﻿1
00:00:02.350 --> 00:00:32.000
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم وهذه مسألتان المسألة الاولى قوله ويكبرن عليه اربعة اي اربع تكبيرات. هذه هي المسألة الاولى وقد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في عدد تكبيرات صلاة الجنازة

2
00:00:32.750 --> 00:00:52.500
على اقوال والاقرب عندي ان هذا الخلاف من باب خلاف التنوع لا من باب خلاف التضاد ولذلك فجميع ما صحت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدد تكبيرات صلاة الجنازة فانه يجوز لامام

3
00:00:52.500 --> 00:01:13.250
الجنازة ان يكبرهن بل ان من السنة ان يفعلهن جميعا في صلوات مختلفة فاختلاف العلماء هذا يدخل تحت قاعدتنا ان العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة

4
00:01:13.250 --> 00:01:35.400
وقد اوصلها وقد ابتدأ بها وقد ابتدأ الامام الالباني رحمه الله اعداد تكبيرات صلاة الجنازة من اربع واوصلها الى تسع واورد الادلة عليها فلعلكم تراجعونها في كتابه صلاة الجنازة. ولكن نذكر لكم بعض الاوجه مقرونة

5
00:01:35.400 --> 00:02:04.450
الوجه الاول ان يكبر عليها اربعا وهذا هو اكثر المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. واكثر ما يقع عليه العمل عند المسلمين وبرهانها ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال نعم نعى النبي صلى

6
00:02:04.650 --> 00:02:24.650
نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه فخرج بنا الى المصلى وصف فخرج بهم الى المصلى وصف بهم فكبر عليه اربعا. فكبر عليه اربعا. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس

7
00:02:24.650 --> 00:02:50.350
رضي الله عنهما قال انتهى النبي صلى الله عليه وسلم الى قبر بعدما دفن. فصف بهم وكبر عليه اربعا والحديث في الصحيحين وهذا اكثر المنقول كما ذكرت لكم. فهذا وجه. الوجه الثاني ان يكبر خمس تكبيرات

8
00:02:50.350 --> 00:03:20.300
وهذا وجه صحيح ثابت في صحيح الامام مسلم. من حديث عبدالرحمن بن ابي ليلى قال كان زيد ابن ارقم يكبر على جنائزنا اربعا. وانه كبر على جنازة خمسا فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبرها

9
00:03:23.200 --> 00:03:48.200
والوجه الثالث انه يكبر ست تكبيرات ووجهه ما رواه البيهقي وسعيد ابن منصور. من حديث علي رضي الله تعالى عنه انه كبر على جنازة سهل ابن جنيف ستا فسئل عن ذلك فقال انه بدري. انه بدري

10
00:03:49.250 --> 00:04:13.150
وكذلك يشرع ان يكبر الانسان سبعا وثمانيا وتسعا. وراجعوا ادلتها في الكتاب المذكور فكل هذا من باب خلاف التنوع لا من باب خلاف التضاد فان قلت واذا اراد ان يزيد على اربع فماذا يقول في بقية التكبيرات

11
00:04:13.950 --> 00:04:43.950
فاقول يقسم الدعاء بينهن او يعيده. يقسم الدعاء بينهن او يعيده فالدعاء الذي كان يقوله في التكبيرة الثالثة يقول بعضه ثم يكبر الرابعة ثم يقول بعضه ثم يكبر الخامسة ثم يقول بعضه ثم يكبر السادسة ثم يقول بعضه هكذا

12
00:04:43.950 --> 00:05:03.950
فلا قراءة في التكبيرات الزائدة ايها الاخوان. ولا تعاد الصلاة فيها على النبي صلى الله عليه وسلم. وانما هي تكبيرات زيدت دعاء وان دعا فيهن بغير ما ورد فلا حرج عليه لان المتقرر ان الدعاء في صلاة الجنازة مبناه على التوسعة

13
00:05:03.950 --> 00:05:13.191
ان الدعاء في صلاة الجنازة مبناه على التوسعة. فالامر في ذلك واسع ولله الحمد والمنة