امرأة تعيش في امريكا تملك من الذهب خمسمية جرام نصف كيلو من الحلي وغيرها كالجنيهات والسبائر. لا تلبسوا لكنها تقتنيه خلي بالك هنا الخلاف التقليدي زكاة الحلي المباح. المرة هذه دي جنيهات وسبائك. ما لهاش علاقة بالحلي ده مال قنياء وعاء ادخاري بتدخر فيه الفلوس عشان ما تقعش في التضخم الذي تتعرض له العملة العادية تمتلك هذا الذهب منز خمستاشر سنة لم تزكي عنه طوال هذه المدة اعلمت بالزكاة الان. كيف لها ان تزكي لا يصلح ان نقول معزورة بالجهل لاني العلم بزكاة الذهب الذي ليس بحلي مستعمل يكاد يكون معلوم عند اهل الاسلام بالضرورة نقول الحلي الذي اتخذ الذهب الذي اتخذ للقلية وليس للزينة وليس للتحلي مال زكوي بالاجماع عليها ان تخرج زكاته ربع العشر عن كل عام مضى فتبتدي الخمستاشر سنة ديا كله سيطلع ايه؟ اتنين ونص اتنين ونص اتنين ونص اتنين ونص الى ان تبرأ ذمتها امام الله عز وجل ولا تأسى ابدا ولا تندم ابدا على مال بذلته لله اعتقت به رقبتك من النار هنا تقدم ذرة تقبل منك. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يوم القيامة لا يقبل منك ملء الارض ذهبا ولو افتديت به لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب اليم فالنجاة النجاة احرص على خلاص ذمتك على براءة ذمتك. اخرج الزكاة من هذا المبلغ ادخر عندك. لو قلت لي ان هذا حلي وان مراتك بتتزين به تلك قضية اخرى لقد وقع خلاف في زكاة الحلي المباح ومنشأ الخلاف عدم وجود نصوص صحيحة صريحة توجب الزكاة فيه او تنفيها انما النصوص اختلف اهل العلم في ثبوتها وفي دلالتها. ايضا من اسباب الاختلاف في زكاة الحلي ليس مما اتخذ وعاء ادخاريا من نظر الى نفس المعدن الذي خلقه الله ليكون نقدا يجري به التعامل بين الناس والذي وجد فيه الزكاة بالاجماع اوجبوا الزكاة في الحلي كسبائك الذهب والفضة ونقضيهما ومن نظر الى ان الحلي بالصناعة والصياغة قد خرج عن مشابهة النقود واصبح مما يقتنى لاشباع الحاجات الشخصية كالاساس والمتاع والثياب وهذه لا تجد فيها الزكاة قال قالوا لا زكاة ده في الحلي الذين اوجبوا الزكاة في الحلي المباح الحنفية رواية عن احمد اختارها ابن المنذر والخطابي وابن حزم الظاهري الصنعاني ومن المعاصرين الشيخ ابن باز وابن عثيمين وبه صدى الفتوى. اللجنة الدائمة للافتاء في بلاد الحرمين. من ادلتهم عموم النصوص التي توجب الزكاة في الذهب والفضة من غير من غير تفريق ومثل ما من صاحب ذهب لا يؤدي زكاتها الا جعل له يوم القيامة صفائح من نار يكوى بها وقبل هذا عموم قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم ايضا جاله احاديس خاصة جاءت في زكاة الحلي خاصة مسلا حديس عائشة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدي فتخات من ورق خواتم كبار فقال ما هذا يا عائشة؟ قال صنعتهن اتزين لك يا رسول الله قال اتؤدين زكاتهن؟ قلت لا. قال هو حسبك من النار هو حاسبك من النار حديث ام سلمة كنت البس اوضحا من ذهب قلت يا رسول الله اكنز هو ينطبق عليه والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. فقال ما بلغ ان تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز ما بلغ ان تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث البلاء. ايضا حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان امرأة اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب. يعني سواران من ذهب. فقال اتعطين زكاة هذا قالت لا قال ايسرك ان يصورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار فقد عدتهما فالقتهما الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالتهما لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم هذا ان كان الحديث عن الحلي المباح اما الحديس عن حاجة للقنية وعاء ادخاري بحت. احط فيه الفلوس. اهرب به من من التضخم. هذا مال زملكاوي باجماع المسلمين اذا بلغ نصابا وحال عليه الحول