﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:38.050
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم من القواعد كل حكم ثبت في الفرض فيثبت في النبل والعكس الا بدليل فكل حكم ثبت في الفريضة فانه يثبت في النافلة وكل حكم ثبت في النافلة فيثبت في الفريضة الا بدليل يدل على تخصيص اوقات

2
00:00:38.050 --> 00:01:03.300
يدل على الاختصاص وهذا واضح ان شاء الله فتكبيرة الاحرام واجبة في هذه وفي هذه والركوع واجب في هذه وفي هذه وتسبيحات الركوع والسجود واذكار القيام والقعود. واجبة في هذه وفي هذه والفاظ التشهد ايضا واجبة في

3
00:01:03.300 --> 00:01:29.950
هذه وفي هذه وانتم تعرفون ان التشهد انما ورد في صلاة الفرض. لكننا لا نطلب على الفاظ التشهد في النافلة دليلا. اليس كذلك بما ورد في تشهد الفرض فجميع الاحكام بين الصلاتين فريضة ونافلة من اول تكبيرة الاحرام الى اخر التسليمتين

4
00:01:29.950 --> 00:01:55.100
سواء الا اذا دل الدليل على التفريق بينهما وعلى ذلك فروع الفرع الاول دل الدليل على التفريق بين الصلاتين في جواز قطع النافلة دون الفريضة. فالنافلة يجوز قطعها اذ لا يجب ابتداؤها. واما الفريضة فلا

5
00:01:55.150 --> 00:02:19.050
هذا من باب المستثنى ومنها اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم صلاة الفرض في الكعبة مع اتفاقهم على جواز صلاة النافلة وانما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر انه صلى النافلة في الكعبة

6
00:02:19.300 --> 00:02:43.400
فالصلاة التي صلاها انما هي نافلة وهل يصلى في الكعبة فريضة؟ الجواب تأتيك هذه القاعدة لتبين لك الحكم الشرعي. وهو ان باطن الكعبة جوفرها محل صالح لاداء النفل. فهو حكم ثابت في النفل. والمتقرر ان كل حكم ثبت في النفل فيثبت في

7
00:02:43.400 --> 00:03:15.400
الا بدليل الاختصاص ولا نعلم دليلا يخصص الفريضة بالمنع من ادائها داخل الكعبة وحيث لا دليل فالاصل هو الاستواء اذ لا دليل يدل على التفريق بينهما ومنها دل الدليل على التفريق بينهما في مكان ايقاعهما. الشارع اوجب ايقاع الفريضة في المسجد

8
00:03:15.400 --> 00:03:41.950
بشرطه اي ان يكون مقيما ذكرا مكلفا قادرا. فهنا لا يجوز له ايقاع فريضته في غير المسجد. مع القدرة واما النافلة فان الشارع لم يوجب لها مكانا معينا. بل انه رغب في فعل النوافل في البيوت كما قال

9
00:03:41.950 --> 00:04:00.700
الله عليه وسلم افضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة. اذا هذا فرقان بينهما والمهم من هذا التفريغ ان تعلم ان الاصل الاستواء بين الفرض والنفي. الا اذا ورد الدليل الخاص بالتفريق بين

10
00:04:00.700 --> 00:04:20.700
انهما في جزء معين. واختم بهذا الفرع وهو انه قد ثبت في النافلة ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يمر به اية رحمة الا وقف عندها يسأل ولا اية عذاب الا تعوذ

11
00:04:20.700 --> 00:04:42.950
منها كما في صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما ذات ليلة فقرأ مترسلا وذكر الحديث وفيه فما مرت به اية رحمة الا وقف وسأل ولا اية عذاب الا وقف وتعوذ. ولا اية تسبيح الا سبح

12
00:04:42.950 --> 00:05:09.750
فاذا هذا الفعل ثابت في النفل اي قيام الليل. فهل يدخل فيه الفرض الجواب واضح السؤال اولا ولا لا الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى  والقول الاقرب عندي انه لا يدخل. وانما هو من الاحكام التي تخص بها النافلة دون الفريضة

13
00:05:09.900 --> 00:05:30.900
فهذا التوقف والسؤال او التوقف هو التسبيح او التوقف والاستعاذة انما يخص به النفل فقط دون الفرض  فان قلت ولما فرقت بينهما مع انك تقول قبل قليل ان الاصل الاستواء. فاقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم

14
00:05:30.900 --> 00:05:50.900
وهديه الدائم هو الذي جعلني افرق بينهما. فقد كانت ايات العذاب وايات التسبيح وايات السؤال وايات تعودت قراء في الفرائض دائما اليس كذلك؟ وكان الصحابة يسمعون قراءته سردا متى ما فرغ من اية دخل بعدها في

15
00:05:50.900 --> 00:06:08.650
اية من غير توقف طويل ولو انه كان يتوقف فيه بين ثنايا الايات لحمل ذلك الصحابة على ان يسألوه. كما سأله ابو هريرة في قوله بابي انت وامي يا رسول الله ارأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول

16
00:06:08.750 --> 00:06:28.250
لكن لما كان يخرج الايات درجا تباعا من غير توقف طويل بينهما علمنا بان ذلك التوقف بين ثنايا الايات للسؤال او او الاسترحام او التعوذ انما تخص به النافلة. فلو كان يفعل مثل ذلك في الفريضة

17
00:06:28.600 --> 00:06:48.600
وقد كان يقرأ بها جهرا فكان يقرأ في العشاء والمغرب والصبح والجمعة جهرا. بل وفي العيدين اذا قلنا بانها فريضة وبالكسوف اذا قلنا بانها فريضة. كان يقرأ جهرا ولكن لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه توقف

18
00:06:48.600 --> 00:07:08.600
ثنايا الايات ليستعيذ او ليسبح او ليسأل كما كان يتوقف في النافلة. فاذا هذا من جملة الاحكام التي خففت في النفل. فان المتقرر عند العلماء ان جنس النوافل اوسع من جنس الفرائض كما سيأتينا بضوابط

19
00:07:08.600 --> 00:07:31.750
تاب النافلة باب النوافل ان شاء الله تعالى فالقول الصحيح عندي ان شاء الله ان هذا الحكم المبحوث في هذا الفرع انما هو من احكام النافلة دون دون الفرائض هذا هو القول الصحيح عندي في هذه المسألة ان السؤال والاسترحام

20
00:07:31.750 --> 00:07:39.012
وهو التعوذ انما هو من جملة احكام النافلة فقط. واما في الفرائض فليس ذلك بمشروع