يكفي على النسوان ولكن الحديث الذي اعتمد عليه الناظم حديث ضعيف لا تقوم به الحجة هذا الحديث الذي يفرق في كفن الرجل وكفن المرأة حديث ضعيف لا تقوم به الحجة. ولذلك فالقول الصحيح الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم فان قلت وكم كفن يكفي للمرأة وكم من كفن يكفي للمرأة فاقول جرى الناظم عندكم الى ان المرأة تدرج في خمسة اثواب اي خمسة اكفان. فقال وبخمسة عندي في هذه المسألة هو ان المرأة تدرج في ثلاثة اثواب بيض سحولية من كرسف انتم معي في هذا ولا لا مم طيب فان قلت اولا يزاد على الثلاثة؟ الجواب لا يزاد. لان الزيادة تعبدا تحتاج الى تحتاج الى ماذا الى دليل والدليل ضعيف والضعيف ليس محلا صالحا لاستنباط الاحكام الشرعية فان قلت اولم يقل به كثير من العلماء؟ فاقول بلى. ولكن المتقرظ في قواعد الاصول ان قال العلماء استدلوا لها. لا بها. والحق لا يعرف بالكثرة والقلة وانما ما وافق الكتاب والسنة. ولان المتقرر ان النساء شقائق الرجال في الاحكام. فكل حكم ثبت في حق الرجال فانه يثبت في حق نسائي تبعا الا بدليل الاختصاص. والاكتفاء بثلاثة اثواب في الكفن حكم ثبت في حق رجاله فيثبت في حق النساء تبعا الا بدليل الاختصاص وليس هناك دليل يدل على هذا الاختصاص وليس هناك دليل يدل على هذا