الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم القاعدة التي بعدها كل ما صح نفعه صح بيعه الا بدليل كل ما صح نفعه صح بيعه الا بدليل لان الاصل في الاشياء الحل والاباحة. وقد قال الله الله عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه فجميع ما على الارض يجوز بيعه وشراؤه الا تلك الاعيان التي ثبت الدليل بتحريم بيعها. كالكلب فانه لا يجوز بيعه ولا شراؤه لما في الصحيحين من حديث ابي مسعود الانصاري البدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وفي صحيح مسلم من حديث ابي الزبير قال سألت جابر بن عبد الله عن ثمن الكلب والسنور. فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فالكلب عين لا يجوز بيعها وكالهرة فان الهرة لا يجوز بيعها ولا شراؤها لأن ففي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهرة نهى عن ثمن الهرة. وكبيع الخمر والميتة والاصنام فهذه لا يجوز بيعها لما في الصحيحين من حديث جابر بن عبدالله انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح ان الله رسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام فقيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة؟ فانه يتلى بها السفن ويدهن بها الجلود. فقال لا هو حرام الحديث بتمامه فبيع الخمر محرم لثبوت الدليل بمنعه. وبيع الاصنام محرم لثبوت الدليل بمنعه. وبيع الخنزير حرام لثبوت الدليل بمنعه وبيع الميتة حرام لثبوت الدليل بمنعه وقد اختلف العلماء في بيع المصحف فذهب الحنابلة الى منعيه ولكن القول الصحيح ان بيع المصحف جائز لا بأس به. لان المصحف عين من الاعيان التي يصح نفعها وكل كل ما صح نفعه صح بيعه الا بدليل واختلف العلماء في بيع الحشرات والقول الصحيح عندنا حرمة بيع الحشرات الا اذا كان فيها نفع مقصود فالنحلة يجوز بيعها لان فيها نفعا مقصودا وهي حشرة وبعض الحشرات يجوز بيعه لانه يقضي على حشرات اخرى مثلا فاي حشرة فيها نفع يقصده ابن ادم وكان هذا النفع جائزا شرعا فيجوز بيع هذه الحشرة لهذا النفع واما في الاصالة فان بيع الحشرات محرم اذ لا نفع فيها ودود القز حشرة يجوز نفعها وهو استخراج الحرير منها فيجوز بيعها واختلف العلماء في بيع سباع البهائم كالاسد والذئب. والقول الصحيح جواز بيعها اذا صح نفعها كاتخاذ الاسد للحراسة او الصيد ونحو ذلك وكذلك اختلف العلماء في حكم بيع القرد. والقول الصحيح جواز بيعه اذا روجي منه مصلحة. كحفظ المتاع ونحوه والقول الصحيح حرمة بيع الصور فالصور لا يجوز بيعها ولا شراؤها الا في دائرة الضرورة او الحاجة الملحة. لان الشريعة حرمت التصوير وتوعدت الوعيد الشديد على المصورين ولا يجوز في الاصح بيع فظل الماء. لما في صحيح مسلم من حديث جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. ولان الناس شركاء في ثلاثة في الكلأ والماء والنار. فبيع الماء افتاءات على حق من حقوق المسلمين. ونعني به الماء الذي يكون في الفلاه. مما لا صنع للانسان في استخراجه واما الماء الذي تعب الانسان في استخراجه من الابار. وانفق مالا على حفره فله الحق في بيعه ولا بأس عليه في ذلك والله اعلم