بعثت برسالة وضمنتها جمعا من القضايا تقول في احداها انا امرأة ابلغ من العمر الان خمسين عاما. وكنا في الماضي عندما نطهر من الحي الذي يصلي الصلاة المفروضة في وقت الظهر ولا نقضي الصلاة التي قبلها. فمثلا اذا طهرت المرأة وقت العصر تصلي العصر ولا تقضي الظهر. وقد فسمعنا خلاف ذلك فما العمل فيما مضى من الصلوات؟ علما باننا لا نعلم عدد الصلوات التي فاتتنا. جزاكم الله خيرا. قد وصى اهل العلم رحمهم الله على ان المرأة اذا طهرت في صلاة في وقت صلاة العصر فانها تصلي الظهر والعصر. واذا طهرت في صلاة اذا طهرت في وقت صلاة العشاء فانها تصلي المغرب والعشاء لان وقت الصلاتين يصير وقتا واحدا عند كما في حالة السفر وحالة المرض وهذا نوع من الاعذار. فيجب عليها صلاة اداء الصلاتين اللتين في هذا الوقت. وما فات عليها ان في تحديده وبيان عدده وتقضي الاجتهاد وتحتاط لذلك والله يعينهم. نعم الله المستعان الله المستعان