الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائل احسن الله اليكم ان عدة المطلقة اليائسة ثلاثة اشهر. وهي تبدأ من تلفظه بالطلاق فهل هذا صحيح؟ صحيح ان عدة المطلقة اليائسة ثلاثة اشهر وانها تبدأ من تلفظه بالطلاق. تقول وهل تمتنع المرأة من الخروج خلال هذه المدة المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان اثار العقود تترتب على وجود حقيقتها. ان اثار الاشياء والالفاظ يترتب على وجود مسماها او وجود حقيقتها. والطلاق له اثر ولا تترتب واثاره الا اذا وجد لفظ الطلاق بشرطه عند المعروف عند العلماء. فمتى ما تلفظ الزوج بلفظ الطلاق وقع على المرأة اثاره بمجرد تلفظه. فاذا قال الزوج لزوجته في الساعة مساء انت طالق وكان من قبيل الطلاق الواقع فان اثار الطلاق تبدأ معها من الساعة الرابعة فتبدأ عدتها من مجرد تلفظه بلفظ الطلاق. لان المتقرر ولان متقررة عند العلماء ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما وعلة هذه الاثار وجود لفظ الطلاق. فمتى ما وجد لفظ الطلاق وجدت اثاره وجدت اثاره واذا كانت المرأة يائسة لكبر او مرض او صغر. فان عدتها ثلاث ثلاثة اشهر كما قال الله عز وجل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم. فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي يحضن واليأس قد يكون بسبب الصغر اي انها لم تبلغ سن المحيض بعد. او يكون بسبب الكبر كأن تخرج المرأة بسبب كبر سنها عن حد الحيض او يكون بسبب المرض الذي لا يرجى الشفاء منه. فحينئذ تنتقل المرأة من الاعتداد بالحيض لانعدامها الى البدل الذي هو الاعتداد بالاشهر لان المتقرر عند العلماء ان الاصل اذا تعذر فانه يسار الى البدن. واما هل تخرج المعتدة من بيتها؟ فلا بد ان ان يعلم ان المتقرر عند العلماء ان زوجة يجب عليها ما يجب على الزوجة ويجب لها ما يجب للزوجة. فهي تأخذ احكام الزوجة في كل في احوالها فالمطلقة الرجعية تنام مع زوجها في نفس الفراش. وتكون معه في نفس البيت. ولا يجوز لها ان تخرج الى بيت اهلها الا باذنه. ولا يجوز لها ان تأذن لاحد ان يدخل في بيته الا باذنه. وعليها ان جمل وان تتطيب له لانه لا يزال زوجها. بل لو مات في زمن الطلاق الرجعي فانها ترث ولو ماتت هي ورثها هو. فجميع الاحكام التي نحكم به بها على الزوجة. فاننا نحكم بها على المطلقة الرجعية ما دامت لا تزال في عدتها. وعلى ذلك قول الله عز وجل واتقوا الله ربكم لا تخرجوا من بيوتهن اي لا يجوز للزوج المطلق ان يتقصد ان يطرد زوجته من بيت من بيت عدتها. ولا يخرجن اي ولا يجوز للزوجة المطلقة ان تخرج بمجرد ان لعلة ان زوجها طلقها. ووصف الله عز وجل ان هذا البيت بانه بيتها لان الحق في الاعتداد لها فيه. فلا يجوز اي للزوج ان ان يخرجها ولا يجوز هي ان تخرج الى بيت اهلها والله اعلم