الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك كم اقل المبلغ الذي تجب فيه الزكاة؟ وهل مبلغ اربعون الف تجب فيه الزكاة الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء انه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ويبلغ نصابا فاي مال حال عليه الحول وقد بلغ وقد كان قد بلغ وقد بلغ نصابا فانه المال الذي تجب فيه الزكاة فانه المال الذي تجب فيه الزكاة والاوراق النقدية حولها والاوراق النقدية التي يتعامل بها الناس اليوم نصابها والواجب فيها كما نقوله في النقدين الذهبي والفضة تماما فاذا بلغ عندك من الاوراق النقدية بمقدار نصاب الفضة او بمقدار نصاب الذهب فانه يعتبر قد بلغ مالك النصاب الذي تجب فيه الزكاة. ومقدار الواجب فيه ربع العشر. وهو قسمة كامل المبلغ الذي الذي عندك على اربعين وما ينتج من القسمة فهو ربع العشر الذي يجب عليك اخراجه. وبما ان السائل الكريم يقول ان عنده اربعون الف ريال فاننا لو قسمنا اربعين الفا على اربعين اي ربع العشر فانه يخرج الف ريال فيجب عليك ان تخرج عن الاربعين الفا الف ريال. هذا هو ربع عشرها الذي يجب عليك اخراجهما متى ما حال عليها الحول وهي عندك. والله اعلم