ثم له ان يخاصم ولو بعد ايام فان اخر الطلب لغير عذر سقطت. نعم الشفعة معشر الكرام مأخوذة من الشفع والشفع مثل ما قال الشيخ اه الزوج عكس الوتر الوتر فرد الشفع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد عند فصل في الشفعة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. فرحم الله شيخنا ومن مشايخه ولوالدينا والمسلمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا عمن ينفعنا يا كريم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وتثبت الشفعة باسكان الفاء من الشفع وهو الزوج او من الشفاعة اي زيادة او التقوية وهي شرعا استحقاق الشريك انتزاع شخص شريكه ممن ممن انتقل اليه بعوض مالي ان كان مثله او دونه ولا تسقط حيلة ولا تثبت الا بطلبها فورا يشهد بالطلب حين يعلم ان لم يكن عذرا الزوج آآ قيل من الشفاعة في الحقيقة الادق ان يقال ان كلا من الشفعة والشفاعة مشتقة من ايش؟ من الزوج ان الشفاعة ان يأتي انسان ليشفع لانسان في امر ما واشتقت الشفاعة من الشفع بمعنى الزوج بان ينضم الشافع الى المشفوع له في حق او مطالبة بامر من الامور الشفاعة والشفعة كلاهما مشتقات مشتقة من الزوج او الجمع او التثنية ومنها اخذت الزيادة والتقوية وتعريفها شرعا استحقاق الشريك انتزاع شقص شريكه. الشخص هو النصيب نصيب شريكي ممن انتقل اليه يعني من اين ينتزعه هذا آآ الشريك ممن انتقل اليه في عوض المال ان كان مثله او دونه يعني باختصار اذا كان اثنان قد تشاركا في ملكي آآ ارض او عقارب ما والمقصود بالشركة هنا شركة الملك لا شركة العقد حتى لا يصير خلط شركة الملك كلاهما يملكان في هذه الارض او في هذا البيت او نحو ذلك اذا قام احد الشريكين لبيع نصيبه دون اذن الاخر او علمه الشريعة اعطت لهذا الشريك الحق في اختيار الشريك البديل بمعنى اذا كان عنده اعتراض على هذي البيعة ويقول شلون انا راح يشاركني واحد انا ما اعرفه او ما ابيه الحل بهذا الحق اللي هو حق الشفعة بان يسمح في هذا الشريك بان يتملك هذا النصيب الذي بيع ولكن في شروط ستأتي منها ان يدفع الثمن كاملا يعني من حق هذا الشخص اللي باع مصيبة اه ان ان يأخذ اموال يعني ما يصير يقول لا لا تبيع بس انا ماني شاري ما يصير انت معترض على هذه البيعة عليك ان حل محله لذلك قال استحقاق الشريك انتزاعا شريكه ممن انتقل اليه بعوض مالي ان كان مثله او دونه ولا تسقط حيلة كيف تسقط الشفعة بالحيلة ما صورتها صورتها معشر الكرام ان الشفعة لا تجري في كل سور نقل الملكية الملكية تنتقل عبر شنو اما عبر الارث او عبر للبيع او عبر الهبة مثلا صح ولا لا فلو مات هذا الشريك تلقائيا الورثة سيحلون محله هل يوجد حق شفعة هنا؟ لا يعني الشريك اللي كان شريك ابوهم ما يحق له انه يعترض على الملاك الجدد. لانهم انتقلت اليهم ملكية النصيب من خلال الارث كذلك لا يحق له ان يعترض اذا انتقلت عن طريق الهبة واضح؟ فلو وهب هذا الشريك نصيبه لشخص فاكتشف الشريك الاخر انه قد وهب لشخص نصيبا نصيب شريكه هل له الحق ان يعترض ما ابي كنت تصير شريكي ما له حق يعترض واضح لانه لو اعترض شنو البديل ما في بديل الحيلة كيف تكون ان تظهر الصورة على انها هبة ولكنها في الحقيقة شنو واضح يقوم هذا الشريك اللي يبي يبيع نصيبه يقول له علشان ما يأذينا هذا بحق الشفعة شرايك نخليها هبة وليست بيعة انا بهبك اياها وانت عقب اسبوع هبني الفلوس اللي ناوي شنو تعطيني اياها هذي خدعة حيلة هي في صورتها الظاهرية وحتى يمكن يكتبونها في اذا كان في اوراق يكتبونها هبة لكن في حقيقتها فهذه هي الحيلة فالحيلة اذا ثبت انهم تحايلوا على اسقاط اه حق هذا الانسان لا تسقط وذلك لان اه الحيل لا تسقط الحقوق. كما