الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول من افطر شهر رمضان كاملا فكم كيلو يطعم عن ذلك الحمد لله رب العالمين. الجواب المتقرر عند العلماء ان الاصل اذا تعذر فانه يصاب الى البدن. واذا افطر الانسان اياما من رمضان بالعذر الشرعي فلا يخلو فطره هذا من حالتين. اما ان يكون عذره هذا مرجو الزوال في يوم من الايام فان الواجب عليه الا ينتقل للاطعام لانه قادر على الاصل وهو القضاء. متى ما عافاه الله عز وجل وشفاه. فلينتظر بالقضاء حتى لا يرتفع عنه هذا المرض ثم يقضي ولا يجوز له ان يطعم اذا كان عذره مرجو الزوال في يوم من الايام. لقول الله تبارك وتعالى وان كنتم مرضى او على سفر فعدة من ايام اخر. هذا في حق القادر على القضاء اذا شفاه الله عز وجل اما اذا كان عذره الذي جعله يفطر في رمضان غير مرجو الزوال. على حكم شهادة الاطباء فاذا قال الاطباء بان مرضك هذا غير مرجو الزوال في يوم من الايام فهذا الرجل هو الذي يسقط عنه الاصل وهو وجوب القضاء وينتقل الى بدله وهو الاطعام والمتقرر عند العلماء ان كفارة الاطعام نصف صاع. جميع طعام في الكفارات مقدر بنصف الصاع. فالكفارة في محظورات الاحرام نصف صاع والكفارات والكفارة في الاطعام في ستين مسكينا ايضا نصف صاع وكذلك الكفارة في الاطعام للعاجز عن القضاء ايضا نصف صاع. لكل مسكين النصف صاع. فكل يوم افطرته من رمضان بسبب هذا العذر غير مرجو الزوال. فان الواجب عليك ان تطعم فيه مسكينا ومقدار الاطعام نصف صاع. فاذا افطر الانسان بالعذر الشرعي الذي لا يرجى زواله رمضان كله فالواجب عليه ان يطعم خمسة عشر صاعا. لكل يوم نصف صاع. لكل يوم نصف ساعة. فالمطلوب انما هو تعدد الاطعام لا تعدد المساكين. بمعنى انك اذا اطعمت اليوم مسكينا نصف صاع. ثم اليوم الثاني اطعمت نفس المسكين نصف صاع ثاني فلا بأس عليك لان المطلوب هو تعدد الكفارات وليس تعدد المساكين. ولعل هذا واضح. والله اعلم هذا بالنسبة لتقديرها بالصاع. واما تقديرها بالكيلوات المعاصرة فان من المعلوم ان الصاع كيلوان نصف تقريبا واكثر العلماء يجبر هذا النصف الاخر فيكون الصاع ثلاثة كيلو. ثلاثة كيلو اذا قلنا بان الواجب عليك خمسة عشر صاعا فيكون عليك في رمضان خمس فيكون عليك في رمضان خمس واربعون كيلو فاذا اطعمت خمسا واربعين كيلا من قوت البلد اي من الارز فقد برأت ذمتك عن هذا الرمضان كله والله اعلم