﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:39.900
احسن الله اليكم شيخنا مسألة الاطعام عن الشيخ الكبير هل يجوز ان اقوم بتوزيعه على الفقراء فيأكل الباقي واهله  مصنع طعاما   مطعم   هل يجوز    مسألة الله الاطعام هذا يمضى اذا كان قصده عن

2
00:00:40.050 --> 00:00:59.700
اذا كان الشيخ الكبير موجود الحي فهذا يعمل عن نفسه ويتصدق عن نفسه لكن لا بأس ان تستأذن منه اذا كان حيا فلابد مهما ان تعطيه المال تقول تصدق بهذا عن نفسك اذا رضي بذلك

3
00:00:59.800 --> 00:01:14.850
او تقول انا اريد ان اتصدق عنك مثلا هذا لا بأس به هذا لا بأس به ومن اهل العلم يجوز الصدقة عن الغير وان لم يكن عالما بذلك وان لم يكن عالما

4
00:01:14.900 --> 00:01:36.800
لذلك لكن الاولى والاكمل في هذا كما تقدم هو  تعطيه المال اذا رضي بذلك هو الاحسن ان تهبه المال هذا اكمل. هذا اكمل. لان الشيخ الكبير اما ان يكون محتاجا واما ان يكون غير محتاج. فان كان غير محتاج

5
00:01:37.100 --> 00:01:51.400
فكونك انت تأمره بذلك وتحث عليه هذا هو الاكمل. وتدله على فضل الصدقة فيتصدق وان كان محتاجا فالاولى ان تتصدق عليه هو. قد يكون هذا الشيخ الكبير وبحاجة الى صدقة

6
00:01:51.700 --> 00:02:10.400
الى صدقة اما اذا كان يقصد مثلا انسان من قرابته انسان كبير من قرابته ونحو ذلك هذا لا بأس لا بأس يعني ان تملكه المال او ان تعطيه المال او ان تستأذنه. لان الاعمال بالنيات وهذا عمل صالح وعبادة مالية يشرع فيها

7
00:02:10.400 --> 00:02:33.950
النية والاعمال بالنيات ومثل هذا العمل لا يكون الا بالنية. اما اذا كان ميتا فالميت يكون عنه العمل الى خلاف باب الصدقة وكذلك باب الدعاء وباب الاستغفار. وكذلك العمرة والحج عنه. هذه كلها نافعة واصلة بلا

8
00:02:34.000 --> 00:02:52.650
واختلف فيما سوى ذلك فيما سوى ذلك مثل تثويب تثويب مثلا العمل الصالح لا يرى مثل هذا اما الدعاء والصدقة والإستغفار فهذه بلا اخرة كما قال سبحانه والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا سبقونا بالايمان

9
00:02:52.850 --> 00:03:13.350
كذلك الصدقة كما في حديث ان اخوان رضي الله عنه حديث عائشة في الصحيحين ان الصامد رضي الله عنه قال يا رسول الله ان امي افتلتت نفسها واظنها لو تكلم وتصدق تصدق عنها؟ قال نعم في لفظ افينفع ان تصدق عنها؟ قال نعم. قال اذا مات ابن ادم انقطع عمله ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به

10
00:03:13.350 --> 00:03:40.300
او ولد صالح يدعو له. عند مسلم اذا مات الانسان الانسان انقطع عمله الا من ثلاث الحديث. نعم  لا مسألة مسألة طريقة الاخراج الخشب الانفع ان كان الانفع اخراجه اللحم مطبوخ وغير مطبوخ يعني

11
00:03:40.600 --> 00:04:00.350
هذا حسب الانفعال الصدقة بهذا الشيء بالطعام ان كان الانفع والاكمل ان تتصدق به مطبوخا فالافظل ان يكون مطبوخا هذه القاعدة في هذا هو ان كان الاكمل والانفع ان تعطيه الطعام

12
00:04:00.550 --> 00:04:18.200
قول طعام غير مطبوق كذلك. بعض الناس يؤثر ان تعطيه الطعام غير مطبوخ يقول نحن تعطينا الطعام افضل لانك ربما تطبخ الطعام وتعطيه فيكون كثيرا ويقول اعطنا هذا الطعام. نحن نطبخ بعضه وبعضه نوفره

13
00:04:19.050 --> 00:04:38.200
فهذه القاعدة في هذا الباب لا يعني الا ما جاء منصوصا في باب الكفارات ونحو ذلك. هذا المنصوص يخرج كما جاء اما ما كان من ابواب التطوعات  يكون الانفع وكذلك نوع الطعام حتى نوع ما يخرج

14
00:04:38.350 --> 00:04:59.700
ايش الطريقة؟ لانه يتعلق هذا بنوع المخرج يعني هل يكون نوع المخرج مال او طعام ايضا هذا الطعام هل يكون مطبوخا؟ او نيئا؟ يختلف الحال ربما يكون الافضل ان تعطيهم دراهم لانهم يريدون قد تعطيهم طعام لا يناسبهم

15
00:05:00.100 --> 00:05:18.100
فبدل ان تعطيهم هذا الطعام اعطهم ثمن هذا الطعام وهم يشترون به الطعام الذي يناسبهم الا اذا كنت تعلم انه ربما ضيعوا هذا المال ونحو ذلك فهذا كله خاضع كما تقدم للانفع و

16
00:05:18.100 --> 00:05:45.200
الاصلح نعم كذلك كذلك مسألة جمع الفقراء يختلف اقول جمع الفقراء يختلف ربما انه مثلا يجمعه في مكان واحد وقد يعطيهم مفرقا والانسان عليه ان يختار اهل الحاجة ليس مجرد مجرد اخراج بعض الناس

17
00:05:45.800 --> 00:06:02.950
قضية الاخراج انه يخرج ويتصدق لا ينظر في كيفية الصدقة. الصدقة يا اخواني لها طرقها الصدقة ينبغي العناية بها امرها عظيم امر الصدقة امر عظيم. ليس مجرد اخراج مال لا

18
00:06:03.400 --> 00:06:21.350
كيف تتصدق وهذا يعلم بهديه وسيرته عليه الصلاة والسلام والا بعض الناس ربما يكون مع رفقه ويكون مع حسن تدبيره. المال اليسير يكون انفع من المال الكثير من شخص اخر

19
00:06:22.100 --> 00:08:21.250
ولهذا عليك ان تختار اهل الحاجة. وايضا تعتني في قضية    قد يكون يؤثر    يقولون      يخرج الطعام   تكون محبته مثلا       يعطي شخص  لا يؤثرها ولا يحبها