﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:26.350
السؤال الثاني يقول السائل الكريم ما كفارة من جامع زوجته وهي حائض الجماع في الحيض تقول له يا رعاك الله اعلم ان جماع الحائض محرم باجماع اهل العلم جاء تحريمه نصا في كتاب الله عز وجل في قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض

2
00:00:26.350 --> 00:00:46.500
ولا تقربوهن حتى يطهرن. فاذا تطهرن الله ان الله يحب التوابين ويحب وفي الحديث الذي آآ اخرجه او رواه الترمذي عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى حائضا

3
00:00:47.200 --> 00:01:05.600
او امرأة في او كاهنا فقد كفر بما انزل على محمد صلى وسلم للزوج ان يستمتع بزوجته الحائض فيما عدا الوطء لحديث اصنعوا كل شيء الا النكاح اخرجه مسلم في الصلاة

4
00:01:06.350 --> 00:01:26.750
هذا اذا امن على نفسه من الوقوع في المحظور والا فلابد من وضع حائل ما بين السرة والركبة والاولى حتى لمن وثق بنفسه ان يضع ازارا ما بين السرة والركبة خروجا من الخلاف وقد كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم

5
00:01:27.300 --> 00:01:46.300
اذا اراد ان يبشر امرأة من نسائه وهي حائض يأمرها ان تاتزر ثم ويباشرها فوق الازار كما رواه البخاري عن ميمونة و من جامع زوجته وهي حائض يلزمه التوبة يلزمه

6
00:01:46.400 --> 00:02:05.000
توبة بالندم على ما كان منه والعزم على عدم العودة الى ذلك ابدا وهذا هو محل السؤال وهي ان نتصدق بدينار او بنصف دينار للفقراء ففي وجوبها خلاف بين اهل العلم

7
00:02:05.550 --> 00:02:26.300
الجمهور على عدم وجوبها يعني قالوا لان الاصل براءة الذمة وضعفوا الحديث الوارد في هذا الباب فاذا كان الاصل براءة الذمة فلا ينتقل عن هذا الاصل الا بدليل. يعني قالوا ولانه وطأ محرم للاذى فلم تتعلق به

8
00:02:26.500 --> 00:02:46.900
كالوطء في الدب قال في هذا الامام احمد في احدى الروايتين عنه فذهب الى وجوب الكفارة واستدل بحديث ابن عم بس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي ياتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار او بنصف دينار

9
00:02:47.200 --> 00:03:06.750
عن اختلاف بينهم التي يجب فيها الدينار والحالة التي يجب فيها نصف الدين فمنهم من قال ان كان هذا في اول الحيض وفورته وتدفق الدم وانهماره تكون الكفارة انارا وان كان هذا بعد ذلك قربى

10
00:03:07.250 --> 00:03:28.650
انقطاع الحيض تكون الكفارة نصف دينار. الدينار كما تعلمون اربعة جرام وربع من الذهب الخالص لان نصاب الذهب عشرون دينارا وعشرون دينارا تساوي خمسة وثمانين جراما بدينار يساوي اربعة جرام وربع فينظر في

11
00:03:29.200 --> 00:03:46.050
هذا ويتصدق به او بنصف ما عدم العزم على عودتي بذلك ابدا لكن انتبه مسألة مهمة الكفارة لا تجب عند من قال بوجوبها الا من من عمل ذلك عالما ذاكرا

12
00:03:46.200 --> 00:04:08.750
مختارا فان كان ناسيا او جاهلا بوجود الحيض انت عارف هي حائض ولا لأ او جاهلا بتحريمه او مكرها فلا اثم عليه ولا كفارة وان وطئها عامدا عالما بالحيض والتحريم مختارا فقد ارتكب معصية كبيرة

13
00:04:09.000 --> 00:04:25.950
على ذلك الشافعي رحمه الله احتياط اخراج الكفارة التماسا لبراءة الذمة وخروجا من الخلاء طب هل طيب الكفارة على الزوج ايضا ليس اولا ليس للزوجة ان تطاوع زوجها في ذلك

14
00:04:26.050 --> 00:04:43.700
لو اراد وطأها في الحيض او في او في النفاس بل يلزمها ان تمتنع من زلك ولا يجوز لها تمكينه لان هذه معصية بل تمتنع تخوفه من الله عز وجل. تبين له ان هذا منكر. تأبى عليه ذلك

15
00:04:43.950 --> 00:05:00.100
لان ابائها هذا من التعاون على طاعة الله عز وجل. ولان اسلامها اه لنفسها له وهو فيه في الحالة اعانة على والعدوان لا من حيث الكفارة الخطاب بالكفارة متوجه الى الزوج

16
00:05:00.400 --> 00:05:03.750
والاصل براءة الذمة فلا يظهر ان عليها كفارة