سألت عن الزكاة آآ زكاة الحلي تقول آآ صنف منه آآ لم استخدمه آآ ابدا والاخر استخدمه واحيانا في بعض المناسبات قل هل تجب فيه الزكاة؟ آآ الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اينما بعد فيما يتصل زكاة الذهب والفضة وهما النقدان لا خلاف بين العلماء في وجوب الزكاة في الذهاب والفظة من حيث الاصل. نعم. دل على ذلك كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. واجمع على ذلك اهل العلم آآ ومن ادلة ذلك قول الله تعالى والذين ينفقون الذين ينفقون الذهب والفضة الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فبشرهم بعذاب اليم. جاء في بيان انصبة الزكاة انه ليس فيما دون خمس عواقب صدقة وقوله صلى الله عليه وسلم في كل عشرين مثقالا نصف مثقال هذه الاحاديث فعلى وجوب الزكاة في الذهب عموما. نعم. الحلي المتخذ من الذهب آآ آآ من اهل العلم من اجر هذه العمومات وقال بالنظر الى اصله وانه ذهب او فضة فانه تجب فيه الزكاة. وهذا مذهب الامام ابي حنيفة وهو رواية في مذهب الامام احمد وبه قال ابن المنذر والخطابي وابن حزم وجماعة من العلماء. آآ وآآ استدلالاتهم انما هي بعموم الادلة. الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة. وليس ثمة دليل خاص ينص على وجوب اه الزكاة في الحلي. اه القول الثاني واليه ذهب جمهور العلماء من اه الائمة الاربعة وغيرهم. اه ان زكاة ان الحلي اذا كان معدا للبس او متخذا لذلك فانه لا تجب فيه الزكاة قالوا ان انه اذا اعد للبس فهو من اموال القنية ويخرج بذلك عن عن صفة المال الذي تجب فيه وهو ما كان ناميا. نعم. ولكونه اذا آآ استعمل خرج عن كونه آآ مالا آآ آآ اه نقدا نقديا والزكاة في الذهب والفضة لانهما نقدان واثمان وفي الحلي يخرج عن وصف الثمانية الى نعم وصف وصف الاقتناء كما تقدم وبالتالي قالوا لا زكاة في الحلي للبس. ما هو الحلول المعد للبس؟ هو ما اتخذه الانسان للبس سواء جاءه اه بكسب منه شراء او هدية اه او بميراث ما دام انه اتخذه للبس وليس غرضه آآ الاتجار به او غرظه الادخار للاستفادة منه في حال الحاجة الى النقد فانه آآ في هذه الحال لا تجب الزكاة في قول الجمهور وهذا القول اقرب الى الصواب وبالتالي كل حلي اتخذته المرأة للبس والتزين نعم فانه لا تجب فيه الزكاة آآ اذا كان من الذهب والفظة وآآ اذا آآ تغيرت النية او تعطل امساكه للزينة وامسك للادخار ففي هذه الحال يرجع الى الاصل في كون الزكاة واجبة فيه. نعم اا ما يسأل عنه من انه يشترى الحولي للزينة لكن لا يلبس. لا يلبس. نعم. فالعبرة باصل التكسب. نعم والاشياء والتملك وانه اتخذ الزينة هو للزينة وليس الادخار. وكونوا قد تتباعد مدة اللبس او اه يتأخر اه لبسه فهذا لا يؤثر في كونه حليا للزينة لا تجب فيه نعم الزكاة