نفع بنفسه مو قاعد يتكلم عن العامل اللي يشتغل. هني يتكلم عن المنتفع انا اجرت غرفة في فندق انا ممكن استوفيه وممكن اخلي غيري يستوفيه وللمستأجر استيفاء نفع بنفسه او بمثله باعارة هو يعير هذه المنفعة لغيره ولو شرط يعني المالك عليه استيفاء المنفعة بنفسه ما سكنك الا انت فسد الشرط ولم يلزم الوفاء به ما يصير اذا انا اجرت منفعة في الذمة ان يمنعني انني انفع بها غيري بشروط طبعا تحت ويشترط مماثلة يكون مثلي في طول وقصر زين وغيره مثل الوزن صحيح هذا موضوع ثاني لذلك هني المماثلة فجرتك وانا وافقت ممكن تسكن عزوبي ثاني في عايلة ممكن تسكن عايلة ثانية ما يمنع يشترط مماثلة مماثلة راكب في طول وقصر وغير لا معرفة ركوب يعني يعرف يسوق او ما يعرف يعرف يركب او ما يعرف هذا امر يعني لا علاقة له بشكل كبير ولا يملك غرسا ولا بناء وان استأجرها لاحدهما لم يملك الاخر ولغرس له الزرع لانه اقل ضعف مرضا وتقدم وان استأجر دارا للسكنى لم يعمل فيها حدادة ولا قصارا ولا ولا يسكنها دابة ولا يجعلها مخزنا مخزنا لطعام وان اكترى دابة لركوب او حمل لا يملك الاخر او لحمل قطن او حديد لا يملك حمل الاخر فان فعل مكتر ما لا يملكه او سلك طريقا اشق اشق عليه فعليه الاجر المسمى مع تفاوت المنفعتين في اجرة المثل. فاذا كانت فاذا كانت الارض اجرتها لزرع اذا كانت الارض اجرتها لزرع البر ثمانية وللدخن عشرة فيأخذ مؤجر مع ما مع ما وقع عليه العقد اثنين نصا انه لما عين البر مثلا لم يتعين فاذا زرع ما يزيد عليه ضاضا فقد استوفى المنفعة عليها فوجب المسمى للمنفعة والتفاوت في اجرة المثل للزيادة من اقتضى لحمولة قدر مائة قدر مائة الحمولة قدر كمئة رطل السلام عليكم ومن اقتضى لحمولة قدر مائة رطل حديد فزاد عليه او اكترى ليركب او ليركب او يحمل الى موضع فجاوزه فعليه المسمى ولزائر اجرة مثله وان تلفت دابة في زيات او بعد ردها الى الى مكان عينه وبعد وضع الحمل عندي الى مكان عينه. نعم دابة وينتلف الدابة في زيادة او بعد ردها الى مكان عينه او بعد وضع الحمل عنها فعال مبتلي قيمته كلها ولو انها بيد صاحبها بان كان معها ولم يرضى بذلك اناطة للحكم بالتعدي وسكوت ربها لا يدل على رضاه على رضاه كما لو بيع ماله او او حرق ثوبه وهو ساكت ولان اليد للراكب او صاحب الحمل ولا يضمن مستأجر ان تلفت بيد صاحبها وليس لمستأجر عليها شيء لسبب غير حاص حاصل من الزيادات وعلى مؤجل مع الاطلاق كل ما جرت به عادة وعرف من الة كذمام مركوب وشد ورفع وحط لمحمول انه العرف به يتمكن المقتدي من من الانتفاع وعليه ايضا وعليه ايضا رحله نصا وحزامه وقتبه وقوده وسوقه ولزوم دابة لنزول لحاجة فواجب وتبريك بعير لامرأة وشيخ ومريض وما يتمكن به مستأجر من نفع كترميم دار باصلاح منكسر واقامة ماء وعمل باب وتنظيف سطح من نحو ثلج وتطينه. وعلى مكتر بمعنى انه لا يلزم المؤجر بل ان اراده فمن ماله نحو محمل قال في القاموس نحو محمل قال في القاموس كمجلس شقتان على بعير يحمل عليهما العادلان. المحمل هو مثل البسطة على البعير قديما يصنعون على البعير آآ ما يشبه قطعة خشب مربعة وفيها سناتين شفت لها صورة قديمة تيصير اللي يقعد فوق البعير كأنه قاعد على عرزاله