ايضا لو كان المتبنى طفل زكر عندما يكبر سيكون غريبا اجنبيا عن المرأة التي كفلته فلابد من حل هذه القضية يعني تتخذ الاسباب التي تقي من الخلطة غير المشروعة ايضا ما حكم كفالة اطفال من لا اولاد له؟ جايز ومن عنده اولاد ايضا جائز لكن ربما تكون حادث من لا ولد له يعني امس من حاجة غيره لاشباع غريزة الابوة. يعني او الامومة عند الابوين لا عند الزوجين لا حرج في هذا لكن تراعى احكام الخلطة احنا اذا كفلنا بنت هي الان طفلة. عندما تكبر ستصبح نسبة للزوج غريبة تربيته لها لا تنشئ محرومية ولا تسقط كونها اجنبية. لكن ازا عرفنا نعمل الزوجة استدرار حليم بحيس ان هي ترضعها اصبحت بنت زوجته من الرضاعة وبالتالي زال المحزور بباب الخلطة او ازا كانت عندها اخت بترضع مسلا لو ارضعتها اختها تبقى بنت اخرى اختها يعني تحل المشكلة بهذه الصورة التي تقي من من الاختلاط في الانساب في فرق بين الكفالة والتبني. الكفالة الرعاية لليتامى والمحاويج واللقطاء. لكن التبني ان انا ادي له اسم وفلان ابن فلان كما كان قبل التحريم. زيد ابن حارثة كان يقول له زيد ابن محمد حتى نزل قوله تعالى ما كان محمد ابا احد منهم ولكن رسول الله وختما النبيين وما جعل ادعيائكم ابنائكم. ذلكم قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لابائهم. هو اقسط عند الله فان لم تعلموا اباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم