﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:26.350
السؤال الثاني يقول السائل الكريم ما كفارة من جامع زوجته وهي حائض الجماع في الحيض يقول له يا رعاك الله اعلم ان جماع الحائض محرم باجماع اهل العلم جاء تحريمه نصا في كتاب الله عز وجل في قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض

2
00:00:26.350 --> 00:00:46.500
ولا تقربوهن حتى يطهرن. فاذا تطهرن الله ان الله يحب التوابين ويحب وفي الحديث الذي آآ اخرجه او رواه الترمذي عن هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى حائضا

3
00:00:47.200 --> 00:01:05.600
او امرأة في دبي او كاهنا فقد كفر بما انزل على محمد صلى وسلم للزوج ان يستمتع بزوجته الحائض فيما عدا الوطء لحديث اصنعوا كل شيء الا النكاح اخرجه مسلم في السماء

4
00:01:06.350 --> 00:01:26.750
هذا اذا امن على نفسه من الوقوع في المحظور والا فلابد من وضع حائل ما بين السرة والركبة والاولى حتى لمن وثق بنفسه ان يضع ازارا ما بين السرة والركبة خروجا من الخلاف وقد كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم

5
00:01:27.300 --> 00:01:46.300
اذا اراد ان يبشر امرأة من نسائه وهي حائض يأمرها ان تاتزر ثم ويباشرها فوق الازار كما رواه البخاري عن ميمونة و من جامع زوجته وهي حائض يلزمه التوبة يلزمه

6
00:01:46.400 --> 00:02:05.000
توبة بالندم على ما كان منه والعزم على عدم العودة الى ذلك ابدا وهذا هو محل السؤال وهي ان يتصدق بدينار او بنصف دينار لا الفقراء ففي وجوبها خلاف بين اهل العلم

7
00:02:05.550 --> 00:02:26.300
الجمهور على عدم وجوبها يعني قالوا لان الاصل براءة الذمة وضعفوا الحديث الوارد في هذا الباب فاذا كان الاصل براءة الذمة فلا ينتقل عن هذا الاصل الا بدليل. يعني قالوا ولانه وطأ محرم للاذى فلم تتعلق به

8
00:02:26.500 --> 00:02:46.900
كالوطء في الدب قال في هذا الامام احمد في احدى الروايتين عنه فذهب الى وجوب الكفارة واستدل بحديث ابن عم بس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي ياتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار او بنصف دينار

9
00:02:47.200 --> 00:03:04.150
عن اختلاف بينهم قال التي يجب فيها الدينار والحالة التي يجب فيها نصف الدين فمنهم من قال ان كان هذا في اول الحيض وفورته وتدفق الدم وانهماره تكون الكفارة انارا

10
00:03:04.200 --> 00:03:24.050
وان كان هذا بعد ذلك قربى انقطاع الحيض تكون كفارة نصف دينار. الدينار كما تعلمون اربعة جرام وربع من الذهب الخالص لان نصاب الذهب عشرون دينارا وعشرون دينارا تساوي خمسة وثمانين جراما

11
00:03:24.500 --> 00:03:43.600
بدينار يساوي اربعة جرام وربع فينظر في هذا ويتصدق به او بنصف ما عدم العزم على عودتي بذلك ابدا لكن انتبه مسألة مهمة الكفارة لا تجب عند من قال بوجوبها الا من من عمل ذلك

12
00:03:43.750 --> 00:04:03.850
عالما ذاكرا مختارا فان كان ناسيا او جاهلا بوجود الحيض انت عارف هي حائض ولا لا او جاهلا بتحريمه او مكرها فلا اثم عليه ولا كفارة وان وطئها عامدا عالما بالحيض

13
00:04:03.950 --> 00:04:23.450
والتحريم مختارا فقد ارتكب معصية كبيرة على ذلك الشافعي رحمه الله احتياط اخراج الكفارة التماسا لبراءة الذمة وخروجا من الخلاء طب هل طيب الكفارة على الزوج ايضا ليس اولا ليس للزوجة

14
00:04:23.700 --> 00:04:37.400
ان تطاوع زوجها في ذلك لو اراد وطأها في الحيض او في او في النفاس بل يلزمها ان تمتنع من زلك ولا يجوز لها تمكينه لان هذه معصية بل تمتنع

15
00:04:37.450 --> 00:04:54.200
تخوفه من الله عز وجل. تبين له ان هذا منكر. تأبى عليه ذلك لان ابائها هذا من التعاون على طاعة الله عز وجل ولان اسلامها لنفسها له وهو فيه الحالة اعانة على

16
00:04:54.650 --> 00:05:03.750
والعدوان لا من حيث الكفارة الخطاب بالكفارة متوجه الى الزوج والاصل براءة الذمة فلا يظهر ان عليها كفارة