فاذا احيانا تصير مكشوفة واحيانا تصير مظللة هذا يسمونه محمل فيحطون اذا حطوا عليها تظليل صار مثل الهودج الهودج طبعا هنا يتكلم عن مسؤوليات المؤجر والمستأجر في واقعنا المعاصر العرف استقر والفتوى استقرت على انه صاحب العقار مسؤول عن ماذا عن الاساسيات المتعلقة بالسكن يعني اذا كان في مثلا ظرب داخل مو من شغل المستأجر صيانته على صاحب الارض صاحب العقار لذلك عندنا في الكويت الكهرباء والماء على صاحب العقار ونحو ذلك اما المستأجر المنتفع وهو ما يسمى اليوم الصيانة التشغيلية الصيانة التشغيلية مثل ليت مثلا يبدل ليت اللي هو الاشياء التي تستهلك هذه ليست مسؤولية صاحب الارض بالنسبة للسيارة على سبيل المثال المستأجر هو المسؤول عن البنزين هو اللي يدفع البنزين هو اللي يدفع الزيت تبديل الزيت الصيانة التشغيلية ان هناك في صيانة اصلية او اساسية مثلا اقتربت الماكينة هذي على صاحب السيارة في تشغيلية هذي على المستأجر هذا تقريبا الكلام اللي يدور عن عليه كلام المؤلف هنا رحمة الله عليه ان على مؤجر كل ما جرت به عادة وعرف من الة كزمام ومركوب مؤجر يعني صاحب الحملة حملة الابل هذي يأتي بها جذي ابن ما عليها شيء لازم يكون عليها ما قال لك زمام مركوب شد رفع حط كل هذا داش فيه الحزام القتب الى اخره زين صار حريق اثر علي يعني انا مستأجر انا لي علاقة في الحريق ولا ما لي علاقة؟ ادري بس وليس له علاقة بالحريق دخان ولا الحريق؟ احترق من حيث ما ؤ اسكن فسخ العقد اذا اصيب العقار بظرر يمنع من الانتفاع به وهذا الضرر لا دخل للمستأجر فيه فسخ العقد تحمل صاحب الارض صاحب العقار ومظلة بكسر الميم وفتحها الكبير من الاخبية. قال هم في القاموس ووطاء فوق الرحل وحبل القران بين بين المحملين ودليل ان جهل الطريق وحبل ودلو وبكرة وعليه ايضا تعزيل نحو بالوعة وكنيف ودار من قمامة وزبر ورماد تسلمها المبتدي فارغا ما ذكر وعلى مكر تسليمها اي المؤجرة كذلك اي فارغة بالوعتها وكنيفها ونحوه لانه لا يمكن الانتفاع بذلك مع امتلاءه وتسليم المفتاح وهو امانة بيد مستأجر فان ضاع من غير تفريط فعلى مؤجر بدله طيب في صور اليوم من صور المعاصرة للاجارة شركات التوصيل شركات التوصيل اليوم يقول لك ادفع عشرين دينار ولك توصيل لمدة شهر وانت على حسب طلباتك ممكن تطلب مرة واحدة وممكن ما تطلب شي وممكن تطلب مئتين مرة هل يجوز ولا لا السلام عليكم يجوز ولا ما يجوز؟ ما له علاقة الكفاءة الاضافية شيء ثاني صحيح بس الكفالة شي ثاني تماما خاص يعتبر الزمن قد يعمل كثير وقد يعني قليلا هو اللي جرى على الزمن ليس على يعني على المرات في العمل طيب ما فيها حرج ايش رايكم فيها شيء اسمعوا لو اجر خياط ايه في المشغل نعم مقابل سعة تدفعه بالزمن ليس صحيح هي في الحقيقة ما فيها شيء ان شاء الله. لكن تأجرت منفعة وانت لم تستوفي هذه المنفعة اذا اجرت منفعة قلت حق سايق اجرك خلك مستعد لاحظ معاي مسكت واحد قلت له هذي مئة دينار متى ما اتصلت عليك وصلني المكان لابي قال لك تم انت ما دقيت علي يستحق اجاره ولا ما يستحق يستحق انت في فرق بين ان ان تستأن ان تشتري منفعة ولا تستوفيها وبين ان تكون المنفعة مجهولة كانت انت شريت المنفعة ولم تستوفيها