الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم ومن القواعد والضوابط ايضا كل حاجة فتجيز كشف العورة بقدرها كل حاجة فتجيز كشف العورة بقدرها وذلك لان كشف العورة انما حرم لسد الذريعة وما كان محرما لسد الذريعة فانه يجوز للمصلحة الراجحة. كما تقرر عند الفقهاء ايها الاخوان فما كان سبب تحريمه مراعاة المصلحة مراعاة سد الذرائع فان العبد متى ما وقع في حاجة فانه يرتفع التحريم عن هذا وعلى ذلك يجوز للمرأة ان تتطبب عند الرجل ويجوز للرجل ان يتطبب عند المرأة اذا لم يمكن الا هذا فيجوز للمرأة ان تنظر من عورة المرأة او من عورة الرجل الرجل ما تدعو الحاجة التطبيبية التطبيبية اليه. وكذلك يجوز للرجل ان ينظر من المرأة او من رجل اخر ما تدعو الحاجة التطبيبية اليه ومنها ايضا حلق عانت من لا يحسن الحلق او لا يقدر. فانه لا بأس ولا حرج في ذلك كبير السن الذي لا يستطيع ان يباشر حلق عادته. فتقوم زوجته عفوا فتقوم فيقوم فتقوم ابنته او ولده او اجنبي بذلك. لان هذه حاجة ويجوز رؤية العورة بسبب هذه الحاجة. ومنها كذلك النظر في النظرة في باب النكاح فيجوز للرجل بل ويسن للرجل ان ينظر من مخطوبته قبل العقد عليها ما يدعوه الى نكاحها. سواء اكان بعلمها او غير علمها لكن ليس من باب التلصص وتتبع العورات وانما من باب قيام داع النكاح فقط فلما جاز كشف العورة في باب النكاح؟ للحاج الحاجة تجيز ذلك ومنها ايضا التخلي اذا اراد الانسان ان يبول او يتغوط فان من لوازم ذلك انكشاف عورته مع ان الافظل للانسان ان لا تكشف عورته حتى وان كان لوحده. فالله احق ان يستحي منه ومنها ما قرره الفقهاء انه يجوز للمتعامل للمتعاملين ان ينظر الى بعضهما. عفوا انه يجوز للرجل اذا عامل امرأة ان ينظر الى وجهها ليتعرف من شريكته حتى لا يتم التلاعب. فاذا اردت ان تعقد شركة عنان او شركة وجوه او مضاربة. مع امرأة فلابد ان تعرف صاحبتك من هي. فتكشف لك وجهها في حضور محرمها حتى اذا حصل خلاف بينكما فلا تأتي امرأة اخرى بانه ليس في ذمتها شيء لك وهي صادقة وان النساء كيدهن عظيم فسدا لزريعة ذلك فسدا لذريعة ذلك قال الفقهاء قال الفقهاء يجوز ان ينظر منها الى ما يوجب تعرفه على عينها. حتى لا يتم التلاعب بينهما فتلك حاجة. فتلك حاجة. والله اعلم