﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
تقول كم مقدار نصاب الدهب؟ وكم اخرج منه فاني املك بعض القطع الذهبية من الحلي وقد مرت عليها سنة دون ان اخرج ذاتها علما انها ليست معي هنا في المملكة. فهل اخرج عن السنة الماضية والحاضرة ام عن الحاضرة فقط؟ وهل اخرجها الان

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
ام انتظر حتى اصل الى بلدي الذي هي فيه؟ نصاب الذهب عشرون مثقالا. نعم. وهي بالجنيه السعودي احد عشر ونصف جنيه تقريبا. واما ما يجب الذهب فهو ربع العشر. والحلي الذي آآ ذكرت فيه تفصيل ان

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
اتخذت هذا الحلم للتجارة طلب الربح بثمنه فان زكاته تجب في قيمته قليلا كان او كثيرا فاذا بلغت قيمته نصابا فاكثر فانها تزكي باخراج ربع العشر منها. يعني تقدم ذلك بان تقومه وتقدر قيمته على رأس السنة بما يساوي. ثم تخرج ربع

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
العشر منها لانه اصبح عروض عروض تجارة. واما اذا كانت اتخذت هذا الحلي للقنية والادخار وهي لا تريده للبس والاستعمال وانما تريده للادخار فان زكاته تجب في وزنه اذا بلغ عشرين مثقالا كما ذكرنا فاكثر فانها تخرج منه ربع العشر. واما

5
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
فاذا كان للاستعمال فهذا موضع خلاف بين اهل العلم على قولين. القول الاول انه لا تجب فيه زكاة ويصبح كالثياب والمساكن والمراكب التي يستعملها الانسان لحاجته ليس فيها زكاة. والقول الثاني انها تجب فيه الزكاة. آآ لعموم النصوص الواردة في وجوب

6
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
زكاة الذهب والفضة والراجح هو القول الاول انه لا زكاة الحلي المعد للاستعمال او العارية وانه يصبح مثل اللباس مثل ما يحتاجه الانسان للاستعمال فهو مثلا استعمل المراتب والملابس والاواني والاطعمة ولا وليس فيها

7
00:02:00.000 --> 00:02:20.000
الزكاة كذلك الحلولي انه من جملة الحاجة فليس فيه زكاة على هذا القول وان ارادت ان تزكيه من باب الاحتياط فانها تزكيه باعتبار وزنه اذا بلغ نصابا اذا بلغ وزنه نصابا اكثر لنفسه او بضمه الى مال اخر انها تزكيه. فاذا كان هو في نفسه لا يملو النصاب ولكن عنده

8
00:02:20.000 --> 00:02:40.000
فمال اخر فانها تضمه اليه وتزكي الجميع. اه لا يمكن تقدير النصاب هذا بالجرام المتداول حاليا. والله انا لا اعرف يعني تحريم بالغرام المتداولة حاليا ويمكن السؤال الصاغة عن ذلك. نعم. كم يساوي المثقال بالنسبة للغرام؟ نعم. انما ليس من الشرط ان

9
00:02:40.000 --> 00:02:54.904
زكاته من جنسه ذهبا يعني لو قدرت قيمته واخرجت عن كل مئة ريال مثلا ريالين ونصف التي هي ربع العشر لعرفت الواجب فيه فلها ان تخرج زكاته صرفا من النقود الاخرى انها تصرفها من النقود الاخرى