جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. كفارة اليمين. هل لا بد فيها من اطعام عشرة مساكين؟ ام يمكن اعطاء الكفارة كاملة لاثنين او ثلاثة وهل لا بد ان تكون في نفس البلد الذي يسكنه الانسان؟ كفارة اليمين لابد ان يستوعب فيها عدد المساكين الذين الله عليهم وهم عشرة بان يطعم عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام اي ما يعادل كيلو ونصف تقريبا من قوت البلد ولو اقتصر على بعضهم لم تجزه هذه الكفارة حتى يكمل العشرة لان الله جل وعلا نص على اطعام عشرة مساكين او كسوة بان يعطي لكل مسكين ثوبا ان كان في بلد تلبس فيه الثياب او ايجار وردة ان كان في بلد يلبس فيه الازار والردا او يعتق رقبة مخير بين هذه الامور الثلاثة فان لم يجد شيئا من هذه الثلاثة صام ثلاثة ايام فهي تجمع بين تخييم وترتيب تخيير بين الثلاث الخصال الاطعام الكسوة العتق. وترتيب بين هذه الثلاث وبين الصيام. ولا يتعين ان هي كفارة اليمين في البلد الذي هو فيه. فلو خرجها في بلد اخر اجزأ ذلك. نعم