الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم وهذه مسألتان المسألة الاولى قوله ويكبرن عليه اربعة اي اربع تكبيرات. هذه هي المسألة الاولى وقد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في عدد تكبيرات صلاة الجنازة على اقوال والاقرب عندي ان هذا الخلاف من باب خلاف التنوع لا من باب خلاف التضاد ولذلك فجميع ما صحت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدد تكبيرات صلاة الجنازة فانه يجوز لامام الجنازة ان يكبرهن بل ان من السنة ان يفعلهن جميعا في صلوات مختلفة فاختلاف العلماء هذا يدخل تحت قاعدتنا ان العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة وقد اوصلها وقد ابتدأ بها وقد ابتدأ الامام الالباني رحمه الله اعداد تكبيرات صلاة الجنازة من اربع واوصلها الى تسع واورد الادلة عليها فلعلكم تراجعونها في كتابه صلاة الجنازة. ولكن نذكر لكم بعض الاوجه مقرونة الوجه الاول ان يكبر عليها اربعا وهذا هو اكثر المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. واكثر ما يقع عليه العمل عند المسلمين وبرهانها ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال نعم نعى النبي صلى نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه فخرج بنا الى المصلى وصف فخرج بهم الى المصلى وصف بهم فكبر عليه اربعا. فكبر عليه اربعا. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال انتهى النبي صلى الله عليه وسلم الى قبر بعدما دفن. فصف بهم وكبر عليه اربعا والحديث في الصحيحين وهذا اكثر المنقول كما ذكرت لكم. فهذا وجه. الوجه الثاني ان يكبر خمس تكبيرات وهذا وجه صحيح ثابت في صحيح الامام مسلم. من حديث عبدالرحمن بن ابي ليلى قال كان زيد ابن ارقم يكبر على جنائزنا اربعا. وانه كبر على جنازة خمسا فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبرها والوجه الثالث انه يكبر ست تكبيرات ووجهه ما رواه البيهقي وسعيد ابن منصور. من حديث علي رضي الله تعالى عنه انه كبر على جنازة سهل ابن جنيف ستا فسئل عن ذلك فقال انه بدري. انه بدري وكذلك يشرع ان يكبر الانسان سبعا وثمانيا وتسعا. وراجعوا ادلتها في الكتاب المذكور فكل هذا من باب خلاف التنوع لا من باب خلاف التضاد فان قلت واذا اراد ان يزيد على اربع فماذا يقول في بقية التكبيرات فاقول يقسم الدعاء بينهن او يعيده. يقسم الدعاء بينهن او يعيده فالدعاء الذي كان يقوله في التكبيرة الثالثة يقول بعضه ثم يكبر الرابعة ثم يقول بعضه ثم يكبر الخامسة ثم يقول بعضه ثم يكبر السادسة ثم يقول بعضه هكذا فلا قراءة في التكبيرات الزائدة ايها الاخوان. ولا تعاد الصلاة فيها على النبي صلى الله عليه وسلم. وانما هي تكبيرات زيدت دعاء وان دعا فيهن بغير ما ورد فلا حرج عليه لان المتقرر ان الدعاء في صلاة الجنازة مبناه على التوسعة ان الدعاء في صلاة الجنازة مبناه على التوسعة. فالامر في ذلك واسع ولله الحمد والمنة