الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن القواعد ايضا كل ما كان وسيلة للشرك الاكبر كل ما كان وسيلة للشرك الاكبر ووصفه الشارع بانه شرك فاصغر. كل ما كان وسيلة للشرك الاكبر. ووصفه الشارع بانه شرك فاصغر اي فهو شرك اصغر. فالشرك الاصغر حقيقته ما اجتمع فيه وصفان الوصف الاول ان الشارع وصفه بانه شرك. فلا يجوز لنا ان نصف ذنبا من الذنوب بانه شرك الا وعلى هذا الوصف دليل من سبع لان المتقرر عند اهل السنة ان الوصف بالتحريم لا يستلزم الوصف بالشرك. والوصف بالشرك يستلزم الوصف بالتحريم فليس كل حرام يعتبر شركا وكل شرك يعتبر حراما والوصف الثاني ان يكون وسيلة لشيء من الشرك الاكبر فما كان وسيلة للشرك الاكبر ووصفه الشارع بانه شرك فانه يعتبر شركا اصغر. كالحلف بغير الله عز وجل فهو شرك اصغر لان الشارع وصفه بانه شرك في قوله من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك وهو وسيلة للشرك الاكبر وكالتمائم فانها شرك اصغر لان الشارع وصفها بانها شرك في قوله ان الرقى والتمائم والتولة كن وهي وسيلة للشرك الاكبر وكالطيرة فهي شرك اصغر لان الشارع وصفها بانها شرك في قوله الطيرة الطيارة شرك وهي وسيلة للشرك الاكبر وهكذا