الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن القواعد ايضا كل مأخول فلا يؤتوض منه الا لحم الجزور خاصة كل مأكول لا يتوضأ منه اي وجوبا. كل مأكول لا يتوضأ منه اي وجوبا الا لحم الجزور خاصة وذلك لما في السنن من حديث جابر كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه احتز من كتف شاة فاكل ثم صلى ولم يتوضأ. كما في الصحيح من حديث عمرو بن امية الضمري رضي الله عنه وارضاه فاذا جميع ما يؤكل فانه لا يتوضأ منه ايا كان نوعه الحما او فواكه او خضار لا يتوضأ من مأكول عندك قاعدة لا يتوضأ من مأكول الا مأكولا واحدا فقط الا مأكول واحد وهو لحم الجزور وذلك لحديثين صحيحين. في صحيح مسلم من حديث جابر ابن سمرة قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم انا اتوضأ من لحوم الغنم قال ان شئت توضأ وان شئت فلا تتوضأ. قال اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم. فتوضأ من لحوم الابل. وفي السنن باسناد صحيح من حديث البراء ابن عازب توضأ مرفوعا توضأوا من لحوم الابل. فان قلت وما العلة؟ فنقول لا شأن لنا بالعلة. فالله اعلم بها ولكن نجزم بان النبي لم يأمرنا صلى الله عليه وسلم الا وفي ذلك الا لكن عقولنا اقصر من ان تدرك حكمة الله في تشريعه على وجه التفصيل. فاذا هذه قاعدة صحيحة لا يتوضأ من اي مأكول الا لحم الجزوري خاصة