﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:19.150
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن القواعد ايضا وهي قاعدة  وانتبهوا لها. كل عين امر الشارع بغسلها فلقيام مانع فيها من حدث او نجاسة

2
00:00:19.900 --> 00:00:42.700
كل عين ها او كل شيء نقول على حسب اللي تقول كل عين امر الشارع بغسلها فلقيام مانع فيها من حدث او نجاسة  اربعين دقيقة. كل عين امر الشارع بغسلها فلقيام مانع فيها من حدث او نجاسة. فان لم يكن حدث فهو نجاسة وان لم يكن نجاسة فهو حدث. المهم

3
00:00:42.700 --> 00:01:05.050
في احد المانعين طيب الوجه انتبهوا لي الوجه عين امر الشارع بغسلها في قوله اغسلوا وجوهكم هل لوجود نجاسة ولا حدث؟ حدث. اذا هذه عين والسارع بغسلها لقيام الحدث. طيب وايديكم الى المرافق؟ عين امر الشارع بغسلها لقيام الحدث. طيب قوله لاسماء حطتي دم الحيض

4
00:01:05.050 --> 00:01:20.300
فيه ثم اقرصيه بالماء. دم الحيض عين امر الشارع بغسلها. فلقيام مانع فيها من حدث ولا حدث هنا اذا نجاسة. قال اغسل ذكره ويتوضأ يعني من المذي. فالمذي عين امر السارع بغسلها

5
00:01:20.600 --> 00:01:44.400
هل في حدث؟ الجواب لا وانما نجاسة نجاسة اريقوا على بوله سجلا من ماء. نجاسة شفت كيف؟ اذا كل عين امر الشارع بغسلها انتبه. فاذا لم يكن اللي عن حدث فهي عن نجاسة هذه القاعدة تعرفك الاشياء النجسة من غيرها. تعرفك الاشياء النجسة. واحد يسألك يقول لماذا حكمت على دم الحيض بان

6
00:01:44.400 --> 00:02:00.450
تقول لانه عين امر الشارع بغسله. لماذا حكمت على البول بانه نجس؟ لانه عين امر الشارع بغسله لماذا حكمت على المذي بانه نجس؟ لانه عين امر الساري بغسلها. لماذا حكمت على بلوغ الكلب بانه نجس؟ لانه عين عمر الشارع بغسل الاناء منها

7
00:02:01.050 --> 00:02:25.900
يكفيك امر الشارع بالغسل لكن في مشكلة عندنا وهي اعيان غسلها الشارع فعلا لا امرا. كم من القاعدة وما غسل بلا امر فلا كلمني كان يغسله من ثوبه ولا لا؟ لكن هل امر الشارع بغسله؟ فاذا هذا لا يدل على نجاسة المني. لكن يدل على افضلية غسله فقط

8
00:02:27.100 --> 00:02:45.000
فلا حق لاحد ان يستدل على نجاسة المني بمجرد ان النبي كان يغسله او ان عائشة كانت تحكه او تفركه لم لان هذا غسل فعلي لا امري فهو لمس عينا امر الشارع بغسلها وانما عين

9
00:02:45.050 --> 00:02:55.032
غسلها الشارع بدون امر. ولذلك تكملة القاعدة وما غسل بلا امر فلا. اي فلا يدل ذلك على وجود مانع او نجاسة