ان الحيلة في الزكاة لا تسقط الزكاة مثل واحد عنده فلوس مال زكوي وقبل لا يحل الزكاة اسبوع قام وهب واحد من عياله او وهب زوجته هذا المال علشان يطلع شنو انه ما يملك شيء وبعد ما يمر الحول يرد مرة ثانية للزوجة ذهب زوجها هذي من حيل اليهود هذي طريقة اليهود لا يسقط عنه نظير ذلك ايضا من سافر في رمظان بقصد الفطر يعني ما لا نية في السفر الا ان يفطر بس ما يحق له ان يفطر معاملة له بنقيض قصده السلام عليكم مسلم متعلق بتثبت على مسلم وكافر ولكافر على كافر لا على مسلم نصا الملك فلا تثبت لمالك ملكا غير تام كشركة ووقف ولو على معين ويأخذ موقوف عليه بالشفعة لقصور ملكه في حصة شريكه المنتقلة لغيره اي الشفيع بعوض انا عندي كشركة وقف والمعنى يختلف شركة وقف غير كشركة ووقف اه راجع المخطوط اعتقد ان كشركة وقف هي الصواب شنو هي شركة وقف يعني هما مشتركان الوقف اي في استحقاق الوقف مثل اه واحد يوقف شيء على مجموعة من الناس فهم شركاء في هذا الوقف مثلا عوض فلا شفعة في الموروث والموصى به والموهوب بلا عوض صفة لعوض فلا شفعة فيما جعل مهرا او عوضا او عوضا في خلع او صلحا عن دم عن دم عمد ونحوه. نعم ما شف ما لا لا شفعة في مثل ما قلنا في الوصية والارث والهبة كذلك اه ان يكون العوظ مالي يعني شنو عوض مالي يعني هذا النصيب اللي باعه هذا الشريك اخذ بدلا منه عوضا ماليا خرج بذلك العوظ غير المالي مثل مهر الزواج يعني هذا النصيب شركاء في ارض وواحد من الشركاء يبي يتزوج وجعل نصيبه في الارض مهرا لزوجة هل يحق للشريك يقول له انا ابي حق الشفعة ما يحق له. لان العوظ الذي اخذ بدلا من هذا النصيب في الارض ليس مالا هو زواج زوجني مكانها مثلا ما يصير نعم اي الثمن الذي الذي استقض عليه العقد قدرا وجنسا وصفة فان جهل ولا حيلة سقطت ومع الحيلة يجب قيمة الشخص وشرط لثبوت الاخذ بالشفعة تقدم ملك شفيع في رقبة العقار فتثبت لمكاتب كغيره لا لاحد اثنين اشتريا دارا صفقة على الاخر. ايوة شرط تقدم ملك الشفيع كيف يعني تقدم الشفيع يعني ان يكون هذا الشفيع اللي اهو يبي حق الشفعة قبل لا يتم البيع هو مالك وليس في اثناء البيع او بعد البيع واضح يعني مثال اه شركاء او مو شركاء شخص واحد باع ارضا على اثنين في وقت واحد تصير ولا ما تصير تصير على حسب نص بنص ثلاثة ارباعه بربع يصير فاذا باع على اثنين في وقت واحد هل يحق لاحدهما ان يقول انا ابي النصيب الثاني شفعة؟ لا لماذا انه قبل البيعة وما كان لم يتقدم له ملك في البيع واضح؟ ما لحق طبعا فظلا عن ان يكون المالك يأتي بعد ذلك باب اولى لا يحق له الشفعة. نعم شرط ايضا كون شطس مبيع مشاع اي غير مفرز من ارض يجب قسمتها اي الارض اجبارا بطلب من له فيها جزء. ايوة هذا شرط مهم الشفعة لا تكون الا في الشركة المشاعة ما معنى الشركة المشاعة الان لو فرضنا ان هذي ارض مثلا هذي ارض ويملكونها اكثر من شخص شراكته هذا الملك على نوعين. النوع الاول الملك المقسوم اللي احنا اليوم نقول مفروز فيكون هذا مثلا الجزء لفلان وهذا الجزء لفلان زين فهذا المقسوم لا شفعة فيه يعني الجار لا شفعة له في جاره النوع الثاني المشاع اي غير المفروز غير المقسوم يعني كل ذرة في هذه الارض يتشاركان فيها فهذا هو الذي يملك حق الشفعة والمعنى فيه واضح فان الظرر المترتب على الشريك الجديد لا يرد في المقسوم ان في المقصوم انا ما لي شغل فيه هو ياخذ هذا الجزء وانا اخذ هذا الجزء لكن لو يكون معاي في كل جزء في الارظ وانا ما ابيه في ضرر كبير ويدخل غراس ويدخل بناء بالشفعة تبعا لارض ولد ثمرة ظاهرة ولا زرع بشفعة لا تبعا ولا مفردا انه لا يدخل في في البيع تبعا فلا يؤخذ بالشفعة. فلا شفعة فيما لا ينقسم اجبارا كحمام صغير