نصف العشر واذا كان يسقيها الله عز وجل بلا كلفة ولا مؤنة من صاحبها ففيها العسر الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم فان قلت وما الواجب فيما لو بلغ نصابا؟ فنقول الواجب فيه يختلف باختلاف نوع سقايته. فان كان قيم بلا كلفة ولا مؤنة ولا حفر ابار. وانما سقي بالسحاب او بالانهار الجارية. او بالعيون. او كان اثريا اي من نوع الاشجار الذي يشرب بعروقه. فلا يكلف المزارع شيئا من المال في سقيه وهناك زاد الشارع عليك شيئا من زكاته فجعل زكاته العشر. فيجب عليك ان تخرج العشر واما اذا كان مسقيا بكلفة بالثواني او النضح او بحفر الابار والمكائن فلا جرم ان هذه تكلف المزارعين اموالا طائلة فخفف الشارع في الواجب عليه الى نصف العشر. وكل ذلك يدل عليهما في صحيح الامام البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء ديون او كان عثريا العشر. وفيما سقي بالنضح نصف العشر. والعثر هو النبات الذي يشربوا بعروقه. وفي رواية ابي داوود اذا كان بعلا العشر. والبعل هو النبات الذي يشرب بعروقه ايضا. وفيما سقي السواني او النطح نصف العشر وذلك لان الزكاة شرعت مواساة بين الاغنياء والفقراء. فاذا كان المزارع صاحب المزرعة يتكلف في سقيها فان الواجب