﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:31.850
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن القواعد والضوابط ايضا كل حاجة فتجيز كشف العورة بقدرها كل حاجة فتجيز كشف العورة بقدرها وذلك لان كشف العورة انما حرم لسد الذريعة

2
00:00:32.000 --> 00:00:54.900
وما كان محرما لسد الذريعة فانه يجوز للمصلحة الراجحة. كما تقرر عند الفقهاء ايها الاخوان  فما كان سبب تحريمه مراعاة المصلحة مراعاة سد الذرائع فان العبد متى ما وقع في حاجة فانه

3
00:00:54.900 --> 00:01:22.700
يرتفع التحريم عن هذا وعلى ذلك يجوز للمرأة ان تتطبب عند الرجل ويجوز للرجل ان يتطبب عند المرأة اذا لم يمكن الا هذا فيجوز للمرأة ان تنظر من عورة المرأة او من عورة الرجل الرجل ما تدعو الحاجة التطبيبية التطبيبية اليه. وكذلك يجوز للرجل ان

4
00:01:22.700 --> 00:01:41.100
ينظر من المرأة او من رجل اخر ما تدعو الحاجة التطبيبية اليه ومنها ايضا حلق عانت من لا يحسن الحلق او لا يقدر فانه لا بأس ولا حرج في ذلك

5
00:01:41.100 --> 00:02:06.400
كبير السن الذي لا يستطيع ان يباشر حلق عادته فتقوم زوجته عفوا فتقوم فيقوم فتقوم ابنته او ولده او اجنبي بذلك. لان هذه حاجة ويجوز رؤية العورة بسبب هذه الحاجة. ومنها كذلك النظر النظرة في باب النكاح

6
00:02:06.400 --> 00:02:24.200
فيجوز للرجل بل ويسن للرجل ان ينظر من مخطوبته قبل العقد عليها ما يدعوه الى نكاحها. سواء اكان بعلمها او غير علمها  لكن ليس من باب التلصص وتتبع العورات وانما من باب قيام داع النكاح فقط

7
00:02:26.300 --> 00:02:51.100
فلما جاز كشف العورة في باب النكاح؟ للحاج الحاجة تجيز ذلك ومنها ايضا التخلي اذا اراد الانسان ان يبول او يتغوط فان من لوازم ذلك انكشاف عورته مع ان الافظل للانسان الا تكشف عورته حتى وان كان لوحده. فالله احق ان يستحي منه

8
00:02:51.550 --> 00:03:17.600
ومنها ما قرره الفقهاء انه يجوز للمتعامل للمتعاملين ان ينظر الى بعضهما. عفوا انه يجوز للرجل اذا عامل امرأة ان ينظر الى وجهها ليتعرف من شريكته حتى لا يتم التلاعب. فاذا اردت ان تعقد شركة عنان او شركة وجوه او مضاربة. مع امرأة

9
00:03:17.600 --> 00:03:36.100
فلابد ان تعرف صاحبتك من هي. فتكشف لك وجهها في حضور محرمها حتى اذا حصل خلاف بينكما فلا تأتي امرأة اخرى بانه ليس في ذمتها شيء لك وهي صادقة وان النساء كيدهن عظيم

10
00:03:36.850 --> 00:03:56.658
فسدا لذريعة ذلك وسدا لذريعة ذلك قال الفقهاء قال الفقهاء يجوز ان ينظر منها الى ما يوجب تعرفه على عينها. حتى لا يتم التلاعب بينهما فتلك حاجة. فتلك حاجة. والله اعلم