وبئر وطرق وعراس ضيقة ورحى صغيرة. ولا فيما ليس بعقار كشجر وحيوان وبناء مفرد. وجوهر وسيف وسكين ذبح وثمر وكل من قول. عندك زرع عندي ودرع نعم وشرط ايضا اخذ جميع مبيع دفعا اذا يا اخوان بعد هنا نرتب شروط الشفعة. الشرط الاول تقدم ملك الشفيع هذا الشرط الاول ان يكون الشفيع الذي يريد حق الشفعة ملكه سابقا على البيع الجديد هذا واحد اثنين ان ان تكون الشركة في الملك بينهما مشاعة لا مقسومة تمام الشرط الثالث هذا ان يأخذ جميع المبيع ما معنى هذا الكلام يعني لو كان اثنان يملكان ارضا بنسبة خمسين في المئة لكل منهما مثل ابو مثلا مات وورث ارضا لابنين اثنين كل واحد تلقائيا راح ياخذ نص فقام واحد منهم باع نصيبه بدون اذن الثاني يأتي الثاني يريد حق الشفعة بس شيقول يقول والله انا الارض ما بيها كلها ابي نصها نص النص ما اقدر عليها كلها او ما ابيها اكلها هل يحق له ذلك اذا اردت الشفعة يجب عليك ان تأخذ كل النصيب ليس جزءا منها واضح ايضا جميع مبيع دفعا المشتري بتبعيظ الصفقة في حقه باخذ بعض المبيع مع ان شفعته على خلاف اصل دفعا نضال الشركة فاذا اخذ البعض لا من دفع الضرر ان اراد الشفيع اخذ البعض من المبيع مع بقاء الكل. اي لم اي لم يتلف منه شيء سقطت شفعته وان تلف البعض فله اخذ باقيه بحصته من ثمنه لو عجز الشفيع ولو عن بعض الثمن بعد بعد انظاره اي الشفيع ثلاثا ثلاث ليال بايامها حتى يتبين عجزه نصا ولم يأتي به سقطت حتى ولو اتى برهن او ضامن مليء لبقاء بتأخير الثمن قال الشفيع لمشتري بعني اياه او قاله صالحني عليه او هبه لي او اشتريت رخيصا او غال ونحوه او اخبره بذلك عدل واحد ولو عبدا او انثى فكذبه ونحوه كان اخبره من لا يقبل قوله كفاسق فصدقه ولم يطلب سقطت شفعته لانه غير معذور ان عفا بعضهم اي الشركاء عن حقهم الشفعة اخذ باقيهم اي شركاء الكل بشفعة او تركه كله لان في اخذهم البعض اضرار ايوه هنا صورة اخرى ان يكون اكثر من شريكين ممكن يكونون ثلاثة اربعة خمسة اكثر من ذلك واحد منهم باع نصيبه تمام حق الشفعة لمن فيهم وخمسة مثلا واحد منهم باع نصيبه اللي هو الخمس اللي هو عشرين بالمئة من الارظ لمن يكون حق الشفعة للجميع بالتساوي واضح فالكل اذا ارادوا حق الشفعة الكل سيكون للواحد منهم تشم خمسة بالمئة صح ولا لا عدل فاذا واحد منهم قال ما ابي صاروا الثلاثة اذا واحد قال ما ابي صاروا اثنين عشرة بالمئة عشرة بالمئة اذا واحد اذا الاثنين هذول قالوا احنا ما حنا ملزومين الا بالخمسة بالمئة ما نبي اكثر هل لهم ذلك؟ لا اذا اسقط الشركاء حقهم البقية اللي يبون الشفعة نقول لهم اما تاخذون كل النصيب المبيع او ايضا تسقط عنكم حق واضح؟ نعم من مات شفيع قبل طلب الشفعة مع قدرة او اشهاد مع عزم بطلة مع عزم لا مع عذر عذر بطلت اي سقطت لا بعد طلب او اشهاد حيث اعتبر الاشهاد كمرض شفيع ونحوه وتكون لورثته كلهم بقدر ارثهم انعدموا فالامام فلامام الاخذ بها وان كان الثمن اي ثمن الشخص مؤجلا اخذ مليء اي قادر على الوفاء به اي بالثمن مؤجلا اخذ غيره اي غير المليء الشخص المؤجل بكفير مليء نصا انه تابع للمشتري في الثمن وصفته. والتأجيل من صفاته وينتهي عنه الضرر بكونه مليئا او او كفله مليء بائع بالبيع اي بيع الشخص المشفوع وانكر مفتر ثبتت الشفعة بما قال بما قال قال البائع ولو اقر بائع بالبيع اي بيع الشخص المشفوع وانكر مشتري ثبتت الشفعة بما قال البائع فيأخذ الشفيع الشخص منه ويدفع اليه الثمن ان لم يكن مقرا بقبضه وان كان مقرا بالقبض من المشتري بقي في ذمة الشفيع الى ان يدعيه المشتري واضح يا اخوان فيما يتعلق بالشفعة اذا قسمت الطرق وحددت الحدود فلا شفع نعم تفضل يا شيخ ويسن قبول وديعة وهي فعيلة من ودع