الحمد لله رب العالمين احمده حق حمده له الحمد كله اوله واخر ظاهره وباطنه واشهد ان لا اله الا الله اله الاولين والاخرين لا اله الا هو الرحمن الرحيم. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. صفيه وخليله خيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى اثره باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذه الليلة ليلة التاسع والعشرين من شهر رمضان عام ستة وثلاثين واربع مئة الف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نحتاج الى ان نتحدث عما يختم به هذا الشهر من الاعمال التي شرعها رسول صلى الله عليه وسلم فانه شرع لنا اقوم الطرق واكمل السبل ومن المهم ان يعتني المؤمن بادراك هذه الاعمال حتى يتم عمله على الوجه الذي يرضى الله تعالى ومن ابرز ما يختم به هذا الشهر من الاعمال ما امر الله تعالى من اخراج زكاة الفطر. وهي زكاة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين الصغير والكبير والذكر والانثى والحر والعبد. وهي من الاعمال التي يشترك فيها الجميع فكل مستطيع فانه يجب عليه ان يخرج هذه الزكاة التي فرضها الله عز وجل في ختم الشهر تلافيا لما يكون من قصور او نقص وقد جاء في المسند والسند من حديث عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. وطعمة للمساكين ومن هنا يتبين الحكمة التي من اجلها شرعت هذه الزكاة فهذه الزكاة شرعت جبر ما يكون من نقص في صومك. سواء كان كذلك بغشيان ما ينقصه مما منعت منه على وجه النص او كان ذلك من جملة ما يكون من القصور. ولذلك قال طهرة للصائم من اللغو والرفث. اللغو هو كل ما ينقص الصوم من الاعمال سواء كان ذلك الغيبة او النميمة او النظر المحرم او غير ذلك من المحرمات التي تحرم على الصائم وعلى غيره حال الصيام وحال غير الصيام. وكذلك طهرة له مما يتعلق المفطرات التي وقعت منه على وجه قد يلحقه فيها نقص. وهو المشار اليه بقوله صلى الله عليه وسلم فان الرفث منع منه الصائم كما قال تعالى احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم دعى منه في نهار الصوم فدل ذلك على ان هذه الصدقة هي جبر لما يمكن ان يكون من النقص في صوم سواء كان هذا النقص مما يتعلق بالمفطرات التي جاء بها جاء بها النص في الكتاب والسنة او كان ذلك في جملة ما يكون من التقصير الذي يقع فيه الانسان. من قول من قول الزور او عمله ثمان له حكمة اخرى وهي الاحسان الى الخلق بكفاية المسكين من ان يسأل او يطوف او يطلب من يسد حاجته في ذلك اليوم. فانه يوم بهجة وسرور ويوم شعيرة يجتمع فيه اهل الاسلام فكان من حقه اهل المسكنة والفقر ان تسد حاجتهم في ذلك اليوم ولذلك قال طعمة للمساكين. وهذا هو المقصود الثاني من مقاصد هذه الفطرة وهذه الزكاة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم على من تجب اي انا مقدارها وبين وقت اخراجها. كل ذلك جاء في قول الله في قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وبيانه على وجه لا يلتبس. اما قدرها اما على من تجب فتجب على كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله ابن عمر انه قال صلى الله عليه انه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على المسلمين الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والانثى. وهذا