الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم قاعدة كل معجوز عنه من امر الصلاة فساقط. وهي قريبة من الاولى ولا لا؟ قريبة من الاولى كل معجوز عنه من امر الصلاة فساقط. لقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وقوله وقوله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. وقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. وفي البخاري من حديث عمران ابن حصين رضي الله عنهما. قال كانت بي بواسير فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فان لم تستطع فقاعدا. فان لم تستطع فعلى جنب وفي رواية والا فاومي واخرج البيهقي باسناد صحيح. من حديث جابر رضي الله عنه. قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على مريض فرآه يصلي على وسادة فرمى بها وقال صلي على الارظ ان استطعت والا فاومي ايماء واجعل سجودك من ركوعك وفي الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه شقه الايمن فصلى صلاة من الصلوات قاعدا. فصلينا وراءه قعودا. الحديث بثمان فكل معجوز عنه من امر الصلاة فيسكت. حتى ولو كان المعجوز عنه ركنا. كالقيام. فان القيام ركن مع القدرة بل والفاتحة لما في سنن ابي داوود باسناد حا سن. من حديث عبد الله بن ابي اوفى قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني لا استطيع ان اخذ شيئا من القرآن يعني لا فاتحة ولا غير فاتحة. فعلمني ما يجزئني منه. اي بدله ويقوم مقامه. قال قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. قال يا رسول الله هذه لربي فما لي قال قل رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. كل هالقول في القيام عوضا عن الفاتحة. اوليست الفاتحة ركن من؟ الجواب نعم ولكن ها كل امر في الصلاة معجوز عنه فساقط. رحمة وتخفيفا من الله هذه هي شريعتنا. في الصحيحين من حديث عائشة. رضي الله عنها في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض قالت فجاء حتى جلس عن يسار ابي بكر. فكان يصلي بالناس قاعدا. وابو بكر قائما. يقتدي ابو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة ابي بكر. لانهم ما يرون شخص رسول الله فان قلت وكيف نجمع بين هذا الحديث وبين قوله واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون. نقول ان جلوس الامام لا يخلو اما ان يكون من ابتداء الصلاة او في اثنائها فان كان من ابتداء الصلاة فنقول للمأمومين فاذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون واما اذا كان ابتدأ الصلاة قائما ثم اصابته العلة فجلس فهنا يجب على من خلفه ان يبقوا ان يبقوا قياما وعليها حديث ابي بكر. اذ كان الامام قائما في اول الصلاة وهو ابو بكر. فلما جاء الامام الاصلي استلم الصلاة وهو قاعد فاذا هذا ها مثاله امام كان قائما ثم قعد. هل قعد من خلفه؟ الجواب لا والجمع بين الادلة واجب ما امكن وهو اختيار ابي العباس ابن تيمية رحمه الله فاي شيء سئلت عنه يا طالب العلم سواء اكان ركنا او واجبا او شرطا قبل الصلاة اذا قال لك اني اعجز عنه فتقول له هذه القاعدة كل معجوز عنه من امر الصلاة فيسقط