الشيء اذا تركه اذ هي متروكة عند المودع المودع. نعم. وقيل مشتقة من الدعة فكأنها عند المودع غير مبتذلة الانتفاع بها وكيل من ودع الشيء اذا سكن فكأنها ساكنة عند المودع وشرعا المال المدفوع المدفوع الى من يحفظه بلا عوظ اذا خرج الكلب والخمر وما القته نحو ريح من نحو ثوب الى دار غيره. وما تعدى باخذه والعارية ونحوها والاجير حفظ مال لمن متعلق بيسن يعلم من نفسه الامانة. نعم هذا العقد عقد الوديعة والوديعة فعيلة بمعنى مفعوله اي مودعة وهي من الافتقارات التي تستعمل اه وزن فعيل على على معنى مفعول والمودعة اي المتروكة عند شخص والوديعة في الاصطلاح مثل ما ذكر الشيخ المال المدفوع الى من يحفظه الى عوض فخرج الكلب والخمر لماذا خرج الكلب والخمر؟ لانهما ليسا بمال بل ليس مالا والخمر كذلك وخرج بقوله المدفوع ما القته الريح يعني غرظ من اغراض الجار على جاره ما يسمى وديعة هذا لانه لم يدفع بقصد من مالكه من نحو ثوب الى دائر غيره وكذلك خرج بهما تعدى باخذه اللي هو الغصب والعارية ما الفرق بين العارية والعوظ وديعة ينتفع به ويرد عينه اما الوديعة من يحفظه العارية والوديعة الفرق بينهما حل الانتفاع بالنسبة للعارية يباح الانتفاع بها تقول اعرني كتابك تاخذه تقرا فيه اعرني قلمك اعرني سيارتك تنتفع بها. اعرني بيتك اما الوديعة فلا يجوز الانتفاع بها. فاذا واحد قال بس بس ما احلى ينتفع فيها. قول خلاص صارت شنو صارت وديعة وينبغي ان يعلم ان مصطلح الوديعة اليوم يختلف عن الوديعة قديما البنوك اليوم في البنوك يقول لك هذي وديعة بحط فلوسي وديعة تشابه في الاسماء ولكن المعاني تختلف الوديعة الفقهية التي نحن بصددها الان لا يجوز الانتفاع بها ولا يجوز حل المال ولا استبداله بمال اخر ولذلك يترتب عليها كما سيأتي ان اليد يد امانة. يد المودع يد امانة. فلو تلفت بدون تعد ولا تقصير معليش لكن الوديعة اللي يسمونها وديعة اليوم في البنوك هي في الحقيقة شنو تكييفها مطالبة هي في الحقيقة كما مر معنا هنا عقد مضاربة وهي الشركة التي تكون في اه مال من احد الشريكين وعمل من الشريك الاخر ويشتركان في الربح على النسب المتفق عليه لا يصير لبس عند بعض الناس في هذا ان الوديعة فينزل احكام الوديعة الفقهية على ما يسمى اليوم وديعة من صور اللبس ايضا ما يسمى مضاربة في سوق البورصة هذا فلان يظارب بالاسهم ليست المضاربة في الاسهم هي المضاربة الفقهية هنا لا بالاسهم يقصدون فيها البيع والشراء بقصد كسب الربح وهذا امر يختلف عن مقصود ومعنى المضاربة الفقهية في آآ كلام الفقهاء ينبغي ان ينتبه من الالتباس بين المصطلحات. نعم وهي عقد جائز من الطرفين ويلزم الوديع حفظه حي الوديعة في حرز مثلها عرفا اي في كل مال بحسبه وان عينه اي الحرز ربها اي الوديعة بان قال احفظها احفظها بهذا البيت او الحانوت فاحرزها بدونه اي دون المعين رتبة في الحفظ فضاعت ضمنها لو ردها الى المعين لانه تعدى بوضعها في الدون فلا تعود امانة الا بعقد جديد وان احرزها بمثله او فوقه ولو لغير حاجة لم يضمن او ان تعدى الوديعة في الوديع تعدى الوديع في الوديعة او فرط في حفظها ضمنها لا بلا تعد ولا تفريط لانه تعالى سماها امانة الضمان ينادي الامانة حتى ولو تلفت من بين ماله ولم يذهب معها شيء منه او انقطع الوديع على فدابة عنها او سقيها حتى ماتت جوعا او عطشا بغير قوله اي مالكها لا النهاه مالكها عن ذلك ويحرم مطلقا مطلقا اي في حال اذن له او لم يأذن له. لان هذا حرمان الدابة من العلف هذا امر محرم لا يجوز. حتى لو قال لك صاحبها لا توكلها ما يجوز تسمع كلامه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لكن موضوع الظمان يختلف قال لك او ما قال لك اختلف