﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:18.900
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ثم قال الناظم بعد ذلك مع قدرة التسليم وامنع جازما ان كان ليس له بذاك يدان. هذا شرط وقاعدة عظيمة من قواعد البيوع

2
00:00:19.300 --> 00:00:47.450
كل معجوز عن تسليمه فلا يصح بيعه كل معجوز عن تسليمه فلا يصح بيعه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. وما تعجز عن تسليمه وربما لا تستطيع تسليمه فيما لو بعته

3
00:00:48.250 --> 00:01:14.850
فيقع بينك وبين من بعته اليه شيء من الخصومة او النزاع فقطعا لدابر الغرر وقطعا لدابر الخصومات والنزاع فلا يصح البيع الا في حدود الاعيان التي تستطع تستطيع انت ان تسلمها لمن انتقلت ملكيتها اليه. واما ما انت عاجز عنه فلا يجوز بيعه. لقوله صلى الله عليه

4
00:01:14.850 --> 00:01:35.500
وسلم لا تبع ما ليس عندك. وبناء على ذلك قالوا لا يجوز بيع الطير في الهواء اي لعدم بالقدرة على تسليمه ومنها لا يجوز بيع السمك ما دام سابحا في الماء. اي لعدم القدرة على تسليمه

5
00:01:35.550 --> 00:02:01.300
ومنها لا يجوز بيع العبد اي العبد الذي فر من سيده. لم؟ لعدم القدرة على تسليمه ومنها لا يجوز بيع الحيوان الشارد لما لعدم القدرة على تسليمه؟ فاذا نأخذ قاعدة ان كل معجوز عن تسليمه فلا يصح

6
00:02:01.600 --> 00:02:13.933
فلا يصح ماذا؟ فلا يصح بيعه. كل معجوز عن تسليمه فلا يصح بيعه وهذا واضح ان شاء الله ولا حاجة الى الاطالة فيه