هذا ويتصدق به او بنصف ما عدم العزم على عودتي بذلك ابدا لكن انتبه مسألة مهمة الكفارة لا تجب عند من قال بوجوبها الا من من عمل ذلك عالما ذاكرا السؤال الثاني يقول السائل الكريم ما كفارة من جامع زوجته وهي حائض الجماع في الحيض تقول له يا رعاك الله اعلم ان جماع الحائض محرم باجماع اهل العلم جاء تحريمه نصا في كتاب الله عز وجل في قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فاذا تطهرن الله ان الله يحب التوابين ويحب وفي الحديث الذي آآ اخرجه او رواه الترمذي عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى حائضا او امرأة في او كاهنا فقد كفر بما انزل على محمد صلى وسلم للزوج ان يستمتع بزوجته الحائض فيما عدا الوطء لحديث اصنعوا كل شيء الا النكاح اخرجه مسلم في الصلاة هذا اذا امن على نفسه من الوقوع في المحظور والا فلابد من وضع حائل ما بين السرة والركبة والاولى حتى لمن وثق بنفسه ان يضع ازارا ما بين السرة والركبة خروجا من الخلاف وقد كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يبشر امرأة من نسائه وهي حائض يأمرها ان تاتزر ثم ويباشرها فوق الازار كما رواه البخاري عن ميمونة و من جامع زوجته وهي حائض يلزمه التوبة يلزمه توبة بالندم على ما كان منه والعزم على عدم العودة الى ذلك ابدا وهذا هو محل السؤال وهي ان نتصدق بدينار او بنصف دينار للفقراء ففي وجوبها خلاف بين اهل العلم الجمهور على عدم وجوبها يعني قالوا لان الاصل براءة الذمة وضعفوا الحديث الوارد في هذا الباب فاذا كان الاصل براءة الذمة فلا ينتقل عن هذا الاصل الا بدليل. يعني قالوا ولانه وطأ محرم للاذى فلم تتعلق به كالوطء في الدب قال في هذا الامام احمد في احدى الروايتين عنه فذهب الى وجوب الكفارة واستدل بحديث ابن عم بس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي ياتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار او بنصف دينار عن اختلاف بينهم التي يجب فيها الدينار والحالة التي يجب فيها نصف الدين فمنهم من قال ان كان هذا في اول الحيض وفورته وتدفق الدم وانهماره تكون الكفارة انارا وان كان هذا بعد ذلك قربى انقطاع الحيض تكون الكفارة نصف دينار. الدينار كما تعلمون اربعة جرام وربع من الذهب الخالص لان نصاب الذهب عشرون دينارا وعشرون دينارا تساوي خمسة وثمانين جراما بدينار يساوي اربعة جرام وربع فينظر في مختارا فان كان ناسيا او جاهلا بوجود الحيض انت عارف هي حائض ولا لأ او جاهلا بتحريمه او مكرها فلا اثم عليه ولا كفارة وان وطئها عامدا عالما بالحيض والتحريم مختارا فقد ارتكب معصية كبيرة على ذلك الشافعي رحمه الله احتياط اخراج الكفارة التماسا لبراءة الذمة وخروجا من الخلاء طب هل طيب الكفارة على الزوج ايضا ليس اولا ليس للزوجة ان تطاوع زوجها في ذلك لو اراد وطأها في الحيض او في او في النفاس بل يلزمها ان تمتنع من زلك ولا يجوز لها تمكينه لان هذه معصية بل تمتنع تخوفه من الله عز وجل. تبين له ان هذا منكر. تأبى عليه ذلك لان ابائها هذا من التعاون على طاعة الله عز وجل. ولان اسلامها اه لنفسها له وهو فيه في الحالة اعانة على والعدوان لا من حيث الكفارة الخطاب بالكفارة متوجه الى الزوج والاصل براءة الذمة فلا يظهر ان عليها كفارة