الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل كم يكون نصاب المال الذي تجب فيه الزكاة؟ الحمد لله رب العالمين اذا كان اذا كان السائل يقصد جميع الاموال الزكوية الاربعة التي هي بهيمة الانعام والنقدان والخارج من الارض وعروض التجارة فالكلام عليها يطول ولكني اظن السائل وفقه الله يقصد بالمال اي الاوراق النقدية. هذا والله اعلم فيما اظنه انه قصده وبناء على هذا الظن مني فالجواب ان نقول ان الاوراق النقدية لم تكن معلومة معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حال نزول هذه الادلة وقولها وانما هي شيء مستجد في الازمنة المتأخرة فهي عبارة فهي فهي عبارة عن اوراق تعبر عن ما يقابلها من النقدين. في اكتمال المسلمين في بيت مال المسلمين. اي مؤسسة النقد فهذه الورقة التي تساوي ريالا هي هي تساوي من الفضة كذلك. الورقة التي تساوي عشرة او مئتين او خمس مئة تساوي من الفضة في هذا البيت يعني بيت مال المسلمين كذلك. فاذا هي عبارة عن ما يمتلكه الانسان من الذهب او الفضة في بيت للمسلم اذ في في مؤسسة النقد. وبناء على ذلك فتحديد النصاب بمبلغ معين من الاوراق ليس بصحيح. وانما نحدده بمقداره من والفضة بمقداره من الذهب والفضة. فاذا ربما يكون نصاب الاوراق النقدية في هذه السنة الف ومئتين الف ومئتا ريال لكن في السنة القادمة ربما يكون الف ريال. لماذا؟ لان النصاب فيها يختلف باختلاف سعر الذهب والفضة غلاء ورخصة. ولذلك لا بد ان نحددها بشيء ثابت لا يختلف قد حددها النبي صلى الله عليه وسلم في الادلة الصحيحة الصريحة. ففي سنن ابي داوود بسند حسن من حديث علي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم اي ربع العشر. وهذا باجماع المسلمين فيما نعلم. وليس عليك شيء حتى لك عشرون مثقالا وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم. اي ربع العشر فما تقدير مائتي درهم من الفضة وما تقدير العشرين مثقالا من الذهب هذا هو الذي ينبغي ان على تحديده لانه تحديد لا يختلف باختلاف باختلاف الزمان والمكان. واما تحديده بسعر بالاوراق النقدية وعددها فانه لا ينضبط لاختلافه باختلاف زيادة سعر الذهب والفضة وانخفاضه وفي صحيح الامام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اقم من الورق فضة. ليس فيما دون خمس اواق من الورق فضة. ليس فيما دون خمس اواق من الورق صدقة. فلا صدقة فيما دون ذلك. وفي صحيح الامام البخاري من حديث انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي الرقة ربع العشر. والرقة يعني الفضة. اي الورق فان لم تكن الا تسعين ومئة فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها وخلاصة الكلام ان الواجب علينا ان نبحث فقط عن مقدار النصاب بالذهب والفضة حتى ان اكون على علم وعلى خبرة بما يجب علينا زكاته من الاوراق النقدية. فنصاب الفضة مائتا درهم. هذا باجماع المسلمين وهي خمسة اواقن. والاوقية الواحدة اربعون درهما. ووزن مئتي درهم في الموازين المعاصرة بالغرامات خمسمائة وخمسة وتسعون غراما. خمسمائة وخمسة وتسعون وتسعون غراما. وسعر كيل الفضة بالريالات مقدر بالفين ومئة ثمانية وسبعين ريالا هذا في هذه السنة لكن ربما ربما يزيد او ينقص في السنوات القادمة على حسب ارتفاع الفضة او او آآ نقصها. وبناء على ذلك فاذا بلغ اذا اذا بلغت الاوراق النقدية ما قيمته خمسمائة وخمسة وتسعون غراما من الفضة فحين اذ تجب فيها تجب فيها الزكاة تجب فيها الزكاة. يعني من معه الان من معه الان الف ومئتان وخمسة وتسعون ريالا فهذا قد بلغ ماله النصاب. قد بلغ ماله النصاب وذلك وذلك في هذا التاريخ الذي الذي اصدرت فيه هذه الفتوى لان قيمة الفضة تتغير بتغير السوق. تتغير بتغير السوق. واما نصاب الذهب فهو عشرون دينارا عند جماهير العلماء. ووزنها خمسة وثمانون اغراما هذي بالغرامات خمسة وثمانون غراما. وسعرها يختلف بين سنة واخرى على حسب ارتفاع قيمة الذهب ونقصه. والخلاصة في ذلك ان عندنا قاعدة في هذا المجال احفظوها وبلغوها المسلمين قاعدة تقول اذا بلغت العملات النقدية نصاب احد النقدين وجبت الزكاة فيها. اذا بلغت الاوراق النقدية قيمة نصاب احد النقدين فقد وجبت الزكاة فيها. فاذا كان عندك من الاوراق النقدية ما يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين غراما من الفضة فقد وجبت عليك زكاة هذه الاوراق اذا كانت عندك من الاوراق النقدية ما يساوي قيمة الخمسة والثمانين غراما من الذهب فقد وجبت عليك الزكاة في هذه الاوراق لعل هذا ان شاء الله والله اعلم