او ان استقامت سيرته في الدفع بعد ذلك سؤال حول الغرامات التأخيرية بنقترض بنقرض قروض مقترضين يماطلون في السداد عشان يستفيد من مال الغير باكسر قدر ممكن ان بعض المشتغلين بالتجارة للاسف مواطنون في الوفاء بالديون خلي المال الغير عنده ياخد اكبر اكسر من دورة ممكنة ليستفيد من مال الغير اقصى استفادة ممكنة طبعا احنا ما عندناش ان ازا اتأخر نقول له وازيدك. او اما ان تقضي واما ان تربي. اقول نعمل ايه في موضوع الغرامات التأخيرية؟ كيف نضغط على على المدينين لكي يوفوا بالتزاماتهم في مواقيتهم اقول له الغرامات التأخيرية على الديون من الربا الجاهلية قطعا وعلى هذا قرارات المجامع الفقهية المعاصرة الفقهاء الشريعة بامريكا لا تشفع الغرامات التأخرية على الديون هنا كانت نتيجة عن قرض نقدي او فاتور الاستهلاك طبعا بيعمل تقسيط او بالاجل لكن يشرع للدائن ان يلجأ الى الوسائل المباحة لمنع المطل وحمل مدينه على الوفاء آآ طبعا اذا الجئ المسلم الى قبول مثل هذا الشرط في بعض الحالات كما في عقود الايجار والكهرباء والهاتف ونحوي من عقول الازعاج جاز له الترخص في ذلك على ان يدفع التزاماتي في مواقيتها تجنبا للاثم الناجي عن التعامل بالربا وفي هذا قرارات لمجامع فقهية اخرى كثيرة. لكن انا اوافقك على حاجة المؤسسات المالية الى الاستقرار والى الضغط على عملائهم الوفاء بالتزاماتهم في مواقيتها والضرب على ايدي المواطنين الاغنياء الظالمين بمطلهم. لانهم واجدون وقادرون. مطل الغني ظلم اي الواجد يحل عرضه وعقوبته. لكن فيه بدائل مقترحة من الغرامات الداخلية نشر اسم العميل في بلاك ليست وتعميمه على الجهات المالية المختلفة فتوقف حاله حلول جميع الاقساط عن الوفاء ببعضها فنفسخ العقد من الاساس وهذا اقسى من مجرد الغرامة الداخلية. انك تطلب كفيل. تطلب كوساينر. واحد كفيل عشان لو هو مطل ترجع الكفيلة ووقع معه فيكون ملتزم بالسداد بعض هيئات الرقابة الشرعية قالت يمكن فرض غرامة تأخيرية لكن لا يأخزها الدائن انما تفرض لحساب جهات خيرية. لحساب صندوق بر عام لان المقصود الضغط على المدين القادر الواجد للوفاء بديونه وليس ان السر الدائن ويستزيد من اموال مدينه عند الكلام ده هيئة الرقابة الشرعية في ندوة البركة للاقتصاد الاسلامي قالت يجوز اشتراط غرامة مقطوعة او بنسبة محددة على المبلغ والفترة في حالة تأخر حامل البطاقة عن السداد دون عزر المشروع دون عذر مشروع على اساس صرف هذه الغرامة في وجوه البر ولا يمتلكها مستحق الو استأنس بهذا بالقول بتعزير المال عند بعض الفقهاء. بعض المالكية قالوا يصح الزام المقترض بالتصدق ان تأخر عن السداد. وتكون المطالبة بذلك عند الامتناع على اساس دعوى الحسبة عمل لصالح جهة البر الملتزم بالتصدق عليها على كل حال الى ان يتبلور الموقف الفقهي لابد من تفريق بين المعسر والمؤسر وان تكون هذه الغرامة. ان ترخص فيها على الموسر فقط لانه هو الظالم بمطله ويقع اثبات الاعصار على المدين وليس على المؤسسة والتنازل عن هذه الغرامة وردها اذا اثبت انه كان معذورا في تأخره عن الوفاء لسفره او لعدم او لعدم وصول رسائل المطالبة اليه لخطأ في العنوان او لتغييره ونحوه