﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.450
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم او نقول ومن المسائل ايضا قاعدة من قواعد اهل السنة تقول هذه القاعدة كل كبيرة نفي عن صاحبها الايمان

2
00:00:20.750 --> 00:00:45.900
كل كبيرة نفي عن صاحبها الايمان فالمراد به نفي الايمان المطلق لا مطلق الايمان كل كبيرة نفي عن صاحبها الايمان فالمراد به نفي الايمان المطلق لا مطلق الايمان وهذه القاعدة نرد بها

3
00:00:46.200 --> 00:01:11.200
على الوعيدية ونرد بها على المرجئة في نفس الوقت فاذا قرن الله عز وجل كبيرة بنفي ايمان كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن

4
00:01:11.200 --> 00:01:31.200
ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس اليه ابصارهم فيها حين ينتهبها وهو مؤمن. ولا يغل حين يغل وهو مؤمن فاياكم اياكم وهذا في الصحيحين وفي رواية للبخاري من حديث ابن عباس ولا يقتل حين يقتل وهو

5
00:01:31.200 --> 00:01:48.600
ومؤمن فلو تأملت في هذه الكبائر لوجدت الشارع نفى الايمان عن فاعليها فما معنى نفي الايمان عن فاعلها؟ الجواب هو نفي الايمان المطلق لا مطلق الايمان. بمعنى ان من فعل شيئا من

6
00:01:48.600 --> 00:02:11.300
هذه الكبائر فان مؤشر ايمانه لا يبقى على حاله كما تقول المرجئة من من مقالتهم الخبيثة لا يظر مع الايمان ذنب وكذلك ايضا لا يراد به نفي مطلق الايمان بمعنى ان فاعلها لا يبقى معه شيء من الايمان مطلقا كما تقوله

7
00:02:11.300 --> 00:02:41.500
الوعيدية فالمرجئة يعطون مرتكبها الكبيرة الايمان المطلق ومهما فعل من الذنوب والمعاصي فانه لا ينقص مؤشر ايمانه شيئا والمرجئة يسلبون الفاعل الكبيرة مطلق الايمان بحيث انه ينتقل بفعله للكبيرة من دائرة المؤمنين الى دائرة الكافرين. فلا الاولون اصابوا ولا الاخرون اصابوا. وانما الصواب هو مقتضى

8
00:02:41.500 --> 00:03:01.500
القاعدة التي اتفق عليها اهل السنة والجماعة. فاذا قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ليس هذا من باب في مطلق الايمان وانما من باب نفي الايمان المطلق. يعني بمعنى ان مؤشر ايمانه لابد وان ينقص على حسب كبيرته التي فعلها

9
00:03:01.500 --> 00:03:22.800
لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن كذلك ايضا. ليس المقصود به ان السارق لا يبقى معه مطلق الايمان. وانما يعتبر ايمانه ناقصا فلا نعطي مرتكب الكبيرة الايمان المطلق ولا نسلبه مطلقا الايمان. لا نعطيه الايمان المطلق كما قال

10
00:03:22.800 --> 00:03:42.800
المرجئة ولا نسلبه مطلق الايمان كما قالته الوعيدية والكلام واضح. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم ولا يغل حين يغل وهو هو مؤمن فمن غل من الغنيمة فان ايمانه ينقص ولكن يبقى معه اصل الايمان والاسلام. ولا يقتل حين يقتل وهو مؤمن اي

11
00:03:42.800 --> 00:04:02.800
قاتلوا النفس عدوانا وظلما بغير حق لا يخرج من دائرة الايمان كما تقوله الوعيدية. ولكن ايضا مؤشر ايمانه لا يبقى على ما هو عليه كما تقوله المرجئة. وهكذا دواليك في كل نص من نصوص الشارع كتابا وسنة اذا قرن كبيرة بنفي

12
00:04:02.800 --> 00:04:22.800
ايمان ونزيدها امثلة ونقول قول النبي صلى الله عليه وسلم في كل خطبة كما عند البيهقي في شعب الايمان باسناد صحيح لغيره من حديث انس رضي الله عنه قال قلما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الا قال لا ايمان لمن لا امان

13
00:04:22.800 --> 00:04:47.250
مات له. فهل الخائن يخرج عن دائرة الايمان بالكلية؟ الجواب لا. وهل له الايمان المطلق الكامل؟ الجواب لا. وانما له مطلق الايمان لا الايمان المطلق ولا دين لما قال ولا دين لمن لا عهد له. فهل فهل الخائن في العهد او الذي لا يوفي عهوده خارج عن دائرة الايمان بالكلية

14
00:04:47.250 --> 00:05:07.350
الجواب لا ومن الامثلة ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه فهل هذا دليل على انه خالع الرقة الاسلام من عنقه بالكلية؟ الجواب لا. هل يبقى معه الايمان الكامل التام؟ الجواب لا. وانما

15
00:05:07.350 --> 00:05:26.800
من لا يأمن جاره بوائقه له مطلق الايمان لا الايمان المطلق واظن القاعدة واضحة. فاذا كل نص من الكتاب والسنة ذكر كبيرة ثم ذكر بعدها ثم ذكر بعدها نفي الايمان عن فاعلي هذه الكبيرة

16
00:05:26.900 --> 00:05:48.350
فان المقصود انما هو نفي الايمان الكامل او عفوا ليه ليس المقصود به نفي مطلق الايمان وانما المقصود به نفي الايمان المطلق وقد اختلفت عبارات السلف رحمهم الله تعالى في مثل هذه المسألة لكن مفادها هو ما قررته لك

17
00:05:48.450 --> 00:06:02.000
فالجميع اتفقوا على انه بمجرد فعل الكبيرة لا يخرج عن دائرة الايمان واتفقوا كذلك اقصد الجميع يا اهل السنة فالجميع من اهل السنة قد اتفقوا على انه بمجرد ارتكاب الكبيرة

18
00:06:02.550 --> 00:06:23.150
لا يبقى له الايمان الكامل واجمع ايضا على انه لا يسلب منه مطلق الايمان لكن اختلفوا في كيفية هذا الوصف ما تخريجه فذهب الامام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بان من فعل شيئا من هذه الكبائر يخرج الايمان منه فيكون فوق رأسه كالظلة

19
00:06:23.150 --> 00:06:39.350
فاذا انتهى من هذه الكبيرة رجع اليه الايمان. اذا هو متفق معنا بانه لا يكفر ولا يخرج من الايمان بالكلية. لكن ايضا لا يبقى معه الايمان لكنهم وصفوا هذا النفي بهذه الصفة. ويؤيد هذه الصفة

20
00:06:39.800 --> 00:06:57.700
ما رواه الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث عكرمة قال قلت يا ابن عباس كيف يسلب منه الايمان؟ كيف يرفع قال هكذا وشبك بين اصابعه ثم اخرجها. فان تاب وخرج من ذلك العمل رجع اليه الامام

21
00:06:58.650 --> 00:07:18.650
وفي سنن ابي داود باسناد صحيح من حديث ابي هريرة رضي الله باسناد صحيح انتبه. في سنن ابي داود باسناد صحيح. من حديث ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا زنا العبد خرج الايمان منه فكان فوق رأسه كالظلة فاذا خرج من ذلك العمل رجع اليه

22
00:07:18.650 --> 00:07:39.750
الايمان اذا هو تفسير مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم بينما فريق اخر قالوا كابي عبدالله البخاري وغيره من اهل العلم قالوا لا يكون هذا اي فاعل الكبيرة مؤمنا تاما ولا يكون له نور الايمان كما ذكره الامام البغوي في شرح في شرح السنة وغيره

23
00:07:40.600 --> 00:08:03.000
وفي مشكاة المصابيح وغيرها فاذا كلا الطائفتين وان اختلفت الفاظهم في تفسير نفي الايمان عن فاعلي الكبيرة الا انهم اجمعوا على مسألتين. المسألة الاولى انه لا تسلب منه مطلق الايمان فيكون كافرا. واجمع الجميع ايضا على انه لا يعطى الايمان الكامل التام كما تقوله المرجئة

24
00:08:03.000 --> 00:08:13.796
فاذا يبقى ان الخلاف خلاف في الفاظ واما الحقيقة والجوهر والمظموم فانهم متفقون عليها. ولعلي استطعت ان اوصل لكم الفكرة