الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم قال رحمه الله وينتقض الوضوء ما خرج من الفرجين من عين او ريح. خذوها قاعدة. كل ما خرج من السبيلين فناقض للطهارة بغض النظر عن نوع الذي خرج اهو نجس كالغائط والبول او طاهر كالريح فان والمني فانهما طاهرا لكنهما ناقضان للوضوء. والمني يوجب الغسل وعندنا قاعدة تقول كل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا الا الموت. فالشاهد اخواني ان كل ما خرج من السبيلين فهو ناقض. فننظر الى الخارج. اما الغائط فهو ناقض للوضوء اجماعا. لقول الله عز وجل او جاء احد منكم من الغائط واما البول فهو ناقض ايضا اجماعا ناقض اجماعا واما الريح فهي ناقضة اجماعا. لما في الصحيحين من حديث ابي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله احدكم اذا احدث حتى يتوضأ قيل يا ابا هريرة وما الحدث؟ قال فساء او ضراط او كما قال صلى الله عليه وسلم واما المذي فهو ناقض اجماعا لما في الصحيحين من حديث علي الذي ذكرته لكم سابقا قال فيه الوضوء وفي رواية يغسل ذكره ويتوضأ وفي رواية اغسل ذكرك وتوضأ وفي رواية توضأ وانضح فرجك. كلها روايات في الصحيح. وفي في حديث سهل ابن حنيف انما يجزيك منه الوضوء. واما الودي وهو سائل لزج يخرج على وجه بعد البول والمسمى في الطب السيلان. فهو ناقض للطهارة اجماع فكل شيء يخرج من السبيلين فقد عده الشارع ناقضا للطهارة. فهمتم ها القاعدة؟ كل ما خرج من السبيلين فهو ناقض نعم