﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
وعلى الغلام شاتان ولا يلزم ذاك ان تكون شاتين. المقصود عن الغلام اثنتان وعن الجارية واحدة. والسنة ان تذبح في اليوم السابع لان النبي صلى الله عليه وسلم قيد ذلك فقال تذبح عنه يوم سابع. لو لم يكن العدد معتبرا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم تصبح عنه اليوم السابع. لقال تذبح عني يوم صغره

2
00:00:20.100 --> 00:00:25.043
فقال للصلاة تذبح عن اليوم السابع فعلم ان العدد هذا معتبر