ذكرنا انه لابد من خمس رضعات فما الرضعة اختلف العلماء في حقيقة الرضعة على قولين والخلاف بين الشافعية والحنابلة اما الذين لا يرون الرضعات اصلا المسألة هذي بالنسبة لهم وجودها وعدمها سواء وهم الجمهور حقيقة. الجمهور وعليه مذهب الحنفية والمالكية وكثير من السلف من زعم بعضهم ايضا انه اجماع كما نقل عن الزهر والليث بن سعد لكن هذا الاجماع غير صحيح الخلاف قديم خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم عائشة مثلا لا ترى الا خمس رضعات ابن عمر يروى يروى يرى انه لا تحديد في الرظاعات فاي رظعة رظعها قلت او كثرت صح وكان محرما لاطلاق الاية الكريمة لكن نقول هذا الاطلاق قيدته ايش؟ الاحاديث الصحيحة المتعددة ذكرنا انها نوعان الاحاديث التي تدعى الى عدم تحريم الربعة والربعتين وذكرنا لكم عدة احاديث والثانية الاحاديث التي تدل على تحديد خمس هذي وهذي كلها تدل على انه لا يكفي مجرد الرضاع على كل حال ذهب الحنابلة في المشهور من مذهبهم لان الرضعة هي ان يلتقم الصبي الثدي حتى يطلقه لاي سبب يعني يمص يمص ثم يتركه من نفسه اما لنوم او لكي يتنفس او لأنه شبع او لأن امه قامت او لأن مرضعته تحركت ذلك من الاسباب وهذا القول اختاره جماعة من المحققين منهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله واللجنة الدائمة للافتاء ان الرضعة هي التقام الثدي وتركه هذي الرضعة القول الثاني ان الرضع هي الشبعة وهي الوجبة الكاملة وهي ان يرضع حتى يشبع سواء في نفس او نفسين او عشرة او عشرين او انقطع او لم ينقطع واشترطوا الا يطول الفصل او انقطع لانه اذا طال الفصل اختلف واحد فيها هل يعتبر واحدة ولا ثنتين وهذا القول هو المشهور في مذهب الشافعيه وعندهم قول اخر كالقول الاول وعند الحنابلة قول اخر كالقول الثاني لكن المشهور من المذهبين ما ذكرناه وهذا القول اختاره ايضا جمع من المحققين رحمنا الله واياهم فمال اليه ابن القيم في زاد المعاد مال اليه ميلا يشبه ان يكون ترجيحا له واختاره العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي والعلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله على الجميع والقول الاول اقرب الاول اقرب واولى ويؤيده ان النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين الرضعة والمصة والاملاجة بين الرضعة والمصة والاملاجة فهذا يدل على انهما شيء واحد اذا مص حتى ترك هذه مصة طويلة تعتبر