﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:19.850
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد وقفنا في كتاب كشف المخدرات في شرح اخصر المختصرات عند باب او فصل الغصب

2
00:00:20.150 --> 00:00:41.150
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين فرحم الله شيخنا ومن مشايخه ولوالدينا والمسلمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا عمن ينفعنا يا كريم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل والغصب مصدر غصب يغصب من باب ضرب

3
00:00:42.000 --> 00:01:12.200
وهو لغة اخذ الشيء ظلما. قاله الجوهري وابن سيده وشرعا وابن سيدا  السلام عليكم قاله الجوهري وابن سيده وشرعا استيلاء غير حربي على حق غيره قهرا بغير حق وهو حرام اجماعا بالكتاب والسنة لقوله تعالى ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام وقول

4
00:01:12.200 --> 00:01:35.600
تعالى لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. وقوله صلى الله عليه وسلم ان دمائكم واموالكم واعراضكم حرام حرام عليكم. وقوله عليه الصلاة والسلام من غصب شبرا من ارض طوقه الله يوم القيامة بسبع اراضين

5
00:01:36.400 --> 00:01:57.050
وهو كبيرة من الكبائر العظام فمن غصب كلبا يقتنى اي يجوز اقتناؤه ككلب صيد وزرع او غصب خمر ذمي محترمة اي مستترة. ردهما اي الكلب والخمر لزوما لان الذمي غير ممنوع من امساكهما كخمر الخلال

6
00:01:57.100 --> 00:02:19.450
والكلب يجوز الانتفاع به. وان تلف لم تلزمه قيمته كخمر مضبوطة عندك  هو الخلال  هو الذي يصنع الخل معلوم ان الخل في احدى مراحله يمر بمرحلة تخمير ومر معنا في

7
00:02:19.600 --> 00:02:51.150
طهارة ان الخمر لا يجوز تعمد تخليلها ولكن لو خللت   اه تعمد كخمر الخلال رغم انها خمر ولكنها خمرت بغير قصد  وارادة لذلك مما يباح امساكها  عليكم وان تلف لم تلزمه قيمتهما لتحريمهما في فهما كالميتة

8
00:02:51.750 --> 00:03:12.450
ولا يلزمه رد جلد ميتة لانه لا يطهر بالدباق وائتلاف الثلاثة اي الكلب والخمر والجلد هدر مسلما كان المتلف او ذميا الشيخ نعم. يجوز الميتة اه اذا دبغ يجوز استعمالها في بعض الاحوال

9
00:03:12.750 --> 00:03:34.800
صحيح على كل حال من هذا الوجه لا هو في الحقيقة هذه الامور الثلاثة والخمر والجلد محرمة في الاصل ابيح استعمالها في حالات لما نرجع لتعريف  او احدى شروط البيع

10
00:03:35.600 --> 00:03:57.850
ان يكون ايش  مباحا لا لضرورة واضح؟ يعني في اصله مباح اما الكلب فهو في اصله محرم ابيح في بعض الحالات ولكن لا يجوز بيعه ولا شراؤه الخمر ما نقول ابيح في بعض الحالات ولكن

11
00:03:58.450 --> 00:04:16.000
سمح ان يقتنيه مثلا اهل الذمة بشروط وضوابط معينة نفس الشيء جلد الميتة المدبوغ او عفوا جلد الميتة بعد الدب من على المذهب ان الدبغ لا يطهر الجلد ولكن ابيح

12
00:04:16.850 --> 00:04:37.500
يستعمل في يابس  لجلد حيوان طاهر في الحياة لكن لا يعني ذلك ان هذا صار مباح بيعه وشرائه لا وانما ابيح فقط لذلك في الغصب ليتلف هذه الانواع الثلاثة فان اتلافها هدر

13
00:04:38.550 --> 00:04:55.250
رغم اباحة الانتفاع بها يعني لو واحد غصب يعني احنا قلنا مثلا يباح للذمي امساك الخمر بشروط الا يظهرها ولا يشهرها ولا لكن لو اتى واحد وكسر الخمر هذا هو مذنب

14
00:04:55.300 --> 00:05:17.650
كسر الخمر مخطئ لكن لا يطالب للتعويض لانه لا قيمة لها الشريعة نفس الشي في الكلب ونفس الشي في  اه غير المدبوغ وكذلك المدبوغ. نعم السلام عليكم من استولى انسان على حر مسلم ولم يقيده في الاقناع

15
00:05:17.900 --> 00:05:39.550
يقيد في الاقناع والمنتهى وغيرهما بالمسلم. كبيرا كان او صغيرا بان حبسه ولم يمنعه الطعام والشراب فمات عنده  لم يضمنه لانه ليس بمال بل يضمن ثياب حج صغير ويضمن حليه ولو لم ينزعهما عنه. لان الصغير لا

16
00:05:40.500 --> 00:05:57.350
ممانعة له عن ذلك اشبه ما لو غصبه منفردا وعلى من ابعده عن بيت اهله رده اليه ومؤنته عليه من استعمله اي طبعا ان استولى على حر مسلم لم يضمنه يعني

17
00:05:57.850 --> 00:06:16.150
اه هذا استطراد في باب الغصب. انه لو واحد غصب انسان يعني بالمصطلح المعاصر خطف انسان وحبسه هنا يقول لك حر مسلم هذا التقيد صاحب الاخصر لكن هذا التقييد غير موجود لا في المنتهى ولا في الاقناع

18
00:06:16.450 --> 00:06:36.000
يعني حر فقط سواء كان كبيرا او صغيرا بان حبسه ولم يمنعه الطعام والشراب طيب لو منعه الطعام والشراب ايش راح يصير هذا  قتل عمد سيأتينا ان شاء الله في باب الجنايات

19
00:06:36.150 --> 00:06:51.600
القتل صور القتل العمد واحد منها ان يحبس ويمنع الطعام والشراب هنا لا حبسه بس ما منعه الطعام والشراب ولكن قدر الله انه مات عنده لم يضمنوا ما نقول الا ادفع ديته

20
00:06:52.250 --> 00:07:04.650
ليش؟ لانه ما تسبب بقتله. نعم هو مخطئ في حبسه ومجرم وكل شيء. ولكن ليس ضامنا لانه ليس قتل عمد ولان الانسان هذا ليس مالا حتى نقول اظمن هذا المال

21
00:07:05.600 --> 00:07:29.000
بل يضمن ثياب حر صغير وحليه لانه غصب هذه هذه الامور. نعم السلام عليكم من استعمله اي الحر كرها في خدمة او خياطة او غيرهما فعليه اجرته انه استوفى منافعه المتقدمة فضمنها كمنافع العبد

22
00:07:29.250 --> 00:07:47.050
او حبسه مدة لها اجرة عليه اجرته مدة حبسه لانه فوت منفعته زمن الحبس. وهي مال يجوز اخذ العوض عنه كمنافع قن وان منعه العمل من غير حبس لم يضمن

23
00:07:47.200 --> 00:08:07.000
ولو كان الممنوع عبدا ويلزمه اي الغاصب رد مغصوب الى محله ان قدر عليه بزيادته اي المغصوب المتصلة والمنفصلة والكسب ولو غرم على هذا فيه لف ونشر مرتب حيث قال

24
00:08:07.200 --> 00:08:28.150
ويلزمه الى الغاصب رد رد مغصوب الى محله اه ان قدر عليه هو عندك اه كسر ولا فتح اللاب   انا عندي كسر اللام وهذا خطأ حل بكسر اللام هو مكان الاحلال

25
00:08:28.650 --> 00:08:53.650
ليست القضية هنا قضية احلال وانما القضية هنا قضية المحل بمعنى المكان هي الى محله محل ما صحصح المحلي  يعني بمعنى مكاني وليس محله محله في  قال بزيادته يعني لو زاد

26
00:08:53.850 --> 00:09:20.650
المقصود عند الغاصب سواء زيادة متصلة  قوم فصلة ككسب وقال هنا بزيادته اي المقصود المتصلة والمنفصلة ثم قال كالسمن هذي مثال للزيادة المتصلة يعني غصب خروف مثلا الخروف كان وزنه مثلا

27
00:09:20.700 --> 00:09:39.850
ثلاثين كيلو ورجعه ووزنه اربعين كيلو. يقول انا زدت لك عشرة كيلو زيادة ما لنا شغل انت غاصب مجرم لا حق لك فيه والمنفصلة كالكسب يعني كد هذا المقصود كدة واخرج وخذ عليه كسب

28
00:09:40.250 --> 00:09:56.450
يرجع هذا الكسب ولو غرم على رده اضعاف قيمته لانه مجرم حتى لو كان رده يتكلف مال اما شغل فيك انت مذنب تتحمل جريرة عملك بما في ذلك مؤنة الرد

29
00:09:56.500 --> 00:10:14.500
السلام عليكم ولو قدم على رده اضعاف قيمته لكونه بعد او بنى عليه وان نقص المغصوب بعد غصبه وقبل رده وكان نقصه لغير تغير سعر كنبات لحية عبد فعليه اي الغاصب ارشه اي

30
00:10:14.500 --> 00:10:34.350
ارش ما نقص من قيمته من كان لتغير سعر بان نزل السعر لذهاب نحو موسم لم يضمن  وردة العين او تلفت ان المقصود لم تنقص عينه ولا صفته فلم يلزمه شيء سوى رد سوى رد المغصوب او بدنه

31
00:10:34.800 --> 00:10:49.500
والفائت انما هو رغبات الناس ولا ولا تقابل بشيء هذا العكس في الحالة الاولى اذا كان المقصود قد زاد الحالة الثانية اذا نقص يقول لك وان نقص المقصود بعد غصبه

32
00:10:50.200 --> 00:11:09.850
وقبل رده كان نقصه لغير تغير سعره ان تغير السعر ما لنا علاقة فيه ما ما يضمن بشيء لكن غير تغير السعر ثم ضرب مثال كنبات لحية عبد يعني نبات لحية العبد اذا كان صغير فنبت له لحية

33
00:11:10.150 --> 00:11:30.300
يعني تنقص يقال يبدو انه كان قديما ما يفضلون هذا يفضلون الشاب الصغير فتنقص فعليه ارشه اي ارش ما نقص من قيمته كلمة العرش هي  ما بين قيمة الشيء سليما

34
00:11:30.550 --> 00:11:47.700
وقيمته ايش؟ معيبة وليس مجرد الفرق هو القسط يعني نسبة وتناسب فنأخذ قيمته قبل او في اثناء الغصب لما غصب تشم كانت قيمته؟ وبعد ما حصل النقص ايا كان هذا النقص شم صارت قيمته

35
00:11:48.500 --> 00:12:14.400
فمثلا لو كان النقص لو كانت السلعة هذي قيمتها مئة وعشرين اثناء الغصب ثم بعد الغصب صارت تسعين مثلا  كم نسبة الارش كم ربع عدل ولا لا نقص ثلاثين معناته النقص

36
00:12:14.800 --> 00:12:39.500
خمسة وعشرين في المئة يعوض هذا الغاصب بعد ما يرد السلعة يدفع خمسة وعشرين في المئة من قيمتها لصاحبها  في ارض غصبها او الشريك ولو من غير غصب لكنه فعله بغير اذن شريكه

37
00:12:39.650 --> 00:13:03.500
لو غرس فيها لزمه اي من فعل ذلك قلع بنائه وغراسه ولزمه ارش نقص ولزمه تسوية ارض ولزمه الاجرة. ايضا اي اجرة مثل ولو غصب ما اتجر به او غصب جارحا او قوسا او فرسا فصاده هو او غيره به او عليه او غنما او غنما

38
00:13:03.500 --> 00:13:28.600
فهو لمالكه  فحصد به او قطع اي المنجل هو ما يحصد به الزرع  عصا طويلة في طرفها حديدة حادة يحشون فيها الزرع. يسمونه منجل  لو غصب منجلا فحصد به او قطع به خشبا او حشيشا فمهما حصل

39
00:13:28.850 --> 00:13:46.200
بسبب ذلك من مال من مال تجارة او صيد او غنيمة او اجرة منجل او حشيش قطعه به فهو لمالكه لانه حصل بسبب بسبب المغصوب فكان لمالكه. يعني طبعا المقصود هنا اذا صاد

40
00:13:46.500 --> 00:14:01.800
اذا غصب الة صيد وصاد بها او منجل فحش به المقصود حش به زرعا لا مالك له مو المقصود زرعه هو وانما يعني راح قطع فيها شجر من شجر البراري

41
00:14:02.250 --> 00:14:24.000
الذي يملك الاحتشاش او الصيد الذي يملك بالصيد الغاصب لا يملك هذا المصيد ولا يملك الزرع. الذي يملكه هو صاحب الالة التي صعد بها لو واحد اصاب شبكة صيد ونصبها

42
00:14:25.500 --> 00:14:58.450
اي صيد يقع في هذه الشبكة ملكه لمن صاحب الشبكة مو هذا  مذهب        انما  مالكه المالكي اذا غصب الة فالالة  منافعها لكن الكسب من فعله ما ادري والله هنا طبعا

43
00:14:59.650 --> 00:15:17.450
اه في تعليق يعني الشيخ   يقول في مسألة فحصد به فمهما حصل خالف الماتن المذهب في هذه المسألة انهم نصوا على انه ان غصب منجلا فحصد به او قطع شيئا فهو للغاصب

44
00:15:17.600 --> 00:15:35.000
وعليه اجرته مدة بقائه عنده لحصول الفعل من الغصب. اما ما صاد به من جارح او شبكة ونحو ذلك فهي للمالك ولا اجرة على الغاصب فيما قلنا انه للمالك ربح التجارة والكسب وغير ذلك انظر كشاف

45
00:15:35.950 --> 00:16:02.200
يفرقون هنا بين الة الصيد وبين اه المنجل الحصد حصد الزرع  السلام عليكم خلطه اي خلط الغاصب المغصوب  كزيت ونقد بمثلهما لزمه مثله منه ان خلطه بدونه او بخير منه او بغير جنسه على وجه لا يتميز

46
00:16:02.250 --> 00:16:28.850
كزيت ودقيق حنطة بدقيق شعير ونحوه فهما شريكان بقدر  اختلاطهما من غير غصب نصا وحرم تصرف غاصب في في قدر ماله فيه. هذا فيه مخالفة بعد   خالف الماء المذهب في هذه المسألة او يقال انه وافقه في جزء منها

47
00:16:29.300 --> 00:16:48.900
لان المذهب لو خلطه بما لا يتميز ما فصله الشارح من انه ان خلطه بمثله فيلزم الغاصب للمالك مثل ما غصبه من ذلك الخليط وان خلطه بدونه او خير منه فهما شريكان بقدر ملكيهما

48
00:16:48.950 --> 00:17:05.500
فيباع الجميع ويدفع الى كل واحد قدر حقه كاختلافهما من غير غصب واما اذا خلطه بما يتميز عنه يلزم الغاصب تخليصه من ذلك المخلوط معه ان امكنه والا فعليه مثله. يعني الاحوال

49
00:17:05.750 --> 00:17:30.950
اما ان يخلطه بمثله يعني واحد غصب شعير  خلطه في شعير الصورة الثانية ان يخلط الشعير ب مثلا  الصورة الاولى لها صورتان اما ان يكون الشعير المخلوط به مثل الشعير الذي غصبه

50
00:17:31.400 --> 00:17:50.850
من حيث المستوى والجودة او غيره اعلى او اقل فاذا كان مثله فيلزم الغاصب للمالك مثل ما غصب يعني يدفع قيمته انه ما يقدر يخلصه ما يقدر يطلع ما غصبه من

51
00:17:51.000 --> 00:18:16.250
الخيشة الكبيرة اللي خلطها يعطي القيمة وان خلطه بدونه او خير منه فهما شريكان بقدر ملكيهما يعني اذا خلط بمال الغاصب عنده وهو شعير خاص فيه  خلط اخذ شعير غيره غصبا وخلطه بشعيره. اللي هو افضل

52
00:18:16.800 --> 00:18:44.600
او اسوأ يعني مختلف المستوى عن الشعير المقصود وهنا يكونان شريكان يعني كم نسبة اللي اضافها يقدر ويصير المغصوب منه شريكا مع الغاصب في هذا الخليط فيباع الجميع ويدفع الى كل واحد

53
00:18:44.650 --> 00:19:05.700
قدر حقه اما اذا خلطه بشيء اخر من غير مساوي يعني متميز عن هذا هنا يخلصه يجب ان يخلصه بطريقة او باخرى فان عجز عن تخليصه فعليه مثله اي قيمته او مثله يعني مثل

54
00:19:05.800 --> 00:19:31.800
الشعير الذي دفع هذا هو التفصيل في المذهب  السلام عليكم الغاصب الثوب الذي  لو صبغ الغاصب الثوب الذي غصبه اولدت السويق بزيت ولم تنقص قيمتهما ولم تزد او زادتا معا فهما شريكان بقدر ملكيهما لاجتماع ملكيهما وهو يقتضي الاشتراك

55
00:19:31.950 --> 00:19:51.800
فيباع ذلك ويوزع الثمن على قدر القيمتين وكذا لو غصب زيتا فجعله صابونا ان نقصت القيمة اي قيمة الثوب والصبغ او السويق والزيت او قيمة احدهما ومن الغاصب النقص في المغصوب لانه بتعديه

56
00:19:51.950 --> 00:20:12.600
وان زادت قيمة احدهما فالزيات لصاحبه فان اراد احدهما قلع الصبغ لم لم يجبر الاخر عليه انه فيه اتلافا لملك الاخر ولو اراد المالك بيع الثوب فله ذلك ولو ابى الغاصب. وان اراد الغاصب بيعه لم يجبر المالك

57
00:20:12.750 --> 00:20:35.550
وان وهب الصبغ او تزويق الدار ونحوهما للمالك لزمه قبوله. انا في زيادة خير هذي الان مسألة اخرى. مسألة اذا تصرف الغاصب المقصود تصرفا اه لا يعتبر نقصا الحالات اللي قبل

58
00:20:36.350 --> 00:20:56.600
مثال صبغ الثوب زين يعني آآ كان ثوب ابيض ادخلها المصبغة وخلى ازرق او احمر السويق بزيت يعني غصب سويقا ثم لته يعني عجنه بزيت ولم تنقص قيمتهما ولم تزد

59
00:20:57.300 --> 00:21:25.700
يعتبر زيادة ولا نقص وانما تغيير صفة  الحكم هنا قال فهما شريكا بقدر ملكيهما. يعني هذي القطعة التي الثوب المصبوغ او السويق الملتوت يكون كلاهما شريكا بقدر ملكيهما هذا الثوب المقصود وهذا بالصبغ المضاف او بالزيت المضاف

60
00:21:26.300 --> 00:21:50.050
وهو يقتضي الاشتراك الحكم يباع القطعة هذي والثمن يقسم عليهما على قدر القيمتين وكذا لو غصب زيتا فجعله صابونا نفس الحكم هذا اذا ما نقصت القيمة لكن ان نقصت القيمة قال وان نقصت القيمة. اي قيمة الثوب

61
00:21:50.600 --> 00:22:07.700
او الصبغ او السويق او الزيت او قيمة احدهما اللي تحمل النقص هو الغاصب. ضمن الغاصب النقص في المغصوب. لان كل هذا كله لبسه من ورا راسه. هو المتعدي وان زادت قيمة احدهما

62
00:22:08.500 --> 00:22:25.500
الزيادة لصاحبه حتى لو كان الغاصب حتى لو كان الغصب وان اراد احدهما قلع الصبغ لم يجبر الاخر لان فيه اتلافا لملك الاخر ولو اراد المالك بيع الثوب فله ذلك. ولو ابى الغاصب

63
00:22:25.850 --> 00:22:50.700
واذا اراد الغاصب بيعه لم يجبر المالك وان وهب الصبغ لو القاصب قال يبا انا متنازل عن الاضافات هذي وجب على  قبولها لان ما فيه نقص    احدى العارية هو في الحقيقة نعلن انواع الغصب

64
00:22:51.350 --> 00:23:16.450
وايضا داش القطع نوع من انواع السرقة  ان القطع يكون ايضا بجحد العواري بخلاف بقية انواع  او انواع السرقة الاخرى اه راح تأتينا ان شاء الله تعالى  فصل قطع السرقة

65
00:23:17.400 --> 00:23:39.150
قال ويقطع السارق بثمانية شروط احدها السرقة وهي اخذ مال معصوم خفية بعدين قال تحت في الشرح ويقطع جاحد عارية بلغت قيمتها نصابا لا جاحد وديعة العارية يقطع بس جاحد الوديعة لا

66
00:23:39.500 --> 00:23:58.200
ومنتهب ومختطف وغاصب الى اخره وهو في الحقيقة اه داخل في السرقة وداخل في الغصب ايضا سلام عليكم اصل ومن اشترى ارضا فغرس او بنى فيها ثم بعد الغرس او البناء

67
00:23:58.300 --> 00:24:21.150
وجدت الارض اي ظهرت مستحقة لغير بائعها وقلع ذلك الغرس والبناء لانه لانه وضع بغير حق رجع مشتري على بائع بما غنمه من ثمن من من فمن اقبضه اجرة خالص وبان وثمن مؤذن

68
00:24:21.250 --> 00:24:48.250
مستهلكة نقص بقلع ونحو ونحو ذلك انه غره واوهمه انها ملكه وذلك  وذلك وبنائه وعلم منه ان لرب الارض قلع الغراس والبناء بلا ضماء نقص انه انه وضع في ملكه بغير اذنه فحكمه كالغاصب

69
00:24:49.400 --> 00:25:08.950
ان غصب شيئا فاطعمه اي المغصوب لشخص عالم بغصبه اي بانه غصبه واطعمه اياه ومن اكل ما اكله لانه اتلف مال غيره بغير اذنه عالما من غير تغرير وللمالك الغاصب وتظمين اكله

70
00:25:09.150 --> 00:25:29.400
من اطعمه لغير عالم بانه غصب ولو للمالك لم يبرأ غاصب يضمن بالبناء المفعول مغصوب مثلي وهو كل مكين او موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه مثله نصا

71
00:25:29.550 --> 00:25:46.200
من اعوز المثل فقيمته يوم اعوازه ان قدر على المثل لا بعد اخذ اخذ قيمة وجب المثل لانه الاصل يضمن غيره اي اي غير المثل المثلي كالثوب والسيف ونحو ذلك اذا تلف

72
00:25:46.250 --> 00:26:03.150
او اتلى او اتلى او اتلف بقيمته يوم تلفه في بلده من نقده لانه موضع الضمان. بمقتضى التعدي ان كان نقودا فان كان نقود ان كان نقودا فمن غالبها. لا هنا كانت تامة

73
00:26:03.550 --> 00:26:28.400
ليست ناقصة فان كان نقود يعني فان كان ثمة  يسمونه كان التامة الناقصة الناقصة هي اللي  هذي غير نازخة. نعم السلام عليكم فان كانوا نقود فمن غالبها ويضمن ان كان النقود يعني كان اكثر من نقد في البلد

74
00:26:28.450 --> 00:26:48.450
ان كان ثمة نقود يعني في البلد الساري فيه اكثر من عملة فهني المعتمد الغالب الاكثر عليها العملة. ولو لم تكن العملة الرسمية  ويضمن محرم صناعة بوزنه من جنسه وحرم

75
00:26:50.150 --> 00:27:10.050
تصرف غاصب وغيرهم ممن علم الحال بمغصوب ولا يصح عقد من العقود به كالبيع والاجارة والهبا ونحوها ولا تصح عبادة به كاستجمال بنحو حجر مغصوب ووضوء وغسل وتيمم بمغصوب وصلاة في ثوب مغصوب او بقعة مغصوبة

76
00:27:10.500 --> 00:27:30.950
اخراج زكاة او حج من مال مغصوب وهذا طبعا من مفردات المذهب ومن الاقوال المشهورة في المذهب ان الصلاة والعبادات لا تصح في الارض المغصوبة  بقية المذاهب يقولون تصح مع الاثم

77
00:27:33.050 --> 00:27:55.050
فما هي وجهة نظر او ما هو دليل المذهب في عدم صحة الصلاة في الارض المقسومة ولماذا لم نقل  تصح مع الاثم كما قلنا الوضوء من الاناء المقصود يصح الوضوء مع

78
00:27:55.550 --> 00:28:22.450
الاسم لكن الماء المغصوب ما يصح منا الوضوء ما الفرق  هذه الصورة وهذه الصورة  بالعمل    وسيلة لنفترض انه مباشرة مسكها بايده وقعد يصب على نفسه يفرز اشرف العبادة يستعمل عبادة

79
00:28:22.650 --> 00:29:02.050
طيب لو لبس غترة مغصوبة الصلاة  لكن ثوب مغصوب شو الفرق  ستر ايوة  القاعدة شنو النهي  الفساد اذا كان على شرط العبادة. ايوة طبعا القاعدة الاصولية التي استند عليها في هذا الحكم هي قاعدة ان النهي

80
00:29:02.700 --> 00:29:29.300
يقتضي الفساد ولكن تقييدا لهذه القاعدة وتوضيحا لها يقولون النهي المنصب على ركن العبادة او شرط من شرائطها هو الذي يقتضي الفساد اما لو كان النهي على امر خارج عن الركن او الشرط

81
00:29:30.150 --> 00:29:56.050
وارتكب الانسان هذا النهي المرتبط بهذه العبادة فانه يأثم ولكنه لا يعود على العبادة بالافساد والابطال مثال الصلاة الان من شروط الصلاة ستر العورة فلو ستر عورته  محرم سواء كان ثوبا مغصوبا

82
00:29:56.700 --> 00:30:19.500
او ثوب حرير بالنسبة للرجل بحيث لو ازلنا المحرم انكشفت عورته لا تصح الصلاة لكن لو كان المحرم من اللباس غير ساتر للعورة يعني لو شلناه ستظل عورته ايش مستورة

83
00:30:20.000 --> 00:30:43.200
اثم باللبس ولكن الصلاة صحيح قل مثل ذلك الماء والوعاء بالنسبة للوضوء هل من شروط الوضوء وجود وعاء  يعني لو الماي صب بن شلال توظيت منه يصح الوضوء ولا لا؟ يصح. لو ماي مطر

84
00:30:43.400 --> 00:31:02.950
توضيت منه بشكل مباشر يصح لكن هل يصح الوضوء بدون ماي  فاذا الماء شرط في الوضوء اذا كان الماء نفسه  ما يصح الوضوء واحد سرق او اخذ ماي الغير بدون وجه حق

85
00:31:03.400 --> 00:31:23.150
وتوضأ منه ما تصح صلاته ما تصح وضوءه يعني لو واحد مثلا على سبيل المثال مر على بيت في حنفية داخل البيت مثلا شاف الحنفية دش بدون استئذان وتوضأ وضوءه باطل

86
00:31:24.500 --> 00:31:51.600
وضوء باطل لان الماي معصوب   هو باطل  هذي قضية الصلاة في الارض المغصوبة اه فهني ليش قلنا الوضوء باطل؟ لان الماي مغصوب غير غير جائز بالنسبة للصلاة ليش الحنابلة قالوا الصلاة في الارض المقصودة باطلة

87
00:31:51.900 --> 00:32:22.600
خلافة للجمهور لان الارض المغصوبة الغصب فيها يشمل قرارها وسماء وهذي قاعدة ان الارض حكمها يسري على ايش القرار والسماء وتحت الارض بعد ومن هنا اخذ العلماء جواز الطواف الدور الثاني

88
00:32:23.350 --> 00:32:42.300
الدور الثالث ولو كان في دور عاشر الحرم يجوز الطواف مع ان الكعبة صارت وين صارت تحت ولكن حكم الكعبة يأخذ سماءها وقراره يعني لو كان ناطحة سحاب بجانب الكعبة

89
00:32:42.600 --> 00:33:02.650
راح تصلي الكعبة تحت كان لازم عشان تصح صلاتك لا اهم شيء تكون فوق بقعة الكعبة اذا الحكم الشرعي في الارض ملكا حتى الملك اذا من ملك ارضا ملك سماءها

90
00:33:03.450 --> 00:33:25.550
الى اخره يشمل السماء والقرار بناء على ذلك من غصب ارضا فان حركته فيها كل حركة محرمة حركة الايد هذي هو في الحقيقة يتحرك في مال غيره اذا الركوع راح يكون فعل محرم

91
00:33:26.200 --> 00:33:41.300
والسجود راح يكون فعل محرم الصلاة في الارض المغصوبة هي عبارة عن تتابع لحركات محرمة في البقعة المحرمة ومرة معنا قبل شوي قلنا ان النهي يقتضي الفساد اذا كان منصبا

92
00:33:41.450 --> 00:34:00.000
على ركن العبادة او شرطها وهنا مو بس ركن واحد كل اركان الصلاة دخلها النهي وقوعك صار فعل محرم. سجودك فعل محرم كل شيء في الارض فعل محرم لذلك اللي يصلي في ارض مغصوبة

93
00:34:00.600 --> 00:34:32.100
صلاته باطلة صلاته باطلة لا تصح    ان هذا جهة منفكة ويأثم وتصح الصلاة لان الصلاة عبادة وبالتالي جهة منفكة عن الارض وجهة نظر انفرد ببطلان الصلاة في الارض   الغاصب شخص اخر

94
00:34:33.650 --> 00:34:47.000
يعلم انها مغصوبة ولا ما يعلم  خلاص طبعا هني من اللي اذن لك في دخول هذه الارض كان غاصبها هو الذي اذن لك انتصرت شريك له ليس له الحق في الاذن

95
00:34:48.350 --> 00:35:15.700
واذا كنت تعلم انها مغصوبة ودخلت بدون اذن مالكها    والقول ان اختلف في قيمة تالف بان قال مالك كان قيمته خمسين فقال غاصب بل اربعين او اختلفا في قدره بان قال عشرة اذرع فقال غاصب

96
00:35:15.800 --> 00:35:33.950
ثمانية او اختلفا في صفته قال كان كاتبا فانكره غاصب اختلفا في ملك ثوب على مغصوب او سرج على فرس قوله خبر اي الغاصب بيمينه حيث لا بينة للمالك لانه منكر

97
00:35:34.150 --> 00:35:49.150
الاصل برائتهم من الزائد وعدم الصناعة فيه وعدم ملك الثوب او الثرج عليه من اختلف في رده الى مالكه او اختلف في عيب فيه من العدالة يعني هو صحيح هذا الغاصب

98
00:35:49.550 --> 00:36:07.350
مجرم ومخطئ بس لا يحملنا ذلك ان يعني لا يؤخذ قوله  المقصود منه  قال له رد لي قيمة هذا قيمتها مثلا خمس مئة قال لا قيمتها اربع مئة قول من

99
00:36:07.550 --> 00:36:29.650
ما في بينة ولا شهود ولا شي قول قول الغاصب براءة ذمته من الزائد من القدر الزائد اعتبرنا انه مجرد انه مجرم نبخسه حق ولا تبخسوا الناس اشياء. نعم اختلف في رده الى مالكه او اختلف في عيب فيه بان قال غاصب

100
00:36:29.750 --> 00:36:44.200
كان العبد اعور او اعرج او يبول في فراشه ونحوه القول قول ربه بيمينه على نفي ذلك من الاصل عدم عدم الرد عدم الرد والعيب. الاصل انه غصب هذا الاصل

101
00:36:44.800 --> 00:37:06.800
كونه رد هذا هذا الخلاف نحمل على الاصل انه ما رد  ومن بيده غصب او غيره كرهون وسائر الامانات والاموال المحرمة وجهل ربه او عرفه وفقده وليس له وارث فله الصدقة به اي الغصب وغيره

102
00:37:07.250 --> 00:37:25.200
وغيره آآ عنه اي عن مالكه بنية الضمان لربه كلقطة. ويسقط عنه اثم غصب ان دفعه الى حاكم لزمه قبوله وبرأ من عهدته وليس لمن هو في يده اخذ شيء منه ولو فقيرا نصا

103
00:37:27.100 --> 00:37:46.850
هذي مسألة يكثر السؤال عنها انا عندي مال للاخرين دورتهم ما لقيتهم سواء كان راتب متأخر او اه رهون وامانات واموال محرمة ونحو ذلك هني شنقول له؟ نقول له تسعى جاهدا ان تبحث عن اصحابها

104
00:37:46.950 --> 00:38:10.150
بكل ما تستطيع فان لم تستطع فتتصدق به عن صاحبها ولكن بنية الظمان لو اتى صاحبها فيما بعد الصدقة لا تعفيك على الظمان يعني تضمن اذا طلبها بعدين وقلت له والله انا تصدقت فيها

105
00:38:10.500 --> 00:38:36.850
فله الحق ان يطالبك بالظمان الحق    حكم حكم النقط راح يأتينا حكم النقط يعرفها سنة والى اخره  امام المسجد او غيره لقى ساعة في المسجد هذي لقطة حكم اللقطة يعرفها سنة

106
00:38:37.100 --> 00:38:56.450
طبعا لا يجوز ان يعرفها داخل المسجد عرفها خارج المسجد عند الابواب برا  فان لم يجدها صاع يعرفها اول اسبوع يوميا بعدين الشهر اول شهر بعدين مرة في اسبوع بعدين مرة في الشهر

107
00:38:57.050 --> 00:39:26.700
كمل سنة تعرف صاحبها عليها ملكها هذا غلط يأتي واحد ياخذها يعني ليس من الامانة  السلام عليكم اذا تصدق بالمال ثم حضر المالك خير بين الاجر والاخذ من والاخذ من المتصدق فان اختار الاخذ فله فله ذلك والاجر للمتصدق

108
00:39:27.100 --> 00:39:48.650
ومن لم يقدر على مباح لم يأكل ماله عنه كحلوى ونحوها من اتلف من مكلف او غيره ان لم يدفعه ربه اليه ولو سهوا مالا محترما بغيره بغير ابنه ومثله يضمن ضمنه مترف لانه فوته عليه فوجب عليه ضمانه

109
00:39:48.950 --> 00:40:07.350
مسألة من لم من لم يقدر على مباح لم يأكل ما له غنية هذي مسألة اللي ما ما مو لاقي ياكل فهذا لم يبح لم يأكل ما له غنية مسألة انه يباح له الاكل من المغصوب او المحرم عند الحاجة او الضرورة لا تشمل الامور الكمالية مثل

110
00:40:07.500 --> 00:40:26.450
حلوة  ومن اتلف ومن اتلف من مكلف او غيره ان لم يدفعه ربه ولو سهوا مالا محترما لغيره بغير اذنه مثله يضمن ضمنه مترف لانه فوته عليه. فوجب عليه ضمانه

111
00:40:27.000 --> 00:40:45.850
ما لو غصبه فتلف عنده فخرج بالمال نحو سرجين نجس وكلب سرجين هو السماد. نعم وبالمحترم نحو صنم وصليب وبقوله لغيره ما لنفسه لقوله بغير اذنه ما اذا اذن له

112
00:40:45.900 --> 00:41:04.100
رشيد في ماله  وبقوله ومثله مثله يضمن ما ما وبقوله ومثله يضمن ما يتلفه اهل العدل من من مال اهل البغي وقت حرب وعكسه ما يتلفه المسلم من مال حربي وعكسه

113
00:41:04.300 --> 00:41:25.800
ويتلفه محجور عليه حظه مما دفع دفع اليه وما يتلفه بدفع صائل عليه لا ضمان عليه  وان اكره على اتلاف المال مضمون  ولو على اتلاف ما له ما لنفسه انفتح قفصا عن طائر

114
00:41:25.900 --> 00:41:48.850
لو حل قي او حل قيد قن او اسير او دفع لاحدهما مبردا فبرد القيد او حل فرسا او ففات او عقر شيء او عقر شيء او عقر شيء عقر شيء من ذلك بسبب اطلاقه فان كان الطير جارحا فقلع عين انسان ونحوه

115
00:41:48.950 --> 00:42:07.450
فيه مائع او جامد فذابت الشمس او بقي بعد حله فالقته الريح فاندفق ومناف الجميع لو بقي الطائر او الفرس حتى نفرهما اخر ضمن المنفر. يعني واحد فتح القفص بس ما طار الطير

116
00:42:07.650 --> 00:42:28.650
واحد نفر الطير وطار. مين اللي يضمن وهذي قاعدة اجتماع شنو المباشر والمتسبب يعني لو اجتمع مباشر ومتسبب فالظمان على المباشر واحد حفر حفرة والثاني قط واحد فيها من اللي يضمن المباشر اللي قط

117
00:42:28.850 --> 00:42:47.650
غير الحافر  ان ربط انسان او وقف فوقف دابة دابة بطريق ضيق ضمن ما اتلفته الدابة مطلقا اي سواء كانت له او لغيره يده عليها او لا ضربها او لا وسواء جنت بمقدمها او

118
00:42:47.650 --> 00:43:07.450
مؤخرها او فمها طبعا المذهب عدم التقييد يعني هنا تقييده خلاف المذهب بطريق ضيق مذهب ولو كان الطريق واسعا  وكذا لو ترك بالطريق نحو خشبة او طين او عمود او حجر او كيس دراهم

119
00:43:07.500 --> 00:43:31.250
انه يضمن ما تجف بسبب ذلك ويجوز قتل هرج يأكل نحو لحم لحم كالفواسق وفي الفصول حين اكله وفي الترغيب ان لم يندفع به الا به كصائم ومن اجج نارا بملكه فتعدت الى ملك غيره فاتلفته ضمنه. ان فرط بان اجج نارا تسري في العادة لكثرتها

120
00:43:31.400 --> 00:43:50.250
او في ريح شديدة تحملها الى ملك غيره ريح من بسط في مسجد حصيرا او بارية او بساطا او علق او وعلق او او قد فيه قنديلا او نصب فيه بابا او عمدا لمصلحة او او رفا

121
00:43:50.700 --> 00:44:13.150
لنفع الناس او سقفه او سقفه او بنى جدارا ونحوه او جلس او اضطجع او قام فيه او في طريق واسع فعثر به حيوان لم يضمن ما تلف به ومن اقتنى كلبا عاقورا او لا يقتنى كما لو كان لغير ماشية ونحوها او اسود بهيما او اسدا او نمرا او ذئبا او جارحا

122
00:44:13.150 --> 00:44:38.650
يأكل الطيور ويقلب القدور عادة فاتلف شيئا ضمنه ولا يضمن رب بهيمة غير ضارية اي اي معروفة بالصوت ما اتلفته نهارا من الاموال والابدان وان كانت الدابة بيد راكب لها او او بيد قائد لها او بيد سائق لها. مالكا كان مستأجرا او مستعيرا او موصى له بنفع

123
00:44:38.650 --> 00:44:57.150
وكان قادرا على التصرف فيه  ومن الجنايات مقدمها كفمها ويدها وولدها وضمن وطأها اي الدابة برجلها لا ما نفحت بها بلا سبب ما لم يكبحها اي اي باللجام زيادة عن العادة او يضرب وجهها

124
00:44:57.200 --> 00:45:19.650
ولا جناية  وضمن ربها مستأجرها مستعيرها ومودعها ما افضت من زرع وشجر وغيرهما ليلا فقط نصا وانت عدد راكب ضم الاول او من خلفه انفرد بتدبيرها. وان اشترك فيه او لم يكن الا سائق وقائد اشتركا في الضمان

125
00:45:19.750 --> 00:45:41.300
وان اصطدم وان اصطدمت سفينتان فغرقتا ضمن كل من قيمي السفينتين سفينة الاخر من نفس مال ان فرط ان تعمداهم فهما شريكان في اتلافهما وما فيهما ان قتل غالبا فالقبض بشرطه والا يقتل غالبا فشبه عمد

126
00:45:41.500 --> 00:45:54.950
من قتل سائلا عليه ولو اداميا دفعه عن نفسه ولم يندفع بغير قتل او خنزيرا او اتلف ولو مع صغير صغير مزمارا او طنبورا او عودا او طبلا او دفا

127
00:45:55.200 --> 00:46:09.900
خروج او حلق او نرد او نردا او شطرنجا او صليبا او كسر الى فضة او ذهب او اناء فيه خمر مأمور باراقتها قدر قدر على اراقتها بدونه او لا

128
00:46:10.100 --> 00:46:28.450
محرما على ذكر لم يتخذه يصلح للنساء او الة سحر او او تعزيم او تنجيم او صور خيار او اوثانا او كتب مبتدعة مضلة او كفر او اكاذيب او سخائف لاهل الضلالة والبطالة

129
00:46:28.550 --> 00:46:51.100
او كتبا فيه احاديث رديئة او حرق مخزن خمر لم يضمن شيئا في الجميع قال في شرح منتهى للمؤلف وظاهره ولو كان معه ولو كان معه غيرها. انتهى واما دف العروس الذي لا حلق فيه ولا صنوج

130
00:46:51.400 --> 00:47:04.700
مضمون لاباحته. وكذا طبل حرب لا فرق بين كون متف مسلما او كافرا الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا اجمعين وجزاكم