يفيد عموم الفرض لكل احد ممن يستطيع ويملك صاعا من طعام فاضلا عن حاجته في يوم العيد. وهي زكاة وجه فيها الفرض الى كل احد بنفسه. فيجب على كل مستطيع قادر ان يخرج زكاتها الفطر عن نفسه واما اخراجه عمن يمون او عن من تكون نفقته عليه فهذا على وجه الاحسان فيما يترجح من اقوال اهل العلم. انما تجب هي على الانسان نفسه اذا اخرجها عن من يمون فذاك احسان منه ان يخرجها مثلا عن اولاده ذكورا واناثا عن والديه عن زوجه عن خدمه فذاك احسان لكن من حيث الفرض هذه الزكاة مفروضة على كل انسان بنفسه. فمن لا فمن لا يقدر على ذلك بان لا يكون مالكا لصاع فاضل عن قوته في يوم العيد فانه لا يجب عليه. كسائر فرائض الشريعة انما يجب على المستطيع فاتقوا الله ما استطعتم. فمن كان مالكا هذا القدر القدر الواجب من الزكاة فاضل هجت لي يوم العيد فيجب عليه ان يخرجه ويتصدق به. هكذا جاء النص عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان ما يجب وفي بيان على من تجب الزكاة. وينبغي لمن اراد ان يخرجها عن غيره ان يخبره بذلك لاجل ان يكفيه ولاجل ان الزكاة لا يصلح فيها ان تخرج عن الغير دون اذنه. لانه لابد فيها من نية انما الاعمال بالنيات. فمن اخرج عنك الزكاة وانت لن توكل في الاخراج. ولم تكن قد نويت فان ذلك لا يجزئ. كسائر العبادات التي لا بد فيها من نية ولهذا بعض الناس يتبرع عن غيره باخراج الزكاة دون ان يخبره ودون ان يستأمره وهذا وان كان وجها من اوجه الاحسان لكن لا يجزئ عن من اخرج عنه الا باذنه. لماذا؟ لان زكاة لابد فيها من نية وفي حال ما اذا اخرج دون ان يخبره او ان يوكله يكون قد اخرج الزكاة من غير اذن من صاحبه ممن اخرجت عنه فلا تجزئه. بل لابد من نية. الا ان يكون ممن هم تحت يدك ممن الا من الا ان يكون ممن هم تحت يدك من اولاد ونحوهم. فانه في هذه الحال اذا اخرجت عنهم ولو لم يعلموا لا حرج في ذلك اذا كنت ممن يمونهم ويتكفل بانفاقهم لان هذا من جملة الانفاق عليه فهو مندرج في النفقة عليهم في قول جماعة من اهل العلم. واما دار الواجب اخراجه فهو ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه. وهو صاع من طعام فقد فرضها صاعا من طعام صلى الله عليه وعلى اله وسلم. والطعام المقصود به قوت البلد. فينظر الى غالب قوت البلد ويخرج منه زكاة الفطر سواء كان غالب القوت رزا او تمرا او غير ذلك مما يقتاته الناس وهذا يختلف باختلاف البلدان. والمقدار ولذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يخرجونها من اجناس عدة لا يقتصرون على جنس واحد. فقد جاء في الصحيحين من حديث ابي سعيد قال كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام وصاعب من تمر وصعب من شعير وصعب من اقط وكل هذه اجناس جرى عليها عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه فان الصاع من قوت البلد كافي في اخراج ما يجب. فاذا كان غالب قوت البلد البر يخرج من البر غالب قوت البلد الرز يخرج من الرز غالب قوت البلد التمر يخرج من التمر ومقدار والواجب فيه هو الصاع. والصاع امره يسير لا يحتاج الى مشقة في معرفته هو ملء يدي الرجل متوسط اربع مرات. اربع حفنات ملء اليدين من غالب قوت البيت هذا هو الصاع. وقد اجتهد العلماء في تقدير ذلك وزنا اجتهد العلماء في