باب صدقة الفطر عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر او قال رمضان على الذكر والانثى والحر والمملوك صاعا من تمر او صاعا من شعير قال فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير. وفي لفظ ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام او الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد نكمل ما توقفنا عليه باذن الله عز وجل من سرد الفوائد المتعلقة بحديث بحديث كلام النبي صلى الله عليه وسلم للانصار من جملة الفوائد ايضا ان في هذا الحديث رد ان في هذا الحديث ردا على المعتزلة الذين يقولون ان العبد هو الذي يخلق فعله. وهذا مذهب باطل وقد بينا بطلانه في دروس العقيدة واللفظة التي استفدنا منها الرد على المعتزلة هي قول النبي صلى الله عليه وسلم للانصار فهداكم الله فنسب الهداية الى الله عز وجل. فليست الهداية شيئا يخلقه المخلوق وكذلك قوله فالفكم الله بي فنسب تأليف القلوب فيما بين الانصار الى الله عز وجل وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام فاغناكم الله بي. فنسب الهداية والتأليف والغناء الى الله عز وجل فهذا دليل على ان الله هو خالق افعال العباد. خلافا لما تقوله المعتزلة الاوباش واهل السنة والجماعة يقولون ان فعل العبد فيه شائبتان تائبة ترجع الى الله عز وجل وشائبة ترجع الى المخلوق. فاما فعل المخلوق باعتبار تقديره وخلقه ومشيئته وايجابه هذه فانه ينسب لله عز وجل. فالله خلقنا ذاتا وصفات وافعالا والله خلقكم وما تعملون واما باعتبار اقترافه وباعتبار اكتسابه وباعتبار فعله فانه ينسب الى المخلوق. وهذا قول وسط بين الذين اخرجوا افعال العباد ان تكون عن ان تكون مخلوقة لله عز وجل وبين الجبرية الذين سلبوا العبد مطلق القدرة والمشيئة وتفصيل ذلك مذكور في شروحنا على العقيدة ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه مشروعية ان فيه مشروعية تطييب الخواطر عند ورود الاشياء التي تكدرها فاذا رأيت ان اخاك قد تكدر خاطره وتغيرت نفسه عليك او على غيرك فمن المشروع ان تسعى جاهدا في تطييب خاطره وتصفية نفسه فتلك عبادة تتعبد بها لله عز وجل ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان ان فيه دليلا على ان الغنيمة الحقيقية ليست في اكتساب شيء من عرض الدنيا. وانما ها هو بالفوز بالايمان والاتباع والهدى والعقيدة الصحيحة. فتلك هي الغنيمة الصحيحة الحقيقية التي تنفع في دينه ودنياه وفي اولاه واخراه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم بهذه الحقيقة في قوله اما ترضون ان يذهب الناس بالشاة والبعير؟ وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم الى رحالكم فحقيقة الغنيمة ان يهديك الله الى صراطه المستقيم. وان يشرح صدرك لقبول بحق وان يوفقك لمتابعة النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم نسأل الله ان يجعلني واياكم من اهل هذه الغنيمة الصادقة ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على ان رغبة المؤمن في شيء من امور الدنيا لا تخل بايمان لا تخل بايمانه ولا برغبته في الاخرة. ولا تخل باخلاصه. اذا كان لم يعمل من اجل الدنيا فقط وانما جاءه شيء من حطام هذه الدنيا او رغب في شيء من مكاسب التجارات او رغب شيئا او رغب في بناء البيوت فهذه رغبة في شيء من حطام الدنيا. فكون المؤمن يرغب قلبه في شيء من امور الدنيا لا يخل ذلك بايمانه ولا باخلاصه ولا بسيره الى الله عز وجل. ولا ينبغي ان يتهم المؤمن في دينه بسبب ذلك واخذنا هذه الفائدة من ان من ان الانصار تغيرت انفسهم لما اعطى النبي صلى الله عليه وسلم صناديق الصناديد وعلية القوم شيئا من حطام الدنيا وتركهم ولم يعطهم ولم يعطهم شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم هذه الرغبة في شيء من امور الدنيا. وقد تكلمنا عن الوسطية في امور الدنيا وامور الاخرة في موضع في موضع اخر ومن فوائد هذا الحديث ان فيه دليل ان فيه دليلا ان فيه دليلا على مشروعية الخطبة في المناسبات التي تعرض للامام ويحتاج فيها الى تذكير الناس حتى وان لم يكن الوقت وقت خطبة راتبة فاذا عرظ للامام ما ينبغي تذكير الرعية به او تنبيههم عليه فلا بأس ان يصعد المنبر او ان يخطب في وسائل الاعلام ام التي توصل صوته الى الى الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب بالانصار. فحمد الله واثنى عليه ثم ما خطب فهذا لا بأس به ان شاء الله. ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على مشروعية بيان الامام لمقاصده المرجوة اذا تصرف تصرفا انكر عليه فيه رعيته فيخرج في وسائل الاعلام ويخبرهم بحقيقة مقصوده في هذا التصرف حتى لا تنسبه الرعية الى ظلم ولا الى تسلط ولا الى اكل مال ولا الى عدوان ولا الى تبذير بيت المال. فمتى ما رأى الراعي ان رعيته انكرت عليه شيئا من التصرف ويستحب له ان يبين في خطبة او في كلمة يلقيها للرعية بيانا مقاصده في هذا الامر النبي صلى الله عليه وسلم لما لما علم بان الانصار قد وجدوا في انفسهم على تصرفه هذا خطبهم وبين لهم مقاصده فقال انما ما اعطيتهم لاتألفهم وحتى يثبت ايمانهم. واما انتم فقد وكلت ايمانكم الى الله عز وجل. فايمانكم راسخ لا تحتاجون فالى ما يثبته من حطام هذه الدنيا. فطابت نفوسهم وصفت صدورهم. لما بين لهم مقصود فعله. واما ان الرعية في امامهم بسبب بعض تصرفاته التي يظنها الرعية انها خطأ. وهو لا يبين لهم شيئا من ذلك ولا شيئا مما قاصدين فعله ولا الحكمة المترتبة على تصرفه هذا فان هذا من الخطأ العظيم الذي قد يوجب الفجوة العظيمة الكبيرة بين الراعي وبين رعيته كما هو حاصل في هذا الزمان فحتى لا يتهم بالسوء لابد من البيان ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على علم من اعلام نبوته وصدق رسالته صلى الله عليه وسلم. لما اخبرهم بما سيحصل لهم في مستقبل الزمان وان الائمة من بعده اي بعد خلافة النبوة سيستأثرون عليهم ولن يعرفوا منزلة الانصار، ولن يعطوا الانصار شيئا. وامرهم بالصبر عند حلول ذلك بهم، وفعلا لما جاء امراء بني امية والعباس وغيرهم لم يعرفوا للانصار فضلهم. لم يعرفوا للانصار فضلهم وحرموهم حقوقهم من الذي اخبره بهذا الامر الغيبي؟ انما هو الله. فهذا دليل على انه رسول الله حقا وصدقا ففيه علم من اعلام صدق نبوة ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه بيانا لسبب من اسباب ورود الحوض يوم القيامة. وهو الصبر على اقدار المؤلمة. فاذا نزل بك قدر من اقدار الله المؤلمة الموجعة لنفسك وقلبك. وصبرت فان صبرك هذا سيوردك باذن على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم للانصار وانكم ستلقون بعدي اثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فاذا الصبر طريق الوصول الى الحوض باذن الله. فان قلت وهل ثمة سبب اخر للورود ايضا؟ فاقول نعم. الاتباع وعدم الابتداع فمن صبر واتبع فانه من الواردين يوم القيامة على الحوض باذن الله عز وجل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليذادن ناس من امتي عن الحوض فاقول اصيحابي اصيحابي. فيقال انك لا تدري ما احدثوا بعدك. فاقول سحقا او قال بعدا فمن احدث في دين الله وابتدع ما ليس وابتدع فيه ما ليس منه فانه يحرم من من الورود على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على جواز تعبيرك انت عن مقاصد الاخرين اذا علمتها بالقرائن. وليس هذا من التدخل في نيات الاخرين ولا من تفسير مقاصدهم بالهوى والظنون والاوهام والخيالات. فاذا تبين لك من من كلام الاخرين شيء من القرائن التي تدل على شيء من طواياهم طويتهم ومقاصدهم فلا بأس ان تقول انت تقصد بكلامك كذا وكذا. ولا حق له ان يقول لا تفسر مقاصده لانك لم لم تبني هذا التفسير على شيء من الهوى ولا من الظنون الكاذبة ولا على الاوهام والخيالات وانما بنيتها على حقائق ثابتة وعلى غرائن ظاهرة. فان قلت ومن اين اخذت هذا؟ اخذنا هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب بالانصار وبين لهم فضله عليهم طلب منهم الجواب. ولكنهم لم يجيبوا احتراما لمقام النبوة وتعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال لو شئتم لقلتم كذا وكذا وقد صدقتم. فاذا جاء جاء بالكلام الذي كان يدور في خواطرهم وفسر مقاصدهم. وكلما فسر لهم شيئا قالوا الله ورسوله امن. وهكذا العلماء مع العالم فاذا فسرت شيئا من مقاصد المتكلمين وبنيت تفسيرك هذا على على القرائن الظاهرة فلا حرج ولا بأس عليك في ذلك. فاذا لا يجوز التدخل في مقاصد الناس ولا تفسير نياتهم انما يصدق في حالة واحدة وهي اذا الم يظهر من يكمل؟ اذا لم يظهر لنا من مقاصدنا من كلامهم شيء من القرائن التي تدل على ما يبطن في بواطنهم. ومن فوائد هذا الحديث ان فيه مشروعية تحقير الدنيا في قلوب اهل الايمان ان وان اهل الايمان لا ينبغي ان تقوم الدنيا في قلوبهم مقاما عظيما يوالون ويعادون عليه ويفرحون او يحزنون عليه الدنيا احقر من ان تحل في قلب عبد مؤمن يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. ولذلك تحقر النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا بقوله اما ترضون ان يذهب الناس بالشاء والبعير وهي كناية عن ذهابهم بشيء من حطام الدنيا وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم الى رحالكم فلا ينبغي ان تقوم الدنيا في قلب المؤمن مقام الموالاة والمعاداة عليها او مقام الفرح بتحصيلها او مقام الحزن على فوات شيء من حطام فان الدنيا تذهب وتجيء ولو كانت الدنيا عند الله غالية لخص بها اهل عبادته. لكن الدنيا مفتوحة امام الصالح والطالح وامام البر والفاجر وامام الكافر والمسلم بل لربما يفتح الله على كفار والفجرة من ابواب الدنيا ما لا يفتحه على عباده المؤمنين. لان المتقرر عند العلماء ان الله اذا احب عبدا حماه من الدنيا كما قال عليه الصلاة والسلام ان الله اذا احب العبد حماه من الدنيا كما يحمي المريض اهل المريض مريضهم من يعني الذي يضر بصحته اسأل الله ان يجعلني واياكم ممن احبهم الله. ولذلك اذا رأيت ان شيئا من ابواب الدنيا قد اقفل عليك فاياك ان تتهم حظك. او وتتهم سيرك الى الله او ان تسيء الظن في ربك انه لم يعطك هذا الامر. فلربما اغلق هذا الباب عنك بعلمه عز وجل بانك ستفتن فيما لو فتح لك باب الدنيا. والله يريدك الا تفتن ولا يريدك ان تتلوث بشيء من هذه الدنيا ويريدك ان تقبل عليه بقلب سليم من محبة هذه الدنيا والرغبة في شيء من حطامها ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على ان للامام صرف خمس الغنيمة بين الناس على ما يراه الاصلح ولا يلزم الامام ان يسوي في العطية بين رعيته في في الصرف او النفقة. او الاعطاء لان تصرف الامام في بيت المال مبني على مراعاة المصالح الخالصة او الراجحة. ولذلك اعطى النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء ولم يعطي الانصار ولم يعطي الانصار شيئا من خمس من خمس الغنيمة. لان الامر مرده الى الى الى اجتهاد الامام فيما يراه صالحا او اصلح للامام للاسلام والمسلمين ومنها كذلك ان فيه دليلا على جواز اعطاء الامام للغني من الفيء اذا رأى المصلحة في اعطائه انه غني غير محتاج لهذا المال لكن اذا رأى ولي الامر ان المصلحة ان يعطيه فلا حرج فيه ان يعطيه. حتى ولو كان المعطى يملك ملايين الملائك فيعطيه الامام اذا رأى ان المصلحة في اعطائه ولا حق لافراد الرعية ان ينكروا على الامام هذا العطاء. اولا ترى في غنائم حنين هذه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى الاغنياء وترك الانصار مع فقرهم؟ الجواب بلى. لانه رأى ان الاصلح ان يعطى هؤلاء لمصلحة اخرى وهي مصلحة تأليفهم على الاسلام وتثبيت ايمانهم ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على جواز تخصيص بعض القوم بالحديث دون بعض للمصلحة الراجحة فاذا خص العالم ببعض حديثه بعض طلابه لمصلحة وترك بقية الطلاب فلا بأس ولا عليه وكذلك امام المسلمين ايضا. اذا انفرد في مؤتمر ببعض افراد رعيته او وزرائه وخصهم بحديث ليس من الحكمة ولا من المصلحة اظهاره امام الملأ والرعية فلا حرج ولا ضير عليه في ذلك. واخذنا هذا من ان النبي صلى الله عليه وسلم خص بكلامه هذا الانصار ولم يكن معهم احد من المهاجرين ولا من افراد الجيش. لان القضية تخصهم فخصهم بالكلام وهذا الحوار ومن فوائد هذا الحديث ايضا قوله لما افاء الله على نبيه لما افاء الفيء في اللغة هو الرجوع اي رجعت اموال الكفار لاهل الاسلام وهنا فيه ملمح وفائدة دقيقة لعلي استطيع ان اوصلها الى اذهانكم. ولعلكم تنتبهون لي فيها وهي ان الاصل ان مال الله في ارضه لا يجوز ان ينتفع به الا من يعبده واما الكافر فلا حق له في ان ينتفع شيء من اموال الله عز وجل في الارض فجميع ما خلق الله عز وجل في ارضه هو مسخر ولكنه مسخر لاهل الاسلام من عباده واهل طاعته واما الكفار فلا حق لهم ان ينتفعوا باي شيء مما اخرجه الله عز وجل في ارضه فاذا الكفار التي الاموال التي في ايدي الكفار ليست لهم. بل هي لنا فاذا اخذناها منهم سميت اخذنا شيئا اي رجعت الاموال لاهل الاسلام انتم فهمتم هذا؟ والا لما سميت شيئا. والا لما سميت فيئا. لان الفيئ في اصل اللغة هو الرجوع. فاذا الينا على ديارهم فغنمنا اموالهم فنسمي غنيمتها شيئا اي رجعت الاموال الينا. ولذلك يقول الله عز وجل جل ما افاء الله على رسوله من اهل القرى ما افاء اي ردا اي ارجع لان الكافر لا حق له في هذه الاموال. لم انه لم يقم شرط الانتفاع بها وهو الاسلام. وعبادة الله عز وجل. ولذلك هذا من سوء الدنيا والذي نزه الله الاخرة منه. فمن سوء نكد هذه الدنيا مشاركتهم لنا في خيرات هذه الارض كن في الجنة خالصة لك. خالصة لهم لاهل الايمان. فنعيم الجنة لا يشاركنا فيه احد فمن نعيمنا في جنة الله ان جميع من يستمتع بهذا النعيم هم اهل الاسلام والايمان والتقوى. فقصور الجنة وحور وبساتينها وفواكهها وذهبها وملابسها وحريرها لا حق لكافر فيه ابدا. فمن كد هذه الدنيا ان نراهم يستمتعون بهذه الاموال التي لنا اصلا. واهل الاسلام محرومون منها. انتم فهمتم هذا؟ ولذلك يقول الله عز وجل انتبهوا لهذه الاية. انتبهوا للفائدة فيها. قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده فالعباد اضيفوا اليه فلا يدخل فيهم الكفار. لان هذه اضافة تشريف وتكريم الله عز وجل اذا اضاف العباد اليه فانما هي اظافة التشريف والتكريم والكفار ليسوا اهلا لا للتشريف ولا للتكريم. اذا تلك الزينة اخرجها الله لنا لكن بعلمه ان الكفار سيأخذون طرفا منها اكمل الاية. قال قل هي اي هذه الزينة. للذين امنوا في الحياة الدنيا. اذا لا حق لاحد ان يستفيد من زينة الله عز وجل الا اذا كان من عباده الذين امنوا لكن اسمع خالصة قل هي للذين قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. خالصة يوم القيامة. من يشرح لي الاية طيب اوليست خالصة لنا في الدنيا؟ الجواب بلى ولكنها خالصة لكم في الدنيا باعتبار الارادة الشرعية والارادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع. فلم تقع في الدنيا انها خالصة لنا. لم يرد الله كونا في دنيا ان تكون هذه الزينة خالصة لعباده. ولو ارادها كونا لما سقى كافرا منها شربة ماء وما لبس كافر منها ولو قطعة ثوب ولا جاء لاحد منهم ولا شيئا من المال. لكن الله ارادها ان تكون خالصة في الدنيا بارادته الشرعية لا الكونية واما في الاخرة فاراد تلك الخيرات ان تكون خالصة للمؤمنين بارادته الكونية والشرعية. فلا استمتعوا الكفار يوم القيامة ولا مطلق الاستمتاع باي شيء من هذه الزينة انتم فهمتم لماذا قال لما افاء خالد فاتتك الفائدة لعلك تسمعها فيما بعد فهمتم هذا؟ قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة. اذا اراد الله عز وجل ان يشاركنا فيها هؤلاء بارادته امنية لا الشرعية شرعية خالصة. لكن اما في الاخرة فاراد الله عز وجل الا يستمتع بمطلق هذه النعم الا عباده المؤمنون الصادقون الخالص المتقون. اسأل الله ان يجعلني واياكم ممن استمتع بخيراته في الدنيا وشكره. ومن ممن استمتع بخيرات الاخرة ونعيم الجنة بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله وصلى الله على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى من تمر او صاعا من شعير او صاعا من اقط او صاعا من زبيب. فلما جاء معاوية وجاءت وجاءت السمراء اي البر فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال ارى مدا من هذه يعدل مدين. قال ابو سعيد اما انا فلا ازال اخرجه كما كنت اخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذان الحديثان فيهما جمل من الفوائد والاحكام المتعلقة بزكاة يقال لها زكاة الفطر الكلام عليهما في مسائل المسألة الاولى ان فيهما دليلا على ان زكاة الفطر فرض من الفروض الشرعية فهي فرض واجب على كل مسلم ذكرا كان او انثى. صغيرا كان او كبيرا. حرا كان او عبدا فهي من جملة الفرائض العامة على المسلمين لا يستثنى منها احد لا يستثنى منها احد منهم وقد اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على فرضيتها ووجوبها. حكى هذا الاجماع الامام ابن المنذر وموفق الدين بن قدامة وابن البر وجمع والنبوي وجمع كبير جدا من اهل العلم رحمهم الله تعالى فان قلت ومتى فرضت زكاة الفطر؟ فاقول فرضت مع فرض رمضان. ورمضان فرض في السنة الثانية. فكذلك زكاة الفطر ايضا فرضت في السنة الثانية المسألة الثانية اعلم رحمك الله تعالى ان زكاة الفطر انما تجب على المسلم اذا كان يجد في ليلة العيد ويوم العيد ما يفضل عن قوته وقوت عياله. وضرورته الحياتية من الطعام لان وجوب زكاة الفطر انما يكون في حال السعة لا في حال الضيق والحرج. فمن لم يجد يوم العيد وليلته من القوت الا ما يكفيه هو. او يكفي زوجه واولاده واهل بيته. فلا تجب عليه في هذه الحالة زكاة الفطر لان المتقرر عند العلماء ان التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل. فلا واجب مع العجز ولان المتقرر عند العلماء ان المشقة تجلب التيسير وان الامر اذا ضاق اتسع وان مع العسر راء يقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر ان فاتوا منه ما استطعتم المسألة الثالثة ان فيه دليلا على ان فيهما دليلا على بيان المقدار الواجب اخراجه في زكاة الفطر وهو صاع. فان قلت وباي صاع؟ فاقول بصاع النبي صلى الله عليه وسلم فان قلت وما مقداره بالاكف؟ فاقول مقداره اربع حفنات من كف الرجل المعتدي الى لان كل حفنة تعتبر مدا. والصاع اربعة امداد اي اربع حفنات فان قلت وكم تقديرها بالكيلو في هذا الزمان؟ فاقول قرابة الثلاثة كيلو ونحن اوفيناها ثلاثة من باب الاحتياط. والا فلو اخرج الانسان كيلوين ونصف فانه مجزيء ان شاء الله تعالى لكن من باب الاحوط باختلاف المقادير واختلاف انواع الارز فان الانسان يحتاط لدينه وزكاته فيخرجها ثلاث ثلاث فيخرجها ثلاثا احسن من باب الاحتياط فان قلت وهل ثمة تحديد شرعي في معرفة المكيال والميزان؟ فاقول نعم. كل شيء يطلب فيه الكيل المعتمد فيه مكيال اهل المدينة. وكل شيء يعتبر فيه الوزن فالمعتبر فيه ميزان اهل لمكة لما روى احمد في مسنده وابو داود والنسائي في سننهما باسناد صحيح. من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم المكيال مكيال اهل المدينة. والوزن ميزان اهل مكة او كما قال صلى الله عليه وسلم المسألة الرابعة فان قلت او لم يثبت عن الصحابة خلاف في وجوب الصاع اذا اخرج الانسان زكاة من البر المسماة بالسمراء. لان الدقيق ابيض والبر فيه نوع سمرة. فيسمونها السمراء فاقول نعم ثبت الخلاف عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب بعض اصحاب رسول الله الى ان الانسان اذا كان سيخرج زكاته من السمراء اي البر فلا يجب عليه صاع كامل. بل يجب عليه نصف صاع وعلى رأسهم امير المؤمنين معاوية رضي الله تعالى عنه وارضاه وتابعه على ذلك جمع وهو المقصود بقول ابن عمر فلما جاء فهو وهو المقصود بقول ابن عمر فعدل الناس من الصاع الى نصف الصاع والمقصود بقول ابي سعيد فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال ارى ان مدا من هذه يعدل اذا الواجب فيها مدان اي نصف صاع لا اربعة امداد بينما ذهب كثير من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى وجوب الصاع في زكاة الفطر مطلقا. بغض النظر عن نوع الذي تخرجه ابرا كان او شعيرا او تمرا او اقطا او غير ذلك. الواجب صعب. وهذا القول هو الحق الصحيح في هذه المسألة. واما خلاف معاوية رضي الله عنه وهو من الصحابة. ومخالفة غيره من فاننا نجيب عنها بجوار بين الجواب الاول ان العلماء قد اجمعوا في اصول الفقه ان قول الصحابي اذا خالف المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم فان قوله ليس بحجة فقول معاوية رضي الله تعالى عنه وعن ابيه وارضاهما قول خالف به المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم فان الاحاديث الصحيحة في زكاة الفطر قدرتها بالصاع. فلا حق لاحد ان يخالف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام غيره وان كان من اصحابه اطع الرسول وسلمن لقوله اياك لا تصغي لقول ثاني. ويقول الناظم قول الصحابي حجة فاصغي لي ما لم يخالفه دليل معتلي. اي دليل من قول النبي صلى الله عليه وسلم الجواب الثاني ان العلماء في اصول الفقه اجمعوا على ان قول الصحابي ليس بحجة اذا خالفه صحابي اخر. فاذا خالف قول الصحابي قول صحابي اخر فليس قول بعضهما بحجة على بعض. وهنا قد خالف معاوية رضي الله عنه كثير من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم ابو سعيد الخدري الذي لم يطع معاوية في هذا الاخراج. وقال اما انا فلا اخرجه ابدا الا صاعا فلا اخرجه ابدا الا صاعا فلا حق لاحد ان يستدل بقول معاوية رضي الله عنه هنا لهذين الامرين لانه خالف المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولانه خالف خالفه جمع من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن كذلك ان قلت لي وما الحكمة من مشروعية زكاة الفطر اصلا فاقول الجواب لقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى جملا من الحكم منها تطهير الصائم من اللغو والرفث الذي حصل في صيامه فهي من جملة ما يكفر عن الصائم ويطهره صومه مما شابه من اللغو او الرفث الامر الثاني انها طعمة للمساكين فهي من باب الاحسان الى الفقراء. ومن باب كفهم عن السؤال في ايام العيد. وذلك شاركوا اخوانهم الاغنياء فرحتهم في هذا اليوم. ولا يحمل هم الواحد منهم بطنه او شبع عياله فتكدر عليه فرحته فتكدر عليه فرحته بهذا اليوم العظيم فمن مقاصد الشريعة ان يفرح الجميع. وان يتكاتف الجميع في هذا اليوم. فان قلت وما دليلك على هاتين الحكمتين؟ فاقول دليلي ما رواه ابو داوود في سننه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الطريق طعمة للمساكين وطهرة للصائم من اللغو والرفث ومن المسائل ايضا اعلم رحمك الله تعالى ان زكاة الفطر يجب ان يؤديها الرجل عنه وعمن تجب عليه نفقته بلا استئذانه من فهم ما فهم احد اعد اعد نعم فيخرجها فيؤديها الرجل عن نفسه وعن اهل بيته من زوجة واولاد وعن كافة من تجب عليه نفقته. ولذلك نقول كل من وجبت عليك نفقته وجب عليك اخراج زكاته. لان الزكاة من جملة النفقات الواجبة شرعا على من على من وتعوله فان قلت هل لابد من استئذانهم؟ فاقول لا يجب عليك استئذانهم اذا كنت من يتولى النفقة عليهم فان قلت وهل يجب على السيد ان يخرجها عن عبده الجواب القاعدة كل من وجبت عليك نفقته وجب عليك اخراج زكاته. اعيد مرة اخرى وكأني ما سألته السؤال الاول واما الوقت الثاني فهو وقت الوجوب. فوقت الوجوب ممتد فيما بعد غروب الشمس ليلة العيد الى من صلاة الامام للعيد. فهذا الوقت كله من اوقات الوجوب. فيجب عليك ان تخرج الزكاة في هذا الوقت المتسع الممتد هل يجب عليك ان تخرج زكاة عبدك اي ارقائك؟ الجواب؟ نعم. فزكاة العبد انما يجب اخراجها على سيده لانه من جملة من تلزمه نفقتهم فان قلت وهل يجب علي ان اخرجها عن خادمة المنزل؟ وعن سائق العائلة؟ الجواب لا يلزمك الا اذا استأذنتهم ووكلوك في اخراجها. فاذا اذا اراد الانسان ان يخرجها عمن تلزمه نفقته فلا يجب عليه استئذانه في هذه الحالة. واما اذا جئت تريد ان ان تخرجها عمن لا تلزمك نفقته. فيجب عليك ان تستأذنه في هذه الحالة فالخادمة في البيت والسائق للعائلة لا يجوز للانسان اي لرب الدار ان يخرج زكاة الفطر عنهم الا بعد الا بعد استئذانهم فان قلت وما حكم اخراجها عن الجنين؟ الحمل في البطن الجواب لا يجب عليك اخراجها. لانها انما تخص انما تخص من كان موجودا في هذه الدنيا. واما الحمل فلا يزال في بطن امه. فوجوده في هذه الدنيا وجود كامل الا ان العلماء استحبوا ان يخرج عن الجنين صاعا لفعل عثمان رضي الله عنه. فاخراج زكاة الفطر يعني الجنين من جملة المندوبات المستحبات التي يستدل عليها بفعل الصحابي. ولا يعلم له مخالف ولكن ليس اخراجها عن الجنين من باب الواجبات المتحتمات. فان قلت وهل يجب اخراجها عن الكافر اذا اسلم قبل يوم العيد الجواب اذا كان اسلامه قبل غروب الشمس ليلة يوم العيد. فيجب عليه اخراج زكاة الفطر لانه صار من اهل الوجوب واما من غربت عليه شمس تلك الليلة فانه لا يجب عليه اخراجها. في اصح قول اهل العلم رحمهم الله تعالى. فمن اسلم قبل غروب الشمس وجب عليه اخراجها. ومن لم يسلم الا بعد غروب الشمس فقد فات وقت وجوبها. فلا يجب عليه اخراجها الا ندبا واستحبابا فقط. وخروجا من خلاف العلماء فان قلت وما الحكم لو ولد جنين؟ قبل يوم العيد. فهل يجب اخراجها عنه ايضا الجواب ان حصلت الولادة قبل غروب الشمس فيجب اخراج صاع عنه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وعلى الكبير والصغير فيدخل هذا المولود الجديد في جملة من يشملهم لفظ الصغير. واما ما لم تحصل الولادة الا بعد غروب الشمس فلا يجب اخراجها الا استحبابا وندبا فقط استحبابا وندبا فقط فان قلت وما الحكم لو ان الانسان تزوج قبل يوم العيد؟ فهل زكاة زوجته على ام على زوجها الجواب ان حصل الزواج قبل غروب الشمس يوم العيد فان زكاتها تنتقل من والدها الى زوجها فيجب على الزوج ان يخرج زكاته عن نفسه وعن زوجه. طيب وعن وعن ولده منها ايضا احسنت ما بعد شيء تونا تونا مصبحين ماشي واما اذا لم يحصل زواجه بها الا بعد غروب الشمس فانما زكاتها الواجبة على ابيها او على نفسها اذا كانت موسعة قادرة. ولكن ليس من الادب ولا من الرجولة ولا من الاخلاق ولا من حسن العشرة ان يتصل زوجها على والدها ويقول اني بريء من زكاة ابنتك. وانما يتولى الزوج اخراجها من باب مكارم الاخلاق اخلاق فانتم ترون اننا فرقنا في هذه الفروع بين غروب الشمس وقبل غروبها. فاذا نأخذ قاعدة تقول من ليس من اهل زكاة الفطر فان كان من اهلها من ليس من من اهل زكاة الفطر بالاصالة. او نقول من كان من اهل زكاة الفطر قبل غروب شمس ليلة العيد فيجب عليه اخراج الزكاة ومن لم يك من اهل وجوبها الا بعد غروب الشمس فلا يجب عليه اخراجها. من كان من اهل الوجوب قبل غروب الشمس فيجب عليه الاخراج ومن لم يكن من اهل الوجوب اي لم اي لم يتحقق فيه شرط الوجوب. الا بعد غروب الشمس فانه لا يجب عليه الاخراج وكل من اسقطنا عنه وجوبها لفوات شرطه فيثبت في حقه استحباب اخراج ومشاركة اخوانه في اظهار هذه الشعيرة العظيمة ومن المسائل ايضا في هذين الحديثين. ان فيهما دليلا على واقة اخراجها فزكاة الفطر من جملة العبادات المؤقتة بوقت. فلا يجوز للانسان ان يخرجها قبل وقتها لا يجوز له ان يؤخرها عن وقتها. وقد دلت الادلة على ان لها وقتين وقت جواز ان لها ثلاثة اوقات. وقت جواز ووقت وجوب ووقت قبلية وقت جواز ووقت تساعدوني وجوب ووقت افضل. فاما وقت جوازها فهو قبل العيد بيوم او يومين. فمن اخرج زكاة الفطر قبلها بيوم او يومين قد اخرجها في وقت جوازها لما في صحيح الامام البخاري قال وكانوا وهي حكاية اجماع وكانوا يعني يعطون اي المساكين. قبل الفطر بيوم او يومين فهذا حكاية اجماع من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله الذي وسع علينا في ذلك واما وقت الافظلية فبان تخرجها فيما بين صلاة الفجر الى صلاة العيد. فافضل الاوقات في زكاة الفطر هي في هذا الوقت ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بل قال ابن عمر في الحديث وامر ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة ومن المسائل ايضا ان قلت وما الحكم لو اخرها الانسان الى ما بعد صلاة العيد اي عيد الفطر. فهل ليشرع له تداركها ام لا فاقول الجواب هذا التفويت لا يخلو من حالتين. اما معاذ واما ان نقول مع التسليم ولن نسلم لكن مع التسليم الجدلي الفرظي بانه حسن فانه وارد في امر الجزية ونحن في زكاة الفطر قالوا خذ شيئا اخر. وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم اغنوهم عن السؤال ان يكون تفويت عذر واما ان يكون تفويت عمد فان كان تفويت عمد فهو اثم باخراج العبادة عن الواجبة عن وقتها الشرعي. ولا يشرع له تداركه ايضا لان المتقرر عند العلماء ان العبادة المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها الا من عذر. واما اذا كان تفويته لها بعذر كنسيان. او اعتماد على وكيل غفل او نسي او تساهل وكسل او غلبه نوم ولم يستيقظ الا بعد صلاة العيد. فانني ارجو ان شاء الله انه يجوز له اخراجها وارجو من الله عز وجل الا يحرمه الاجر. لان العبادة اذا اخرجها الانسان عن وقتها الشرعي بالعذر فهو لم يتجانف لاثم. ومن لم يتجانف لاثم فانه ليس من الرحمة ان يحرم من اجر هذه العبادة. فمن فوتها للعذر فانه يجوز له قضاؤها ومن ومن فوتها بلا عذر فلا يشرع له قضاؤها. ولذلك قال ابن عباس رظي الله عنهما ما في سنن ابي داوود باسناد صحيح. فمن اداها اي زكاة الفطر قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. هذا فيما لو كان بلا عذر فلو اخرجها فلا تعتبر مسقطة للواجب ام ذمته. وانما تعتبر من جملة الصدقات العامة التي لا نرد المسلمين عنها. فهو يخرجها على انها صدقة فان قلت وما كفارته؟ التي تبرئ ذمته فاقول لا كفارة في حق من فوتها عمدا الا التوبة النصوح. ان يتوب والى الله عز وجل التوبة الصادقة النصوحة المستجمعة لشروطها. انتهى الوقت ومن فوائد هذين الحديثين فان قلت وما مصرفها؟ فان قلت وما مصرفها؟ فاقول مصرفها مصرفها الكفارات لا مصرف زكاة المال. فان صدقة الفطر تختلف عن زكاة المال بعدة فروق ستأتينا الان من جملتها ان مصرف زكاة المال هي الاصناف الثمانية. واما مصرف زكاة الفطر فانما هي مصرف الكفارات والكفارات تصرف في حق صنفين من الناس. الفقراء والمساكين. افاده ابن تيمية رحمه الله تعالى لذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما قال طعمة للمساكين. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث وان وان كان ضعيفا ولا استدل به وانما من باب الاستئناس اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. وهذا الحديث ضعيف سيأتينا بيان ضعفه في مسألة هل تخرج نقودا ام لا فاذا مصرفها الفقراء والمساكين. ومن المسائل ايضا اعلم انه يجوز. ان يعطي الجمال زكاة فطرهم لفقير واحد انتم معي؟ اذا كان شديدا الفقر والمسكنة والمسغبة وكذلك ايضا يجوز ان تقسم صدقة الواحد الصاع. على فقيرين فبما انه سيخرج صاعا فيجوز ان يقسم هذا الصاع على فقيرين. ويجوز ان تجمع زكوات اهل البيت وتدفع الى فقير واحد هذا لا بأس به عند اهل العلم رحمهم الله تعالى كما نص على ذلك الامام احمد رحمه الله تعالى والامام مالك رحمه الله تعالى ومن مسائل هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على المنع من اخراج زكاة الفطر نقودا. وهي مسألة خلافية معاصرة بين اهل العلم المعاصرين فذهب جمع من اهل العلم الى جواز اخراج زكاة الفطر نقودا بينما ذهب اكثر العلماء الى انها لا تخرج الا قوتا. لا نقودا. وهذا القول عندي هو القول الحق قل الذي لا اشك فيه لحظة واحدة فان قلت ولماذا انت متأكد من ترجيح هذا القول فاقول هذا القول هو القول الصحيح الراجح لعدة امور الامر الاول ان النقود كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يثبت عنه ولا مرة واحدة في تسع مرات يخرج زكاة الفطر لانها مفروضة في السنة الثانية. ولم الا في اواخر العاشرة. اذا تسع رمضانات. مرت عليه زكاة الفطر فيها صلى الله عليه وسلم ومع كان يأمر اصحابه ان يخرجوها قوتا لا نقودا والمتقرر عند العلماء ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فلو كان اخراجها نقودا جاء فلو وكان اخراجها نقودا جائزا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم مع شدة حاجة الناس له ويؤكد هذا الامر الثاني انه لا يعلم عن صحابي واحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم انه هم اخرجوا زكاة الفطر نقودا. وانما المحفوظ عنهم انهم كانوا لا يخرجونها الا قوتا وهم اعرف الامة بمقاصد الشرع. وما يجوز في الدين مما لا يجوز. فاذا تلك مسألة خلافية حادثة لا فاجماع الصحابة انها لا تخرج الا قوتا لا نقودا. ويؤكد هذا الامر ان المتقرر عند العلماء ان كل فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فان المشروع تركه. لا فعله وقد كانت النقود موجودة على عهده صلى الله عليه وسلم. وكانت متوفرة لا سيما مع كثرة الفتوح المال في خزينة الدولة الاسلامية. وكثرة الغنائم التي كان المسلمون يصيبونها في مغازيهم فلو ان اخراجها نقودا مما يجوز لفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع توفر الاسباب والهمم والدواعي على فعله لكنه مرت حياته النبوية ولم يفعله. فلا يمكن ولم يفعله مع توفر سببه. فاذا لا يمكن مع توفر السبب وعدم الفعل ان نقول ان المشروع هو الفعل. بل نقول ان المشروع عدم الفعل ويؤكد هذا قول الله عز وجل في الامر الرابع. وما كان ربك نسيا. فلو كان اخراج زكاة الفطر نقودا مما يجوز لاوحى الله عز وجل لنبيه بذلك. ويؤكد هذا الامر الخامس ان زكاة الفطر عبادة كذا ولا لا يا جماعة؟ والاصل في صفة العبادة التوقيف. فلا يجوز لك ان تحدث في صفة في العبادة صفة جديدة مبتكرة محدثة لا دليل عليها. والذي يريد منا ان نخرج زكاة الفطر نقودا هو في حقيقة قوله يغير او يلبس هذه العبادة صفة لا دليل عليها فصفة العبادة التي وردت بها الادلة انما هي ان تخرج قوتا. فمن اخرجها نقودا فقد فعل على غير وجهها الشرعي ولا صفتها المرعية ومن فعل العبادة على غير صفتها الشرعية فانها لا تصح ويؤكد هذا ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وهو امر في زكاة الفطر باخراجها قوتا. فالذي يريد منا ان نخرجها نقودا فقد امرنا بعمل ليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون قوله ردا عليه ويؤكد هذا ايضا ان من شرط قبول العبادات المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فمن اخرجها نقودا فلم يتحقق في اخراجه شرط المتابعة. فلا تكون زكاته نقودا مقبولة. ويؤكد هذا ايضا ان من مقاصد الاسلام اظهار شعائره. وزكاة الفطر وتناقل الناس لها في هذا اليوم. والليلة من جملة في شعائر الاسلام الظاهرة فلو ان الناس اخرجوها نقودا لادى ذلك الى خفاء هذه الشعيرة لان الغالب ان الانسان لا يظهر هذه النقود لا يظهر هذه النقود فمن باب المحافظة على اظهار هذه الشعيرة نحافظ على اخراجها قوتا لا نقودا ولذلك تجد الناس في ليلة العيد ها ما بين شار لهذه الزكاة وما بين سالك للطرقات وهو يحمل زكاته حتى يسلمها الى الفقراء وهذا المظهر الاسلامي لتلك الشعيرة مما يحب الله رؤيته في ارضه لكن لو كانت القضية قضية نقود كان حولنا على الفقير والصرافة وانتهت القضية او دعسناها في المخبأ هم واعطيناها الفقير هذا اخماد لهذه الشعيرة فان قلت وكيف تجيب عن شبهات اسمحوا لنا نطول الدرس قليلا وكيف تجيب عن شبهات او ادلة من قال بجواز اخراجها نقودا فنقول وهل عندهم ادلة؟ قالوا نعم قلنا اعطنا الادلة حتى نمحصها وننظر فيها. قالوا خذ الدليل الاول ان معاذا رضي الله تعالى عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن كان معاذ يأمر الناس الا يدر الا يدفعوا الزكاة الا يدفعوا الزكاة عبارة عن تمر او تمر او غيرها. وانما كان يأمرهم بان يدفعوها ثيابا. خميصا او لبيسا فان هذا ايسر لكم. قال فان ذلك ايسر لكم. وارغب لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا غير الزكاة عن وجهه فهذا دليل على جواز تحويل الزكاة من كونها قوتا الى نقودا. ولا حرج ولا بأس في ذلك. فنقول بل هناك حرج وبأس لان هذا الحديث حديث ضعيف لا يثبت اهل العلم ونقاد الحديث مثله فهو حديث لان لان هناك انقطاعا بين رجل يقال له طاووس ومعاذ. فهذا الحديث يرويه طاوس عن معاذ وبينهما فوز فاذا الحديث مرسل فهو مرسل فهو مرسل ضعيف وان سلمنا صحته فان معاذا انما كان يأخذ منهم الجزية. فهذا اخذ لا شأن له بزكاة الفطر اصلا. وانما كان يأخذ منهم الجزية والجزية لا يلزم ان تكون على صفة معينة لان المطلوب هو الدفع فقط فالحديث اصلا في الجزية وليس في زكاة الفطر. كم اجبنا عنه من جواب؟ بجوابين. اما ان نقول بانه حديث ضعيف لوجود الانقطاع بين طاوس في ذلك اليوم وان كثيرا من الفقراء لا يحتاج الى الطعام في هذا اليوم. وانما يحتاج الى دراهم. فحاجة الفقير للدراهم في هذا اليوم حتى لا تكفف الناس ويسأل اشد من حاجته الى الطعام. فحتى نغنيهم عن السؤال في هذا اليوم ندفعها لهم نقودا لا قوتا. فنقول هذا الحديث حديث ضعيف فله فقد فقد روي من ثلاثة طرق لا يخلو طريق منها من من متهم بالكذب من متهم بالكذب فاذا حديث لا يصح مطلقا لا جملة ولا تفصيلا ولا يمكن ان يقبل التقوي بتلك الطرق الاخرى لان فيها من يتهم بالكذب. يعني انها ضعيفة شديدة الضعف ولئن سلمنا جدلا فرضيا لانه حديث حسن. فان قوله اغنوهم عن السؤال لفظ مجمل من يكمل قيده طريقة اغنائهم عن السؤال وهو دفع الزكاة قوتا والمتقرر عند العلماء ان المجمل يبنى على المبين يعني او على المفصل فلا حجة لهم في ذلك قالوا خذ دليلا ثالثا وهي قالوا ان القيمة انفع للفقير من الطعام ان القيمة انفع للفقير من الطعام فنقول بئس هذه الشبهة هذا من باب الاستدراك على الله عز وجل. ومن باب الاستدراك على الشارع. يا رجل الله عز وجل اعلم بعباده منك انت الذي فرض زكاة الفطر قوتا هو الله الذي خلق ويعلم من خلق. او تأتي انت وتقول انا اعلم من الله بما يصلح عباده. يقول الله عز وجل الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ويقول الله عز وجل اانتم؟ اعلم ام الله؟ فالله اعلم بمصالح عباده منك انت ويعلم مستقبل الزمان وما ستكون عليه الفقراء الى ان تقوم الساعة. ولا يخفى على على علمه شيء عز وجل. ومع ذلك بقي هذا الحكم في العهد النبوي وبقي في عهد الصحابة. ولم يظهر هذا الخلاف الا في العصور المتأخرة فلا حق لاحد ان يستدرك على الشارع شيئا من ذلك قالوا طيب بقي عندنا شبهة لعل الله عز وجل ان يهديك فتقبلها فما هي قالوا لقد قال بعض العلماء المجتهدين بجواز الاخراج فنقول ثم ماذا قالوا اولا يكتب بتجويز الاخراج بالاستدلال بقول هذا العالم الراسخ المجتهد؟ فاقول تبا لهذه وما ابطل هذه الحجة! لان المتقرر عند العلماء ان اقوال العلماء استدلوا لها لا بها وفرق بين الامرين. والمتقرر عند العلماء ان كل قياس او رأي او اجتهاد صادم النص الصحيح الصريح فانه فاسد باطل. ولان كل احد يؤخذ من قوله ويترك الا قول الشارع فكيف تريد منا ان نترك من قوله حجة وتعلل هذا الترك لان بقول من ليس قوله بحجة. هذا هذا لا يقوله احد من العلماء هذا لا يقوله احد من العلماء القول الصحيح عندي في هذه المسألة بل هو الحق الذي لا اظن انه يجوز القول بغيره ولا ينبغي ان تعمل الدول الاسلامية وانظمتها الا به هو ان زكاة الفطر تخرج قوتا لا نقودا. تحملوا معي حتى نكمل الدرس بقي قليل بقي ثلاث فوائد ومن فوائد هذا الباب ومن فوائد هذين الحديثين. ان قلت وما الحكم لو غيرنا القوت المذكور في هذه الاحاديث فاخرجناها ارزا اخرجناها عدسا اخرجناها فولا اخرجناها حمصا فهل يجوز ذلك او لا يجوز؟ الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى مبني على ان تنصيص النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الانواع هل هو تنصيص وتعيين ام تنصيص تمثيل على القوت؟ المعروف المشهور في زمانهم فمن قال بان التنصيص هنا تنصيص تعيين؟ قال بناء على ذلك لا يجوز للعبد ان يخرج الا من هذه الاصناف المذكورة التمر والشعير والبر الاقط هذه الاصناف التي لا يجوز للانسان ان يخرج الا منه ومن قال بان التنصيص هنا تنصيص تمثيل على ما كان قوتا في زمانهم قال اذا يترك التعيين الى العرف فما تعارف الناس عليه انه قوت لهم فيجوز اخراج زكاة الفطر منه. فمن كان قوتهم العدس فيجوز اخراجه وعدسا ومن كان قوتهم الفول الدارج انهم يقتاتون على الفول فيخرجونه فولا ومن كان قوتهم الدارج كما في المملكة العربية السعودية. الارز ويضربون فيه كل يوم فانهم يخرجونها ارزا وهذا القول عندي هو الاصح باذن الله عز وجل لان المقصود هو اطعام الفقير ليأكل مع اخوانه. فلو اطعمناه اقطا. وهو ليس من قوته او اطعمناه شعيرا فان الشعير في عرفنا الان انما يطعم البهائم لا يطعمه البشر. فلو ذهبت بصاع شعير الى بعض الفقراء لقال اجعلتني دابة اتسخر مني بهذه الطريقة اليس كذلك؟ فاذا لو اخرجها الانسان شعيرا في هذا الزمان فاكاد ان اقول لا يجزئه. لانه لم يخرجها من من القوت المعتاد من القوت المعتاد. فاذا القول الصحيح ان كل اهل بلاد يخرجون زكاة الفطر مما جرى العرف انه قوت لهم. وهذا مفرع على قاعدة العادة محكمة وهذا القول اختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله وهو الذي تفتي به اللجنة الدائمة. ومن هذا الحديث ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان نطعم المساكين ان نعطيها للمساكين. فما جرى يعرف كثير من الناس في القرى انهم يدفعونها لاقاربهم ولو لم يكونوا مساكين. او يدفعها الجيران بعضهم لبعض. فان هذا ليس من السنة في صدر ولا ورد. ولذلك قال ابو العباس ابن تيمية ولا يجوز دفع زكاة الفطر الا لمن يستحق الكفارة وهو من يأخذ حاجته لا في الرقاب ولا في المؤلفة قلوبهم. انتهى كلامه رحمه الله. فلا بد من تنبيه الناس على ذلك. وقد ادركت ابي وامي يعطونا نصاع نعطيها لجيراننا واقربائنا. مع انهم اغنياء لا يحتاجون الى شيء من ذلك. فعفى الله عنهم وغفر لهم المسألة التي بعدها هناك فروق بين صدقة المال وبين زكاة الفطر. جمل من الفروق اذكرها لكم مختصرة. الفرقان الاول ان زكاة المال ركن من اركان الاسلام. لا يصح ايمان العبد الا به. واما زكاة الفطر فهي فرض من فروض الشريعة وواجب من واجباتها لا تعلق لها بالاركان الخمسة. اذا ايهما اعظم زكاة المال اعظم من زكاة الفطر. الفرقان الثاني ان زكاة الفطر تجب وجوبا عاما في وقت واحد على المسلمين. واما زكاة المال فتختلف وجوبها باختلاف حول في خاصة نفسه فقد يجب عليك زكاة مالك يا بندر اليوم. لكن انا لا يجب علي زكاة مالي الا في الشهر القادم. واما زكاة الفطر فتجب وعلي وعليك وعلى عامة المسلمين في وقت واحد الفرقان الثالث ان زكاة الفطر متعلقة بالبدن فحيثما وجد بدنك فاخرج زكاة فطرك حتى وان كنت موجودا يوم العيد في غير بلادك فلا تخرجها في بلادك او توصي اهلك ان يخرجوها عنك بل تخرجها في بلدك الذي انت فيه ولو كان غير بلدك الاصلي. فالمسافرون خارج المملكة اذا مر عليهم يوم العيد يخرجونها في بلاد سفرهم. واما المال فانها متعلقة بالمال، فلو كان مالك في بلاد وبدنك في بلاد فالسنة ان تخرجها في بلد ما لك لا الذي بدنك ومنها ايضا في مصارفها ان زكاة الفطر مصرفها مصرف الكفارات فيخص بها الفقراء والمساكين. واما زكاة المال فنصرفها الاصناف الثمانية الذين ذكرهم الله عز وجل في سورة في سورة التوبة. ومن المسائل ايضا اعلم ان الافظل للمزكي ان يفرق زكاة فطره بنفسه. وان وكل بها من يفرقها كجمعيات خيرية او مؤسسات اجتماعية وكانوا ثقات امناء يخرجونها في وقتها فلا حرج ولا بأس في ذلك ويجب على المؤسسات الخيرية والجمعيات الخيرية ان يتقوا الله. وان يفرقوا زكوات المسلمين في وقتها قبل فراغ الناس من الصلاة. لانني ارى ان بعض الجمعيات الخيرية يقبلونها من المزكي في يوم في في وقتها. ولكن يؤخرونها الى ستة اشهر لكثرة الزكوات عندهم وهذا لا يجوز لهم. فان علموا من انفسهم عدم القدرة في اخراجها فلا يجوز لهم التوكل في قبضها لعلكم تنبهون الجمعيات على هذا وقد سئلنا في الفتاوى كثيرا عن هذا واجبنا بهذا الجواب. اخر مسألة عندنا ان فيه دليلا على جواز اخراج الشعير وقد اختلف العلماء في ذلك. ولكن انا اقول اذا كنت في بلد لم يعتدز لم اهلها الاقتيات على الشعير فليس من السنة لك في هذه الحالة ان تخرج زكاة فطرك شعيرا لان الامر مرده الى العرف وبذلك نكون قد انتهينا من كتاب الزكاة كاملا موفرا باذن الله. اسأل الله لي ولكم التوفيق. اسأل الله لي ولكم السداد. اسأل الله لي ولكم الاخلاص اللهم اجعلنا مخلصين في تعلمنا وفي تعليمنا وفي تلقينا للعلم. اللهم لا تجعل في قلوبنا حظا من الفخر. ولا من المدح ولا من الرياء ولا من التسميع لاحد من عبادك اللهم اجعل اعمالنا خالصة لوجهك الكريم لا نريد بها شيئا من حطام الدنيا ولا تجعلها وبالا علينا لا في الدنيا ولا في ولا في الاخرة هل احد منكم عنده سؤال