﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
اذا كان للشخص عمارة يؤجرها سنويا. فليخرج الزكاة من دخلها او من ثمنها. اذا كان يستغل هذا الايجار لا للبيع فانه يأتي الذهب الاجار. اما اذا نواها للتجارة او هدها للتجارة ويؤجرها وهي معدة للتجارة

2
00:00:20.150 --> 00:00:31.208
كل سنة