تقدير ذلك وزنا فتنوعا اجتهادهم بناء على ان الوزن يحسب به الشيء ثقلا لا حجما في الصاع فان الصاع الحساب فيه بالحجم لا بالوزن لا بالثقل وهذا الفرق بين المقياس وبين المقياس بالوزن. المكيال الوزن فيه بالحجم. واما الوزن واما الميزان فالقياس فيه بالثقل. ولهذا قد يكون الشيء لا يملأ الصاع لكنه ثقيل فمثلا التمر نفسه يختلف ثقله مع انه من حيث ملؤه للصاع قد يكون متقاربا. لكن الثقة المختلف عندما تأتي برطب وتملأ به الصاع مكيال ثم تذهب به الى الميزان ستجد انه اثقل مما اذا جئت بتمر جاف قد يبس ووضعته في المكيال فان الميزان عند ذلك سيكون اخف وهذا سبب التفاوت في تقديرات العلماء للصاع فمنهم من يقول كيلوان واربعون غراما ومنهم من يقول كيلوان ومئة وستة وسبعين ومنهم من من يقول كيلوان ونصف ومنهم من يقول ثلاثة كيلو. كل هذا التفاوت راجع الى ماذا؟ الى ان اصل المكيال لا عبرة في الوزن وانا اضرب لكم مثل الان اعطني الجرة هذي. هذه الجرة اذا وضعنا فيها ماء ثم وضعناها في الميزان سيكون لها وزن محدد قريب مثلا من نصف كيلو. اذا وضعنا فيها عسلا ووضعناها في الميزان هل ستكون بنفس الوزن او الوزن يختلف الوزن يختلف لان الوزن الميزان القياس فيه بالثقل لا بالحجم لا بملء هذا بخلاف المكيال المكيال الوزن فيه بملء الشيء. لا بثقله. ولهذا تفاوتت اراء العلماء رحمهم الله فيما يتعلق بمقدار الصاع وزنا. والسبب في التفاوت هو ان الصاع يبطئ يقاس فيه الشيء بحجمه لا بثقله. وعلى هذا الامر في هذا واسع. وانا اقول الامر قريب. من اراد ان يخرج يتحقق من اخراج الصاع فليملأ يديه اربع مرات مما يريد اخراجه اذا كان رزا خذ اربع حفنات من الرز ملئ يديك معتدلتين هذا هو الصاع ولا حاجة الى قياس لكن اعلى ما يكون من القياس بالنسبة للصاع هو ثلاثة كيلو هذا اعلى ما وقفت عليه ثلاثة كيلو من الرز ثلاثة كيلو من من البر ثلاثة كيلو من الشعير وما اشبه ذلك هذا ما تصل مقدار الواجب من اه الزكاة زكاة الفطر بالنسبة اما ما يتعلق اخراجها نقدا وهذا يسأل عنه كثير من الناس فالجواب ان جمهور العلماء ان جمهور العلماء قالوا لا يجزئ ان ان تخرج الزكاة نقدا. زكاة الفطر لا يجزئ ان مخرج نقدا. ما السبب في هذا؟ قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا من طعام. ويقول ابن عباس يقول يقول ويقول ابو سعيد كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر صاعا من شعير صاعا من اقر منبر فعدد صاع من زبيب فذكر خمسة اصناف وهذه كلها اقوال البلد ولم يذكر انهم كانوا يخرجونها من النقود. ولذلك لما اجتهد بعض الصحابة فاخرجها من طعام لكن باقل من الصاع نظرا لاختلاف القيمة قال ابو سعيد فلا زالوا اخرجوها كما كنت اخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فدل هذا على ان منهم من لزم ما كان عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا جمهور العلماء. هذا هو مذهب الامام مالك. ومذهب الامام الشافعي ومذهب الامام احمد رحمه الله. وهو قول جماهير العلماء وذهب الامام ابو حنيفة الى جواز اخراجها من النقود. جواز اخراجها من النقود لان المقصود اغناء الفقير. سواء بالطعام او بما يحصل به الطعام من المال. هذا ما ذهب اليه الامام ابو حنيفة رحمه الله. وخالف في ذلك والاحوط للانسان الا يخرج زكاة الفطر الا طعاما. لانه الذي فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولانه ايسر في الاخراج. ولان جمهور العلماء يرون انك اذا اخرجتها من النقود لم تقم بما يجب عليك لكن من حيث الترجيح والنظر في ما يتعلق بالادلة الذي يظهر والله تعالى اعلم ان الاصل ان تخرج من النقود الاصل ان تخرج من الطعام. للاحاديث التي تقدمت. حديث ابي سعيد وحديث ابن رضي الله تعالى عنهما وقد جاء ايضا ما يدل على ذلك في حديث ابن عباس حيث قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطرة طهرة للصائم من اللغو والرفث قال ايش؟ وطعمة للمساكين. واذا اعطي نقودا لم يكن في ذلك طعما للمساكين المقصود ان الاصل هو اخراجها من الطعام. هذا هو الاصل ان تخرج من الطعام. لكن ان كان هناك حاجة او مصلحة في ان تخرج من غير الطعام فانه تخرج من غير الطعام خذ من النقود اذا كان في ذلك مصلحة. اذا كان في ذلك مصلحة. كان يكون مثلا الانفع للناس في بلد من البلدان ان يعطوا نقودا انفع لهم من ان يعطوا طعاما يكون هذا امر ظاهر ليس اجتهاد شخصيا انما امر بين واضح المصلحة في ان تخرج من النقود فهنا لا بأس باخراجها من النقود. كذلك ان تكون الحاجة داعية الى من النقود كالبلدان التي لا يقبل فيها الطعام مثلا. هنا تخرج من النقود لانه لن يجد من يأخذ منه ان يأخذوا منه طعاما وهذا موجود قد يستغربه الانسان لكنه موجود في بعض البلدان لا يقولون الطعام. فهنا تخرج من النقود على كل حال الاصل في ذلك هو ان يكون من الطعام ما لم تدعو مصلحة او حاجة لكن لو ان احدا قال انا اخرجتها من النقود بناء على الفتوى الجارية في بلدي نقول المسألة خلافية وانت اخذت بقول من اقوال اهل العلم ويكفيك وعلماء بلدك حتى لا يقع في ذلك نزاع واضطراب وقد اختلف العلماء في ذلك قديما لكن من جاء يسأل ويقول ما هو قال ابرأ لذمتي وما هو الصواب؟ الصواب ان تخرج من طعام الا ان يكون هناك حاجة او مصلحة. وبهذا يجتمع القولان فيما يتعلق كم قيمة النقود التي تخرج؟ يقال قيمة النقود هي قيمة الصاع من التاء من الطعام قيمة الصاع من الطعام الغالب في البلد. هذا اذا اخرجها نقدا على القول بقول من يخرجها من النقود. او ان المصلحة او الحاجة اقتضت ان تخرج من النقود. ما يتعلق من الذي يعطى هذا المال؟ من الذي يعطى زكاة الفطر يعطى زكاة الفطر الفقير والمسكين وهو من يأخذ الصدقة من يأخذ لحاجته هذا الذي يعطى زكاة الفطر. فخرج بذلك بقية اصناف مستحقين للزكاة من المؤلفة قلوبهم والرقاب وما الى ذلك ممن ذكر الله تعالى انما تدفع الزكاة للمسكين والفقير. لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في حديث ابن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين ولما جاء في حديث اخر اغنوهم عن السؤال هذا اليوم يعني يوم العيد. اما ما يتعلق بوقتها فافضل اوقاتها ما جاء به حديث ابن عمر. حيث قال وامر اي النبي صلى الله عليه وسلم ان تؤدى اي تبذل وتعطى قبل ان يخرج الناس الى الصلاة. يقصد بذلك صلاة العيد. فافضل اوقات بعد صلاة الفجر يوم العيد وقبل الخروج للمصلى. لكن اذا كان الانسان يخشى ان يفوت الوقت او لا او لا يجد فقيرا كما هو الغالب غالب الحال اليوم فانه قد جاءت النصوص ان الصحابة كانوا يخرجونها قبل يوم العيد بيوم او يومين يعني في اليوم الثامن والعشرين واليوم التاسع والعشرين. اذا كان الشهر ناقصا واليوم التاسع والعشرين واليوم الثلاثين اذا كان شهر تماما فمن يوم الثامن والعشرين تخرج الزكاة لمن اراد ان يتعجل باخراجها وقد ذهب بعض اهل العلم الى انه يجوز اخراجها من اول الشهر. وهذا مذهب الامام الشافعي رحمه الله. وقد اخذ به بعض العلماء من في بعض البلدان. والذي يظهر والله اعلم انه لا ينبغي ان يقدمها على يومين لان هو الذي جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهي مؤقتة ومقصودها كفاية اهل الحاجة يوم العيد فاذا اعطي اعطيت من اول الشهر جاء يوم العيد وليس عندهم ما يكفيهم. ولذلك الافضل ان تكون يوم العيد قبل الصلاة قبل صلاتها فان اخرجها قبل ذلك بيوم او يومين فقد فعل ذلك اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي ذلك توسعة للناس في ايصالها للمستحقين. يسأل كثير من الناس عن التوكيل في اخراج زكاة الفطر بان يعطي دراهم لجهة خيرية تقوم دفع الزكاة للمستحقين هذا لا بأس به وليس هذا من دفعها نقودا. لانك انت لا تخرجها نقودا لكن تعطي مالا لمن يشتري لك طعاما ويوصله الى الفقراء. فان كان الذي وكلته جهة خاصة ليست جهة عامة. فيجب ان تصل الصدقة قبل الوقت المحدد. اما ان كان من وكلته في دفع الزكاة فانه ينبغي ان يحرص على ايصالها للفقراء والمساكين قبل وقتها لكن لو انه تأخر وهي جهة عامة مرخصة قد رخص لها بجمع اموال بجمع زكاة الفطر فلو تأخرت فلا بأس لانها وكيلة عن الفقراء فقبضها كقبض الفقير قبضها كقبض الفقير. لكن الافضل والاكمل ان يقوموا ايصالها الى مستحقيها قبل يوم العيد لكن هذا قد يشق احيانا لا سيما عندما تكون الجمعيات واسعة والاقبال عليها كبير قد يشق ايصال الزكاة في نفس اليوم وقد لا يجدون الفقراء وقد يصعب الوصول اليهم المقصود ان الافضل ان تتولى ذلك بنفسك هذا الافضل وهو الاعظم اجرا لكن لو ان احدا وكل جهة خيرية ان كانت هذه الجهة الخيرية مرخصة لا بأس ولو تأخر ايصالها للزكاة الى المستحقين وان كان تطوعا من صاحب او صديق او او شخص يعرف الفقراء فيجب عليه ان يوصلها الى مستحقيها قبل صلاة العيد كما جاء الامر عن النبي صلى الله عليه وسلم في ما ذكره ابن عمر انه امر بان تؤدى قبل صلاة العيد فان اخرها عن صلاة العيد فانه يكره تأخيرها في بقول جمهور العلماء وقال اخرون بل يحرم تأخيرها. فاذا اخرها عن صلاة العيد يأثم بذلك على قول بعض اهل العلم ويكون قد وقع في المكروه في قول الجمهور وهي تفوت عليه فضيلة صدقة الفطر وتكون صدقة وتكون صدقة من الصدقات. وبعض العلماء يقول يكره الى غروب شمس يوم العيد ويحرم بعد ذلك. ويكون اثما باخراجها عن يوم العيد. والذي يظهر انه يجب اخراجها قبل صلاة العيد وما بعده فانه ينهى عنه. الا ان يكون الانسان قد فاته فعند ذلك لعذر. فعند ذلك لا اثم عليه ويخرجه اما اذا فاته تكاسلا او تهاونا فانه يأثم ويجب عليه اخراجها لانها ثبتت في ذمته. وان كان قد فوت وقتها هذي جملة من المسائل المتصلة بزكاة الفطر. نسأل الله ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. وان يختم لنا واياكم بخير وان يجعلنا واياكم من مقبولين وان يعيدنا على احسن حال واكمل عمل وان يجعلنا من الفائزين بمغفرته ورحمته بره واحسانه