هذا لا حرج وانت اللي ما استوفيت المنفعة مثل اللي اجر بيت ما سكن سيارة ما ساقها في صورة اخرى يعملونها يسمون شركات الاتصال تشتريه فاتورة او يسمونها باقة بطاقة اتصال ويقول لك فيها كذا وكذا من الدقائق زين وانت ممكن تستوفي هذه الدقائق وممكن ما تستوفيها ما حكمها نفس الفكرة انت اجرت منفعة اتصال قيمته وانت ما تكلمت هذي مشكلتك او يعني انت الذي لم تستوفي المنفعة التي شريتها من خلال عقد الايجار واضح وصف وهي اي الاجارة عقد لازم من الطرفين ليس لاحدهما فسقها بلا موجب لانها عقد معارضة كالبيع. فان تحول مستأجر من من المؤجر المؤجرة من المؤجرة ان تحول مستأجر من المؤجرة يعني العين المؤجرة فيها تقديرنا تحول مستأجر من المؤجرة في اثناء المدة بلا عذر او لم يسكن فيها لعذر يختص به او لا فعليه كل الاجرة. وان وان حوله اي المستأجر مالك او امتنع مؤجر من تكميل العمل فلا شيء له بما عمله قبل. لان كل منهما لم يسلم ما وقع عليه عقد الايجارات فلم يستحق شيئا المؤجرة او تعذر استيفاء باقي النفع بغير فعل احدهما فعلى المستأجر من الاجرة بقدر ما استوفى وان هرب اجير هذا اللي قلناه حريق هذه المسألة وان شردت مؤجرة يعني ناقة او انت مستأجر ناقة وانحاشت ما تقدر تنتفع فيها او تعذر استيفاء باقي النفع سرق البيت الكهرباء ما في مي هل في واحد يقدر يسكن بدون كهربا في عصرنا هذا الكويت شهر سبعة مستحيل فسخ العقد فعلى المستأجر من الاجرة بقدر ما استوفى يعني انت انتفعت فيها اللي فات تدفع اللي فات مو ملزوم تدفع من هرب اجير او مؤجر او مؤجر عين بها او شرطة دابة مؤجرة قبل استيفاء بعض نفعها حتى انقضت مدة الاجارة ان فسخت فلو كانت على عمل موصوف بذمة كخيارة ثوب استأجر من ماله من يعمله وان تعذر خير مستأجر بين فسخ وصبر وان مات وهرب وترك بهائمه التي اكراها وله مال انفق عليها منه وان لم يكن له مال وانفق. ما عندك حاكم عندي انفق عليها منه حاكم زيادة مؤثرة تراجع المخطوط نعم وان مات او هرب وترك بهائمه التي التي اكرها وله مال انفق عليه انفق عليها منه حاكم وان لم يكن له مال وانفق عليها مبتل باذن حاكم او بنية رجوع ولو بدون اذن حاكم رجع لقيامه عنه بواجب فاذا انقضت الايجارة باعها حاكم ووفى ما انفقه على البهائم وحفظ باغي ثمنه لمالكها وتنفسخ الايجار بتلف معقود عليه كدابة ماتت او دار انهدمت قبضها كدابة ماتت دابة ماتت انا عندي كدابة او عبد مات انهدمت كدابة او عبد مات او دار انهدمت قبل آآ او دار انهدمت قبضها المستأجر اولى لزوال المنفعة بتلف المعقود عليه وقبضها انما يكون باستيفائها او التمكن منه ولم يحصل ذلك وان تلف مؤجر وان تلف مؤجر في المدة وقد مضى منها ما له اجرة ان فسخت فيما بقي وتنفسخ الاجارة بموت بموت مرتضع او امتناعه من الرضاع منها لتعذر استيفاء المعقود عليه انه لان غيره لا يقوم مقامه لاختلاف المرتضعين فيه. وقد وقد يجر اللبن على واحد دون اخر وكذا ان ماتت المرضعة وتنفسخ ايضا بانقلاع ضرس اكترى لقلعه او في برؤه فان لم يبرأ وامتنع من من وامتنع من قلعه لم يجبر ونحوه اين نحو ما ذكر كمن كمن كمن استأجر ليقتص من اخر او يحده فمات او يداويه او مات وسواء كان التلف وسواء