لكن الحكم التكليفي حرام مطلقا اي في كل اه الاحوال نهاه عن اخراجها فاخرجها لشيء لشيء الغالب منه الهلاك كم يضمن ان وضعها في حرز مثلها او فوقه وان تعذر فاحرز بدونه لم يضمن وان قال لا تخرجها لا تخرجها. وان خفت عليها حصل خوف فاخرجها او لا لم يضمن وان قال اتركها في جيبك فتركها في كمه او يده ضمن فان قال اتركها في كمك او يدك فتركها في جيبه لان الجيب احرز ولان القاها عند هجوم ناهب ونحوه اخفاء لها وان قال مودع خاتم اجعله في البنصر فجعله في الخنسر فجعله في الخنصر ضمنه لا عكسه الا انك لا ان الخنصر هو الاخر اصبعه هذا الاخير والبنصر اللي يمه وان قال وان قال مودع خاتم اجعله في المنصر فجعله في الخنصر ضمنه لا عكسه الا ان انكسر بغلظها اي البنصر ويضمنه لانه اتلفه بما لا بما لم يأذن فيه مالكه وان جعله في الوسطى وامكن ادخاله في جميعها فضاع لم يضمنه وان لم وان لم يدخل في جميعها فجعله في بعضها ضمنه لانه ادى لانه ادنى من من المأمور به. وان دفعها الى من يحفظ ما له عادة كزوجة زوجة وعبد ونحوهما او لعذر الى اجنبي ثقة او حاكم لم يضمن وان لم يكن عذر ضمن وان اخذ الدراهم لينفقها او لينظر اليها ثم ردها الى وعائها او كسر خاتمها او حل كيسها كيسها لو جحدها ثم اقر بها او ركب الدابة لا لسقيها او لبس الثوب لا لخوف من عث ومن فوجب ردها فورا ولا تعود اماكن بغير عقد متجدد. وصح قول مودع لوديع كلما خنت ثم عدت الى امانة فانت امين. فيعود امينا من اودعه صغير وديعة لم يبرأ الا بردها لوليه. ويظمنها ان تلفت ما لم يكن الصغير مأذونا لهم في الايداع او يخف هلاكها ما فانه لا فانه لا يضمنها وان اودع جائز التصرف ما له لصغير او مجنون او سفين فاتلفه لم يضمنه جميل. طيب اذا الاريح في التعامل هل الوديعة ام القرظ القرض يعني القرض اريح من الوديعة ولذلك كما في صحيح البخاري الزبير بن العوام رضي الله عنه وقد كان محل ثقة الناس قديما ما كان في بنوك ولا كان في صناديق امانة الناس اذا خافت على اموالها تقصد بعض اهل الامانة مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم محل ثقة الناس في مكة كما تعلمون القصة المشهورة في السيرة انه كان عليه الصلاة والسلام محل ثقة حتى بعد ما اعلن دعوته صلى الله عليه وسلم لا زال الكفار يحطون امانتهم عنده زين ويسمونها الصادق الامين صلى الله عليه وسلم فالزبير رضي الله عنه نفس الشيء كانوا يأتونه ويضعون امانتهم عنده ولكن الزبير رضي الله عنه اذا اتاه واحد وعطاه ذهب او فظة يقول له قرظ مو امانة ليش ها لانه اذا قال امانة او وديعة لا يحق له ان يخلطه مع شنو مع امواله صح ولا لا ولا ينتفع فيه ويجب ان لا يحل شوف هني شيقول لك يقول لك اذا فج السرة او كسر خاتمها او حله ظمن على طول حتى لو ما سوى شي المفروض الوديعة ما تمس الامر الاول الفرق الاول ان في القرض يملك ان يخلطها مع امواله بينما في الامانة او الوديعة لا. الامر الثاني انه نتيجة لذلك القرظ مظمون بينما الامانة او الوديعة غير مضمونة يعني الذي وظع امواله ايظا هو مستفيد وهنا احب انبه على مسألة اه ومسألة يعني من المسائل الواقعية اللي يسأل عنها كثير من الناس وهي مسألة حكم الجمعيات التي تكون بين بعض الناس في جمعيات آآ بين موظفين او اصدقاء او زملاء او بعظ النساء بحيث يدفع كل واحد مبلغ من المال شهريا ويتفقون على ان يقبض المال كله واحد منهم كل شهر معروفة الصورة واضحة الصورة هل هذا يجوز ام لا؟ انا سمعت ان البعض يحرم هذا الامر بحجة ان هذا من القرض الذي جر نفعا وذلك ان كل واحد منهم يقرض آآ غيره حتى هو ينتفع بان يقرض فيما بعد والحقيقة ان اطلاق عدم جواز الانتفاع بالقرظ مطلقا غير صحيح وذلك ان اصل القرض فيه منفعة للمقرض ولا ما فيه منفعة ولا لا؟ فيه يعني لما انا اقرظك مال فانا انتفعت انك ريحتني من حفظ المال والمال مظمون بالنسبة لي انت ملزم بان تدفع لي المال مثل صورة الزبير رضي الله عنه الزبير رضي الله عنه لما يأتينا يقولوا هذي امانة عندك يقول لهم قرض هم مستانسين ان هذا المال معناته مظمون فكان يكتب لكل واحد اعطاني ها فلان الفلاني هالكثر من المال فاذا كل قرظ جر نفعا المقصود بالنفع اي النفع المادي الظاهر كزيادة مال او سكنا اه مثلا بيت او نحوه لكن النفع اللي دون ذلك مثل والله اه يعني الجمعيات هذي ما حد انتفع ماديا بزيادة كل واحد دفع مئة سيأخذ آآ مبلغ اه سيدفع ثمنه طيلة الشهر. في ناس تمسك اه تأخذ اول شيء وتدفع في ناس لا تدفع حتى اخر واحد يستلم هو في الحقيقة مو هو في الحقيقة استرجع قروضه هو مسترجع لقروضه واضح الفكرة ان اخر واحد من المستلمين ما اقترض شيء هو اوقر اسلف وسلف بعدين استرد كل ما سلفه في اخر هذا الاظهر والله اعلم انه لا حرج في هذه الجمعيات وان فكرة نفي الانتفاع مطلقا من اي قرض هذي غير دقيقة واضح يا احبة والله اعلم تفضل ويقبل قول مودع في ردها اي الوديعة الى ربها او الى غيره اي غير ربها ممن يحفظ ماله عادة من نحو زوجة لانه امين ابنه اي اذا ربها لا ان ادعى دفعها الى وارثه اي المالك الا ببينة يقبل قوله في تلف هاخ الوديعة في سبب خفي كسرقة لتعذر اقامة البينة عليه الا يمتنع الناس من من قبول الامانات مع الحاجة اليه اليه وكذا ان لم يذكر تابها لا بسبب ظاهر كحريق الا ببينة نشهد بوجوده ثم يحلف انها ضاعت به ان لم تقم بينه بالسبب الظاهر ومن لانه لا لانه لا تتعذر اقامة البينة عليه ويقبل قوله في عدم تفريط لانه امين والاصل عدمه وفي عدم تعد وعدم خيانة. ويقبل قوله ايضا في الاذن اذا قال المودع اذنت لي بدفعها لفلان وفعلت وان اودع اثنان انسانا مكينا يقسم او موزونا يقسم اجبارا فطلب احدهما نصيبه لغيبة شريكه او مع حضوره وامتناعه من اخذ نصيبه ومن الاذن لشريكه في اخذ نصيبه سلم اليه سلم سلم اليه اي الطالب نصيبه وجوبا ولمودع خبر مقدم ومضارب ومرتهن ومستأجر. قال في شرح المنتهى قلت مثلهم مثلهم العدل بيده الرهن والاجير على حفظ عين والوكيل فيه والمستعير والمجاعل على عملهم على عملها ان غصبت العين اي الوديعة او ما المضاربة او الرهن او المستأجرة المطالبة بها مبتدأ مؤخر ممن غصبها انها من جملة حفظ حفظها المأمور به. وان وان اكره مودع على دفعها لغير ربها لم يضمن فصل في احياء المواد واشتقاقه من الموت. ومن احيا ولو ذميا او بلا اذن امام او او بلا اذن الامام ارضا منفكة عن عن الاختصاصات وعن ملك معصوم مسلم او كافر ملكها كالحرب التي ذهبت انهارها واندلست اثارها ولم يعلم لها ما لك ويحصل احياء الموات بحوزها اما بحائط منيع سواء ارادها للبناء او الزرع او حاظرة للغنم او الخشب او غيرها نصا والمراد بالحائط احياء الموات معشر الكرام من محاسن الشريعة ويعني اذا اه شرع وقلن بشكل صحيح مع رقابة سيكون فيه احياء الاراضي احياء الموات مثل ما ذكر الشيخ من احيا ولو ذميا او بلا اذن الامام ارضا منفكة عن الاختصاصات ما معنى ارض منفكة عن الاختصاصات؟ يعني ارض ليست مملوكة لاحد. طيب لماذا لم يقل ارضا غير مملوكة لاحد. لان الاختصاص اعم من الملك الارض قد تكون مختصة اي متعلقة بجهة اما ملكا او وقفا او شسمه للامام او اقطاعا اشياء كثيرة فلذلك اختصرها بكلمة ارض منفكة عن الاختصاصات اي لا احد يملكها ولا هي وقف لاحد ولا ولا ولا ولا فمن وجد ارضا بهذه المثابة فاحياها فهي له وهذا فيه تشجيع ان هذه الصحاري الواسعة الشاسعة اللي فيه حيل وفيه همة خله يروح يزرعها كما سيأتي الان كيف يحييها واذا فتح هذا المجال ويعني منع منه التلاعب وصار في هناك رقابة كيف تحول الصحاري هذي تحول الى جنات ومزارع راح ترخص الاسعار ويزيد المعروض في الزرعات وسينفتح اسواق عمل المزارعين صح ولا لا الناس تنفتح فهذي سبحان الله من اعجاز التشريع الاسلامي فيما يتعلق بالاقتصاد احياء المواد بحوزها اما بحائط منيع سواء ارادها للبناء او الزرع او حظيرة للغنم او الخشب او غيرها نصا المراد بالحائط المنيع اي يمنع ما وراءه ولا يعتبر مع ذلك تثقيف او باجراء ماء بان يسوق اليها من نهر او بئر لا تزرع الا به اي الماء او بقطع ماء لا تزرع معه اي الماء او بحفر بئر او نهر او بغرس شجر فيها اي الموات احق بها من بعده من حفر بئرا بموات ملك حريمها وهو من كل جانب من كل جانب ومن حفر بئرا حريمها وهو ومن ما حفر بئرا من حفر بئرا ملك حريمها. نعم. وهو من كل جانب في قديمه في قديمة وتسمى العادية نسبة النعاد خمسون ذراعا وفي غيرها خمسة وعشرون ذراعا وحريم عين وقناة خمسمائة ذراع ونهر من جانبيهما يحتاج اليه لطرح كراته طريق شاوية ونحوها وشجرة قدر قدر مد. قدر مد اغصانها وارض تزرع ما يحتاج اليه لسقيها طلبت دوابها وطرح سبخها ونحوه من سبق الى طريق واسع فهو احق بالجلوس فيه ما بقي متاعه. اي مدة بقاء متاعه فيه ما لم يضر احدا من الناس من سبق الى لقيط او او لقطة فهو احق به طبعا الان واضح هذي. يعني الان بين الشيخ ان الاحياء يحصل بحوزها او اجراء ماء حفر بئر غرس شجر. كل هذه امور تحيي الارض ولا ولا يخفى ما فيها من منافع ثم بين حدود الملك كيف تكون. فبين البئر العادية نسبة الى عاد. يعني القديمة خمسين ذراع من كل اتجاه واذا كانت غير عادية يعني حديثة خمسة وعشرين ذراع فقط ونحو ذلك. ثم الان سيستطرد الشيخ في مسائل ليس لها علاقة باحياء الموات ولكن لها يعني قرب منها وهي مسألة من سبق الى شيء فهو احق به. نعم ومن سبق الى طريق واسع فهو احق به بالجلوس فهو احق للجلوس فيه ما بقي متاعه اي مدة بقاء متاعه فيه ما لم يضر احدا من الناس من سبق الى لقيط او لقطة فهو احق به او الى مباح كعنبر ولؤلؤ ومرجان ومسك وصيد وثمر وحطب وعسل وعسل نحل وطرفاء وقصب ونحو ذلك فهو له والملك مقصور على القدر المأخوذ فلا يملك ما لم يحرزه ولا ولا يمنع غيره منه ان سبق اليه اثنان قسم بينهما اصل في الجعالة الاصل في مشروعيتها قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير واحاديث وحديث قول الله عز وجل ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم اصلان اصل لعقده ولمن جاء به حمل بعير اصل العقد الجعالة وانا به زعيم اصل الظمان. الظمان مثلثة الجيم تقول جعالة وجعالة وجعالة كلها صحيحة قبل انسى يا اخوان اه هذا المجلس سينتقل ان شاء الله تعالى الى الثلاثاء يوم الثلاثاء ليس الثلاثاء القادم وانما الثلاثاء الذي بعده سيكون هنا درس جديد في في يوم السبت المغرب ومجلس كشف المخدرات ان شاء الله شرح اخص المختصرات مجلسنا سنستكمل فيه بمشيئة الله كل ثلاثاء بين المغرب والعشاء ابتداء من الثلاثاء بعد القادم نعم ويجوز جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا مباحا ولو كان العمل مجهولا كرد عبد ورد لقطة وبناء حائط ونحو ذلك من فعله اي العمل المجهول على على عمله على عمله الجعل بعد علمه بالجعل استحقه اي الجعل كله. لان العقد استقط بتمام بتمام العمل فاستحق ما جعل له عليه كالذبح في المضاربة وان بلغه الجعلة في اثناء العمل استحق حصة حصة ان اتمه. وبعد فراغ العمل لم يستحق شيئا. يعني واحد قال من وجد ضالتي فله كذا. وهذا ما درى وجد الضالة قبل لا يعلن الجائزة بعدين درى هل يستحق الجائزة وجوبا يعني ما يستاهل وهي عقد جائز من الطرفين لكل من المتعاقدين فسخها فان حصل فسخ من عامل فلا شيء له. لاسقاطه حق نفسه حيث لم يوفي بالشرط عليه وان حصل من جاع فعليه لعامل اجرة مثل عمله. وان اختلفا في جعل فقول من ينفيه. وفي قدره او مسافة بان قال قال جاعل جعلته لمن يرده من بريدين. وقال عامل من بريد فقول جاعل لانه منكر والاصل براءته. وكل ما جاز اخذ العوض عليه في الايجار من الاعمال جاز اخذه عليه في الجعالة وما لا فلا. كالغناء والزمر ونحوهما من من المحرمات كالغناء والزمر الغناء والزمر نحوهما من المحرمات وما يختص فاعله ان يكون من اهل القربة مما لا يتعدى نفع فاعله كالصلاة والصيام لا يجوز اخذ العوض عليه اما ما يتعدى نفعه كالاذان وتعليم نحو وتعليم نحو تعليم نحو فقه فيجوز. وهذا من الفروق بين الاجارة والجعالة انه يجوز اه الجعالة على اعمال القرب تعدية النفع بينما الاجارة ما يجوز. اما الاعمال القرب التي خاصة بالانسان هذا لا جعالة ولا نعم وان عمل شخص غير معد لاخذ لاخذ اجرة على عمله لغيره عملا بلا جعل ممن عمله له فلا شيء له او عمل معد او عمل معد لاخذ اجرة لغيره عملا بلا اذن ممن عمله له فلا شيء له يعني واحد مثلا درى ان انك مظيع شي وانت ما اذنت له ولا حطيت جعل ولا شي وراح دور ولقى لك اياه وعطاك اياه بعدين قال لك عطني اجرة. هل يلزمك ان تعطيه؟ لا تبي تعطيه هبة جزاك الله خير بس ما يلزمك واضح؟ مثل اللي يمسح شسمه قامت سيارتك تقول له لا لا وغصب الا بيمسح ما يلزمك تعطيه. نعم لا شيء له لتبرعه بعمله حيث بذله بلا عوظ ولان لا يلزم الانسان ما لم يلتزم به ولم به نفسه نفسه الا في مسألتين. الا في مسألتين. تستثنيان من هذه القاعدة. اذا واحد سوى لك شيء بدون اذنك يلزمك ان تعوضه شنو المسألتين؟ الاولى تحصل متاع غيره من بحر او فلاة او فم سبع يظن هلاك سبع هم يظن هلاكه في تركه فله اجر مثله انه يخشى هلاكه وتلفه على مالكه بخلاف اللقطة وفي حث وترغيب على انقاذ الاموال من الهلكة. اذا الصورة الاولى اذا وجد انسان متاع غيره متاع اخيه المسلم تبي تغرق في بحر او تاكلها النار او بياكلها سبع يعني ستهلك قام وانقذها من الهلاك بعدين درى صاحبها يجب عليه ان يعطيه شنو اجرة مثلي ما يقول لا والله بس انا ما قلت لك انقذها هو انقذها لك لاننا اذا لم نوجب عليه سيمنع الناس من انقاذ اموال بعضهم وفيه حث وترغيب على انقاذ الاموال من الهلك نعم المسألة الثانية الثانية ما اشار اليها بقوله والا في رد رقيق ابق من قن مدبر وام ولد رقيق ابق انا من هذي من بيانية وليست والمسألة الثانية ما اشار اليها بقوله والا في رد رقيق ابق من قن ومدبر وام ولد ان لم يكن الراد الامام فله ما قدره الشارع وهو دينار او اثنى عشر درهما سواء رده من خارج المصري او من داخله غربة المسافة او بعدت يساوي المقدار الذي قدره الشارع او لا لو كان الضاد زوجا او ذا رحم في عياله في عيال المالك او لا ما لم يمت سيد سيد المدبر لم يمت مدبر وام ولد قبل وصول فيعتق ولا شيء له. هذه الصورة الثانية وهذه لماذا استثنيت طبعا الاولى لماذا استثنيت تحصيل المتاع عنا الاصل انني لا يلزمني الا ما امرت به انت انقذت حلالي ما يلزمني اني اعطيك شيء. لماذا الزمت الشريعة بذلك الجواب لانه يجب عليه حفظ ما له مو خيار لك لا يحق لك ان تترك مالك يحترق مثلا صح ولا لا؟ او يغرق الذي يترك مثلا مثلا يشوف بيته يحترق ويقدر ينقذ بيته بس قال انا ما ودي. يأثم واضح بناء على ذلك يجب عليه ان يعوض من ينقذه والصورة الثانية استثنيت للنص في حديث في حديث لذلك استثنوها والباقي على الاصل والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين