﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:24.850
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد  عند فصل في الشفعة   بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. فرحم الله شيخنا ومن مشايخه ولوالدينا والمسلمين

2
00:00:25.000 --> 00:00:40.250
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا عمن ينفعنا يا كريم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وتثبت الشفعة باسكان الفاء من الشفع وهو الزوج او من الشفاعة اي زيادة او التقوية

3
00:00:40.350 --> 00:00:59.850
وهي شرعا استحقاق الشريك انتزاع شخص شريكه ممن ممن انتقل اليه بعوض مالي ان كان مثله او دونه ولا تسقط حيلة ولا تثبت الا بطلبها فورا يشهد بالطلب حين يعلم ان لم يكن عذرا

4
00:01:00.300 --> 00:01:16.050
ثم له ان يخاصم ولو بعد ايام فان اخر الطلب لغير عذر سقطت. نعم الشفعة معشر الكرام مأخوذة من الشفع والشفع مثل ما قال الشيخ اه الزوج عكس الوتر الوتر فرد الشفع

5
00:01:16.650 --> 00:01:42.550
الزوج  آآ قيل من الشفاعة في الحقيقة الادق ان يقال ان كلا من الشفعة والشفاعة مشتقة من ايش؟ من الزوج ان الشفاعة ان يأتي انسان ليشفع لانسان في امر ما

6
00:01:43.100 --> 00:02:08.050
واشتقت الشفاعة من الشفع بمعنى الزوج بان ينضم الشافع الى المشفوع له في حق او مطالبة بامر من الامور الشفاعة والشفعة كلاهما مشتقات مشتقة من الزوج او الجمع او التثنية

7
00:02:08.700 --> 00:02:33.300
ومنها اخذت الزيادة والتقوية وتعريفها شرعا استحقاق الشريك انتزاع شقص شريكه. الشخص هو النصيب نصيب شريكي ممن انتقل اليه يعني من اين ينتزعه هذا آآ الشريك ممن انتقل اليه في عوض المال ان كان مثله

8
00:02:33.700 --> 00:02:56.200
او دونه يعني باختصار اذا كان اثنان قد تشاركا في ملكي آآ ارض او عقارب ما والمقصود بالشركة هنا شركة الملك لا شركة العقد حتى لا يصير خلط شركة الملك كلاهما يملكان في هذه

9
00:02:56.300 --> 00:03:21.200
الارض او في هذا البيت او نحو ذلك اذا قام احد الشريكين لبيع نصيبه دون اذن الاخر او علمه الشريعة اعطت لهذا الشريك الحق في اختيار الشريك البديل بمعنى اذا كان عنده اعتراض

10
00:03:21.700 --> 00:03:44.350
على هذي البيعة ويقول شلون انا راح يشاركني واحد انا ما اعرفه او ما ابيه الحل بهذا الحق اللي هو حق الشفعة بان يسمح في هذا الشريك بان يتملك هذا النصيب الذي بيع

11
00:03:45.350 --> 00:04:00.350
ولكن في شروط ستأتي منها ان يدفع الثمن كاملا يعني من حق هذا الشخص اللي باع مصيبة اه ان ان يأخذ اموال يعني ما يصير يقول لا لا تبيع بس انا ماني شاري ما يصير

12
00:04:01.100 --> 00:04:21.600
انت معترض على هذه البيعة عليك ان حل محله لذلك قال استحقاق الشريك انتزاعا شريكه ممن انتقل اليه بعوض مالي ان كان مثله او دونه ولا تسقط حيلة كيف تسقط الشفعة بالحيلة

13
00:04:22.250 --> 00:04:44.900
ما صورتها صورتها معشر الكرام ان الشفعة لا تجري في كل سور نقل الملكية الملكية تنتقل عبر شنو اما عبر الارث او عبر للبيع او عبر الهبة مثلا صح ولا لا

14
00:04:45.550 --> 00:05:03.050
فلو مات هذا الشريك تلقائيا الورثة سيحلون محله هل يوجد حق شفعة هنا؟ لا يعني الشريك اللي كان شريك ابوهم ما يحق له انه يعترض على الملاك الجدد. لانهم انتقلت اليهم

15
00:05:03.150 --> 00:05:25.800
ملكية النصيب من خلال الارث كذلك لا يحق له ان يعترض اذا انتقلت عن طريق الهبة واضح؟ فلو وهب هذا الشريك نصيبه لشخص فاكتشف الشريك الاخر انه قد وهب لشخص نصيبا نصيب شريكه

16
00:05:26.150 --> 00:05:46.700
هل له الحق ان يعترض  ما ابي كنت تصير شريكي ما له حق يعترض واضح لانه لو اعترض شنو البديل ما في بديل الحيلة كيف تكون ان تظهر الصورة على انها هبة

17
00:05:47.250 --> 00:06:09.400
ولكنها في الحقيقة شنو  واضح  يقوم هذا الشريك اللي يبي يبيع نصيبه يقول له علشان ما يأذينا هذا بحق الشفعة شرايك نخليها هبة وليست بيعة انا بهبك اياها وانت عقب اسبوع هبني

18
00:06:09.700 --> 00:06:29.850
الفلوس اللي ناوي شنو تعطيني اياها هذي خدعة حيلة هي في صورتها الظاهرية وحتى يمكن يكتبونها في اذا كان في اوراق يكتبونها هبة لكن في حقيقتها  فهذه هي الحيلة فالحيلة اذا ثبت

19
00:06:30.800 --> 00:06:53.900
انهم تحايلوا على اسقاط اه حق هذا الانسان لا تسقط وذلك لان اه الحيل لا تسقط الحقوق. كما ان الحيلة في الزكاة لا تسقط الزكاة مثل واحد عنده فلوس  مال زكوي وقبل لا يحل

20
00:06:54.500 --> 00:07:13.350
الزكاة اسبوع قام وهب واحد من عياله او وهب زوجته هذا المال علشان يطلع شنو انه ما يملك شيء وبعد ما يمر الحول يرد مرة ثانية للزوجة ذهب زوجها هذي من حيل اليهود

21
00:07:13.800 --> 00:07:32.100
هذي طريقة اليهود لا يسقط عنه نظير ذلك ايضا من سافر في رمظان بقصد الفطر يعني ما لا نية في السفر الا ان يفطر بس ما يحق له ان يفطر

22
00:07:32.750 --> 00:07:52.150
معاملة له بنقيض قصده  السلام عليكم مسلم متعلق بتثبت على مسلم وكافر ولكافر على كافر لا على مسلم نصا الملك فلا تثبت لمالك ملكا غير تام كشركة ووقف ولو على معين

23
00:07:52.400 --> 00:08:18.050
ويأخذ موقوف عليه بالشفعة لقصور ملكه في حصة شريكه المنتقلة لغيره اي الشفيع بعوض انا عندي كشركة وقف والمعنى يختلف شركة وقف غير كشركة ووقف اه راجع المخطوط اعتقد ان كشركة وقف هي الصواب

24
00:08:18.350 --> 00:08:40.400
شنو هي شركة وقف يعني هما مشتركان الوقف اي في استحقاق الوقف مثل اه واحد يوقف شيء على مجموعة من الناس فهم شركاء في هذا الوقف مثلا  عوض فلا شفعة في الموروث والموصى به والموهوب بلا عوض

25
00:08:40.500 --> 00:08:56.300
صفة لعوض فلا شفعة فيما جعل مهرا او عوضا او عوضا في خلع او صلحا عن دم عن دم عمد ونحوه. نعم ما شف ما لا لا شفعة في مثل ما قلنا في الوصية والارث والهبة كذلك

26
00:08:56.500 --> 00:09:16.050
اه ان يكون العوظ مالي يعني شنو عوض مالي يعني هذا النصيب اللي باعه هذا الشريك اخذ بدلا منه عوضا ماليا خرج بذلك العوظ غير المالي مثل مهر الزواج يعني هذا النصيب

27
00:09:16.400 --> 00:09:36.650
شركاء في ارض وواحد من الشركاء يبي يتزوج وجعل نصيبه في الارض مهرا لزوجة هل يحق للشريك يقول له انا ابي حق الشفعة ما يحق له. لان العوظ الذي اخذ بدلا من هذا النصيب في الارض

28
00:09:36.850 --> 00:09:59.750
ليس مالا هو زواج زوجني مكانها مثلا ما يصير نعم اي الثمن الذي الذي استقض عليه العقد قدرا وجنسا وصفة فان جهل ولا حيلة سقطت ومع الحيلة يجب قيمة الشخص

29
00:10:00.250 --> 00:10:17.200
وشرط لثبوت الاخذ بالشفعة تقدم ملك شفيع في رقبة العقار فتثبت لمكاتب كغيره لا لاحد اثنين اشتريا دارا صفقة على الاخر. ايوة شرط تقدم ملك الشفيع كيف يعني تقدم الشفيع

30
00:10:17.250 --> 00:10:39.600
يعني ان يكون هذا الشفيع اللي اهو يبي حق الشفعة قبل لا يتم البيع هو مالك وليس في اثناء البيع او بعد البيع واضح يعني مثال اه شركاء او مو شركاء شخص واحد

31
00:10:40.100 --> 00:10:58.500
باع ارضا على اثنين في وقت واحد تصير ولا ما تصير تصير على حسب نص بنص ثلاثة ارباعه بربع يصير فاذا باع على اثنين في وقت واحد هل يحق لاحدهما ان يقول

32
00:10:58.600 --> 00:11:14.500
انا ابي النصيب الثاني شفعة؟ لا لماذا انه قبل البيعة وما كان لم يتقدم له ملك في البيع واضح؟ ما لحق طبعا فظلا عن ان يكون المالك يأتي بعد ذلك باب اولى

33
00:11:14.800 --> 00:11:30.650
لا يحق له الشفعة. نعم شرط ايضا كون شطس مبيع مشاع اي غير مفرز من ارض يجب قسمتها اي الارض اجبارا بطلب من له فيها جزء. ايوة هذا شرط مهم

34
00:11:31.250 --> 00:11:54.650
الشفعة لا تكون الا في الشركة المشاعة ما معنى الشركة المشاعة الان لو فرضنا ان هذي ارض مثلا هذي ارض ويملكونها اكثر من شخص شراكته هذا الملك على نوعين. النوع الاول الملك المقسوم

35
00:11:56.450 --> 00:12:23.650
اللي احنا اليوم نقول مفروز فيكون هذا مثلا الجزء لفلان وهذا الجزء لفلان زين فهذا المقسوم لا شفعة فيه يعني الجار لا شفعة له في جاره  النوع الثاني المشاع اي غير المفروز غير المقسوم يعني كل ذرة في هذه الارض

36
00:12:23.950 --> 00:12:44.200
يتشاركان فيها فهذا هو الذي يملك حق الشفعة والمعنى فيه واضح فان الظرر المترتب على الشريك الجديد لا يرد في المقسوم ان في المقصوم انا ما لي شغل فيه هو ياخذ هذا الجزء وانا اخذ هذا الجزء

37
00:12:44.450 --> 00:13:05.450
لكن لو يكون معاي في كل جزء في الارظ وانا ما ابيه في ضرر كبير  ويدخل غراس ويدخل بناء بالشفعة تبعا لارض ولد  ثمرة ظاهرة ولا زرع بشفعة لا تبعا ولا مفردا

38
00:13:05.500 --> 00:13:24.900
انه لا يدخل في في البيع تبعا فلا يؤخذ بالشفعة. فلا شفعة فيما لا ينقسم اجبارا كحمام صغير وبئر وطرق وعراس ضيقة ورحى صغيرة. ولا فيما ليس بعقار كشجر وحيوان وبناء مفرد. وجوهر وسيف وسكين

39
00:13:25.050 --> 00:13:51.500
ذبح وثمر وكل من قول. عندك زرع عندي ودرع  نعم وشرط ايضا اخذ جميع مبيع دفعا   اذا يا اخوان بعد هنا نرتب شروط الشفعة. الشرط الاول تقدم ملك الشفيع هذا الشرط الاول

40
00:13:52.200 --> 00:14:17.050
ان يكون الشفيع الذي يريد حق الشفعة ملكه سابقا على البيع الجديد هذا واحد اثنين ان ان تكون الشركة في الملك بينهما مشاعة لا مقسومة تمام الشرط الثالث هذا ان يأخذ جميع المبيع

41
00:14:18.550 --> 00:14:35.100
ما معنى هذا الكلام يعني لو كان اثنان يملكان ارضا بنسبة خمسين في المئة لكل منهما مثل ابو مثلا مات وورث ارضا لابنين اثنين كل واحد تلقائيا راح ياخذ نص

42
00:14:35.150 --> 00:14:55.700
فقام واحد منهم باع نصيبه بدون اذن الثاني يأتي الثاني يريد حق الشفعة بس شيقول يقول والله انا الارض ما بيها كلها ابي نصها نص النص ما اقدر عليها كلها او ما ابيها اكلها

43
00:14:56.300 --> 00:15:24.150
هل يحق له ذلك  اذا اردت الشفعة  يجب عليك ان تأخذ كل النصيب ليس جزءا منها واضح  ايضا جميع مبيع دفعا  المشتري بتبعيظ الصفقة في حقه باخذ بعض المبيع مع ان شفعته على خلاف اصل

44
00:15:24.400 --> 00:15:42.850
دفعا نضال الشركة فاذا اخذ البعض لا من دفع الضرر ان اراد الشفيع اخذ البعض من المبيع مع بقاء الكل. اي لم اي لم يتلف منه شيء سقطت شفعته وان تلف البعض فله اخذ باقيه بحصته من ثمنه

45
00:15:42.950 --> 00:15:58.750
لو عجز الشفيع ولو عن بعض الثمن بعد بعد انظاره اي الشفيع ثلاثا ثلاث ليال بايامها حتى يتبين عجزه نصا ولم يأتي به سقطت حتى ولو اتى برهن او ضامن مليء

46
00:15:58.750 --> 00:16:22.100
لبقاء بتأخير الثمن قال الشفيع لمشتري بعني اياه او قاله صالحني عليه او هبه لي او اشتريت رخيصا او غال ونحوه او اخبره بذلك عدل واحد ولو عبدا او انثى فكذبه ونحوه كان اخبره من لا يقبل قوله كفاسق فصدقه

47
00:16:22.100 --> 00:16:40.100
ولم يطلب سقطت شفعته لانه غير معذور  ان عفا بعضهم اي الشركاء عن حقهم الشفعة اخذ باقيهم اي شركاء الكل بشفعة او تركه كله لان في اخذهم البعض اضرار ايوه هنا صورة اخرى

48
00:16:40.700 --> 00:17:05.000
ان يكون اكثر من شريكين ممكن يكونون ثلاثة اربعة خمسة اكثر من ذلك واحد منهم باع نصيبه تمام حق الشفعة لمن فيهم وخمسة مثلا واحد منهم باع نصيبه اللي هو الخمس اللي هو عشرين بالمئة من الارظ

49
00:17:06.500 --> 00:17:29.500
لمن يكون حق الشفعة للجميع بالتساوي واضح فالكل اذا ارادوا حق الشفعة الكل سيكون للواحد منهم تشم خمسة بالمئة صح ولا لا عدل فاذا واحد منهم قال ما ابي صاروا الثلاثة

50
00:17:30.150 --> 00:17:47.050
اذا واحد قال ما ابي صاروا اثنين عشرة بالمئة عشرة بالمئة اذا واحد اذا الاثنين هذول قالوا احنا ما حنا ملزومين الا بالخمسة بالمئة ما نبي اكثر هل لهم ذلك؟ لا

51
00:17:47.850 --> 00:18:10.450
اذا اسقط الشركاء حقهم البقية اللي يبون الشفعة نقول لهم اما تاخذون كل النصيب المبيع او ايضا تسقط عنكم حق  واضح؟ نعم  من مات شفيع قبل طلب الشفعة مع قدرة او اشهاد مع عزم

52
00:18:10.500 --> 00:18:38.050
بطلة مع عزم لا مع عذر عذر بطلت اي سقطت لا بعد طلب او اشهاد حيث اعتبر الاشهاد كمرض شفيع ونحوه وتكون لورثته كلهم بقدر ارثهم انعدموا فالامام فلامام الاخذ بها

53
00:18:38.450 --> 00:19:00.900
وان كان الثمن اي ثمن الشخص مؤجلا اخذ مليء اي قادر على الوفاء به اي بالثمن مؤجلا اخذ غيره اي غير المليء الشخص المؤجل بكفير مليء نصا انه تابع للمشتري في الثمن وصفته. والتأجيل من صفاته وينتهي عنه الضرر بكونه مليئا او او كفله مليء

54
00:19:01.350 --> 00:19:23.450
بائع بالبيع اي بيع الشخص المشفوع وانكر مفتر ثبتت الشفعة بما قال بما قال قال البائع ولو اقر بائع بالبيع اي بيع الشخص المشفوع وانكر مشتري ثبتت الشفعة بما قال البائع فيأخذ الشفيع الشخص منه

55
00:19:23.500 --> 00:19:40.650
ويدفع اليه الثمن ان لم يكن مقرا بقبضه وان كان مقرا بالقبض من المشتري بقي في ذمة الشفيع الى ان يدعيه المشتري  واضح يا اخوان فيما يتعلق بالشفعة اذا قسمت الطرق وحددت الحدود فلا شفع

56
00:19:41.000 --> 00:19:57.000
نعم تفضل يا شيخ  ويسن قبول وديعة وهي فعيلة من ودع الشيء اذا تركه اذ هي متروكة عند المودع المودع. نعم. وقيل مشتقة من الدعة فكأنها عند المودع غير مبتذلة

57
00:19:57.200 --> 00:20:19.000
الانتفاع بها وكيل من ودع الشيء اذا سكن فكأنها ساكنة عند المودع وشرعا المال المدفوع المدفوع الى من يحفظه بلا عوظ اذا خرج الكلب والخمر وما القته نحو ريح من نحو ثوب الى دار غيره. وما تعدى باخذه والعارية ونحوها والاجير

58
00:20:19.000 --> 00:20:41.850
حفظ مال لمن متعلق بيسن يعلم من نفسه الامانة. نعم هذا العقد عقد الوديعة والوديعة فعيلة بمعنى مفعوله اي مودعة وهي من الافتقارات التي تستعمل اه وزن فعيل على على معنى مفعول

59
00:20:42.600 --> 00:21:05.700
والمودعة اي المتروكة عند شخص والوديعة في الاصطلاح مثل ما ذكر الشيخ المال المدفوع الى من يحفظه الى عوض فخرج الكلب والخمر لماذا خرج الكلب والخمر؟ لانهما ليسا بمال بل ليس مالا والخمر كذلك

60
00:21:06.350 --> 00:21:27.200
وخرج بقوله المدفوع ما القته الريح يعني غرظ من اغراض الجار على جاره ما يسمى وديعة هذا لانه لم يدفع بقصد من مالكه من نحو ثوب الى دائر غيره وكذلك خرج بهما تعدى باخذه

61
00:21:27.300 --> 00:21:58.500
اللي هو الغصب والعارية ما الفرق بين العارية والعوظ وديعة  ينتفع به ويرد عينه  اما الوديعة من يحفظه  العارية والوديعة الفرق بينهما حل الانتفاع بالنسبة للعارية يباح الانتفاع بها تقول اعرني كتابك

62
00:21:58.850 --> 00:22:14.400
تاخذه تقرا فيه اعرني قلمك اعرني سيارتك تنتفع بها. اعرني بيتك اما الوديعة فلا يجوز الانتفاع بها. فاذا واحد قال بس بس ما احلى ينتفع فيها. قول خلاص صارت شنو

63
00:22:14.950 --> 00:22:36.100
صارت وديعة وينبغي ان يعلم ان مصطلح الوديعة اليوم يختلف عن الوديعة قديما البنوك اليوم في البنوك يقول لك هذي وديعة بحط فلوسي وديعة تشابه في الاسماء ولكن المعاني تختلف

64
00:22:36.250 --> 00:22:58.650
الوديعة الفقهية التي نحن بصددها الان لا يجوز الانتفاع بها ولا يجوز حل المال ولا استبداله بمال اخر ولذلك يترتب عليها كما سيأتي ان اليد يد امانة. يد المودع يد امانة. فلو تلفت بدون تعد ولا تقصير معليش

65
00:22:59.200 --> 00:23:23.650
لكن الوديعة اللي يسمونها وديعة اليوم في البنوك هي في الحقيقة شنو تكييفها مطالبة هي في الحقيقة كما مر معنا هنا عقد مضاربة وهي الشركة التي تكون في اه مال من احد الشريكين وعمل من الشريك الاخر ويشتركان في الربح على النسب المتفق عليه

66
00:23:24.600 --> 00:23:41.850
لا يصير لبس عند بعض الناس في هذا ان الوديعة فينزل احكام الوديعة الفقهية على ما يسمى اليوم وديعة من صور اللبس ايضا ما يسمى مضاربة في سوق البورصة هذا فلان يظارب بالاسهم

67
00:23:43.100 --> 00:24:03.900
ليست المضاربة في الاسهم هي المضاربة الفقهية هنا لا بالاسهم يقصدون فيها البيع والشراء بقصد كسب الربح وهذا امر يختلف عن مقصود ومعنى المضاربة الفقهية في آآ كلام الفقهاء ينبغي ان ينتبه

68
00:24:04.000 --> 00:24:26.000
من الالتباس بين المصطلحات. نعم وهي عقد جائز من الطرفين ويلزم الوديع حفظه حي الوديعة في حرز مثلها عرفا اي في كل مال بحسبه وان عينه اي الحرز ربها اي الوديعة بان قال احفظها احفظها بهذا البيت

69
00:24:26.250 --> 00:24:46.100
او الحانوت فاحرزها بدونه اي دون المعين رتبة في الحفظ فضاعت ضمنها لو ردها الى المعين لانه تعدى بوضعها في الدون فلا تعود امانة الا بعقد جديد وان احرزها بمثله او فوقه ولو لغير حاجة لم يضمن

70
00:24:46.400 --> 00:25:00.350
او ان تعدى الوديعة في الوديع تعدى الوديع في الوديعة او فرط في حفظها ضمنها لا بلا تعد ولا تفريط لانه تعالى سماها امانة الضمان ينادي الامانة حتى ولو تلفت

71
00:25:00.500 --> 00:25:18.350
من بين ماله ولم يذهب معها شيء منه او انقطع الوديع على فدابة عنها او سقيها حتى ماتت جوعا او عطشا بغير قوله اي مالكها لا النهاه مالكها عن ذلك ويحرم مطلقا

72
00:25:19.550 --> 00:25:32.950
مطلقا اي في حال اذن له او لم يأذن له. لان هذا حرمان الدابة من العلف هذا امر محرم لا يجوز. حتى لو قال لك صاحبها لا توكلها ما يجوز تسمع كلامه