كان التلف بفعل ادمي كقتله العبد المؤجر او بغير فعل احد كموته حتف انفه. وسواء كان القاتل مستأجر او غيره. ويضمن ما اتلف كالمرأة تقطع ذكر زوجها تضمنه وتملك الفسخ لا تنفسخ الاجابة لبيع العين مؤجرة ويصح هنا يقول لك اذا كان اذا كان التلف بفعل المستأجر نفسه هو حرق البيت حرق البيت بحيث صار لا ينتفع به يحصل امران اول شي نفسخ الايجارة والشي الثاني عليه الظمان ما نقول ما ينفسخ الاجارة لانك انت اللي تسببت في واضح مثال طريف يعني امرأة تقطع ذكر زوجها يمكن عليها ولا شي يقول لك تضمنه طبعا هذا مر معانا في الجنايات دية كاملة ولكن تقدر تروح تطالب والفسخ لأنه يعني عينين صار قنين او صار مجبوب هي اللي تسببت في هذا هذا لا يلغي عنها حق الفسخ في العيوب واضح؟ هي مشكلة يعني تخيل لكن عليها الضمان يعني الله المستعان ها ولا تنفسخ الايجار ببيع العين المؤجرة ويصح بيعها ولمشتري لم يعلم فسخ وامضاء ولمشتري لم يعلم فسخ وامضاء مجانا ولا بهبتها ولمستأجر ولا بوقفها ولا بانتقاء الملك فيها بارث او وصية او نكاح او خلع او صلح ونحوه ولا يضمن اجير او طلاق او خلع او نكاح او خلع او طلاق او صلح ونحوه ولا بانتقاء ملكي فيها بالف او وصية او نكاح او خلع او طلاق او صلح ونحوه ولا يضمن اجير خاص وهو من قدر نفعه بالزمن ويأتي ما جنت فيه يده يده خطأ نصا ما لم يتعدى او يفرط ولا يضمن نحو وطبيب وبيطار وختان خاصا كان او مشتركا عرف حذقهم لانهم اذا لم يكونوا كذلك لم تحلهم مباشرة فيضمنون في رايته كما لو تعدوا به ان اذن فيه اي الفعل مكلف وقع الفعل به او اذن فيه ولي غيره اي المكلف الصغير والمجنون وان لم يأذن لهم فيه ضمنوا والا يتجاوزوا بفعلهم ما لا ينبغي تجاوزوا تجاوزه بان لم تجني ايديهم فان فان تجاوزوا بالختان الحشفة او بقطع السلعة ونحوها محل القطع او السلعة هي مثل الخراج او الورم بشكل معين يسمى السلعة. نعم ونحوها محل القطع وقطعوا في وقت لا يصح القطع فيه او باية كالة ونحوها ضمنوا لانه اتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ اتلاف المال. اذا ثلاث قيود في حال حصل خطأ طبي مثلا حجام او طبيب او بيطار بيطار هو طبيب الحيوانات اليوم بيطري لا يضمنون في حال وجود خطأ طبي بشروط ثلاثة واحد ان يعرف حذقهم يعني يكون فعلا متخصصين اليوم ما يمكن ان يعرف حذفهم الا بشهادة الطب شهادة التخرج من كلية الطب اثنين اذن المكلف فيه يكون سوى العملية باذن المكلف وليس رغما عنه اولية او من ينوب عنه اذا كان صغيرا. الشرط الثالث الا يكون قد تعدى عملية في الاصبع راح اشتغل بالايد تعدى او تجاوز اذا حصل واحد من الثلاثة ليس حاذقا او غير مأذون او تعدى فعليه الظمان اما اذا الثلاثة موجودين وهو حاذق اذن له ولم يتعدى فمهما حصل حتى لو مات ما عليه شيء ولا يضمن راع ما لم يتعدى او يفرط بنوم او بنوم او غيبتها عنه ونحوه وان اختلفا في تعد او تفريط فقول راع وان ادعى موتها قد قبل بيمينه ولو لم يحضر جلدا ولا غيره انه امين كالوديع لانه مما تتعذر فيه اقامة البينة عليه في الغالب. المقصود هنا راعي الغنم او راعي الحيوانات بشكل عام اذا مات الحيوان اللي تحت ايده وصاحب الحلال اراد ان يضمنه يضمن ولا لا؟ يقول لك ما يضمن الا اذا ثبت تفريطه او تعديه اذا اختلف يقول انت فرطت هذا يقول انا ما فرطت فالقول قول راع ليش ماذا لم نأخذ قول صاحب الحلال في حال الخلاف ولا بينة امين لانه امين والذي استأمنه يعني انت رضيت يرعى حلالك هذا الشخص هو يده يد امانة يقدم قوله عدم وجود بينة عند الاختلاف اذا كان اخذ المال في حظ لنفسه مثل امين بجعل نعم. هل يؤخذ بقوله من غير يعني بينة في حال هني اذا كان ما في بينة عند احد فقول راع وان ادعى موتها يعني الراعي قوبل بيميني ولو لم يحضر ولو لم يحظر جلدا يعني دليل على انها ماتت هذا جلدها ما يقبل نعم يقبل ما دام انه مستأمن يقبل ولو لم ولو كان له شوب مصلحة عليكم ويضمن اجير مشترك وهو من قدر نفعه بالعمل ويأتي ايضا ما تلف بفعله ولو مع خطأه كتخريغ قصار الثوب وغلط وغلط في تفصيله وبزلق حمال او عثرته وسقوطه عنه كيف كان. وسقوط وسقوط عن دابة وانقطاع حبله الذي يشد به حمله وكذا طباخ وخباز وحائك وملاح السفينة ونحوهم حظى رب المال او غاب ويضمن ما نقص بخطئه في فعل كصباغ امر بصبغ الثوب اصفر فصبغه اسود وخياط امر بتفصيله قباء ففصله قميصا ونحو ذلك ولو كان خطأه بدفعه الى غير ربه غلطا فانه يضمنه لان لان فوت لان فوته عليه وليس المدفوع اليه لبسه اذا علم وعليه رده للقصار ونحوه نصا وغنم قابض قرعه او او لبسه جهلا ان ثوبه وغنم قابض قطعه او لبسه جهلا انه ثوب غيره ارش قطعه او لبسه لتعديل على ملك غيره ورجع بهما على دافع نصا العبارة هذي وغرم قابض قطع قطعه او لبسه جهلا انه ثوب غيره ارش قطعه او لبسه لتعديه على ملك غيره رجع بهما على دافع النصاب. لانه غره ويطالب بثوبه ان وجده والا ضمنه الاجير شوف هني ويضمن ما نقص بخطأه في فعل كصباغ امر بصبغ ثوب اصفر فصبغه اسود هذا يضمن اذا نقص من قيمته وخياط امر بتفصيله قباء ففصله قميصا تصميم معين للقضاء غير القميص ولو كان خطأه بدفعه الى غير ربه غلطا يعني سلم بالغلط الى واحد ثاني هذا معنى دفعه الى غير ربه فانه يضمنه لانه فوته عليه راحت راح عليه وليس للمدفوع اليه اللي استلم بالغلط ليس له لبسه اذا علم وعليه رده للقصار ونحو نصا وغرم قابض قطعه او لبسه جهلا انه ثوب غيره ارشى قطعه واجرة لبسه يعني اذا واحد اللي استلمه بالغلط قصة او شق او سوى فيه شيء يضمن الارش. او لبسه عليه اجرته زين لتعديه على ملك غيره بعدين هو دفع الان اللي استلم بالغلط يروح يرجع على الخياط وياخذ منه رجع ورجع بهما على دافع نصا. دافع اللي هو الخياط فعله الغلط الظمان في حال في حال اللبس او قطع على الفاعل ثم يرجع بهذا الظمان على من تسبب له. لذلك قال ورجع بهما على دافع نصا نص عليه الامام احمد. لانه غره هو اللي قص عليه او هو اللي تسبب له في هذا الاشكال ويطالب في ثوبها الحين رجع حق صاحب الثوب انتهت المسألة الان مسألة جديدة يطالب في ثوبه ان وجده يعني صاحب الثوب يطالب فيه والا يعني ان لم يجده ضمنه الاجير يعني الخياط ولا يضمن ما تلك من حرزه او بغير فعله اذا لم يفرط نصا ولا اجرة له لعمل فيه. لانه لم يسلم عمله الى المستأجر ولا يمكن تسليمه الا بتسليم المعمول فلم يستحق عوضه كما كيلن بيع وتلف قبل قبضه للاجير حبس وللاجير حبس معمول على اجرته ان افلس ربه. وان لم يفلس فتلف معمول او اتلفه اجير بعد عمله او حمله بعد عمله او حمله وان لم وان لم يفلس معمول او اتلفه اجير بعد عمله او حمله خير ما لكم بين تضمينه اياه غير معمول او محمول ولا اجرة له. او معمولا او محمولا او محمولا وله الاجرة. محمول يعني ينقل له المكان البضاعة او يسلمه في مكان ما يحمله الى مكان ما للتسليم هذي واظحة صح للاجير حبس معمول على اجرته يعني انا من حقي اذا انا اجي الخياط مثلا ما سلمك لين تعطيني صح ولا لا؟ حبس معمول اللي هو الثوب نفسه على اجرته. ان افلس ربه مو مطالب ولا واجب علي اني اسلمه الثوب اذا لم استلم القيمة الاجرة هذا اذا افلس وان لم يفلس فتلف معمول او اتلفه اجير بعد عمله او حمله وادى الى المكان اللي يبيه لكن قدر الله علي وتلف خير المالك بين تضمينه اياه الصانع او الاجير غير معمول او محمول ولا اجرة له او معمولا او محمولا وله الاجرة واضح؟ يعني يظمن الخياط لا خيار خيارين تبي تظمنه وتخصم اه قيمة يعني الضمنة فقط قيمة الاتلاف وما يعطيك شي ولى معمولا او محمولا بس تعطيه الاجرة النقل يعني هي المحصلة في الثنتين تقريبا واحدة من استأجر اجير وان استأجر اجيرا مشتركا من استأجر اجير مشترك اجيرا خاصا فلكل منهما حكم نفسه ما تقبله صاحب الدكان ودفعه الى اجيره فتلف في يده بلا تعد ولا تفريط لم يضمنه انه اجير خاص وضمنه صاحب الدكان لانه مشترك والاجير قسمان خاص ومشترك فالاجير الخاص من قدر نفعه بالزمن والاجل المشترك من قدر نفعه بالعمل وتقدم قريبا الخاص يستحق المستأجر نفعه في جميع المدة المقدر نفعه فيها سوى فعل الصلوات الخمس في اوقاتها في سننها وصلاة جمعة وعيد. وسواء سلم للمستأجر اولى ويستحق الاجرة سواء سلم نفسه فاجري يا وسواء سلم نفسه للمستأجر اولى ويستحق الاجرة بتسليم نفس بتسليم نفسه عمل او لم يعمل. وتتعلق الايجارة بعين فلا يستنيب وتجب الاجرة اي تملك في اجارة عين او اجارة ذمة بالعقد. شرط شرط الحلول الحلول فيه او اطلق سواء شرط فيه الحلول او لم يشرط فيه او اطلق فيه الحلول فيه او اطلق كما يجب الثمن بعقد البيع والصداق بالنكاح ويستحق الاجرة كاملة بتسليم عين او بدرها تستقر بفراغ عمل ما بيد مستأجر وبدفع بدفع غيره معمولا ما لم تؤجل الاجرة فان اجلت لم يملك المطالبة بها حتى تفرغ مدة مدة الاجل ولا ضمان على مستأجر فيما تلف في يده كدار ان هدمت او دابة ماتت ونحو ذلك ولو اشترط على نفسه الضمان لانه امين الا اذا كانت ائتلاف بتعد او تفريط منه والقول قوله بيمينه فيهما اي تعدي وتفريط. وان شرط المؤجر على المستأجر الا يسير بها في الليل او وقتا القائلة او يتأخر بها عن القافلة وايش او او وقتا قائلا او او يتأخر بها عن او لا يتأخر زيادة لا السلام عليكم او لا يتأخر بها عن القافلة ونحو ذلك مما فيه غرض صحيح فخالف ضمن متى انقضت الايجارة رفع المستأجر يده المؤجرة ولم يلزمه رد ولا مؤنة ولا مؤونة كمودع. يعني مو لازم هو اللي يوصل السلعة المستأجرة الى صاحبها ممكن اي واحد يعني استلمها واوي اللي تحمل تكلفة الاستلام هو صاحبها نقف هنا والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا