﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:28.100
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم ومن القواعد ايضا كل حركة ثبتت عن رسول الله قليلة. كل حركة حركة النعم ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقليلة اي تعتبر قليلة لا كثيرة. فقد

2
00:00:28.100 --> 00:00:48.100
ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه تحرك في الصلاة بعدة حركات. فثبت عنه في صلاة الكسوف يوما من الايام انه تقدم وتأخر وتناول شيئا. فتقدم الامام يسيرا فتقدم المصلي

3
00:00:48.100 --> 00:01:12.100
او تأخره يسيرا هذا من الحركة التي لا تضر لثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها رد السلام حركة رد السلام فهذه حركة يسيرة لثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابي داوود باسناد صحيح لغيره من حديث ابن عمر رضي

4
00:01:12.100 --> 00:01:39.100
الله عنهما، قال كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم والسؤال موجه لبلال رضي الله عنه؟ حين يصلحين يسلمون عليه وهو يصلي. قال هكذا. وبسط كفه وفي رواية واشار باصبعه ان رددت ببسط الكف كله فهذا حسن وان اشرت باصبعك لاخبار المسلم بانك ردت

5
00:01:39.100 --> 00:02:10.650
فهذا حسن ومنها ايضا التنبيه بالاشارة فاذا صليت جالسا وصلى خلفك احد قائما فاشرت اليه ان اجلس فهذا تنبيه بالاشارة وهو مما لا بأس به اذا كان يسيرا قوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة جالسا فصلى وراءه قوم قياما

6
00:02:10.650 --> 00:02:31.300
اشار اليهم ان اجلسوا. فنبههم بالاشارة. لا بأس بذلك ان شاء الله ولا حرج ومنها ايضا قتل الاسودين في الصلاة. هو من الحركة التي لا بأس بها. فان مرت امامك عقرب او حية فلك ان تذهب لتأخذ النعل

7
00:02:31.300 --> 00:02:51.300
ولو كان عن يمينك او شمالك فتضربها او تقتلها ثم ترجع فتكمل نظم صلاتك. لما رواه الاربعة باسناد من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا الاسودين في الصلاة

8
00:02:51.300 --> 00:03:11.300
والخلاصة من ذلك ان كل حركة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فانها مصنفة من الحركة فان قلت وما وما حكم حمل الصبي ووضعه في الصلاة؟ فنقول لا بأس به. فان قلت ولم

9
00:03:11.300 --> 00:03:29.100
اقول لما في الصحيحين من حديث ابي قتادة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل امامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا قام حملها واذا سجد وضعها

10
00:03:29.400 --> 00:03:49.400
فان قلت اليس هذا في النافلة؟ فاقول لا. لما في صحيح مسلم رواية مسلم. قال وهو يؤم الناس في المسجد ومنها ايضا وظع اليد على الفم حال التثاؤب. هذه من الحركة التي لا بأس بها. لما روى الامام ابن ماجة في سننه من

11
00:03:49.400 --> 00:04:03.972
ابي هريرة ذا تثائب احدكم فليكذب ما استطاع. او ليضع يده على فيه. او ليضع يده على فيه. كل وذلك مما لا بأس به ولا حرج ان شاء الله تعالى