73
00:25:33.200 --> 00:25:54.200
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لكن موضوع الظمان يختلف قال لك او ما قال لك اختلف لكن الحكم التكليفي حرام مطلقا اي في كل اه الاحوال   نهاه عن اخراجها فاخرجها لشيء لشيء الغالب منه الهلاك

74
00:25:54.250 --> 00:26:08.900
كم يضمن ان وضعها في حرز مثلها او فوقه وان تعذر فاحرز بدونه لم يضمن وان قال لا تخرجها لا تخرجها. وان خفت عليها حصل خوف فاخرجها او لا لم يضمن

75
00:26:09.050 --> 00:26:24.300
وان قال اتركها في جيبك فتركها في كمه او يده ضمن فان قال اتركها في كمك او يدك فتركها في جيبه لان الجيب احرز ولان القاها عند هجوم ناهب ونحوه اخفاء لها

76
00:26:24.550 --> 00:26:42.750
وان قال مودع خاتم اجعله في البنصر فجعله في الخنسر فجعله في الخنصر ضمنه لا عكسه الا انك لا ان الخنصر هو الاخر اصبعه هذا الاخير والبنصر اللي يمه  وان قال

77
00:26:42.850 --> 00:27:03.250
وان قال مودع خاتم اجعله في المنصر فجعله في الخنصر ضمنه لا عكسه الا ان انكسر بغلظها اي البنصر ويضمنه لانه اتلفه بما لا بما لم يأذن فيه مالكه وان جعله في الوسطى وامكن ادخاله في جميعها فضاع لم يضمنه

78
00:27:03.350 --> 00:27:18.450
وان لم وان لم يدخل في جميعها فجعله في بعضها ضمنه لانه ادى لانه ادنى من من المأمور به. وان دفعها الى من يحفظ ما له عادة كزوجة زوجة وعبد ونحوهما

79
00:27:18.600 --> 00:27:33.600
او لعذر الى اجنبي ثقة او حاكم لم يضمن وان لم يكن عذر ضمن وان اخذ الدراهم لينفقها او لينظر اليها ثم ردها الى وعائها او كسر خاتمها او حل كيسها كيسها

80
00:27:34.050 --> 00:27:50.700
لو جحدها ثم اقر بها او ركب الدابة لا لسقيها او لبس الثوب لا لخوف من عث ومن فوجب ردها فورا ولا تعود اماكن بغير عقد متجدد. وصح قول مودع لوديع

81
00:27:50.900 --> 00:28:07.300
كلما خنت ثم عدت الى امانة فانت امين. فيعود امينا  من اودعه صغير وديعة لم يبرأ الا بردها لوليه. ويظمنها ان تلفت ما لم يكن الصغير مأذونا لهم في الايداع او يخف هلاكها ما

82
00:28:07.300 --> 00:28:26.950
فانه لا فانه لا يضمنها وان اودع جائز التصرف ما له لصغير او مجنون او سفين فاتلفه لم يضمنه جميل. طيب اذا الاريح في التعامل هل الوديعة ام القرظ القرض

83
00:28:27.950 --> 00:28:47.650
يعني القرض اريح  من الوديعة ولذلك كما في صحيح البخاري الزبير بن العوام رضي الله عنه وقد كان محل ثقة الناس قديما ما كان في بنوك ولا كان في صناديق امانة

84
00:28:47.750 --> 00:29:06.400
الناس اذا خافت على اموالها تقصد بعض اهل الامانة مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم محل ثقة الناس في مكة كما تعلمون القصة المشهورة في السيرة انه كان عليه الصلاة والسلام محل

85
00:29:06.500 --> 00:29:23.800
ثقة حتى بعد ما اعلن دعوته صلى الله عليه وسلم لا زال الكفار يحطون امانتهم عنده زين ويسمونها الصادق الامين صلى الله عليه وسلم فالزبير رضي الله عنه نفس الشيء

86
00:29:23.950 --> 00:29:45.600
كانوا يأتونه ويضعون امانتهم عنده ولكن الزبير رضي الله عنه اذا اتاه واحد وعطاه ذهب او فظة يقول له قرظ مو امانة ليش ها لانه اذا قال امانة او وديعة

87
00:29:45.850 --> 00:30:06.050
لا يحق له ان يخلطه مع شنو مع امواله صح ولا لا ولا ينتفع فيه ويجب ان لا يحل شوف هني شيقول لك يقول لك اذا فج السرة او كسر خاتمها او حله ظمن على طول حتى لو ما سوى شي

88
00:30:06.900 --> 00:30:30.050
المفروض الوديعة ما تمس الامر الاول الفرق الاول ان في القرض يملك ان يخلطها مع امواله بينما في الامانة او الوديعة لا. الامر الثاني انه نتيجة لذلك القرظ مظمون بينما الامانة او الوديعة غير مضمونة

89
00:30:30.400 --> 00:30:50.950
يعني الذي وظع امواله ايظا هو مستفيد وهنا احب انبه على مسألة اه ومسألة يعني من المسائل الواقعية اللي يسأل عنها كثير من الناس وهي مسألة حكم الجمعيات التي تكون بين بعض الناس

90
00:30:51.850 --> 00:31:13.400
في جمعيات آآ بين موظفين او اصدقاء او زملاء او بعظ النساء بحيث يدفع كل واحد مبلغ من المال شهريا ويتفقون على ان يقبض المال كله واحد منهم كل شهر

91
00:31:14.400 --> 00:31:32.700
معروفة الصورة واضحة الصورة هل هذا يجوز ام لا؟ انا سمعت ان البعض يحرم هذا الامر بحجة ان هذا من القرض الذي جر نفعا وذلك ان كل واحد منهم يقرض

92
00:31:33.600 --> 00:32:00.450
آآ غيره حتى هو ينتفع بان يقرض فيما بعد والحقيقة ان اطلاق عدم جواز الانتفاع بالقرظ مطلقا غير صحيح وذلك ان اصل القرض فيه منفعة للمقرض ولا ما فيه  منفعة ولا لا؟ فيه

93
00:32:01.700 --> 00:32:23.000
يعني لما انا اقرظك مال فانا انتفعت انك ريحتني من حفظ المال والمال مظمون بالنسبة لي انت ملزم بان تدفع لي المال مثل صورة الزبير رضي الله عنه الزبير رضي الله عنه

94
00:32:23.300 --> 00:32:43.250
لما يأتينا يقولوا هذي امانة عندك يقول لهم قرض هم مستانسين ان هذا المال معناته مظمون فكان يكتب لكل واحد اعطاني ها فلان الفلاني هالكثر من المال فاذا كل قرظ جر نفعا المقصود بالنفع اي النفع المادي

95
00:32:44.950 --> 00:33:07.800
الظاهر كزيادة مال او سكنا اه مثلا بيت او نحوه لكن النفع اللي دون ذلك مثل والله اه يعني الجمعيات هذي ما حد انتفع ماديا بزيادة  كل واحد دفع مئة سيأخذ

96
00:33:08.350 --> 00:33:26.650
آآ مبلغ اه سيدفع ثمنه طيلة الشهر. في ناس تمسك اه تأخذ اول شيء وتدفع في ناس لا تدفع حتى اخر واحد يستلم هو في الحقيقة مو هو في الحقيقة

97
00:33:27.200 --> 00:33:50.150
استرجع قروضه هو مسترجع لقروضه واضح الفكرة ان اخر واحد من المستلمين ما اقترض شيء هو اوقر اسلف وسلف بعدين استرد كل ما سلفه في اخر هذا  الاظهر والله اعلم انه لا حرج في هذه الجمعيات

98
00:33:50.200 --> 00:34:11.400
وان فكرة نفي الانتفاع مطلقا من اي قرض هذي غير دقيقة واضح يا احبة والله اعلم تفضل ويقبل قول مودع في ردها اي الوديعة الى ربها او الى غيره اي غير ربها ممن يحفظ ماله عادة من نحو زوجة

99
00:34:11.400 --> 00:34:29.150
لانه امين ابنه اي اذا ربها لا ان ادعى دفعها الى وارثه اي المالك الا ببينة يقبل قوله في تلف هاخ الوديعة في سبب خفي كسرقة لتعذر اقامة البينة عليه

100
00:34:29.300 --> 00:34:50.550
الا يمتنع الناس من من قبول الامانات مع الحاجة اليه اليه وكذا ان لم يذكر تابها لا بسبب ظاهر كحريق الا ببينة نشهد بوجوده ثم يحلف انها ضاعت به ان لم تقم بينه بالسبب الظاهر

101
00:34:50.700 --> 00:35:07.100
ومن لانه لا لانه لا تتعذر اقامة البينة عليه ويقبل قوله في عدم تفريط لانه امين والاصل عدمه وفي عدم تعد وعدم خيانة. ويقبل قوله ايضا في الاذن اذا قال المودع

102
00:35:07.800 --> 00:35:27.850
اذنت لي بدفعها لفلان وفعلت وان اودع اثنان انسانا مكينا يقسم او موزونا يقسم اجبارا فطلب احدهما نصيبه لغيبة شريكه او مع حضوره وامتناعه من اخذ نصيبه ومن الاذن لشريكه في اخذ نصيبه

103
00:35:27.950 --> 00:35:55.950
سلم اليه سلم سلم اليه اي الطالب نصيبه وجوبا ولمودع خبر مقدم ومضارب ومرتهن ومستأجر. قال في شرح المنتهى قلت مثلهم مثلهم العدل بيده الرهن والاجير على حفظ عين والوكيل فيه والمستعير والمجاعل على عملهم على عملها ان غصبت العين

104
00:35:55.950 --> 00:36:13.100
اي الوديعة او ما المضاربة او الرهن او المستأجرة المطالبة بها مبتدأ مؤخر ممن غصبها انها من جملة حفظ حفظها المأمور به. وان وان اكره مودع على دفعها لغير ربها لم يضمن

105
00:36:13.650 --> 00:36:36.450
فصل في احياء المواد واشتقاقه من الموت. ومن احيا ولو ذميا او بلا اذن امام او او بلا اذن الامام ارضا منفكة عن عن الاختصاصات وعن ملك معصوم مسلم او كافر ملكها كالحرب التي ذهبت انهارها واندلست اثارها

106
00:36:36.600 --> 00:36:54.500
ولم يعلم لها ما لك ويحصل احياء الموات بحوزها اما بحائط منيع سواء ارادها للبناء او الزرع او حاظرة للغنم او الخشب او غيرها نصا والمراد بالحائط احياء الموات معشر الكرام من محاسن الشريعة

107
00:36:55.000 --> 00:37:19.600
ويعني اذا اه شرع وقلن بشكل صحيح مع رقابة سيكون فيه احياء الاراضي احياء الموات مثل ما ذكر الشيخ من احيا ولو ذميا او بلا اذن الامام ارضا منفكة عن الاختصاصات

108
00:37:21.200 --> 00:37:40.050
ما معنى ارض منفكة عن الاختصاصات؟ يعني ارض ليست مملوكة لاحد. طيب لماذا لم يقل ارضا غير مملوكة لاحد. لان الاختصاص اعم من الملك الارض قد تكون مختصة اي متعلقة بجهة

109
00:37:40.300 --> 00:38:03.800
اما ملكا او وقفا او شسمه   للامام او اقطاعا اشياء كثيرة فلذلك اختصرها بكلمة ارض منفكة عن الاختصاصات اي لا احد يملكها ولا هي وقف لاحد ولا ولا ولا ولا

110
00:38:04.850 --> 00:38:25.400
فمن وجد ارضا بهذه المثابة فاحياها فهي له وهذا فيه تشجيع ان هذه الصحاري الواسعة الشاسعة اللي فيه حيل وفيه همة خله يروح يزرعها كما سيأتي الان كيف يحييها واذا فتح هذا المجال

111
00:38:25.900 --> 00:38:47.800
ويعني منع منه التلاعب وصار في هناك رقابة كيف تحول الصحاري هذي تحول الى جنات ومزارع راح ترخص الاسعار ويزيد المعروض في الزرعات وسينفتح اسواق عمل المزارعين صح ولا لا

112
00:38:48.050 --> 00:39:09.550
الناس تنفتح فهذي سبحان الله من اعجاز التشريع الاسلامي فيما يتعلق بالاقتصاد  احياء المواد بحوزها اما بحائط منيع سواء ارادها للبناء او الزرع او حظيرة للغنم او الخشب او غيرها نصا

113
00:39:09.600 --> 00:39:29.150
المراد بالحائط المنيع اي يمنع ما وراءه ولا يعتبر مع ذلك تثقيف او باجراء ماء بان يسوق اليها من نهر او بئر لا تزرع الا به اي الماء او بقطع ماء لا تزرع معه اي الماء او بحفر بئر او نهر او بغرس شجر فيها اي الموات

114
00:39:29.500 --> 00:39:55.400
احق بها من بعده من حفر بئرا بموات ملك حريمها وهو من كل جانب من كل جانب ومن حفر بئرا حريمها وهو ومن ما حفر بئرا من حفر بئرا ملك حريمها. نعم. وهو من كل جانب في قديمه في قديمة وتسمى العادية نسبة النعاد

115
00:39:55.450 --> 00:40:18.450
خمسون ذراعا وفي غيرها خمسة وعشرون ذراعا وحريم عين وقناة خمسمائة ذراع ونهر من جانبيهما يحتاج اليه لطرح كراته طريق شاوية ونحوها وشجرة قدر قدر مد. قدر مد اغصانها وارض تزرع ما يحتاج اليه لسقيها

116
00:40:18.600 --> 00:40:36.250
طلبت دوابها وطرح سبخها ونحوه من سبق الى طريق واسع فهو احق بالجلوس فيه ما بقي متاعه. اي مدة بقاء متاعه فيه ما لم يضر احدا من الناس من سبق الى لقيط او او لقطة فهو احق به

117
00:40:36.550 --> 00:40:49.050
طبعا الان واضح هذي. يعني الان بين الشيخ ان الاحياء يحصل بحوزها او اجراء ماء حفر بئر غرس شجر. كل هذه امور تحيي الارض ولا ولا يخفى ما فيها من منافع

118
00:40:49.600 --> 00:41:08.150
ثم بين حدود الملك كيف تكون. فبين البئر العادية نسبة الى عاد. يعني القديمة خمسين ذراع من كل اتجاه واذا كانت غير عادية يعني حديثة خمسة وعشرين ذراع فقط ونحو ذلك. ثم الان سيستطرد الشيخ

119
00:41:08.450 --> 00:41:24.750
في مسائل ليس لها علاقة باحياء الموات ولكن لها يعني قرب منها وهي مسألة من سبق الى شيء فهو احق به. نعم ومن سبق الى طريق واسع فهو احق به بالجلوس فهو احق

120
00:41:25.000 --> 00:41:41.550
للجلوس فيه ما بقي متاعه اي مدة بقاء متاعه فيه ما لم يضر احدا من الناس من سبق الى لقيط او لقطة فهو احق به او الى مباح كعنبر ولؤلؤ ومرجان ومسك وصيد وثمر وحطب وعسل

121
00:41:41.550 --> 00:42:01.050
وعسل نحل وطرفاء وقصب ونحو ذلك فهو له والملك مقصور على القدر المأخوذ فلا يملك ما لم يحرزه ولا ولا يمنع غيره منه ان سبق اليه اثنان قسم بينهما  اصل

122
00:42:01.100 --> 00:42:20.500
في الجعالة الاصل في مشروعيتها قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير واحاديث وحديث قول الله عز وجل ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم اصلان اصل لعقده ولمن جاء به حمل بعير اصل العقد الجعالة وانا به زعيم اصل الظمان. الظمان

123
00:42:20.600 --> 00:42:37.100
مثلثة الجيم تقول جعالة وجعالة وجعالة كلها صحيحة قبل انسى يا اخوان اه هذا المجلس سينتقل ان شاء الله تعالى الى الثلاثاء يوم الثلاثاء ليس الثلاثاء القادم وانما الثلاثاء الذي بعده

124
00:42:37.400 --> 00:42:51.850
سيكون هنا درس جديد في في يوم السبت المغرب ومجلس كشف المخدرات ان شاء الله شرح اخص المختصرات مجلسنا سنستكمل فيه بمشيئة الله كل ثلاثاء بين المغرب والعشاء ابتداء من الثلاثاء بعد القادم

125
00:42:52.850 --> 00:43:20.250
نعم ويجوز جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا مباحا ولو كان العمل مجهولا كرد عبد ورد لقطة وبناء حائط ونحو ذلك من فعله اي العمل المجهول على على عمله على عمله الجعل بعد علمه بالجعل استحقه اي الجعل كله. لان العقد استقط بتمام بتمام العمل فاستحق ما جعل له عليه

126
00:43:20.250 --> 00:43:36.150
كالذبح في المضاربة وان بلغه الجعلة في اثناء العمل استحق حصة حصة ان اتمه. وبعد فراغ العمل لم يستحق شيئا. يعني واحد قال من وجد ضالتي فله كذا. وهذا ما درى

127
00:43:36.350 --> 00:44:00.100
وجد الضالة قبل لا يعلن الجائزة بعدين درى هل يستحق الجائزة  وجوبا يعني ما يستاهل  وهي عقد جائز من الطرفين لكل من المتعاقدين فسخها فان حصل فسخ من عامل فلا شيء له. لاسقاطه حق نفسه حيث لم يوفي بالشرط عليه

128
00:44:00.250 --> 00:44:17.200
وان حصل من جاع فعليه لعامل اجرة مثل عمله. وان اختلفا في جعل فقول من ينفيه. وفي قدره او مسافة بان قال قال جاعل جعلته لمن يرده من بريدين. وقال عامل من بريد فقول جاعل

129
00:44:17.250 --> 00:44:33.150
لانه منكر والاصل براءته. وكل ما جاز اخذ العوض عليه في الايجار من الاعمال جاز اخذه عليه في الجعالة وما لا فلا. كالغناء والزمر ونحوهما من من المحرمات كالغناء والزمر

130
00:44:33.250 --> 00:44:52.700
الغناء والزمر نحوهما من المحرمات وما يختص فاعله ان يكون من اهل القربة مما لا يتعدى نفع فاعله كالصلاة والصيام لا يجوز اخذ العوض عليه اما ما يتعدى نفعه كالاذان وتعليم نحو وتعليم نحو

131
00:44:53.150 --> 00:45:12.150
تعليم نحو فقه فيجوز. وهذا من الفروق بين الاجارة والجعالة انه يجوز اه الجعالة على اعمال القرب تعدية النفع بينما الاجارة ما يجوز. اما الاعمال القرب التي خاصة بالانسان هذا لا جعالة ولا نعم

132
00:45:13.200 --> 00:45:32.000
وان عمل شخص غير معد لاخذ لاخذ اجرة على عمله لغيره عملا بلا جعل ممن عمله له فلا شيء له او عمل معد او عمل معد لاخذ اجرة لغيره عملا بلا اذن ممن عمله له فلا شيء له

133
00:45:32.150 --> 00:45:46.100
يعني واحد مثلا درى ان انك مظيع شي وانت ما اذنت له ولا حطيت جعل ولا شي وراح دور ولقى لك اياه وعطاك اياه بعدين قال لك عطني اجرة. هل يلزمك ان تعطيه؟ لا

134
00:45:46.200 --> 00:46:05.250
تبي تعطيه هبة جزاك الله خير بس ما يلزمك واضح؟ مثل اللي يمسح شسمه قامت سيارتك تقول له لا لا وغصب الا بيمسح ما يلزمك تعطيه. نعم لا شيء له لتبرعه بعمله حيث بذله بلا عوظ

135
00:46:05.450 --> 00:46:20.500
ولان لا يلزم الانسان ما لم يلتزم به ولم  به نفسه نفسه الا في مسألتين. الا في مسألتين. تستثنيان من هذه القاعدة. اذا واحد سوى لك شيء بدون اذنك يلزمك ان تعوضه

136
00:46:20.850 --> 00:46:40.350
شنو المسألتين؟ الاولى تحصل متاع غيره من بحر او فلاة او فم سبع يظن هلاك سبع هم يظن هلاكه في تركه فله اجر مثله انه يخشى هلاكه وتلفه على مالكه بخلاف اللقطة

137
00:46:40.400 --> 00:46:57.900
وفي حث وترغيب على انقاذ الاموال من الهلكة. اذا الصورة الاولى اذا وجد انسان متاع غيره متاع اخيه المسلم تبي تغرق في بحر او تاكلها النار او بياكلها سبع يعني ستهلك

138
00:46:58.600 --> 00:47:15.900
قام وانقذها من الهلاك بعدين درى صاحبها يجب عليه ان يعطيه شنو اجرة مثلي ما يقول لا والله بس انا ما قلت لك انقذها هو انقذها لك لاننا اذا لم نوجب عليه

139
00:47:16.150 --> 00:47:35.200
سيمنع الناس من انقاذ اموال بعضهم وفيه حث وترغيب على انقاذ الاموال من الهلك نعم المسألة الثانية الثانية ما اشار اليها بقوله والا في رد رقيق ابق من قن مدبر وام ولد رقيق ابق

140
00:47:37.100 --> 00:47:56.450
انا من هذي من بيانية وليست  والمسألة الثانية ما اشار اليها بقوله والا في رد رقيق ابق من قن ومدبر وام ولد ان لم يكن الراد الامام فله ما قدره الشارع وهو دينار او اثنى عشر درهما

141
00:47:56.550 --> 00:48:11.300
سواء رده من خارج المصري او من داخله غربة المسافة او بعدت يساوي المقدار الذي قدره الشارع او لا لو كان الضاد زوجا او ذا رحم في عياله في عيال المالك او لا

142
00:48:11.400 --> 00:48:31.150
ما لم يمت سيد سيد المدبر لم يمت مدبر وام ولد قبل وصول فيعتق ولا شيء له. هذه الصورة الثانية وهذه لماذا استثنيت طبعا الاولى لماذا استثنيت تحصيل المتاع عنا الاصل

143
00:48:31.400 --> 00:48:51.500
انني لا يلزمني الا ما امرت به انت انقذت حلالي ما يلزمني اني اعطيك شيء. لماذا الزمت الشريعة بذلك الجواب لانه يجب عليه حفظ ما له مو خيار لك لا يحق لك

144
00:48:51.650 --> 00:49:11.250
ان تترك مالك يحترق مثلا صح ولا لا؟ او يغرق الذي يترك مثلا مثلا يشوف بيته يحترق ويقدر ينقذ بيته بس قال انا ما ودي. يأثم واضح بناء على ذلك يجب عليه ان يعوض من ينقذه

145
00:49:11.300 --> 00:49:25.350
والصورة الثانية استثنيت للنص في حديث في حديث لذلك استثنوها والباقي على الاصل والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين